شرح مختصر على نظم صفوة الزبد للعلامة أحمد بن الحسين بن رسلان رحمه الله تعالى
شرح مختصر على نظم صفوة الزبد للعلامة أحمد بن الحسين بن رسلان رحمه الله تعالى - الدرس (8)
Transcription
ايش قال يباح منها طاهر من خشب او غيره لا فضة او ذهب انتبه معي القاعدة في هذا الباب يباح كل اناء طاهر غير النقدين يباح كل اناء طاهر غير النقدين - 00:00:00ضَ
مرة ثالثة يباح كل اناء طاهر غير النقدين شكرا شكرا استاذ يباح كل اناء طاهر غير النقدين. انا ايش قلت؟ ايش قلت يا استاذ رندي طاهر هذا القيد الاول اخرج ماذا - 00:00:24ضَ
اخرج هذا القيد الاول اخرج النقيص. طيب الاناء النجس ما شاء الله ما اسم ما اسم ولدك يا أستاذ يا انس محمد زافر ها هذا محمد الذي اراه في الزوم - 00:00:45ضَ
ما شاء الله كيف حالك يا محمد الله يحفظكم ايش قلنا الضابط الاول يباح كل اناء طاهر. طيب كل اناء طاهر يا شيوخ طاهر اخرج ماذا اخرج النجس طيب انا لو استعمل هنا نجس هذا اناء نجس. هل يجوز استعماله او لا - 00:00:57ضَ
لا هنا نجس هل يجوز استعماله او لا انتبه معي اذا كان هذا النجس جاف والمادة التي ستوضع فيه مادة جافة واضح؟ يجوز لان النجاسة لا تنتقل الا بواسطة رطوبة - 00:01:19ضَ
لكن العلماء يقولون الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف ايش يقولون الجاف عن الجاف طاهر بلا خلاف وضعت يدك على ظهر كلب ظهره جاف ويدك جافة هل يجب ان تغسل يدك سبع مرات احداهن بالتراب - 00:01:40ضَ
ما في واسطة لنقل النجاسة الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف اتضح اذا لو عندك اناء جاف وهو نجيس نفترض اناء من جلد لم يدبغ نجس. جلدي ميتة لم يدبغ - 00:02:00ضَ
ووضعت فيه مادة جافة هذا جاف وهذا جاف ما في مشكلة اتضحوا ولا لا؟ واحد طيب لو كان عندك اناء نجس ووضعت فيه ماء كثيرا يكون ارامل لا لان الماء الكثير لا ينقصه الا بالتغير - 00:02:14ضَ
صح؟ اذا متى سيحرم اذا وضعت فيه ماء قليلا او مائعا اخر وضعت فيه لبن عصير زي هنا لان المائعات الاخرى المائعات الاخرى حكمها حكم الماء القليل كل المائعات ما معنى مائع - 00:02:38ضَ
تائل حكمها حكم الماء القليل. ايش قال لكم في نهاية التدريب؟ ذكر هذا ان يذكر تحضروا ايش يقول في نهاية التدريب هم وكل وكل شيء مائع مع كثرته كالماء في التنجيس حال قلته. واضح؟ كل المائعات حكمها حكم الماء القليل - 00:03:00ضَ
اتضح اذا اين الاشكالية؟ الاشكالية في اناء نجس وضعت فيه ماء قليلا او وضعت فيه ماءا. سواء كان الماء هذا قليل او كثير هنا الاشكالية اذا نحن قلنا الظابط ما هو؟ يحرم استعماله - 00:03:30ضَ
يحل استعمال كل اناء طاهر عرفنا ايش معنى طاهرة ماذا الذي يخرج ايش بعدين قلناه غير النقدين اذا كان الاناء اناء ذهب او فضة فما حكم استعماله حرام يحرم الاكل - 00:03:47ضَ
والشرب بنص الحديث لا تأكلوا في انية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما ويحرم الاستعمالات الاخرى مثلا انية ذهب تغسل فيها يديك حرام ان الذهب تغسل فيها ثيابك حرام قياسا على الاكل والشرب - 00:04:06ضَ
