شرح مراقي السعود لفضيلة الشيخ عبدالرحمن المرشود
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظب رحم الله واياه للعذر والرخصة حكم غير الى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الاصلي وغيرها عزيمة النبي الشرع يتكلم عن الرخصة والعزيمة مش هناخد الخميس ممكن - 00:00:00ضَ
لا عادي يمكن يجي سبع ابيات من ابيات زي المشكلة فهنا قال يتكلم عن الرخصة والعزيمة والرخصة والعزيمة قيل انهما من لواحق الحكم التكليفي. يعني من الحكم ان الحكم الوضعي من لاحق الحكم الوضعي - 00:00:20ضَ
وقيل هما حكمان تكليفيان وهذا ليس بظاهر جدة لان كونهما حكمين تكليفي تكليفيين هذا بعد وجود الرخصة والعزيمة تعلق التخيير او عدم التخيير في الحقيقة بعد طلوء الرخصة والعزيمة باعتبار التقسيم الذي اصطلحوا عليه كما سيأتي ان تأتي واجبة - 00:00:45ضَ
وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد اما الرخصة اذا لاحظناها ولاحظنا العزيمة وجدنا انهما حكمان وضعية فان الانسان اذا سافر اذا لم يكن مسافرا في البلد فحالوا يقتضي الا يقصر الصلاة - 00:01:15ضَ
سبب هذا السبب ان لا يقصر الصلاة. فاذا سافر قام به سبب القصر ثم ننظر الفطر القصر ما حكمه الحكم لاحق بعد وجود الرخصة واضح؟ لاحق. هذا سابق والسابق هو المقدم - 00:01:39ضَ
المريض مثلا اذا وجد مرضه حصل له نوع من ماذا؟ من الرخص هذه الرخص لها احكام قد يكون واجب التلخص مباح فالاباحة والتحريم هذي التي هي من فعل المكلف بلا شك انه اذا يجوز له اقدام على الاقدام اذا لاحظنا قلنا - 00:02:04ضَ
ومن ثم قال والرخصة والعزيمة حكم ولكن اذا لاحظنا وجود سبب الترخيص قلنا هذا حكم انه حكم هذا هو الاقوى عليه المحققون ان حكم وضعي انهما حكمان وضعيان ليس حكمين تكليفيين - 00:02:25ضَ
ها احسنت لانه طالع على الحكم ووضعه هو هذا هو باختصار الحلية الحل والحرمة طارئة للحكم الوضعي. فمن سافر جاز له الترخص ومن كان مقيما في البلد حاله يقتضي ان يكون الامر على العزيمة - 00:02:46ضَ
نقتضي ان اكون على العزيمة فهما حكمان وضعيان ليس بحكمين تكليفيين هذا شي ما هو تعريف الرخصة هو اختار في هذا التعريف الذي فيه نوع طول تعريف السبكي وناخذ الان العزيمة ثم الرخصة - 00:03:09ضَ
العزيمة في اللغة هي العزم المؤكد فاذا عزمت فتوكل على الله. هذه العزيمة اما العزيمة شرعا فهو الحكم الثابت على مقتضى دليل شرعي حال من معارض تعريف غير الموجود هذا. ثم نرجع لتعريفه - 00:03:34ضَ
العزيمة هي الحكم الثابت على مقتضى دليل شرعي عالم من معاذ فعلى هذا تكون العزيمة في الاحكام التكليفية الخمسة لان العزيمة هي الشريعة العزيمة معنا الشريعة فكل ما شرعه الله سواء كان واجبا - 00:03:56ضَ
او محرما او مكروها او مباحا او مستحبا فهو عزيمة الشريعة كلها عزيمة ولكن العزم قد يكون على وجه الوجوب على المقصود ان الشريعة كلها عزيمة او كون الانسان في البلد - 00:04:19ضَ
لا يجوز له قصر هذا شرع الله هذي عزيمة ولا يجوز له الفطر ولا يجوز ومن العزائم ما هي مستمرة لا يمكن ان ترتكب الا في في الاشياء المحظورة التي تبيعها الظرورة - 00:04:38ضَ
وفي من الضرورات ماذا تبيح شيئا من المحرمات؟ فمثلا اه كان غير مضطر لاكل الميتة ما حكم اكل الميتة عزيمة اذا العزيمة باختصار هي الشريعة الشريعة عزيمة الحكم الثابت على مقتضى دليل شرعي خال من معارض - 00:04:54ضَ
