شرح مختصر على نظم صفوة الزبد للعلامة أحمد بن الحسين بن رسلان رحمه الله تعالى

شرح مختصر على نظم صفوة الزبد للعلامة أحمد بن الحسين بن رسلان رحمه الله تعالى - الدرس (11)

لبيب نجيب

باب المسح على الخفين باب المسح على الخفين المسح على الخفين ثابت بالسنة المتواترة وفي ذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب - 00:00:00ضَ

ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض بل قال بعض العلماء ان المسح على الخفين ثابت في القرآن بقراءة الجر فانها محمولة وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين بقراءة الجرح اي وامسحوا بارجلكم حال كونكم - 00:00:20ضَ

على كونكم لابسين الخفاف او لابسين الخفين. واضح قال هنا باب المسح على الخفين وهذا التبويب فيه اشارة الى انه لا يجوز ان يمسح خفا ويغسل قدما اما ان يغسلهما واما - 00:00:48ضَ

ان يمسحوا ماء. اما يقول اغسلوا هذه وامسحوا الخف في هذه فان هذا لا يجزئ اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الكلام في مسح الخفين له خمسة محاور المحور الاول حكم - 00:01:10ضَ

والمحور الثاني المدة والمحور الثالث الشروط والمحور الرابع الكيفية كيفية المسح والمحور الخامس المبطلات. كم هذه بارك الله فيكم هو سيذكرها لك الخمسة رتبها ضع عنوانا تحت كل او فوق كل بيت - 00:01:26ضَ

طالع رخص طح تنظر الكتاب قال رخص في وضوء كل حاضر يوما وليلة وللمسافر رخص ما هي الرخصة الرخصة لغتنا السهولة واصطلاحا الحكم الشرعي الذي تغير الى سهولة في تفاصيل بعدين الاصوليين - 00:01:46ضَ

تمام قال السيوطي في الكوكب وحكمنا الشرعي ان تغير الى سهولة لامر عذراء مع قيام سبب الاصلي سم برخصة كاكل ميت والسلام واضح يا شيوخ؟ قال رخص وقوله رخص فيه اشارة الى ان المسح على الخفين جائز - 00:02:10ضَ

وان الافضل الغسل الافضل نغسل الافضل الغسل الافضل هذا من حيث الاصل الافضل الغسل غسل القدمين لكن تريد ان تمسح يجوز واحيانا يكون المسح واجبا لو كان عندك ماء هذا الماء لو غسلت الوجه - 00:02:32ضَ

واليدين مسحت الراس يكفي لكن لا يكفي بعد ذلك لايش؟ لغسل القدمين. هنا نقول اذا كنت لابسا الخفين واستوفيت الشروط يجب ان تمسحها اتضح في مثل هذه السورة يكون المسح - 00:02:54ضَ

واجبا. كذلك اذا ظاق عليك الوقت اذا خلعت الخف وغسلت القدمين خرج وقت الصلاة هنا يجب عليك ان تمسح لكن الاصل ان غسل القدمين افضل من مسح الخفين اتضح طيب هذا - 00:03:12ضَ

هذا الامر الاول هذا الحكم طيب المدة كم يمسح المقيم وكم يمسح المسافر قالوا اما المقيم فيمسح يوما وليلة اي يمسح المقيم المقيم يمسح اربعة وعشرين ساعة والمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها يعني كم؟ اثنين وسبعين ساعة صح؟ هيا انتبه معي دي مسألتين - 00:03:31ضَ

المقيم يمسح اربعة وعشرين ساعة. مثل المقيم مثل المقيم المسافر سفرا قصيرا. هذا له حكم ومثل المقيم المسافر العاصي بسفره مثل امرأة سافرت بلا اذن زوجها لا يجوز لها ان تمسح الا يوم وليلة فقط - 00:03:59ضَ

