شرح مراقي السعود لفضيلة الشيخ عبدالرحمن المرشود
Transcription
الله واياه وصحة الوفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ميل وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء مدى الدهور يبنى على القضاء بالجديد او اول الامر لدى المجيد وهي وفاقه لنفس الامر او ظن مأمور لدى بخبر - 00:00:00ضَ
بصحة العقد يكون الاثر وفي الفساد عكس هذا يظهر ان لم تكن حوالة او تلف تعلق الحق ونقص يولف قال وصحة الوفاق ذي الوجهين. سبق ان ذكر الصحة وانها من ضمن الاحكام - 00:00:20ضَ
الوضعية وهذا الذي لا شك فيه ان الصحة والفساد من احكام الوضعية لانها ليس فيها طلب ولا ليس فيها تخيير يعني خطاب الشرع المتعلق بالاقتضاء ليس فيها اقتضاء ولا تخيير - 00:00:38ضَ
ولكن هنا ما الذي اراده؟ اراد ان يبين كيف تكون العبادة صحيحة وكذلك المعاملة وقبل ان نبدأ بهذا الدرس لعلنا نذكر العادة احيانا نذكر بعض الاشياء التي لها تعلق كمثال - 00:00:56ضَ
الذي آآ الذين يقولون ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة والذين يقولون الكفار غير مخاطبين فروع الشريعة بالنسبة للصلاة معروف ان الصلاة لابد لها من صحة اه من صحته ان يكون مسلما - 00:01:20ضَ
فهل الاسلام بالنسبة للصلاة شرط وجوب او شرط صحة اجعل في ذهنك من يقول بخطابهم ومن لا يقول بخطابهم ثم انظر حتى تتصور المسألة كما ينبغي طيب الان الذين يقولون بخطابهم بفروع الشريعة - 00:01:43ضَ
كيف يكون الاسلام؟ بالنسبة للصلاة ها؟ ليس شرط واجبة اذا وجوبها عدم صحتها لا ينافي وجوبها طيب والذي يقول انهم غير مخاطبين ها يعني نقول لان الاسلام انهم لفعلوها لا تكون صحيحة فهم غير فهو شرط الاسلام شرط وجوب لانهم غير مخاطبين - 00:02:19ضَ
طيب هل يلزم من هذا انه انه يوجد شرط الوجوب وشرط الصحة؟ جميعا دائما او انه قد يوجد الصحة ولا يوجد شرط الوجوب هنا الحج الصغير وغير البالغ صحيح وغير واجب - 00:02:51ضَ
طيب الصلاة اذا دخل الوقت دخول الوقت شرط وجوب وشرط صحة اذا قد يجتمع شرط الوجوب مع شرط الصحة واضح ها طيب ثم قال هنا كما قلنا ان مرادا يتكلم عن الصحة بالنسبة للعبادة وبالنسبة للمعاملة. فقال - 00:03:16ضَ
وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ميل وصحة وفاق. وفاق ذي الوجهين صحة سيكون وفاق مبتدأ مضاف ومضاف اليه والصحة خبر مقدم قال ان الصحة هي وفاق ذي الوجهين ما هو ما هو ذو الوجهين - 00:03:41ضَ
ذو الوجهين هو الذي يقع على وجه صحيح اذا وجدت شروطه وانتفت موانعه واذا حصل شيء من انتفاء الشروط او من انتفاء الموانع يكون على الوجه الفاسد له وجه صحيح ووجه فاسد. فان تمت شروطه - 00:04:06ضَ
وانتفت موانعه كما قلنا انه في الدرس السابق انه ما يكون الشيء الا بوجود اسبابه وشروطه وانتفاء موانعه فهذا له وجه صحيح ووجه فاسد فاذا جاء على وجه الصحيح بما ذكرناه بوجود الشروط وانتفاء فهو على الصحة - 00:04:24ضَ
