شرح مراقي السعود لفضيلة الشيخ عبدالرحمن المرشود

شرح مراقي السعود لفضيلة الشيخ عبدالرحمن المرشود الدرس 42

عبدالرحمن المرشود

رحمنا الله واياه وغير ما مر هو المخالفة ثم تتنبيه الخطاب حاله فكذا دليل الخطاب ضعف ودع الى الساكت عنه خاف او جهل الحكم جلب للسؤل او جري عن الذي غلب - 00:00:00ضَ

وامتنانا او وفاق الواقع والجهد والتأكيد عند السامعين ومقتضى التخصيص ليس يحضر قيسا وما عرض ليس يشمله قبل ان ابدأ بالدرس ولكن رجعت انا الشريط في يعني ولكن وهم في اه - 00:00:15ضَ

ادخال الكلام. ذكرت انا للشافعي قال انه انه جعل من القياس ثم ذكر وقال اخرون او اهل العلم انها من باب اسباب القياس ولكن اثناء الكلام قلت انه من باب القياس الذين الذين يخالفون ولا يرون انها - 00:00:31ضَ

قياس بس يعني فقط ننتبه لهذي اللفظة وقال ان من باب القياس ثم قال وقال ما حرم الله يعني انه من باب اللفظ ليست من باب القياس انا قلت اثناء الكلام انه من باب القياس - 00:00:49ضَ

يعني ذكر من يخالفه ذكر من لا من هو ذكر ان قياس ثم قال وقال اهل العلم انها ليست من باب القياس. الشيء الثاني اثناء الكلام اه الصقنا كلام من يقول ان دلالة مجاز بكلام الشافعي - 00:01:05ضَ

رجعت الشريط تبين الكلام ليس ليس من صنعه الشافعي انما الرد على من قال انه من باب المجاز فقط يعني ينبه على ثم قال الناظم رحمه الله واياه وغير ما مر هو المخالفة - 00:01:27ضَ

ممر هو مفهوم موافقة اذا مفهوم الموافقة بخلاف مفهوم المخالفة فمفهوم الموافقة المسكوت عن موافق المنطوق من باب اولى او من باب كذلك المساوي وعلى هذا وعلى هذا ينتبه بالقوة التي سيذكرها الان في عدم اعتبار مفهوم المخالفة. لان هو الان - 00:01:48ضَ

اشار اشارة فقط لتعريف مفهوم المخالفة ولم يذكر انواعه من ظر وهو ظرف يعني المفروظ انه الحقيقة يذكر يذكر هذي ثم يبين متى لا يعمل بمفهوم هو قدم هذا والشيء يعني يحتاج الى تصور حتى - 00:02:23ضَ

نستطيع ان نفهمه هو ذكر الاشياء التي هي الان لا تعتبر في مفهوم المخالفة وقد يقول قائل ما هو مفهوم المخالفة حتى افهم انا متى يعتبر ومتى لا يعتبر يعني هذا يعتبر ان في نظر انه من الخلل - 00:02:42ضَ

يعتبر من الخلل فقال وغير ما مر هو المخالفة مفهوم المخالفة هو يعطى المسكوت عنه حكما مخالفا للمنطوق غطاء المسكوت عنه خلاف حكم المنطوق به هذا هو مفهوم المخالفة اعطاء المسكوت عنه حكم ان يخالف حكم المنطوق. لان المنطوق - 00:02:58ضَ

قيد بوصف او شرط او غاية مما سيأتي المفاهيم المخالفة المعتبرة واذا انتبهت هذه الاشياء عن المسكوت عن دل على ان حكمه يخالف حكم المنطوق هذا الكلام الذي اقول به يدل على انه لابد ان يكون القيد - 00:03:31ضَ

المنطوق بهذا الوصف اما متى ما كان القيد لا يراد به اخراج المسكوت عنه عن حكم المنطوق فهذا ليس من باب ليس من باب المخالفة يعني اذا كان القيد الذي جاء في المنطوق لا يراد به بيان تشريع - 00:03:49ضَ

انما لوحظ فيه معنى اخر من المعاني الكثيرة التي قد لا نحصيها وذكر شيئا منها هو هنا هذا لا مفهوم له هذا الذي يقال هذا القيد لا مفهوم له يعني لم يرد به بيان التشريع - 00:04:10ضَ