اتضحت هؤلاء الثلاثة لهم حكم مقيم المسافر سفرا طويلا مباحا كم يمسح ثلاث ايام بلياليها يأتي السؤال مدة المسح من متى تبدأ من متى تبدأ تمام تبدأ من نهاية الحدث - 00:04:24ضَ

من نهاية الحدث لو انه لو انه لبس لبس لو انه لبس الخف الساعة الثامنة واحدث الساعة التاسعة نقول المدة تبدأ من الساعة التاسعة من نهاية الحدث ليس من وقت ارتداء الخف - 00:04:47ضَ

وليس من وقت المسح نفترض انه مسح في الساعة العاشرة ليس من وقت المسح ولا من وقت اللبس وانما من نهاية الحدث هذا معتمد المذهب واختار الامام النووي انها تبدأ من المسح - 00:05:10ضَ

لكن هذا اختيار الامام النووي ليس هو المذهب ولذلك ايش قال الناظم هنا؟ رخص في وضوء كل حاضر يوما وليلة وللمسافر تمام في سفر قصري الى ثلاثين مع لياليهن من متى يبدأ - 00:05:26ضَ

من متى يبدأ من الاحداث من من هنا للابتداء من هنا للابتداء من الاحداث اي ان الابتداء من الاحداث رخص في وضوء كل حاضر يوما وليلة وللمسافر في سفر القصر الى ثلاث مع لياليها من الاحداث - 00:05:45ضَ

ثم ايش قال وان يشك في انقضاء غسل شك هل انتهت المدة او لم تنتهي نقول اذا شككت هل انتهت المدة او لم تنتهي؟ يجب عليك ان تخلع الخف وان تغسل القدمين - 00:06:06ضَ

لماذا للقاعدة الفقهية التي تقول ان الرخص لا تناط بالشمس الرخص لا تعلق بالشك. الرخص لا تناط بالشاك واضح فاذا شككت هل الرخصة متاحة او غير متاحة؟ الاصل انها غير متاحة - 00:06:21ضَ

اذا شككت هل المسح ما زال جائزا او انتهى؟ الاصل انه انتهى. لان الاصل عدم المسح اتضحت؟ قال وان يشك في انقضاء غسل. اذا الان تكلمنا على ايش من مسألة - 00:06:41ضَ

على ايش؟ تكلمنا عن الحكم وعلى المدة وبعدها ايش قال؟ وشرطه. الان سيذكر لك ثلاث شروط بمسح الخفين كم شروط رقمها ها وشرطه اللبس بطهر كمل. هذا الشرط الاول ان يكون لابسا للخفين على طهارة كاملة - 00:06:56ضَ

تطهر طهارة كاملة ثم ادخل الخفين قال في الحديث دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين واضح؟ هذا الشرط الاول وشرطه اللبس بطهر كمل ماذا قال بعد ذلك يمكن مشي حاجة عليهما. هذا الشرط الثاني - 00:07:17ضَ

اي انه يمكن ان يمشي في حوائجه على الخفين دون تمزق لهما ومن هنا تفهم انه لا يجوز المسح على هذه الجوارب لانه لا يمكن متابعة المشي عليها في قضاء حوائجك - 00:07:41ضَ

بانها رقيقة فلا يجزئ المسح عليهما خاصة اذا علمت ان الشافعي لهم شرط اخر وهو ان يكون الخف يمنع وصول الماء الى القدم واضح؟ يمنع نفوذ الماء. هذه لا تمنع نفوذ الماء - 00:07:59ضَ

وهذا الشرط ما ذكره لكنه من الشروط ايضا. اذا لا يجزئ المسح على هذه الجوارب الرقيقة. تمام؟ هذا الشرط الثاني ايش قال؟ يمكن مشي حاجة عليهما. الثالث والستر للرجلين مع كعبيهما. لابد ان يكون الخف ساترا للرجلين - 00:08:18ضَ

مع الكعبين تفهم من هذا ان النعل المعتاد لا يجزئ المسح عليه. كذلك الخف اذا كان مخرقا فيه فتحات يظهر منها القدم لا يجوز ولا يجزئ المسح عليه اذا كم ذكر شروطا - 00:08:39ضَ

