شرح مراقي السعود لفضيلة الشيخ عبدالرحمن المرشود

شرح مراقي السعود لفضيلة الشيخ عبدالرحمن المرشود الدرس 40

عبدالرحمن المرشود

هذا الناظم رحمنا الله واياه وغير منطوق هو المفهوم. منه الموافقة سوق المعلوم. يسمى بتنبيه الخطاب وورد فحو الخطاب اسما له في المعتمد اعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب اولى نفيا او ثبوتا - 00:00:02ضَ

وقيل ذا فحو الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المعتدي ناخذ بعض الامثلة قبل ان نبدأ بهذا الدرس على ما سبق ننظر هل هي منطبقة او غير منطبقة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثان - 00:00:22ضَ

هذا الحديث هل يدل على تحريم الاكل والشرب في الصلاة ما وجه دلالته ويقول لا صلاة بحضر الطعام الطعام ما تصلي يعني تسقط عنك صلاة الجماعة مثلا الامام وجه ما وجه الكيفية يعني - 00:00:40ضَ

انه ما يجوز الاكل والشرب الصلاة هذا تطبيق الاستدلال يعني حديث يقول لا صلاة بحضرة طعام صح يعني تأكل الطعام ثم تقوم تصلي حتى لا تنشغل هذا شي وفي شي ثاني نعم هذا شينا - 00:01:30ضَ

كيف يعني نقول لو كان يجوز الاكل والشرب وكل واشرب ثم تذهب حاجتك للطعام دل على انه اصله ما هذا الفعل لا يجوز في الصلاة لانه يشغل اشد ربما اشغل من شغل ان الانسان يكون - 00:01:55ضَ

تتوق نفسه للطعام. فدلعا ان لا يجوز الاكل والشرب في الصلاة لانه لو جاز لقلنا صل وكل ذاك اللقمة لقمتين راح الجوع نقول ما يجوز اصلا طيب ولا تعظلهن ان ينكحن ازواجهن - 00:02:23ضَ

هذا النص في حكم يتعلق بالنكاح يشير اليه ها ما وجه اخذه من الاية نعم صح نقول لو كان المرأة يجوز ان تتزوج بدون ولي لما كان لنهي الولي عن عضلها - 00:02:43ضَ

اذا هو يشير لاشتراط الولي. ففي رد على ثم يتم الصيام من الليل هذا في آآ حكم مجمع عليه مأخوذ من الاية هذي ما هو هذا الحكم؟ طبعا اتمام الصيام من الليل هذا ما في كلام - 00:03:06ضَ

لكن في حكم اخر يشير اليها النص مجمع عليه اجمع اهل العلم على هذا الشيء لا شك انه مجمع عليه ولو لم يجمعوا عليه الابطل ابطلوا اه حقيقة الصوم متى ينتهي - 00:03:33ضَ

قربتها حكم مجمع عليه هنا في الاية الاية لم تسق من اجله ولكنها لا تدل عليه ما هو هذا الحكم ثم اتم الصيام الى الليل في حكم مجمع عليه هنا اخذ من هذه الاية - 00:03:59ضَ

والاية لم تسق من اجله كسبق يعني لفظي لغوي اجمع العلماء على صلاة المغرب من صلاة الليل صح ولا لا هذا محل الاجماع طيب وين قال القائلة ليست وتر النهار؟ نقول هذا ما ينافي - 00:04:30ضَ

وتر النهار ولكنه صلاة ليل. فانتم ترون انه ما الاية ما سرقت لاجل هذا الحكم. اليس كذا ولا لو سيقت من اجل لفهمه اكثر الناس لكن لما قال اتم الصيام من الليل وصلاة المغرب ما تجوز الا بعد غروب الشمس. دلا عن صلاة المغرب ليلية - 00:04:59ضَ

يعني مقصود ان صلاة ليل. ما هي صلاة ايش؟ نهار واضح من صلاة الليل ولذلك ذكر ابن جرير في تفسيره وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس ان قول الله تبارك وتعالى في سورة السجدة - 00:05:24ضَ