وقال وغير ما مر هو تعريفه ثم تتنبيه الخطاب ثم قمة هذي ثم حرف عطف نفس حرف العاء اما ثم هذي من من الاشارات كما ستأتي ان شاء الله قريب في الاشارة - 00:04:28ضَ

ولكن احيانا يجعل فيها تاء التأنيث ومنهم قول الشاعر اللي ذكرته قبل قليل ثم تقمن الى جرد مسومة اعرافهن لايدينا مناديل ثمة وقد تبدى ثاؤها فاء وابدل ثم فاء ونقل ثمة بالاسكان - 00:04:47ضَ

والفتح نقل اي ما الذي عندنا الان الفتح ولكن نقل الفتح هنا قال آآ وغيره مره ثم تتنبيه الخطاب حالفه يعني انه يسمى لتنبيه الخطاب ويسمى بمفهوم المخالفة كذا دليل للخطاب - 00:05:13ضَ

ايوة يسمى بدليل الخطاب. وهذا الاسم هو المشهور كثير ما يذكره المثل صاحب المغني مملوء كتابه هذا من دليل الخطاب والاحناف وغيره من اهل العلم يقولون هذا دليل الخطاب هذه التسمية - 00:05:37ضَ

دليل الخطاب قال لانه سمي بهذا لانه من دلالات الخطاب من الدلالة اللي يدل عليها الخطاب يعني النطق او لان الخطاب دال عليه او على انه يدل على حكم يخالف حكم المسكوت عنه - 00:05:54ضَ

هذا وجه تسميته بدليل الخطاب الخطاب لانه من باب الدلالات. او لان الخطاب دال عليه. عليه. او انه هو يدل على حكم يخالف حكم المسكوت عنه هذي كلها يعني معاني صحيحة - 00:06:13ضَ

هذا دليل للخطاب انظاف يعني اضف هذا الاسم يحتمل القول ان ظافا انه يعني اظف هذا الاسم ايظا فيكون مفهوم مخالفة بخطاب دليل خطاب. ويحتمل يعني ان اضف دليل الى خطاب بحذف التنوين - 00:06:31ضَ

هذا دليل للخطاب ضعف. يعني اضف دليل للخطاب واضح فتقول دليل الخطاب هذا محتمل انه اراده نفسه معناه يسمى دليل الخطاب لا لا هو دليل الخطاب يعني تقول مفهوم المخالف هو طبعا المشهور انك تقول مفهوم المخالفة. هذا الذي لا لا ينبغي للانسان ان يقول دليل الخطاب الا لمن - 00:06:55ضَ

ولكن لماذا نذكره؟ لانه موجود في الكتب صاحب المغني كثير يقول دليل الخطاب خير من اهل العلم يقصد مفهوم المخالفة كذلك نعم تنبيه الخطاب كذلك ورد تسميته في غير مفهوم المخالف. يعني هذا من باب المشترك - 00:07:26ضَ

لان الخطاب ينبه عليه ثم الان اشار متى لا نعمل مفهوم المخالفة هذا هو مفهوم البخاري. فمتى لا نعمله الوداع اذا الساكت عنه خافة. يقول دع اي دع اعماله وعدم اعتباره اذا الساكت - 00:07:44ضَ

عنه خاف يعني انه اذا كان السكوت عن عن حكم الغير منطوق به. سكت عن لاجل الخوف فليس له مفهوم. مثلوا له هنا ذكر اشياء تتعلق بالتشريع وتتعلق فيما بين الناس - 00:08:02ضَ

دمجها وهنا يعني هذا لا يتصور بحق الله يعني شخص مسلم مثله بشخص مسلم وعنده مملوك فقال تصدق بهذا على المسلمين هل يفهم من هنا لا يتصدق بعظ الكافرين لأ - 00:08:23ضَ

لماذا؟ حتى ينفي عن نفسه النفاق والتهمة لانه لتوه اسلم وقد تصدق بهذا يعني افهموا انني مسلم ولو تصدق بعلى الكافرين وفهم منه المملوك ما لا عليه شيء في هذا. انما قيده لاجل هذا السبب - 00:08:44ضَ

