شرح مختصر على نظم صفوة الزبد للعلامة أحمد بن الحسين بن رسلان رحمه الله تعالى
شرح مختصر على نظم صفوة الزبد للعلامة أحمد بن الحسين بن رسلان رحمه الله تعالى - الدرس (5)
Transcription
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين - 00:00:00ضَ
اسأله عز وجل ان ينصر اخوتنا المجاهدين في ارض غزة نصرا مؤزرا وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين وان يردهم خائبين اللهم امين قال الناظم رحمه الله اما الصحيح في العبادات فما - 00:00:32ضَ
وافق شرع الله فيما حكم قلت لكم في درس الصباح حصل الخلاف في تعريف الصحيح فمنهم من قال ان الصحيح موافقة ذي الوجهين شرعا ومنهم من قال ان الصحيح ما اسقط القضاء - 00:00:48ضَ
لو سألتك سؤالا هذا التعريف على اي طريقتين على طريقة المتكلمين او على طريقة الفقهاء لاباس جزاك الله خيرا انا كنت اريد ان اسأله هو لكن اجتهاد جيد ان شاء الله على طريقة المتكلمين واضح؟ احسن الله اليكم - 00:01:05ضَ
طيب ثم قال وفي المعاملات الصحيح في المعاملات ما هو اه والصحيح في المعاملات ما ترتبت عليه اثاره قال وفي المعاملات ما ترتبت عليه اثار بعقد ثبتت. هيا انتبه معي - 00:01:24ضَ
متى تقول عن عقد من العقود انه صحيح؟ اذا ترتبت عليه اثاره. عقد البيع ما هو اثر عقد البيع اثر عقد البيع هو انتقال ملكية السلعة من البائع الى المشتري - 00:01:41ضَ
وانتقال ملكية الثمن من المشتري الى البائع واضح فاذا كان البيع صحيحا حصل هذا الاثر فالسلعة بعد ان كانت مملوكة للبائع صارت بالعقد الصحيح مملوكة للمشتري والثمن بعد ان كان مملوكا للمشتري صار بالعقد الصحيح مملوكا لمن؟ مملوكا للبائع - 00:02:01ضَ
متى تقول عن عقد النكاح بانه صحيح تقول عن عقد النكاح بانه صحيح اذا ترتبت عليه اثاره ومن اثار عقد النكاح حل الوطأ فانه قبل عقد النكاح يحرم الوطأ وبعد عقد النكاح يصبح الوطء مباحا - 00:02:26ضَ
الوطء وسائل الاستمتاعات اذا عقد النكاح الصحيح هو الذي ترتبت عليه اثاره اذا ما هي الصحة في العقود؟ الجواب الصحة في العقود ما ترتبت عليها او ما ترتبت عليه اثارها - 00:02:45ضَ
فقال وفي المعاملات ما ترتبت عليه اثار بعقد ثبتت جيد ثم قال والباطل الفاسد للصحيح ضد وهو الذي بعض شروطه فقد الباطل والفاسد مترادفان في مذهب الشافعية الباطل والفاسد مترادفان غالبا - 00:03:02ضَ
اذا قلت الباطل او قلت الفاسد لا فرق بينهما الا في ابواب قليلة اذكر بابا واحدا فقط وهو باب الحج فالشافعية يفرقون بين الفاسد والباطل في الحج. يقول الشافعية ان الفاسد في الحج - 00:03:28ضَ
ان الذي يفسد الحج هو الجماع قبل التحلل الاول لو حصل جماع قبل التحلل الاول فان هذا الحج فاسد. طيب وبعدين؟ لما يكون فاسد ايش الحكم اذا كان فاسدا يجب عليك ان تتمه مع فساده - 00:03:50ضَ