واذا لم يكن على هذا الوجه فهو غير صحيح وصحة وفاق ذو الوجهين للشرع مطلقا. قول مطلقا محمول الاطلاق سواء كان عبادة او معاملة اذا هكذا تعرف العبادة والمعاملة واضح؟ هذا هو صحة الوفاق ذو الوجهين وهذا مقصود مذهب المتكلمين - 00:04:44ضَ
هذا هو ماذا متكلم في هذه المسألة وصحة الوفاق ذو الوجهين للشرع مطلقا بدون ميل يعني من دون تكذيب. يعني انه قول غير مكذب فالفى قولها كذبا ثم قال طيب وهذا يتصور - 00:05:06ضَ
الشيء الذي يكون له وجه صحيح وجه غير صحيح كما قال اهل العلم. اما الذي لا يقع الا صحيحا او فاسدا كمعرفة الله اول مثلا والاشياء التي تحصل منفعته بمجرد فعلها كرد الوداع والمغصوبات فهذه لا لا يأتي فيها هذا التعريف - 00:05:27ضَ
فان معرفة الله اما تكون صحيحة او غير صحيحة ثم قال وفي العبادة لدى الجمهور اذا لما قال لدى الجمهوري السابقون يختلفون وهم المتكلمون هذا يؤخذ من نظمه وفي العبادة لدى الجمهور - 00:05:44ضَ
يعني الجمهور جعلوا العبادة لها تعريفا خاصا وجعلوا للمعاملة تعريفا خاصا وهو الاثر كما سيأتي ما يترتب عليه اثره. قال وفي العبادة لدى جمهوري ان يسقط القضاء مدى الدهور يعني ان العبادة اذا وقعت صحيحة سقط قظائها. طول الدهر - 00:06:04ضَ
وعلى هذا ثم قال حتى نربط الامر يبنى على القضاء بالجديد هذا تجده الناظم وننتبه له يبنى عليه حين نقول عليه يبنى وهذي من فوائد نظمه يتميز هذا الناظم بهذا الشيء. يذكر الشيء ثم يذكر ما يبنى عليه. احيانا يقول وعلي - 00:06:28ضَ
فيه احيانا يقول يبنى عليه يبنى من روى من رمى المطلقة ببعضهم نفى وبعضهم حققه يعني يبنى على الخلاف هذا يعني هذا خلاف مبني على اي شيء يبنى على القضاء بالجديد - 00:06:50ضَ
اول الامر لدى المجيد هنا وقفة حتى لا يذهب الذهن عنها سيأتي في هذه المسألة ارتباطا في مسألة الامر اذكر الابيات التي في مذهب العمر حتى نبعد الوهم الذي وقع فيه بعض المختصرين لشرح الناظم - 00:07:04ضَ
وقع في خطأ في الفهم سيأتي في الباب الامر قول الناظم والامر لا يستلزم القظاء بل هو بالامر الجديد جاء لانه في زمن معين يبنى عليه لما لانه في زمن معين - 00:07:29ضَ
والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء لانه في زمن معين لما عليه من نفع مخالفة الرازي يريد المركب لكل جزء حكمه ينسحب انتبه الان والامر لا يستلزم القضاء. يعني صورة المسألة التي عندنا هنا ليست المسألة التي ستأتي في باب الامر. ومن ثم وقع الخلل عند - 00:07:44ضَ
ما الذي عندنا الان هنا الذي عندنا هو العبادة اذا حصل فيها خلل انت مأموم ان اقيموا الصلاة. هذا الامر فصليت من دون طهارة تؤمر الاعادة هل يشترط امر جديد - 00:08:12ضَ