اذا الاكل والشرب في الحديث ليس قيدا. وانما من باب ذكر انفع الاستعمالات مثل قول الله عز وجل لا تأكلوا مال اليتيم لا يقول قال الذي يحرم اكل مال اليتيم اما احراق مال اليتيم هذا ما في مشكلة. واضح؟ لان المقصود - 00:04:30ضَ
بذكر الاكل ذكر انفع الاستعمالات. اتضح جميل طيب وهل يجوز ان تتخذ انية الذهب والفضة بلا استعمال؟ تضعها في البيت عندك انية ذهب وانية فضة تضعها في البيت هكذا فقط لا تستعملها - 00:04:49ضَ
للناس ينظرون فيها لا يجوز. لماذا؟ للقاعدة الفقهية التي تقول انما حرم استعماله حرم اقتناؤه واتخاذه اذا يحرم الاكل ويحرم الشرب ويحرم الاستعمال ويحرم الاتخاذ اتضح يا شيوخ جميل قال هنا الناظم - 00:05:07ضَ
يباح منها من ايش من الانية لانه قال باب الانية فالضمير يعود عليها يباح منها طاهر هذا القيد الاول من خشب او غيره كزجاج او طين لا فضة او ذهب هذا القيد الثاني - 00:05:28ضَ
فيحرم استعماله اي فيحرم استعمال اناء الذهب والفضة يحرم كل استعماله حتى قال كمرودين امرأة المروض العود التي الذي تكتحل به المرأة هذا العود يسمى مرود واضح؟ هذا يسمى مرود. هذا ايضا اذا كان من فضة - 00:05:48ضَ
او من ذهب لامرأة حرام فيحرم استعماله كمرود لامرأة ثم ايش قال وجاز من زبرجدي يعني اذا كان الاناء من زبرقد من ماس من ياقوت كريستال هذا قد يكون اغلى من الذهب والفضة - 00:06:15ضَ
لكن يجوز طب لماذا يجوز مع انه اغلى وانفس الجواب لان العلة في تحريم انية الذهب والفضة هي علة مركبة علة مركبة من امرين العين اي عين المادة التي صنع منها الاناء ذهب وفضة واحد - 00:06:37ضَ
والثانية الخيلاء العين والخيلاء العين والخيلاء. افهموا معي العين والخيلاء ما الذي ينبني على هذا ينبني لو كان عندي اناء اناء ذهب هذا اناء ذهب ثم بعد ذلك غطيت الذهب هذا بطبقة من النحاس - 00:07:00ضَ
العين موجودة او غير موجودة موجودة. غطيت هذه الطبقة غطيت هذا الذهب بطبقة من حديد واضح؟ العين موجودة. هذا ليس حراما هذا ليس حرام مع وجود العين لكن العلة الثانية انتفت وهي الخيلاء - 00:07:22ضَ
فلا يترتب الحكم الا باجتماع الامرين وجود العين ووجود الخيلاء ولذلك بعدين بيجيلك في باب صلاة الخوف لا حال الصدأ بالنزج والتمويه لا حال الصدى وحرموا على الرجال العسقد بالنزج والتمويه لا حال صدى. يقول لك ان الذهب - 00:07:42ضَ
اذا اصابه الصدأ فتقطت الذهب بطبقة مع ان في الغالب الذهب لا يصدأ اذا كان صافيا لكن لو حصل هذا فانه يجوز استعماله لا حال الصدأ وحرموا على الرجال العزكدا بالنزج والتمويه لا حال الصدى - 00:08:08ضَ
فقال هنا يباح منها طاهر من خشب او غيره لا فضة او ذهب فيحرم استعماله ضمير ودين امرأتي وجاز من زبرجتي واحد يرفع يده يقول اليس للمرأة ان تتحلى وتتزين بالذهب؟ نعم يجوز - 00:08:25ضَ
نحن لا نتكلم على التزين بالذهب نحن نتكلم على الاستعمال لا على التزين المرأة تتخذ عقدا من ذهب اساور من ذهب اقراظ من ذهب واضح الله يفتح عليها ما عندنا مشكلة - 00:08:42ضَ