اما العزيمة بعكسها استباحة المحظور مع وجود الحاضر هذي الرخصة قصدي الرخصة الرخصة ما هي في اللغة هي السهولة ومنه قول مرخص السعر يعني سهل وخذوا من الرقص وما في الاصطلاح فهو الحكم الثابت - 00:05:20ضَ
على خلاف مقتضى دليل شرعي لمعارض راجح زد فقط معارض راجح فمن سافر اه فانه وجد معارض راجح يقتضي الترخيص ما هو؟ السفر؟ السفر السفر معارض راجح للحظر ويجوز له المسح - 00:05:41ضَ
ومن كان مثلا مريضا جاز له التلخص في الجمع مثلا بوجود المعارضة الراجح وهي الرخصة فما هي الرخص التي تجيز؟ الرخص كثيرة منها المرض منها السفر منها النسيان منها الجهل منها الاكراه منها المشقة منها النقص - 00:06:06ضَ
ها قد يكون اذا علل الترخيص كثيرة السفر واظح له احكام معروفة لدينا. المرض له احكام تقتضي الترخيص النسيان ها نعم هو الان يعتبر من اسباب الترخص واضح؟ بمعنى ما قصدي بمناسبة ترخص؟ بمعنى انه لا يؤاخذ عليه - 00:06:32ضَ
اذا فعل شيئا نسيانا فانه لا يؤخذ عليه فالنسيان جعله الله رخصة في رفع المؤاخذة هذا قصد يعني انتبهوا الاكراه رخصة كالنطق بالكفر عند الاكراه. وكمن طلق مكرها لا يقع طلاقه. رخصة انه لا يقع طلاقه - 00:07:04ضَ
لانه عشرة مو طلاق. مم هذا واضح كذلك مثلا ها الجهل الجهل من جهل شيئا ووقع فيه كمن زنا ذكرنا قصة عمر باسناد صحيح ما اقام عليه الحد لانه فالجهل اصبح عذرا مرخصا بعدم المؤاخذة - 00:07:25ضَ
هذا معنى قولا انه رخصة النقص رخصة المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة رخصة لا يجب عليها الجهاد لانها ناقصة وجود المشقة رخصة فاذا اي شيء يرفع العزيمة سبب فهو - 00:07:47ضَ
سبب في الترخيص وقد لا امثلة قد لا نحصد ذكرت انت قبل ايش ها؟ الخروف. الخوف. قد يكون وقد يترك بعظ الاشياء يعني مثلا ترك انكار المنكر خوفا على نفسه فلا يؤاخذه الله - 00:08:15ضَ
رخصة في ترك نعم نرجع الان للرخصة سيطول فيها الامر الرخصة هذي والعزيمة الرخصة هي آآ تعريفها قلنا العزيمة ما هي العزيمة نعم هذا تعريف تعريف اخر ذا استباحة المحظور لوجود معارظ مع وجود الحاظر استباحة المحظور مع وجود الحاظر هذا تعريف اخر - 00:08:40ضَ
ولكنه راجع لتعريف المعنى هذا اللي ذكرته عندك هنا. طيب ثم اعلم حتى قبل ان ادخل في الابيات هذي عشان ما في الذهن يأتي قد يكون يذهب مع الشرح معلم ان الرخصة - 00:09:18ضَ
الذي يلاحظها يقرأ نصوص الشرع قد لاحظت هذا ولاحظه من قبلي من العلماء ان الرخصة لا تأتي ابتداء تأتي مخرجة من شيء حتى بعضهم قطع بهذا الامر. مثل ابن حزم اذكره في المحلى - 00:09:33ضَ
تابعوا الحافظ ابن حجر في فتح البارح حينما تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس العلماء استدلوا ورخص العباس على ان المبيت بمنى فهل تأتي الرخصة ابتداء بعضهم قطع ووجدت بعض النصوص وان كنت ما تابعت كثير ولكن هذه متابعة قديمة - 00:09:53ضَ
وجدت انه احيانا قد تأتي يأتي الافظل الرخصة لا لا يسبق بحكم شرعي قد يكون ابتدائي. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه البخاري ومسلم رخص في خيبر في اكل الخيل. هل كان اكل الخيل حرام - 00:10:18ضَ
ثم رخص ولذلك جاء ولعله مروي بالمعنى هذا الرواة كثير اكثر الرواة اذن رسول الله في اكل الخيل فلعل الراوي رواه يستفيد الانسان من الاشياء هذي لان الملاحظ لفظ الرخصة كما قال هؤلاء علماء يتابعوا قال الرخصة تأتي معناه ان المعلوم ان الرخصة باختصار الرخصة تأتي في - 00:10:33ضَ