ثلاثة هذه النقطة الثالثة قال وشرطه اللبس بطهر كمل يمكن مشي حاجة عليهما والستر للرجلين معه كعبيهما ثم فقال والفرض مسح بعض علو وندب. للخف مسح السفل منه والعقب. هذه الكيفية - 00:08:56ضَ

ما هي الكيفية؟ الكيفية بارك الله فيكم تنقسم الى قسمين كيفية واجبة وكيفية مستحبة ما هي الواجبة؟ مسح بعض اعلى القدم مما يحاذي الفرض هذا الواجب مسح بعض لا يجب الكل - 00:09:17ضَ

يكفي البعض كم مقدار البعض اقل ما يسمى مسح مثل ما قلنا في الرأس بعض اعلى القدم اعلاه فلا يجزئ اذا كان هذا خف تمسح هنا فلا يجزئ ان تمسح الاسفل فقط - 00:09:45ضَ

او الحرف فقط او العقد فقط اعلى مسح بعض اعلى القدم مما يحاذي الفرض لو كان القدم قدمك هذا الى هنا فقط وهذا الذي في الامام زائد بعض الخفاف تكون طويلة هكذا - 00:10:03ضَ

هذا زائد عن محل الفرض فمسحت هذا الزائد فقط لا يجزئ تمام مما يحاذي الفرد هذي كم قيود ثلاثة وفيه قيد رابع يذكرونه مسح بعض اعلى ظاهرين انا قلت القدم خطأ هذا ظاهر الخف - 00:10:25ضَ

مسح بعض اعلى ظاهر الخف ظاهر ها؟ فلو مسح الاعلى لكن من الداخل هكذا بهذا الشكل واضح؟ لا يجزئ هذا اعلى لكن باطن هذا لا يجزئ اذا عندك كم قيود - 00:10:45ضَ

اربعة هنا ذكر لك بعضها. قال والفرد مسح بعض علو ها الى هنا. بعض بعض علو لا هنا بس وانا زدتك ظاهر تمام؟ مما يحاذي القدم والفرد مسح بعض علو وندب - 00:11:00ضَ

ايش الذي ندب ما الذي يستحب؟ قالوا وندب للخف مسح السفل منه والعقب يستحب ان تمسح اسفله ويستحب ان تمسح العقب مستحب. واضح قال والفرض مسح بعض علو وندب للخف مسح السفلي منه والعقب وعدم استيعابه. اي يستحب انك لا - 00:11:19ضَ

استوعبه بالمسح تمسحه كله لا بل تمسحه خطوطا بهذا الشكل واضح يكره استيعابه قال هنا وعدم استيعابه. ثم قال ويقترح في بعض النسخ ويكره تمام؟ قال ويقترح يقترح امران ما هما - 00:11:45ضَ

الغسل للخف يكره ان تغسله الثاني ما هو ومسح كرره ان تكرر المسح لان غسل الخف وتكرار المسح يؤدي الى فساده واضح يؤدي الى فساده فكان مكروها ثم قال في اخر بيت انتهينا من الكيفية. اخر بيت - 00:12:07ضَ

ما الذي يبطل مسح الخف قال لك ان الذي يبطل مسح الخف ثلاثة اشياء. كم هي ما شاء الله خطك ما هي الاشياء التي تبذل مسح الخف ثلاثة اولها خلع - 00:12:28ضَ

انتبه معي ركز ها اسمك رشيد انتبه يا باشا انا البس الخف انا متوظئ انا متوظئ تمام ومسحته على الخف. الان هذه الطهارة تسمى طهارة ايش مسح انا ماشي عالخف - 00:12:46ضَ

فاذا خلعت الخف الان بطل ايش يعمل اروح اغسل القدم فقط لا يجب عليه اعادة الوضوء من اوله قدم بس بان الذي بطل طهارة القدم ولم يبطل جميع الوضوء فان خلع الخف ليس من مبطلات الوضوء. انتم قبل قليل درستم ان مبتلاك الوضوء اربعة. ليس منها قلع الخوف - 00:13:04ضَ