لكن انها تستعمل اناء ذهب تستعمل مشاط ذهب هذا هو حرام حتى ولو امرأة حرام لان هذا ليس تزين هذا ليس تزين هذا استعمال نعم ملاعق طاهر من خشب او غيره لفظة - 00:08:57ضَ
او ذهبي فيحرم استعماله كمرودين امرأة وجاز من ثم ذكر حكم الضبح حكم الضبة والضبة فيها بحسب ما ذكر لها اربع حالات بان الضب بارك الله فيكم الظبة شف الظب من الذهب - 00:09:18ضَ
او الفضة هذا باعتبار ما ذكر بعدين افصل لها اربع حالات. الحالة الاولى اما ان تكون الضبة كبيرة للزينة الظبة كبيرة للزينة يقول اسمك يا استاذ استاذ رزقي يقول كيف تعرف انها كبيرة؟ اقول باعتبار العرف - 00:09:46ضَ
دائما ما جاء ولم يحدد في الشرع ولا في اللغة المرجع فيه العرف. تعرف انها كبيرة او صغيرة بالعرف كبيرة للزينة. ما معنى للزينة يعني ليست الحاجة كل غرض كل غرض - 00:10:09ضَ
تمام؟ للحاجة فعكسه للزينة يعني اذا كان هذا للحاجة ما ليس للحاجة يكون للزينة. اتضح؟ طيب كبيرة للزينة. هذي الحالة الاولى قال الثانية صغيرة بالزينة ضبة صغيرة تعرف؟ انت عندك اناء هذا الاناء - 00:10:25ضَ
هذا اناء مثلا بارك الله فيكم وفيه هنا تريد ان تزينه تصنع هنا نجمة هكذا وهنا نجمة اقرأ حتى يتزين. تمام صغيرة لكن تمام؟ او تصنع له نجمة هنا كبيرة هكذا بهذا الشكل - 00:10:46ضَ
واضح للزينة او الثالثة تغييرة عفوا او كبيرة لكن للحاجة او كبيرة للحاجة يعني حصل فيه كسر صنعت له ضبة كبيرة للحاجة او صغيرة بالحاجة. كم صارت الحالات اربع فيقول لك العلماء اذا كانت الضبة كبيرة للزينة فانها حرام - 00:11:02ضَ
واذا كانت صغيرة للزينة فانها مكروهة واضح واذا كانت كبيرة للحاجة فانها مكروهة واذا كانت صغيرة للحاجة فانها مباحة اذا الحكم دائر بين الاباحة والكراهة والتحريم اتضح والناظم هنا ايش قال وتحرم الظبة من - 00:11:32ضَ
هذين وهذين اسم اسمه اشارة لمن للمثنى مبني ولا معرب خلاف خلاف خلاف خلاف بعضهم قال انه معرب والصحيح انه مبني لان الاصل في اسماء الاشارة البناء حتى تضطرد القاعدة - 00:11:52ضَ
واضح فقال هنا انتبه معي قال وتحرم الضبة من هذين من ايش من هذين؟ من الذهب والفضة متى تحرم؟ قال بكبر عرفا مع التزين في نسخة مع التزيين بكبر عرفا مع التزين يعني - 00:12:14ضَ
العلة هنا مركبة التحريم علته مركبة من امرين الكبر مع الزينة فاذا وجد كبر بلا زينة او وجدت زينة بلا كبر لا تحريم فلا بد من اجتماع الامرين حتى تحكم بالتحريم. يتضح - 00:12:34ضَ
قال ان فقدا ايش فقد يعني لا كبيرة ولا للزينة يعني صغيرة للحاجة هنا ان فقد حلت مباح شوف كيف الاختصار ان فقدا حلت هذه الحالة الرابعة وفردا تكره. ايش معناه فردا؟ اذا وجد - 00:12:51ضَ
احد الامرين للزينة لكنها صغيرة كبيرة لكن للحاجة فالحكم الكراهة ان فقدا حلت وفردا تكرهه. اذا ذكر الحالات الاربع. لكن باختصار يباح منها طاهر من خشب او غيره لا فضة او ذهب فيحرم استعماله كمرود لامرأة وجاز من زبرقد وتحرم الضبة من - 00:13:14ضَ