في جانب الحرام وفي جانب الواجب امة رخصة في ترك الواجبات او رخصة في ارتكاب محرمات. وهناك رخصة ثالثة يذكرها بعض اهل العلم. وهي الرخصة في بعض العقود تسهيلا وتخفيفا عن الناس كرخصة السلام ورخصة العرايا - 00:11:03ضَ
ظاهرة ولا السلام فيها مناقشة لانه ما فيه اباحة وعدم اباحة السلام. اما العرايا واضح لانها لانها استثنيت من اصل الربا والربا محرم. اما السلم بيع منصوب بالذمة بثمن حاضر في مجلس العقد - 00:11:21ضَ
قالوا ان السلم رخصة لماذا رخصة؟ لان الاصل ان لا يباع المعدوم السلام رخصة لانه بيع معدوم. الاصل ما تبيع معدوم بيع منصوب في الذمة بثمن مستلم مجلس العقد فاذا المبيع - 00:11:43ضَ
هذا رخصة طيب ثم اه اعلم ان الرخصة كما قال الشاطبي في الموافقات الاصل في الرخصة لباحة في الرخص الاباحة هذا اصبغ الرخص هذا تقريبا الان عرض سريع ثم نبدأ في الابيات. فقال في تعريفه هو - 00:12:02ضَ
والرخصة حكم غير الى سهولة لعذر قرض مع قيام علة اصلي وغير عزيمة النبي يعني اذا عرفنا الرخصة فقد عرفنا العزيمة سواء في التعريف اللي ذكرناه هنا او التعريف الذي ذكره هو هنا. فقال والرخصة حكم غير - 00:12:38ضَ
الحكم غير والعزيمة لم يغير صح كونك لا تفطر في الحظر هذا الحكومة غير لعدم وجود المعارض الراجح وكونك تفطر اذا سافرت تضغط عالناظر وجوب الفطر ولا على قول ابن حزم او - 00:12:57ضَ
ايه ده هو اقسام الفطر هذا لا يعنينا. اذا هذا رخصة. حكم غير اذا تخرج العزيمة لانها حكم لم يغير وغيرها عزيمة النبي حكم غير الى سهولة يعني يغير الى سهولة - 00:13:22ضَ
مفهومه اذا غير الى صعوبة يختلف الحكم واضح الان انه الظاهر الصنيعة انه لا واسطة بين الرخصة والعزيمة في واسطة بين الرخصة والعزيمة وهي النسخ فمثلا انا سأتينا ان شاء الله في هذا هذا الكلام له - 00:13:41ضَ
البقية تأتي ان شاء الله في النسخ وينسخ الخف بماله ثقل وقد يجيء عاريا عن البدل حينما رخص الاسلام في اول الامر بين الفطر وبين الاطعام ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا - 00:14:05ضَ
نسخ وتأملت وجعلوه رخصة وجعلوه رخصة وهو الان انتقال الحب انتقد الحكم كلية لابد من الصوم فقالوا هذا اه انتقام من السهولة الى الصعوبة. هنا والرخصة حكم غير الى سهولة. يخرج منها الذي غير الى صعوبة - 00:14:22ضَ
مع قيام علة اصلية فان العلة تقتضي ان لا يحصل الترخيص. اما اذا كان ما في علة تقتضي ثم انتقل الحكم فهذه ليست رخصة يعني مثلا هنا ما سافر الانسان - 00:14:45ضَ
العلة قائمة ولكن الرخصة غلبت ما هي الرخصة واذا كان في الحظر فالعلة قائمة لا يوجد لها معارض ولكن حينما كان على القول بالنسخ على القول بان كان الحكم عام للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:02ضَ
والصحابة والامة مسألة انه كان يجب الوضوء لكل صلاة ثم في صحيح مسلم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قالوا انك صنعت شيء لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته يا عمر - 00:15:20ضَ
الان يتوضأ لكل صلاة او لا يتوضأ تجد انه الحال نفسه ما فيه ما في شي يعني عذر ما في يعني هنا قال العذر مع قيام علة الاصل ما في علة - 00:15:35ضَ