الامر الجديد الاول الثابت وهنا بنى هؤلاء الفقهاء بنوها على ان الامر على الامر الاول واضح المسألة التي تأتي بباب الامر بنوا على انه لابد من امر جديد. جديد. فقال انظر الى ما فعل هذا الولي - 00:08:33ضَ
يقصد فانه بنى الامر على العكس وهنا بنى مسألة عند هؤلاء هذا الامر ايش السابق لانه ما زال وفي ذاك في تلك المسألة بناها على الامر الجديد وهو خلاف مذهب الجمهور - 00:08:52ضَ
فنقول لا لم تفهم كما ينبغي لان المسألة التي عندنا هنا تختلف في المسألة التي ستأتي المسألة التي عندنا هنا اذا صلى الشخص من دون طهارة فصلاته غير صحيحة فالامر الاول ما زال - 00:09:13ضَ
اما هؤلاء بنوه انا لابد من امر جديد مع قولهم بصحة العبادة يطلقون لفظ الصحة مع قولهم بوجوب القظاء فهم متفقون في من صلى صلاة غير صحيحة يتفقون على الوجوب والقضاء. على القول الصحيح - 00:09:29ضَ
الا ما قل من اهل الكلام خلافا لما فهمه الزركسي. الزركسي نقل ان المتكلمين لا يجيبون القظا. يعني شخص صلى صلاة وهي يعني فاسدة تظحى فساد يقول لا يوجب القضاء. يعني صلاته صحيحة ولا شك ان هذا مصادم للنصوص ولكن المتكلمين ما قالوا هذا. كلهم ما قال هذا - 00:09:55ضَ
بعضهم قال ان الصلاة لا تقضى لانه قد فعلها فانتهت وارتفعت ذمته ممن المطالبة بها نحتاج الى امر جديد. جديد واضح ان صوت المسألة هناك اما في في باب الامر اذا خرج وقت الصلاة - 00:10:17ضَ
ولم يصلي فهل يقظ هل يقضي الصلاة ان نحتاج الى امر جديد. كما معلوم انه قول ابن تيمية وقول ابن آآ كذلك قول ابن حزم وقول ابن القطان الفاسي في كتابه اذكره مر عليه قديما في احكام النظر - 00:10:37ضَ
يرى هذا القول اذا اذا خرج وقت الصلاة حتى نأمر الشخص بقضاء الصلاة نحتاج الى امر جديد وهو بناء هؤلاء ولكن البناء في المسألتين اختلف. اتضح الان انه لا وهم عند الناظم - 00:10:55ضَ
طيب نرجع الان يبنى على القضاء بالجديد اول من قالوا متكلمين او اول الامر لدى المجيد. يقصد المجيد التغيير الدين السبكي. وهذا قول الفقهاء واضح الامر السابق ما زال باقيا. وهؤلاء بنوه على انه لابد من امر جديد ولكنهم يوافقون انه لا بد من - 00:11:14ضَ
القضاء لابد من القضاء ولكن العبادة تسمى صحيحة. لماذا لانهم بنوها على ظن المكلف لا بنوها على ما في نفس الامر والفقهاء نظروا الى ما في نفس الامر نفس الامر - 00:11:47ضَ
العبادة ليست صحيحة في نفس الامر وهؤلاء بنوه على ظن المكلف هو يصلي يظن ان الصلاة صحيحة وهي وفاقه لنفس الامر او ظن مأمور لدى ذي خبري يعني خبير بهذا العلم - 00:12:07ضَ
واضح اذا نرجع ونقول سبب الخلاف وسبب البناء هنا اختلافهم يرجع الى امرين المتكلمون ارجع الامر الى انه لابد من نص جديد يوجب القضاء. وان العبادة موصوفة بالصحة الفقهاء قالوا لا - 00:12:28ضَ