تتجافى جنوب مع المضاجع. جاء حديث صحيح انها نزلت في الذين يصلون بين المغرب والعشاء صلاة الليل لما صلاة الليل وكذلك حديث حديث في الصحيحين اذا اقبل الليل ادبر انه اقبض الليل - 00:05:42ضَ

هذا هذا يدل على ان صلاة المغرب نحن نريد فقط الادلة ليس معناه انه لا يوجد هذا الدليل ولكن نحن نريد انه هذا مما يصلح مما نحن فيه فقط يعني انه دليل - 00:06:12ضَ

فقط انه لازم يصلي المغرب يعني؟ لا لا لا ليس نحن لا نريد هذا الحكم فقد افطر الصائم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد افطر الصائم. يعني حلله الفطر - 00:06:27ضَ

لا انه مجرد ان تغرب الشمس وقد افطر لقلنا ذا لابطلنا الوصال ها ايه لو كان افطر الصائم ان احل له الفطر لا لانه كمن اكل وشرب صلاة المغرب انها ليلية - 00:06:45ضَ

ان لان الله ربط الفطر بغروب الشمس وهو لن يصلي المغرب الا اذا غربت الشمس ودل على ان صلاة المغرب ليلية ولا يناب هذا انه وتر لو قال واحد كيف تكون ليلة وهي وتر النهار - 00:07:07ضَ

ننهي قريبة من النهار قريبة ولذلك ولذلك يذكرنا ولذلك صلاة الفجر اصبحت عظيمة لانها قريبة من صلاة الليل لان قرية وسنتها افضل السنن لان قرية من صلاة الليل وهذي قريبة من صلاة النهار فصارت وترا للنهار - 00:07:25ضَ

ثم قال الناظم رحمنا الله واياه في هذي الابيات وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم لما عرف المنطوق وهو ما دل عليه الحكم في محل النطق الشرع يتكلم عن المفهوم - 00:07:58ضَ

فاذا كان المنطوق أسماء واحدا ويدخل تحته غير الصريح فهذا هو تعريف المفهوم وعلى هذا الاشارة والاقتضاء والايماء من باب المفهوم هذا هو الحق له ما هو ظهر صنيعه انه يميل هذا القول بل صرح بالشرح - 00:08:20ضَ

انه قسمان صريح وغير صريح. قلنا هذا غير صحيح والان غير منطوق هو المفهوم. ونحن نريد ان نشرح على مقتضى ما كان هو كان لما ما يوحي هذا. اراد ان يعرف المنطوق بقطع النظر يعني - 00:08:47ضَ

المنطقي والمفهوم لانه كما قلت لكم لما دام انك سألت الان كنت اريد ان اتعرض له والسؤال يجر قلنا انه بعضهم يرى انها طرفان وواسطة طرف منطوق لا خلاف وهو النص - 00:09:05ضَ

الظاهر وطرف مفهوم لا خلاف. وهو مفهوم الموافقة والمخالفة. الذي سيبدأ به الان وطرف واسطة وهو دلالة الاقتضاء والاشارة والايمان بينهما وهنا قال وغير منطوق هو المفهوم الذي يدل عليه لا في محل النطق - 00:09:23ضَ

ثم قال منه الموافقة اي من المفهوم مفهوم الموافقة ولا يشكل عليك قوله منه. لانه بالاتفاق لا يوجد الا مفهوما الا يوحي هذا اللفظ بالكثرة مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فمن هذه بعضية - 00:09:52ضَ

ويمكن ان تكون احتمال تكون جنسية من جنسي مفهوم وغير ما مر هو المخالفة كما سيأتي وغير ما مر يعني غير الموافقة المخالفة فما وجه تسميتي مفهوم الموافقة له اسماء كثيرة - 00:10:12ضَ