وهكذا اذا قيدت شيء لاجل خوف فتقيدك هذا لا يفهم منه ان البغيرة ان المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق لا ودع الى الساكت عنه او جهل الحكم يعني كذلك لا يعتبر مفهوم المخالفة - 00:09:03ضَ

اذا جهل المتكلم المسكوت عنه اذا جاء الحكم المسكوت عنه وكان يعلم حكم المنطوق واذا قال الشيخ مثلا للشخص تعرفوا انه في خلاف في زواج او نكاء اه الجمع بين الاختين من الملك اليمين - 00:09:22ضَ

هذا الشخص قلت له انت الجمع بين الاختين بملك اليمين جائز هل يفهم منه ان الجمع بينهما بالنكاح لا يجوز انت سكت عنه لانه يعلمه وهو لا يعلم هذا فقط - 00:09:46ضَ

شخص قال لشخص الجمع بين الاختين بملك اليمين محرم قلت تجوز؟ لا يجوز. اي نعم. الجمع بملك لا يجوز هل يفهم منه ان الجمع بين الاختين بالنكاح يجوز لا لا هو هو يعلم وما نعلم هذا ولكن اعلمني ان - 00:10:02ضَ

اراد ان يفيده يعني من ان هذه مسألة خفية حتى قال عثمان احلتهما اية وحرمتهما اية لان في خلاف في ملك للجمع بين الاختين ملك اليمين فقال الجمع بين الاختين بملك اليمين لا يجوز. مفهومهن الجمع بينهما في - 00:10:24ضَ

النكاح يجوز هذا مفهوم غير مراد لان لان هذا الرجل يعلم انه لا يجوز مثل ما قلت شخص مثلا عدة الحامل بالطلاق وضع ايش ما اعرف يعلم ان عدته للوفاة ووضع الحمل او العكس. لا يفهم منه ان هذا يخالفها. فهي الحامل ام العدد - 00:10:40ضَ

سواء للطلاق او للوفاة. فتخصيصك لهذا الشيء لا يدل على انه غير خلافه وهكذا ها ايه هذا الان جهل المتكلم انت يأتينا جهل اخر جهل السامع هذا جهل المتكلم او الجهل نعم - 00:11:09ضَ

او امتنان ها او نطق جلب للسؤل كذلك اذا كان النطق جاء لاجل سؤال فلا مفهوم له لماذا؟ لانه جاء لاجل السؤال فسألك شخص مثلا وقال لك مثلا هل تجب فيها الزكاة؟ تقول تجب السائم في الزكاة - 00:11:37ضَ

ان المعلومة فيها الزكاة هذا غير مراد لانه قد يجب فيها وقد لا فيها. فانت قيدت لاجل السؤال سئل النبي عن اه ها سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر - 00:12:06ضَ

فقال هو الطهور ماءه الحين ما يفهم من ان غير ميتة البحر ها محرمة وهي قد تكون محرمة وقد تكون غير محرمة فميتة الجراد ليست من البحر وهي وماتت غير البحر - 00:12:29ضَ

من الميتات الاخرى وهذا دليل يفيدنا المثال هذا على ان المفهوم لا عموم له لقيد لاجل هذا الشيء هذا التقييد لاجل انه سأل فاجيب لا مفهوم له في حديث ابن عمر في الصحيحين كذلك حينما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى هل يفهم من ان صلاة النهار ليست بكذلك - 00:12:50ضَ

لانه جت رواية ولكن فيها شذوذ كما قال النبي ثم صلاة الليل مثنى مثنى ومن رواه والنهار اخطأ هذا نظمة الصنعاني للبلوغ ان النسائي حكم بشذوذه سجل هذه الرواية مقصود انه في خلاف في الرواية هذا مقصود انه كمثال نعم يصلح هنا - 00:13:17ضَ

يصلح كمثال الامثلة كثيرة ولاجل السؤال قيد لا مفهوم له او النطق انجلب للسؤل. او جري على الذي غلب. جري هنا من باب الاسم المعتل الجاري مجرى الصحيح ولذلك ظهر الاعراب على الياء - 00:13:37ضَ