وعند فقد الوصف لا يشتق. واعوز المعتزلي الحق كما سيأتي في الاستقام. المشتاق لا يشتق له اسم فاعل ولا اسم مفعول الا اذا كان وصف موجود فيه. الشخص الذي صلى وهو غير متطهر - 00:12:53ضَ
صلاته لا نقول ان صلاته صحيحة لماذا؟ لانفقاد الوصف الذي يحصل فيه الاشتقاق وهو ان الصلاة غير صحيحة لعدم وجود الطهارة. فلا يقال صلاة صحيحة هؤلاء قلنا نسميها صلاة هي صلاة صحيحة. وان كان لا بد من - 00:13:10ضَ
القضاء فعاد الامر الى الى امر لفظي واضح يعني يعني مجرد لفظي ولكن من ناحية اللغة نعم يختلف الامر والاشتقاق لا نقول صلاتك صحيحة يا من تصلي وقد اتضح انها على غير نسميها غير صحيحة. قال لا ولا نسميها صحيحة - 00:13:29ضَ
لماذا؟ لانه يصلي وهو يظن انها صحيحة وهم متفقون كذلك على امر اخر فيما يظهر من كلامهم على ثبوت الثواب له قال هو مثاب. ولكن عاد هل يثاب هنا وقفة؟ هل يثاب ثواب طاعة او يثاب ثواب صلاة خاصة - 00:13:50ضَ
محتمل اذا نظرنا الى ان الصلاة غير صحيحة فهذه ليست الصلاة التي امر الله بها ولا يعطى ثوابا خاصا كمن صلى بطهارة تامة ولكن اعطى ثواب انه اطاع الامر فقام وصلى - 00:14:14ضَ
مطيعا لهم فيعطى ثواب طاعة. هذا كانه اقرب لانه اقرب اي نعم يثاب ولكن ما يثاب ثواب صلاة خاصة لان الصلاة غير صحيحة اي نعم من هذا الباب فاجره اجر ايش؟ الطاعة - 00:14:29ضَ
المسألة ما اتضحت يا هذي المشكلة هذي من المسائل المتكلمين يعني وش الاشكال اللي عندك هما متفقان الفقهاء متفقون على انه لابد من القضاء واضح طيب كيف بنوا هذه المسألة - 00:14:53ضَ
الان هم متفقون على وعلى الصحيح انهم متفقون على وجوب القضاء الا ما قل وشذ منهم من هؤلاء المتكلمين ثم هم غير متفقين من ناحية التسمية ننظر ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه. متفقون على وجوب القضاء - 00:15:25ضَ
الاختلاف الذي بينهما في وجه حمل هذه المسألة ووجه الاشتقاق. فالمتكلمون يطلقون عليها لفظ الصحة لماذا؟ لانه صلى وهو يظن صحتها. فله ظنه. فنقول صلاتك صحيحة باعتبار ظنك الموقع يقول لا لا نسميها صحيحة - 00:15:40ضَ
اولا انها لم توافق الامر الله لم يأمر بهذه الصلاة التي اتضح انها غير على غير طهارة. ثم ظن المكلف نعم هو غير مؤاخذ ولكن اتضح ان ظنه فقالوا لا نطلق عليها لا هو - 00:16:06ضَ
الصحة اتضحت الان الصورة ثم نرجع لوجه البناء المتكلمون بنوها في ناحية الاعادة. قال الصلاة صحيحة نبقى بالاعادة نحتاج الى امر جديد. الفقهاء قال لا نحتاج الى امر جديد. ما زال الامر باقيا. اقيموا الصلاة. هذه الصلاة ليست صحيحة - 00:16:23ضَ
يعني ها لا لا امر جديد في القضاء. واضح امر جديد انه يقال لمن صلى صلاة غير صحيحة صلي. نقول ما نحتاج الى نص الامر الاول ما زال قائما فاعلا. يعني فاعلية وما زالت قائمة - 00:16:44ضَ