نكمل البيت ثم ننظر الان وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم الموافقة مبتدأ البيت هذا يحتاج الى تركيب الموافقة معلوم منه ومنه منه الموافقة كل معلومة وجملة قل هذي - 00:10:33ضَ

هذي اعتراضية هذي جملة اعتراضية منه الموافقة قل معلوم. الموافقة معلوم منه واضح مبتدأ خبر ومنه جار مجرور متعلق معلوم اسم مفعول يمكن اتعلق فيه كفعله هذا هو البيت ثم قال يسمى بتنبيه الخطاب - 00:10:58ضَ

وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمر. ننظف الى ثم نحصر اسماءه يسمى بتنبيه الخطاب اذا يسمى مفهوم وهذا مفهوم الموافقة وهذا اشهر اسمائه لماذا سمي بهذا الاسم؟ لانه يوافق المنطوق في الحكم - 00:11:27ضَ

هذا مفهوم فاذا قلت مثلا ولا تقل لهما اف فهو موافق له لتحريم ما هو املى من اذا هذا وجه تسميته مفهوم موافقة مفهوم موافقة يعني للمنطوق وهو موافق له لا يخالفه - 00:11:48ضَ

بعكس مفهوم مخالفة غير ما مر هو المخالفة. يعني غير الموافقة هل يسمى اذا ويسمى بتنبيه الخطاب؟ يعني الخطاب ينبه عليه تنبيه الخطاب وورد الخطاب ويسمى بفحو الخطاب. يعني ما يدل يعني مفهوم الخطاب ومعناه - 00:12:13ضَ

اسما له في المعتمد كلمة في المعتمد هذي يشير للاحناف احنا في سمون مفهوم الموافقة بدلالة النص ويقصدون بدلالة النص يعني ما يدل عليه النص من العلية التي يلحق فيها - 00:12:37ضَ

ما يفهم من المنطوق فيأخذ ما يكون يعني اولى به بالحكم لا لانها قياسية بل احنا موافقون للجمهور ان مفهوم الموافقة ليس قياسيا لان سيأتي قوله دلالة الوفاق في القياس وهو الجلي تعزل داء ناسي - 00:12:59ضَ

ان ان الشافعي وبعض اهل العلم يرون ان مفهوم الموافقة دلالة قياسية اللي يسمى بالقياس الجلي وهو الجلي لدى اناس اذا الاحناف فقط يسمونه دلالة النص ولكنه لفظي لا قياسي يعني ان اللفظ يدل عليه عن طريق يعني مثلا ولا تقل لهما اف - 00:13:20ضَ

لا يجوز الظرب بجامع ماذا الاذية ان النص يدل على هذا على هذه العلية وهي دلالة يعني بمقتضى اللغة لا بمقتضى القياس الاصطلاح المعروف عند علماء الاصول اذا يسمى بتنبيه الخطاب وورد فحوى الخطاب اسما له ويسمى دلالة النص عند من - 00:13:42ضَ

ما هو مفهوم الموافقة اعطاء اعطاء خبر منتدى محذوف تقديره هو اعطاؤه اعطاء مال اللفظة المسكوتة يستخدم الان اه اضافة المصدر وانه هذا يحتاج الى مفعولين. ننظر الان ترك البيت يحتاج الى تركيب اعرابي - 00:14:09ضَ

اعطاء ما للفظة المسكوتة من باب اولى نفيا او ثبوتا. اي مفهوم الموافقة هو اعطاؤه اعطاء خبر للمنتدى محذوف تقديره اعطاؤك تقدير البيت اعطاؤك من باب اضافة المصدر الى فاعله الذي هو الاصل - 00:14:35ضَ

وقد ذكرنا باحد الدروس وهذي مهمة لطالب العلم ان المصدر لا يخلو من ثلاث بالنسبة لما يضاف اليه اما نظاف الى فاعله ولا يحتمل غير ذلك واما بالاضافة الى مفعوله ولا يحتمل غير ذلك - 00:14:59ضَ