تخالف ما كان قبل الحكم ثم بعد تغيير الحكم فقالوا هذي ليست من هذا الباب هذه تكون من باب النسخ وعموما مختلف في هذه المسألة هل كان الوضوء يجب على الامة كلها ثم نسخ او انه كان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم هما قولان مشهوران ذكرهما الحاكم - 00:15:50ضَ
ولك وش العلة في علة الترخيص وهي المشقة ولكن الحكم تطبيق يعني تعريف الرخصة ما يمشي هنا. هذا نفس الحكم الشرعي هذا. ولكن نعم وجود المشقة نعم وجود المشقة هي التي يعني يعني رفعت هذا الحكم حتى لا يصعب الانسان يتوضأ لكل صلاة ولكن تطبيقا من كل وجه طبق تغيير الوظوء حين كان - 00:16:16ضَ
لكل صلاة ثم اه لا يجب لكل صلاة على مسألتهما اذا كان موجودا لا يتلخص بفطر ولا مزح لثلاثة ايام بينما اذا كان مسافة تجد انه يختلف الحكم. ليست لهذا الباب - 00:16:44ضَ
مع قيام علة الاصلي وغيرها عزيمة النبي يعني عكس هذه هي العزيمة. فمثلا تغيير مثابرة ننظر الان تغيير مثابرة في الاول كان لابد ان يثبت الواحد للعشرة ثم غير الحكم - 00:16:58ضَ
هل هذا نسخ او رخصة لماذا؟ لانه كان وجوه مصابرة واحد العشرة حينما كان في المسلمين فلما كثر المسلمون ارتفع هذا الحكم فلم نحتج اليه. ولذلك ابن حزم يرى انه ان هذا الحكم ما هو منسوخ - 00:17:19ضَ
والامة قلت واضطر رجعنا الى هذا الحكم يرن يرنه ما في نسخ طبعا جمهور الامة على النسخ هذا الحكم لا يمكن يرجع ابدا الاشياء كثيرة يأتينا ان شاء الله في النسخ ولكن الان في الذهن هذا سيأتينا ان شاء الله - 00:17:41ضَ
وهنا اه طيب لماذا غير الحكم بوجود المشقة اذا هذا الان يبين لنا مسألة الوضوء وجدت المشقة فغير الوضوء. وجدت المشقة فغيرت المصابرة من الواحد العشر الى الواحد لاثنين. لكن هذا لتأملته من باب - 00:18:01ضَ
من باب ايش؟ النسخ. فعلى هذا في واسطة بين الرخصة والعزيمة وهي النسخ لانه اذا رخص واظح النسخ نزع الحكم برأسه والرخصة يا اخي الحكم اذا زال سبب الترخيص. واضح؟ اذا واظح هذي القسمة العادلة رخصة عزيمة نسخ - 00:18:20ضَ
ثم عاد يأتي ان شاء الله اه هم ولكن ها هنا قوله لاحظتوا ولا ما لاحظتوا قال وغيرها عزيمة النبي عزيمة النبي فقط وين عزيمة الله اذا هو هو احتاج للنظم - 00:18:46ضَ
كل العزايم مأخوذة من النصوص الكتاب ونصوص السنة ولكن هو اولا كما قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ شرع الله سواء الكتاب ام السنة وثم هو احتاج لهذا في النظم - 00:19:05ضَ
كيف لو حنا الصوفية يمكن ولي يعني قصدك الله جل وعلا انا اخطأت عليك عزيمة الولي بالشعبية نطلق نطلق ولكن انت عندما قلت هذا بعض الاشياء تذكر. نعم احنا بنبه علي ولكن مبارك كلامك هذا - 00:19:22ضَ
ذكرنا في سند التوجيه وذكرتنا بالقافية. سند التوجيه حتى بس ونبه حتى ما يكون في اشكال ولا معاه لما هو موجود في المعلومة سنادي التوجيه ذكرنا انه اختلاف الاوقاف اليس كذلك - 00:20:01ضَ
اه هذا سند التوجيه انا على طريقة الزجاج بعض العروظيين على انه التوجيه يكون في القافية المطلقة والقافية المقيدة ذكرنا ما ذكرنا في البيت اي بيت اي نعم البيت اللي - 00:20:18ضَ
والوقت ما قدره من شرع زرع من زمن مضيقا موسعا قلنا انه لو قلنا مضيقا اصبح فيه سناد هذا على من يرى السناد في القافية المطلقة كما هو في القافية المقيدة - 00:20:36ضَ