واضح انتهينا الان اذا ها هنا البناء اتضح انه البناء الموجود هنا ليس ليس بناء المسألة التي تأتي في الامر في من ترك الصلاة حتى خرج الوقت هذا الذي نحتاج له امر جديد واضح؟ هذا وجه بناء بن تيمية وقبله بن حزم قالوا نحتاج الى نص جديد يقول اقضي الصلاة - 00:17:02ضَ
الصلاة لها وقت خرج وقتها نحتاج الى نص ثم يأتي الاختلاف بين الجمهور وغيرهم انه اثبات النص ما زال فعالا. يقول ما زال فعالا النص بانتظار الوقت نعم. اذا زال الوقت نحتاج الى نص يجيز لنا القظاء - 00:17:23ضَ
واضح؟ وهؤلاء يقول نحتاج الى نص يجيز لنا ان نأمر الشخص باعادة الصلاة اذا صلاه وهو غير نقول لا نحتاج الى نص النص ما زال فعالا الا يقبل الله حتى يتوضأ - 00:17:43ضَ
نعم احسنت هذا كلامنا اعتقد الصحة هم اعتقدوا الصحة وقد نحتاج الى امر جديد فقط يعني يلزمنا القضاء قال الفقهاء نحن نعتقد عدم صحة ولا نطلق عليها انها صحيحة. وان كان غير اثم وما زال امرنا - 00:18:00ضَ
وهي وفاق لنفس الامر لمن البناء هذا للفقهاء او ظني مأمور لدى لخبري هذا بناء المتكلمين ثم قال انه يعد السكنى للمتكلمين لا لا ذو خبر يعني اللي وضح بناء المسألة يعني بناه على هذا البناء - 00:18:28ضَ
ثم قال بصحة العقد يكون الاثر. انتهينا الان من العبادة بالنسبة لمن الان سينتقل الى البناء المعاملة بصحة العقد يكون الاثر وفي الفساد عكس هذا يظهر. يقول بالنسبة للمعاملة الصحيحة هي التي يترتب عليها اثرها - 00:18:57ضَ
فاذا ترتب عليه اثره بحلية الانتفاع بالمنكوحة مثلا او تصرف المبيع هذه هذا هي المعاملة الصحيحة فاذا فقد الاثر فقط يعني اذا لا يحل له التصرف فيها فيؤخذ من هذا - 00:19:20ضَ
انه لا يلزم من الصحة الاثر ويلزم من الاثر الصحة صح كل ما وجد الاثر وزير الصحة لا يلزم من الصحة اثر لماذا؟ لانه قد يكون العقد صحيحا ويكون العقد خيار - 00:19:41ضَ
وعقد الخيار ولذلك الفقهاء في باب الخيار ما يجوزون له الا ان فقط تجربة المبيع فاذا تصرف فيه انتقل خيار وتم البيع بس فقط تجربة المبيع يجرب السيارة مثلا فقط - 00:20:01ضَ
اما اذا وهبها معروف هذا في باب القيام. هنا قال بصحة العقد يكون الاثر وفي الفساد عكس هذا يظهر. فاذا اه اتضح الفساد انتفى الاثر اذا اذا وجد الاثر وجد الصحة ولا يلزم الصحة كما في بيع الخيام - 00:20:21ضَ
الان ادخل الان مذهب المالكية في ضمن النظم ان لم تكن حوالة او تلف الحمالكية قال نحن خالفنا اصلنا في هذه المسألة. ما هو اصلهم؟ اصلهم اصل الجمهور ان النهي يقتضي - 00:20:39ضَ
وجاء في الصحيح للفساد ان لم يجد دليل للسداد لعدم النفع وزيد الخلل الى ان قال ان لم تغير نعم وجاء في الصحيح يجينا ان شاء الله في النهي وجاء في الصحيح للفساد - 00:20:58ضَ
ان لم يجد دليل للسداد لعدم النفع وزيد الخلل ونقص ما به عليه ينجلي. اذا تغير بسوق او بدن او حق غيره به قد اقترن مالكية عندهم اذا عقد المبيع - 00:21:18ضَ