وهو الاقل واما يجوز او يحتمل الامرين فاذا يعني اشكل عليك الامر فارجع الى الاصل وقل هو باضافة المصدر الى واذا امكن فانظر فمثلا ولولا دفع الله الناس هذا واضح من باب اضافة المصدر الى - 00:15:19ضَ

لان عندك فعل عندك مفعول نفع الله الناس الناس مفعول والله فاعل آآ لا يسأم الانسان من دعاء الخير نعم لان تقديره من دعائه الخير من دعاء الخير لا. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه - 00:15:39ضَ

هذي ما هي اي بسؤاله نعجتك. او ان يسألك نعجتك ولكن قل ما في اية اللي ذكرناها كثيرا اية النور لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض دعاء الرسول - 00:16:08ضَ

اي دعاء الرسول اياكم او دعاؤكم الرسولا. محتملة هذي محتملة قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم اي دعائكم اياه او دعاؤه اياكم فاذا ما استطعت ان تأتي بالوجهين نذهب الى الاصل تقول من باب اضافة المصدر الى - 00:16:28ضَ

هكذا فهنا الان ننظر من اي الوجهين من هذه اي الوجوه هذه الثلاثة هذا البيت نعم اعطاء ما لللفظة المسكوتة واضح انهم من باب اضافة المصدر الى الى مفعوله واضح - 00:16:58ضَ

غطاء ما للفظة لان الاصل اعطاؤك الاصل ان يذكر الفاعل انتبهوا الاصل ان اذكر الفاعل هنا ما ذكر الفاعل. ذكر المفعول اذا اضافة المصدر الى بدليل ان التقدير هو اعطاؤك - 00:17:18ضَ

الحكم المنطوق به المسكوتة البيت اعطاء مال ما اسم موصول معنى الذي مفهوم الموافقة هو اعطاؤك الحكم المنطوق به للمسكوت اذا ما مفعول اول وهي مضافة الى المصدر والمسكوت مفعول - 00:17:35ضَ

المسكوتة يعني مسكوت عنه اذا اعطاءك انصب الاول مضاف اليها والثاني مصرح به غطاء مال لفظ المسكوتة من باب اولى. من باب اولى جاره مجرور متعلق باعطاء مصدر نفيا او ثبوت حال - 00:18:05ضَ

من ماذا اين صاحب الحال يعني يعني هنا مصدر. المصدر يأتي اذا اول بالمشتق نفيا يعني منفيا او ثابتة المعنى يقولون المعنى نص الاعراب هو يريد ان يعطي يعطي الحكم الثابت للمنطوق - 00:18:30ضَ

المفهوم اذا ما يكون الحال منين مما يعني اعطاء الحكم الثابت لما اللي عبر عنه عن المنطوق للمسكوت اذا الحال يكون من ماء يعني الحكم الثابت منفيا لما او مثبتا لما اعطه المسكوتة - 00:18:59ضَ

واضح اعطاء الذي ثبت في المنطوق نفيا منفيا او مثبتا للمسكوت حال من ماء ليس حال من المسكوت واضح واضح الان هي مشكلة النظم هكذا اظن الان واضح. بس خلاص - 00:19:25ضَ

اعطاء طيب نفيا نافيا النفي يدخل فيه شيئان يدخل فيها النهي والنفي تأملنا في فواضح واما النهي وهو طلب المنه عنه بالترك النفي مثل قوله تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذرة - 00:19:55ضَ

من باب هؤلاء لا اظلم ما هو ارفع ولا تقل لهما نهي يعني ولا تضربهما من باب اولى هذا الان طب هذا نفيا ثبوته يعني ايجابا مثل قول الله تبارك وتعالى ومن اهل الكتاب من ان تأمنوا بقنطار - 00:20:18ضَ