ما يقول خلاص فسد الحج انا اخرج ما في شيء اسمه انا اخرج فاسد ويجب عليك اتمامه اتضحت هذا اذا فسد الحج ما الذي يفسد الحج؟ الجواب الذي يفسد الحج الجماع قبل التحلل الاول - 00:04:07ضَ
ما الذي يفسد الحج الجماع قبل التحل الاول. انتبه لانه سيأتي بعدين معنا باب الحج وساسألك هذا السؤال. ما الذي يفسد الحج؟ ما الذي يفسد الحج؟ الجماع وقبل التحلل الاول الحمد لله. ما الذي يبطل الحج؟ الذي يبطل الحج - 00:04:26ضَ
هو الردة فلو ارتد عن الاسلام اثناء الحج حجه باطل طيب في الحج الباطن هذا هل نقول يتمم يمضي فيه؟ لا خلاص اخرج من الحج. اتضح ولا لأ؟ هنا فرقوا بين ايش وايش؟ بين الفاسد وبين الباطل. فقالوا الفاسد يلزم - 00:04:46ضَ
المضي فيه الباطل لا بل يخرج منه ما الذي يفسد الحج؟ الذي يفسد الحج الجماع قبل التحلل الاول. ما الذي يبطل الحج؟ الذي يبطل الحج الردة عن الاسلام اجارني الله واياكم منها. اتضح - 00:05:06ضَ
فقال والباطل الفاسد للصحيح ضد لما قال الباطل والفاسد اشارة الى انهما مترادفان ثم عرف الباطل والفاسد فقال الباطل والفاسد هو الذي فقد بعض شروط الصحة هو الذي فقد ماذا - 00:05:24ضَ
بعض شروط الصحة. فمتى ما فقدت شرطا من الشروط؟ او فقدت ركنا من الاركان في عبادة او معاملة فان هذه العبادة او المعاملة توصف بالفساد او البطلان فلو صليت بلا طهارة فانت فقدت ماذا - 00:05:42ضَ
صليت بلا طهارة فقدت ماذا؟ شرطا احسنت. ولو انك صليت دون تكبيرة احرام فقدت ماذا؟ اذا هذه الصلاة توصف بالفساد والبطلان اتضح ولو انك عقدت عقد بيع وكانت السلعة التي عقدت عليها البيع - 00:06:01ضَ
نجسة فان هذا خلل يعود الى الركن واضح؟ ولو انك عقدت عقد بيع وكان العاقد مجنونا فان هذا شرط في العاقدين فان البيع في الصورتين يكون باطلا ويكون فاسدا. فقال والفاسد الباطل للصحيح ضد وهو الذي بعض شروطه - 00:06:22ضَ
اتضح ثم قال واستثني واستثني موجودا كما لو عدم كواجد الماء اذا تيمم. ومنه موجود ومنه معدوم كموجود مثل. كدية تورث عن قتل. هينتبه معي هاتان قاعدتان القاعدة الاولى تقول - 00:06:46ضَ
قد يعطى الموجود حكم المعدوم القاعدة الثانية تقول قد يعطى المعدوم حكم الموجود القاعدة الاولى ايش تقول قد يعطى الموجود حكم معدوم. شيء موجود موجود لكن كانه غير موجود شرعا كانه غير موجود. معدوم - 00:07:11ضَ
جيد ولا لا القاعدة الثانية ايش؟ شي معدوم لكن له حكم موجود كانه موجود قاعدتان قال واستثني موجودا كما لو عدم هنا الموجود اعطي حكما معدوم ما مثاله؟ قال كواجد الماء اذا تيمم شخص - 00:07:33ضَ
عنده ماء لكنه يحتاج هذا الماء لعطشه او يحتاج هذا الماء لعطش حيوان محترم هل نقول له تيمم بهذا الماء وان مت عطشا او نقول عفوا هل نقول توضأ بهذا الماء وان مت عطشا - 00:07:54ضَ