اكثر العروظيين على ان السناد يكون في القافية المقيدة مقيدة لاخر يعني حرف طيب هذا هو ما في هذه الابيات بس ما عنده نسخ هذي تسمى نسخا يعني هي الان كأنها رخصة - 00:20:54ضَ
يعني بعضهم يقول ان ظاهر صنيعهم انهم انه ما في واسطة بينهما والحقيقة ان فيه واسطة هذا ليس يعني يعني هذا التعريف دخل فيه ما هو من باب بس فقط هذا دخل في هذا التعليم ما هو من باب النسخ. والنسخ رفع الحكم برأسه والرخصة ليس فيها - 00:21:26ضَ
يعني ما هالواجب غير واجبة ان شاء الله وتلك في المأذون الرخصة قد تكون واجبة تكون مباحة اقسام وتأتي في البيت اللي بعد هذا تغييرها صعوبة هذه اشكالية الى صعوبات - 00:21:45ضَ
شيء يغير الى صعوبات الصوم ما كان اول مخيرة للانسان ثم الزم بالصوم واضح؟ في مسألة الخيل ويجينا ان شاء الله تستوي ويوسخ الخف بماله ثقل. سنأتي بامثلة كثيرة ان شاء الله - 00:22:30ضَ
وقد يجيء عاريا عن البدن طيب مثال الرخصة ما دام مثال الرخصة الواجبة اكل الميتة كمثال فقط والاسئلة ان شاء الله التمثيل عليها ولكن ما يتذكرني بشيء يعني عجيب وهذا اين الذين يسألون الناس في المساجد - 00:22:50ضَ
ذكر ابن عبد الهادي برجائله في له رسائل رسائل مطبوع لكن من ضمنها اختيارات شيخ ابن تيمية اذكره قال هذي تقال للسؤال اللي يسألون وهم غير محتاجين قال وظاهر مذهب الامام احمد - 00:23:12ضَ
وجوب اكل المضطر للميته ولا يسأل الناس ولو استطاع السؤال فامات بسبب ترك اكل الميتة فهو اثم وان مات ولم يسأل الناس فهو غير اثم لو مت جوع الظاهر مذهب احمد انه غير اثم - 00:23:32ضَ
واذا ترك اكل الميتة وهذي اشياء الله المستعان مو بحكم وضع النسخ شرعي شرعي لماذا؟ عرف النسخ لتغيير حكم شرعي ثابت بدليل سابق بدليل لاحق. حكم شرعي ولكن هذا الحكم الشرعي له اشياء تتعلق فيه من اسباب - 00:24:04ضَ
شروط مم عالضرورات لا تبيح المحظورات فيما فيه تعدي على الاخرين لشخص آآ قيل له اقتل هذا ولا قتلناك ما يقدم نفسه يصبر وشخص مثلا قال انا انا اضطررت للزنا ما وجدت احد يزوجني - 00:24:51ضَ
الاعتداء الا ما في اعتداء على الاخرين الظاهر انه يعني مفسدته ظاهرة اما مثلا شخص مضطر وجد طعام الغير ما في مفسدة مثل مفسدة الزنا والقتل هذا يمكن ان يضمن او - 00:25:55ضَ
الخيل اللي هو كان يعني هذا اكل الخير يقول رخص صلى الله عليه وسلم في الخيل هل انا ما اذكر الان نص ان الرسول قال لا تأكلوا الخيل. نعم ومع ذلك اطلق عليها - 00:26:25ضَ
الرخصة ولكن نقول اكثر الالفاظ اذن واخا ويعني ربما يقال ولكن هل في ناس ان الرسول عن اكل الخيل يمكنهم كانوا ما ياكلون الخيل لان للحروب ايه فكانهم لا يأكلون من هالباب ثم قال كلوها مثل ما ابن عباس يرى - 00:26:46ضَ
مسألة الحمرة الاهلية في خلاف معروف خلاف ابن عباس انها حرمت لاجل الظهر لان ظهر الناس يحتاجون الى الركوب ايه نعم ايه الحمر الحمر انا لي حرمت خيبة ايه ايه هذا ايه يقول لانها ظهر الناس. طبعا الصحيح انه منسوخة - 00:27:19ضَ
فالمقصود نمشي على طريقتنا الاصل ان الرخصة يعني حتى لو فرظ انه واضح الان نتأمل فعلا الرخصة لا تأتي الا في ما هو مقابلة وبعد كذلك حديث رخص في الرقى - 00:27:46ضَ
ثبت الرخص في الرقعة هل كان الرقى حرام ها يعني نرخص نتماشن عن الطريقة المقصود انه فعلا انا تأملته ما اكاد تجي تأتي الرخص الا فيما هو مقابل بواجب - 00:28:08ضَ