يؤده اليك من باب اولى طيب وكمل الاية هذا مفهوم ايش انه من باب اولى لا عكس عكس التي قبلها الا يؤدي لك القنطار اذا كان لا يؤدي الدينار هذا قوله اعطاء ماذ اللفظة المسكوتة من باب اولى النفيا او ثبوتا - 00:20:39ضَ

ثم قال وقيل ذا فحو الخطاب والذي ساوى بلحنه لما ذكر البيت هذا بعد البيت الذي قبله يفهم من كلامه ان المساوي ليس من مفهوم الموافقة وانه لا يكون الا اولوي - 00:21:08ضَ

والمقصود لا يدخل فيه لا من ناحية انه لا تؤخذ منه احكام لا ولكن من ناحية التسمية وانهم متفقون انه تؤخذ منه الاحكام ولكن هل يسمى او يدخل تحت مفهوم الموافقة ما كان مساويا في الحكم - 00:21:29ضَ

لا شك يعني بلا يعني جدال ولا نقاش انه كل مفهوم الموافقة الاصل فيها انه اولوي غنيين المساوي وهذا السر في عدم ادخاله انظر ولذلك انتظارات مفهوم موافقة اقل تجدهم يقوم مفهوم الموافقة الاولوي لان هو الاكثر - 00:21:49ضَ

ولكن موجود في كلام الائمة الاستدلال بن مساوي اختلفوا هل يدخل تحت التسمية وان كانوا موافقون على استنباط الاحكام فقط واذا قال وقيل ذا الاشارة لاي شيء اولى الى اولى - 00:22:12ضَ

من باب اولى. وقيل ذا يعني الاولوية وقيل ذا فحو الخطاب ذا مبتدأ وفحو مضاف اليه. خبر مضاف والخطاب المضاف اليه وقيل ذا فحو الخطاب والذي ساوى بلحنه يسمى بلحن الخطاب - 00:22:31ضَ

يعني اذا ساوى المفهوم المنطوق يسمى بلحن الخطاب. مثل قوله مثل تحريم حرق مال اليتيم في تحريم اكله هذا مساوي له اه لا يقضي القاضي وهو غضبان الاولوي كثير ذكرنا ما يحتاج كثير وسنأذن نضرب امثلة ونطرحها الان ولكن المساوي يمكن ان يكون منه لا يقضي القاضي وهو غضبان - 00:22:53ضَ

وهذا مساهم ولا اولوي هو قريب من المساوي مساواة اي نعم فاذا هذا اصطلاح والا اذكر البرماوي يقول وقال شافعي بعض اصحابنا يقول يطلقها فحوى الخطاب ولحن الخطاب على هذا يوجد لبعض الشافعية - 00:23:30ضَ

يعني فحو الخطاب ولحن الخطاب يجعل كذلك مسمى واحدا للاولوية اما الذي ذكر هذا فهو اصطلاح يقول فحوى الخطاب كلاهما على الاولوي. لا كلاهما يطلق على لولوي يعني معناه انه فقط يسمي مساوي. ما ما يطلق عليه اللعن هذا - 00:23:58ضَ

ولكن المشهور هو هذا المشهور ما ذكره الناظم هنا على ان فحوى الخطاب للاولوي ولحن الخطاب هذا هو الموجود في هذه الابيات. نرجع الان ننظر كم خرج لنا من اسم الان - 00:24:20ضَ

بالموافقة مفهوم الموافقة تنبيه الخطاب فحو الخطام الموجود عندنا الان خطاب وبعضهم يسميه مفهوم الخطاب نذكر هذا عشان اذا وجدته لا لا يشكل عليه وهذا استعمله بعض الحنابلة مثل ابو الخطاب - 00:24:33ضَ

ويعلا وكذلك استخدمه بنفورك مفهوم الخطاب هو نفسه مفهوم الموافقة ويسمى بالغاز الجلي عند من يراه ان من باب القياس كما سيأتي. ازا اخرت ستأتي اذا هذه اسماء مفهوم الموافقة - 00:24:56ضَ