هذين بكبر عرفا في نسخة لكبر بالامن لام التعليل بكبر عرفا في نسخة بكبر عرفا مع التزين مع التزيين ان فقدا حله وفردا تكرهه والحاجة ما ضابط الحاجة قدر الكسر - 00:13:41ضَ
اذا كان الكسر اذا كان الكسر بارك الله فيكم هكذا اذا كان الكسر هكذا فالحاجة قدر الكسر فقط لا زائد عليه والحاجة التي تساوي كسره هذا الذي ذكره الناظم تبع فيه الامام الرافعي - 00:14:03ضَ
فالامام الرافعي جعل التفصيل هذا في ظبة من ذهب وظبة من فضة لكن الامام النووي قال ان هذا التفصيل في الفضة فقط. اما الذهب فتحرم الضبة منه مطلقا صغرت كبرت لحاجة لزينة مطلقا ضبة الذهب لا تحل - 00:14:19ضَ
والذي يوجد في بعض النسخ وضبت العزجد حر مطلقا. العزجد الذهب وضبت العزقد حر مطلقا كذا الامام النووي حققا اتضح ايوا اذا هذه مسألة اخرى جرى فيها الناظم على غير - 00:14:40ضَ
المعتمد ثم قال ويستحب الان سيذكر ما يتعلق بخصال الفطرة هذا الحكم يتعلق بالاواني الذي ويستحب ثم بعد ذلك خصال عفوا عفوا. آآ ما زال في الانية هذا في سياتي في السواك. قال ويستحب في - 00:14:58ضَ
اواني التغطية ولو بعود حط فوق الانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم غطوا الاناء واوكئوا السقاء غطوا الاناء واوكئوا ما معنى اوكئوا اربطوا اربطوا صح في في عندك في الحديث ايش - 00:15:17ضَ
العين وكاء السحر اذا نام الانسان لا يدري ماذا يخرج منه العين وكاء رباط قال غطوا الاناء واوكئوا السقاء من الادب خاصة ليلا اذا عندك ماء انك تغطي الاناء حتى لو لم تجد الا عودا تضع العود معترض - 00:15:37ضَ
تضع العود معترظا. قال هنا ويستحب في الاوان التغطية ولو بعود حط فوق الانية في صحيح مسلم غطوا الاناء واوكئوا السقاء. وفي رواية فان لم يجد احدكم الا ان يعرض على اناءه عودا - 00:16:02ضَ
فليفعل وليذكر اسم الله قال ويتحرى لاشتباه طاهر بنجس ولو لاعمى قادر لا الكم والبول وميتة وما ورد وخمر محرما هذه بارك الله فيكم مسألة تسمى مسألة الاجتهاد في حالة اشتباه طاهر بنجس او - 00:16:19ضَ
اشتباه حلال بحرام اشتباه ايش بايش طاهر بنجس عندك شي طاهر وعندك شي نجس عندك شيء حلال وشي حرام عندك مثلا شاة هنا وشاة هنا احداهما ميتة والاخرى مزكاة لا تعلم - 00:16:44ضَ
واضح عندك ماء هذا ماء وهذا ماء واحد طاهر وواحد نجس انت لا تعلم من الطاهر من النجس ماذا تفعل قال اجتهد لكن اكتب عندك انما يكون الاجتهاد بثلاثة شروط - 00:17:04ضَ
اكتب الشروط ثلاثة وبعدين نأتي الى الابيات الشرط الاول ما هو ان يكون لكل من المشتبهين اصل في الطهارة الشرط الاول ان يكون لكل من المشتبهين اصل في الطهارة في الطهارة - 00:17:19ضَ
كتبتها ان يكون لكل من المشتبهين اصل في الطهارة. الثاني ان يكون لكل من المشتبهين اصل في الحل. في الحل. الاول في الثاني في الحلم الثالث ان يكون الاجتهاد بين متعدد - 00:17:42ضَ
ان يكون الاجتهاد بين متعدد الرابع ان يكون الاجتهاد بين متعدد. الرابع ان يكون للعلامة مجال ان يكون للعلامة مجال اتضح كتبتها من كتب نعم استاذ لقمان اقرأ بصوت مرتفع الذي لم يكتب يسمع - 00:18:05ضَ