او نقول له تيمم ويبقى هذا الماء لعطشك ايش نقول تيمم فالماء موجودة ومعدوم الان موجود لكن كانه معدوم هنا نزلت الموجود منزلة المعدوم كأن الماء غير موجود. هنا اعطيت الموجود حكم المعدوم - 00:08:13ضَ
اتضح ولا لا جيد ولا لا؟ طيب مثال اخر شخص يريد ان يتوضأ وليس عندهما وجد الماء يباع لكن الماء يباع ليس بثمنه المعتاد بل باكثر من ثمن المثل. اذا كان هذا قيمته - 00:08:35ضَ
خمس ربيات خمسة الاف ربيع الان يباع بعشرين الف ربيع. الماء موجودة وغير موجود موجود لكنه يباع باكثر من ثمن مثله هل يجب عليه ان يشتريه حتى وان كان قادرا - 00:08:57ضَ
او يجوز له ان يتيمم الجواب يجوز ان يتيمم واضح ولا لا طيب الماء موجود لكن له حكم معدوم فقد يكون الشيء موجودا لكنه يعطى حكم المعدوم وبعدين بيجي لك هذا الكلام في قول الناظم تيمم المحدث او من اجنب يباح في حال وحال وجب. اتضح فهنا تعطي الشيء - 00:09:11ضَ
الموجودة حكم شيء معدوم وكلما جاء لنا مثال ذكرتكم بهذه القاعدة. فتذكروها جيدا القاعدة الثانية ايش تقول المعدوم نعطيه حكم ايش؟ الموجود. هينتبه لهذه شخص قتل نفترض قتل خطأ قتل شبه عمد قتل عمدا - 00:09:36ضَ
ما الذي يترتب على قتل؟ الجواب على قتل انه يحصل له دية هذه الدية في من تكون؟ للورثة كيف وصلت للورثة هذه الديم هكذا ترتيبها المنطقي هكذا هذي الدية في الاصل حصلها المقتول - 00:10:04ضَ
ثم انتقلت عن المقتول الى ورثته والا ما العلاقة بين الورثة والجاني القاتل؟ ما في علاقة لكن تفترض افتراضا ان هذا الشخص لما قتل استحق الدية فانتقلت الدية من القاتل - 00:10:28ضَ
الى هذا المقتول ثم انتقلت من المقتول الى ورثته. اذا انت افترضت افتراضا ان هذا المقتول كانه حي وكأن الدية انتقلت اليه ثم انتقلت الى ورثته. فاقمت المعدوم الذي هو المقتول مقام الموجود. اتضح يا شيخ ولا لا؟ شف ايش قال - 00:10:48ضَ
واستثني موجودا كما لو عدم موجود كانه معدوم. ما مثاله؟ تواجد الماء اذا تيمم. هو يجد الماء لكن تيمم والماء بمنزلة المعدوم. اتضح؟ ثم قال ومنه معدوم كموجود. معدوم كموجود - 00:11:09ضَ
ما مثاله؟ قال الامام ابن رسلان ومنه موجود ومنه معدوم كموجود مثل كدية تورث عن شخص قتل كدية تورث عن شخص قتل. وفي مثال ثاني امرأة حامل في بطنها جنين - 00:11:33ضَ
فجاء شخص واعتدى بحجر او بعصا فضرب بطنها فسقط الجنين اتطفح ما الذي يجب في الجناية على الجنين غرة عبد او امة صح؟ هذا الجنين نفترض انه كان حيا نفترض حياته وانه ورث الغرة ثم انتقلت الغرة منه الى ورثته - 00:11:55ضَ
نفترض حياته. اتضح؟ فهنا اعطينا المعدوم ايش؟ حكم ايش؟ حكم الموجود. قال ومنه معدوم كموجود مرسل كدية يعني مثل اي مثاله كدية تورث عن شخص قتل اتضح يا شيخ ولا لا؟ الحمد لله. هاتان القاعدتان وسيأتي لها بعض التطبيقات ان شاء الله ثم قال - 00:12:25ضَ
كتاب الطهارة الحمد لله نبدأ في الفقه الان بسم الله - 00:12:49ضَ