اي نعم نعم احسنت. القياس بقطع لا في الفارق يسمونه بنفي الفارق وستأتي هي ستأتي بالقياس يسمى بنفي الفارق ها جيد ما دام انه موجود في كتب اهل العلم ومشهور بينهم لابد ان تفهم هذا الشيء حتى - 00:25:18ضَ

حتى ما يشكل عليك الامر ايه نعم ايه يعني يعني مفهوم الخطأ اصلا نفهم الخطاب ونحن الخطاب معناهما واحد يعني ما يشير اليه الخطاب من المعنى بس هذا اصطلاح اصطلحوا على انه قال في كتب انه يسمونه المساوي لحن الخطاب - 00:25:47ضَ

هذا هو اصطلاحات يعني اصطلاحات بس اكثر ما يذكرون مفهوم مفهوم الموافقة هذا ذكر ابو يعلى من الحنابلة وابو الخطاب وابنه فورك طيب هل هذا المفهوم والموافقة موجود في كلام الائمة موجود في كلام الائمة - 00:26:07ضَ

الامام احمد ابطل شفعة الذمي السناد اللي حديث اذا لقيتهم في طريق اضطروهم يستخدمونه والامام كذلك احمد حرم رهن المصحف الصناع دل حديث ابن عمر في الصحيحين يسافر في القرآن الى - 00:26:39ضَ

من باب اولى انه هذا الاستدلال موجود في كلام اهل اهل اللي هو مفهوم الاولى الامام ابن تيمية كثير ما يستخدم هذا المفهوم في كلامه قال حديث من اغبرت قدماه في سبيل الله لا تمسها النار. ها - 00:27:12ضَ

الصحيح قال ومن كان في الثلج وشدة البرد اشد من باب الاولى وموافقة اولوي طيب ثم بعض اهل العلم قسم هذا على هذا التقسيم يرجع عندنا الان قسم الرباعية باعتبار القطعية والظنية - 00:27:38ضَ

مفهوم موافقة اولوي قطعي مثل ماذا؟ فمن يعمل مثقال زر خيرا يراه من باب اولى ما هو ارفع هذا قطعي وقد يكون ظني وهو ها الامثلة هذي لا يدل على انه لا يوجد غيره يوجد غيرها - 00:28:07ضَ

هل هل تجزي الاضحية بالعميا قياسا على العورة هذا ليس بقطعي مثل اللي ذكرناه قبل قليل الشفعة نص فقهاء الحنابلة على الاستنباط هذا قالوا ظني ليس قطعي ظني ليس قطيع فقد يكون له حق في الشفعة - 00:28:29ضَ

هذه ليست قطعية ولكن ان الذهاب في المصحف هل يقاطع ولا ظني هذا؟ قصدي رهنه واضح ان نحرم السفر فيه ثم يجيز الظن ذكرنا المساوي القطعي ما ذكرناه من احراق مال - 00:28:53ضَ

هذا مساوي والظني الذي آآ وهو مساوي ذكروا من اعتق شركا له في عبد انه اعتق عليه ويعطي الشركاء والا عتق منه ما عتق فقالوا ان هذا ظني بالنسبة للامة - 00:29:16ضَ

مقياس الامان لانه قد يكون للشرع تشوه في عتق الذكر بخلاف الانثى ولكن الذكور والانوثة سيأتينا في القياس ان من باب الاشياء الطردية تعتبر ولذلك لا ينظر اليها في الارث - 00:29:36ضَ

الشارع اني وان كانت قصدي معتبرة احيانا ولكن معتبرة احيانا ليست دائما. في مسألة الارث ومسألة الدية ومثلت بول الصبي بول جاري هنا ما هو طردي ولا الاصل مضطرد للذكور والانوثة - 00:29:54ضَ

لا يؤثر في الحكم مثل اه ان الذين يأكلونهم واليتامى ظلما كذلك احراقها قليل المستوى نعم كل موظفون وافق اولوي كله اولوي - 00:30:11ضَ