ان يكون لكل من المشتبهين اصل في الطهارة. بعدين اشرح احسنت الثاني ان يكون لكل من المشتبهين اصل في الحل. احسنت. الثالث ان يكون الاجتهاد بين متعدد. نعم. الرابع احسنت - 00:18:39ضَ
كتبتم اي اعد عليا واحد واحد الان يا استاذ لقمان الاول ان يكون لكل من المشتبهين اصل في الطهارة. ايش معنى اصل في الطهارة يعني يكون في اصله طاهر لكن عرضت له النجاسة - 00:19:05ضَ
اما لو كان اصله نجس لا اجتهاد اولئك الاجتهاد يكون بين ماء طاهر اشتبه بماء كان طاهرا فتنجس يعني بين ماء طاهر وماء كان طاهر فتنجس هذا الذي كان طاهر فتنجست له اصل في الطهارة. بخلاف لو كان بين ماء وبول - 00:19:25ضَ
ما في اجتهاد لماذا؟ يعني عندك اناء فيه ماء واناء فيه بول انت لا تعرف ما الذي فيهما وما الذي فيه بول؟ مثل بول الارنب الذي ذكره لنا امس من من صاحب بو الارنب - 00:19:50ضَ
سلطان اين سلطان صاحب اه كم تسع سنوات ما في التسع سنوات سيتبخر في تسع سنوات انا افكر امس كيف يبقى تسع سنوات؟ ربما يتبخر الا اذا كان الجو باردا - 00:20:01ضَ
على كل حال اذا كان اناء فيه بول اناء فيه ماء واضح ولا لا؟ هنا الاجتهاد. ليش بان البول ليس له اصل في الطهارة ليس له اصل في التطهير. اتضح - 00:20:16ضَ
ولذلك هنا بيقول لك ويتحرى الاشتباه طاهري بنجس ولو لاعمى قادري للكم ايش قال؟ والبول ما في اجتهاد في البول بقول مع ماء ما في اجتهاد ليش؟ لان البول ليس له اصل - 00:20:32ضَ
في تطهير اذا اختل الشرط الاول اتضح ايش بعده؟ الشرط الثاني يا شيخ لقمان ان يكون لكل من المشتبهين اصل في الحل فلو حصل اشتباه بارك الله فيكم بين مزكاة وميتة - 00:20:49ضَ
احداهما مزكاة والاخرى ميتة لكن انت لا تعرف هنا الاجتهاد ماذا الاجتهاد لان الميت ليس لها اصل في الحل ليس لها اصل في الحل وهذا الذي اشار اليه بقوله ما الكم والبول وميتة. لا هنا لا اجتهاد - 00:21:09ضَ
احسنت الثالث ان يكون الاجتهاد بين متعدد فلو هذا الثوب هذا الثوب الذي ارتديه الان انا متيقن ان احد الكمين اصابته نجاسة لكن لا ادري هل هذا او هذا اجتهد - 00:21:29ضَ
قلنا ما في اجتهاد. ليش؟ لانه ما في تعدد. هذا وهذا من ثوب واحد ما في تعدد. فالاجتهاد يكون بين ثوبين ممكن بين ثوبين ممكن لكن في ثوب واحد اصابت النجاسة احدكميه - 00:21:50ضَ
لا اجتهاد نعم لو فصلت مثلا فصلت هذا الكم فتجتهد بين هذا وبين بقية الثوب ممكن لانه اصبح متعددا لكن ما دام في ثوب واحد ما في اجتهاد. ولذلك ايش قال؟ للكمي اشارة الى هذا الشرط - 00:22:10ضَ
جيد ولا لا؟ طيب ايش اللي بعده يا استاذ ان يكون للعلامة مجال فلا اجتهاد اذا اختلطت محرم من محارمك بنساء اجنبيات نفترض انك تعلم ان احدى محارمك تسكن في هذه القرية - 00:22:27ضَ
وانت تريد الزواج من هذه القرية. لكن لا تعرف من هي محرمك الموجودة هنا ما تعرف من هي من النساء ممكن اذا تزوجت تتزوج محرمك وانت لا تدري هل تجتهد؟ تقول ساجتهد كيف تجتهد - 00:22:47ضَ