واضح قال مبطله خلع سواء خلعت الخف بنفسك او انخلع هو مبطله خلع واحد اثنين انتهاء المدة نفترض ان المدة تنتهي في الساعة الحادية عشر جاءت الساعة الحادية عشر وانا على طهارة مسح - 00:13:33ضَ

ما الذي انتهى؟ انتهى طهارة المسح على الخف ايش يفعل انا على وضوء فقط المسح انتهى اغسل القدم لا يجب عليه اعادة الوضوء ولذلك ايش قال الناظم انظروا مبطله خلع واحد ومدة الكمال اي انتهاء المدة اكتمال المدة اثنين - 00:13:55ضَ

في الحالتين ايش الواجب عليه فقدميك اغسل بس لا يجب عليك اعادة الوضوء من اوله مبطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسل. الثالث ما هو اذا حصل لك ما يقتضيه الغسل - 00:14:19ضَ

ما يقتضي الغسل ليس ما يجيب ما يقتضي الغسل يعني سواء كان الغسل واجبا بالجنابة او مستحبا كجمعة فانه لا يصح ان تمسح لان المسح على الخف من خصائص الوضوء - 00:14:42ضَ

واضح؟ ولذلك هنا قال وموجب اغتسال الاولى ان يقول ومقتض للاغتسال ليشمل الموجب وما يطلب له الغسل استحبابا لان كلمة موجب توحي فقط انه في الغسل واجب بينما هذا الحكم يشمل الغسل الواجب والغسل - 00:14:58ضَ

المستحب فقال مبطله خلع ومدة الكمال في هذين الحالتين تغسل القدم فقط اذا كنت على طهارة مسح الثالث اذا حصل لك ما يقتضي الغسل فانك تخلع الخف وتغسل جميع البدن. اتضح ولا لا - 00:15:18ضَ

جيد قال مبطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسله موجب اغتسال. نعيد قراءة الباب رخص في وضوء كل حاضر هذا البيت تضمن اي مسألة الحكم. قال يوما وليلة وللمسافر اي قوله يوم وليلة يتعلق بقوله لكل حاضرين - 00:15:42ضَ

يتعلق بقوله رخص اي رخص يوما وليا لكل حاضر واضح؟ ورخص للمسافر ثلاثة ايام. قال في سفر القصر انتبه معي الرخص عندنا اربع رخص تختص بالسفر الطويل توفير الطويل مسيرة يومين - 00:16:07ضَ

الكيلو مترات على المشهور اربعة وثمانين كيلو متر ما هي الرخص التي تختص بالسفر الطويل واحد مسح الخفين ثلاثا هذه تنين قصر الصلاة الرباعية. ثلاثة الجمع بين الصلاتين. اربعة الافطار في صوم رمضان. هذه الرخص لا تكون الا في سفر طويل - 00:16:30ضَ

اذا سافر انسان خمسين كيلو ستين كيلو اربعين كيلو سبعين كيلو لا يجوز الترخص بهذا واضح؟ يمسح يوم وليلة فقال رخص في وضوء كل حاضري يوما وليلة وللمسافر في سفر قصري الى ثلاث - 00:16:56ضَ

مع لياليها من الاحداث فان يشك في انقضاء غسل وشرطه اللبس بطهر كمل يمكن مشي حاجة عليهما والستر للرجلين مع كعبيهما والفرض مسح بعض علو وندب. للخف مسح السفل منه والعرق - 00:17:17ضَ

وعدم استيعابه ويجترح الغسل للخف ومسح كرره مبطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسل وموجب اغتسال. اتضح الباب قال رحمه الله تعالى باب الاستنجاء هذا يكون درسنا هذا يكون درسنا بعد صلاة - 00:17:37ضَ

العصر ان شاء الله حياكم الله اذان او بقي وقت - 00:17:59ضَ