عقدا فاسدا فالاصل الفساد الى هذا الحد الاصل عقد فاسد. الا اذا وجد احد هذه الاشياء وقال بصحة العقد يكون اثره وفي الفساد عكسه ان لم تكن حوالته اذا في صار تغير تحول في المبيع - 00:21:36ضَ
السوق مثلا كما قال التغير بسوق في النهي او صار فيه تلف او انتقل تعلق بحق الغير. يعني ترى يعني باع يعني العقد فاسد ولكنه بعد ان اخذ السلعة اعطاها شخص - 00:21:55ضَ
او باعه قالوا الان يتم البيع. مع ان العقد في اصله فاسد فاذا قالوا نحن خالفنا اصلنا لاجل هذه الاشياء وان نحن باقون على اصلنا ما هو اصلهم ان ما يقتضي الفساد بصحة العقد يكون اثره وفي الفساد عكس وهذا يظهر ان لم تكن حوالة او تلف تعلق الحق يعني - 00:22:12ضَ
ونقص يؤلف اذا حصل له مثلا تلف او حصل نقص في المبيع فهذا هو وجه ذكر هذه المسألة هنا وسيذكرها كذلك في النهي كما ذكرت الابيات له بقية الكلام هذا. في ابيات ستأتي - 00:22:38ضَ
الا يجيبونه للقضاء الا ما اخطأ عليهم الزركشي الزركشي نقل في التشنيف على انهم لا يوجبون والظاهر الظاهر صنيع الشارع اذكره نفس نشر البنود انه كان على على كلام الزركشي - 00:23:07ضَ
العلماء قالوا والزركش اخطأ هذا النقل الظاهر كلام الزركشي انها انه لا قوى. وهذا مو صحيح. لا قضى عند بعضهم عند بعضهم ليس عند الكل يعني من صلى صلاة واتضح فسادها متفق على وجوب القضاء - 00:23:26ضَ
واضح متفق على وجوب القضاء الا ما قل من المتكلمين واضح ولكن يختلفون في الاشياء اللي ذكرناها من ناحية التسمية ومن ناحية البناء ها ايش فيه اي نعم سواء في العبادة والمعاملة - 00:23:51ضَ
يعني يقصي كذا افسد الحاج وش الاشكالية اشكالية الان بالمسألة اللي عندك. ايه لا يصح الحج يمضي بفاسده وهو غير صحيح نعم وش الاسكالية فيها اول شيء ان الحاج يقترح عن العبادات لابد ان تفهم هذا الشيء - 00:24:14ضَ
لابد ان الحاج يخالف العبادات في اشياء كثيرة منها نيته ولذلك ابن حزم في هذا المشهد طبعا لا يناظر الى قوله يقول كيف يمضى فيه وهو فاسد هذا كلامه وهنا اول شهر الحج يخالف العبادات. ثم فهنا مجرد اتمام الحج فقط لان الله امر باتمامه - 00:25:00ضَ
فلما مر باتمامه اطلق سواء كان فاز وهذا مقبول عن الصحابة وهنا ترتب الاثار لان الحج يخالف بقية العبادات. فمن احدث في الصلاة هل يمضي فيها امضى فيها لنصوص فالحج مستثنى - 00:25:22ضَ
فهذا المسألة خارج عن نطاق ما نحن فيه ايمانا ما له قول من احد القولين واضح اذا وجد الاثر وجدت الصحة. فهنا ان المضي هنا في الحج لا لاجل انه صحيح - 00:25:37ضَ
لابد من اتمامه ولذلك تعلمون انتم انه سبق معنا والنفذ ليس بالشروع يجب الا يا جماعة الا الحج والعمرة سواء كان فاسد او غير فاسد اثرها كل ما يترتب عليها من ثواب - 00:25:59ضَ
ومن عدم قضاء اثر المعاملة من حسن جواز التصرف والانتفاع. اي اثر سواء كان الدنيوي او او اخروي - 00:26:20ضَ