واضح ما في اجتهاد. لماذا؟ لان شرط الاجتهاد وجود علامات. فانت عندما تجتهد في ماءين تنظر حول الماء مثلا هل تجد اثرها حيوان النجيس هل تجد الماء مضطرب في حركة - 00:23:06ضَ
في علامات لكن مثل هذا اختلاطه امرأة من محارمك بنساء اجنبيات ما في مجال لمعرفة العلامة يعني ايه ممكن الان في اثبات النسب نعم الدي ان ايه اليوم يصلح وسيلة في اثبات النسب - 00:23:19ضَ
لكن لا يصلح وسيلة في نفي النسب واضح؟ يصلح وسيلة في الاثبات لا في النفي النفي لم يجعل له الشرع الا طريق واحد وهو اللعان اما الاثبات الشرع اجاز الاثبات حتى بالقيافة - 00:23:38ضَ
وغاية القيافة الظن. القيافة ليست قطعية اذا نستفيد ان اثبات النسب يكفي فيه غلبة الظن فالدي ان ايه اليوم اكد من غلبة الظن عرفت؟ لكن في نفي النسب يعني لو قال - 00:23:53ضَ
شخص ان هذا ليس ولدي. طب لاعن لا ما بلاع فقط نعمل دي ان ايه ما يكفي نفي النسب لا يثبت الا بالنعال وهذا سنتعرض اليه ان شاء الله في اخر الكتاب لما نأتي الى مبحث اللعان. اذا كم صارت شيوخ يا شيوخ - 00:24:09ضَ
اي هو الان في الاستثناءات هذه لما قال لا لأ اشارة الى هذه الشروط فقال للكم لماذا لعدم التعدد والشرط التعدد شرط الاجتهاد التعدد والبول لماذا لا اصل له في التطهير وميتة لماذا - 00:24:26ضَ
ها ليس له اصل في الحلم لا الكم والبول وميتة وما ورد لان الماء الورد ليس له اصل في الطهارة واضح ايش قال ايش ؟ لأ خمر. نعم. الخمر اصلا ليس له اصل - 00:24:48ضَ
ما في الطهارة ايضا ودرءة يعني الاكل هنا بسكون التاء والاصل اتن جمع اتان من اتان زوجة الحمار زوجته السيدة حمارة قالوا حمار هذه اللغة رديئة يقال اتان لا يقال حمارا. تمام؟ على كل حال ما نختلف في الحمارة. قال هنا - 00:25:07ضَ
اتن هنا سكنتان الوزن. سكنتا للوزن. جيد قال درة قطن لماذا؟ لان لبن الحمار او لبن انثى الحمار. تمام؟ هذا ليس له اصل بي ليس له اصل في الحل ليس له اصل في الحل احسنتم - 00:25:37ضَ
قال محرما لتخلف الشرط الرابع لانه لا مجال للعلامة لا مجال للعلامة ليس للعلامة مجال فقال هنا نعيد شرح البيت الاول ويتحرى الاشتباه طاهر بنجس يعني الانسان اذا اشتبه عليه طاهر بنجس يتحرى يجتهد - 00:25:56ضَ
حتى ولو كان اعمى قال نعم حتى ولو كان اعمى ليش لماذا؟ كيف يتحرى الاعمى؟ قال لان العلامة ليست فقط بالبصر. يمكن بالشم ان يدرك يمكن ان يدرك باللمس. واضح ولا لا؟ قال ويتحرى - 00:26:16ضَ
اشتباه طاهر بنجس ولو لاعمى قادرين قال قلبه يتحرى وجوبا او ندبا وجوبا اذا كان لا يجد الا هذين المائين ندبا اذا كان يجد غيرهما ولذلك يجوز له ان يجتهد حتى ولو كان بجانب البحر - 00:26:31ضَ
ممكن يروح البحر ويتوضأ خلاص امور طبيعية لكن يجوز له ان يجتهد اذا التحري هذا يكون واجبا اذا لم يجد الا هذين ليكون جائزا اذا وجد ايش اذا وجد غيرهما مما هو طاهر بيقين. باب السواك - 00:26:53ضَ
نأخذ باب السواك ونعطيكم استراحة بعدين دقيقتين ونصف اتفضل - 00:27:13ضَ