مثل ماذا مثل ظبي اذا ذكرنا ان الاسم اذا كان اخر ياء او واو وقبلها سكون فيعرب اعراب الصحيح ويسميه علماء الصرف علماء النحو اه معتل يجري المجرى الصحيح مثل دلو ظبي - 00:14:00ضَ

على الذي غلب يقول كذلك اذا جاء القيد لبيان الغالب فلا مفهوم له وهذا هو الصحيح ومن قال خلاف هذا فقد اخطأ اذا كان القيد جاء لاجل بيان الغالب فلا مفهوم له. وامثلته كثيرة - 00:14:18ضَ

مثلا هم يمثلون كثيرا بهذه الاية ان قال الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم ان هذا القيد في حجوركم لا مفهوم له. فهي محرمة سواء كانت في حجرك او ليست في حجرك. انما جرى على الغالب - 00:14:39ضَ

وبعض العلماء يقول هذا القيد معتبر هذا القيد معتبر ولذلك فيه من يجيز نكاح وهذا نقل عن علي كذلك عن غيره نقول كذلك عن عمر اما علي رضي الله عنه - 00:14:59ضَ

فاذكر ابن كثير في تفسيره لان هذي حتى ازكى اذكر ابن كثير قال في تفسير هذه الاية قال وسمعت شيخي ابا عبد الله الذهبي ينقل عن شيخ تقي الدين عرض علي هذا فاشكل فسكت - 00:15:20ضَ

كأن الشيخ شيخ اسلام مشكلة عليه ولكن الذي يظهر لي وان كان النقل هذا صحيح موجود في تفسير ابن كثير لعلي بن تميم في ذلك الوقت ما اتضح له وجه الرد او انه يعني ما يستحضر قول اهل العلم والا وقد وجدت في الفتاوى الان اذكر في موضعين صرح بتحريم الربيبة - 00:15:39ضَ

صرح بتحريم الربيبة يعني ان القيد هذا غير غير معتبر غير معتبر في حجوركم فهي محرمة سواء كانت اما علي جاء عنه ان رجلا ابراهيم بن عبيد اه عن مالك ابن اوس ابن الحدثان انه كان متزوج لامرأة واتاه منها ذرية فماتت فحزن عليها فجاء الى علي - 00:16:03ضَ

رضي الله عنه فقال فقال له علي هل لها بنت؟ قال نعم قال تزوجا قال هي في الطائف يقال ثم ذكر له الاية كان في نفسه شيء هذا الرجل. قال هي ليست في حجرك فتتوجها - 00:16:29ضَ

اه المقصود انه سواء عاد اه صح عن علي لان ابن المنذر الطحاوي قول لا يثبت هذا واللي حقق هالسند فيه قوة ولذلك صحح اسناده والحافظ كثير في التفسير قال اسناده قوي وهو غريب. والحافظ ابن حجر صحح اسناد القصة هذي - 00:16:48ضَ

وكأنه يميل الى اعتبار هذا القيد ولكنه قال نقل بعد ذلك الاتفاق والاجماع على هذه المسألة فلا ينظر الى هذا القول انه يعتبر القيد هذا المقصود ان هذا كمثال الان لا كمسألة. والصحيح انه لا يجوز نكاحها - 00:17:06ضَ

ويكفي في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرضت عليه ام حبيبة نتزوج اختها رملة ان نتزوج اختها محبب يعني رملة فقال اه لو كانت ها لو كانت حلت لي لان النبي صلى الله عليه وسلم كما علوم ارظعته ثويبة - 00:17:23ضَ

وحمزة وابا سلمة هذا كله مخو من الام ها فقال له كانت يعني ليست ربيبتي لما حلت لي فهذا دليل على انها محرمة بمجرد النكاح ايه نعم ايه هذا هو نعم هذا هو عساف سوق الحديث - 00:17:47ضَ

قد يقع ابن مسعود رضي الله عنه ثبت عنه انه كان يجيز نكاح الربيبة نكاح الام اذا عقد عن ربيبة. ولو لم يدخل بالربيبة وافتى بهذا وهذا يدلك على الانسان اذا اتضح الحق رجع فلما جاء للمدينة - 00:18:15ضَ

في البيهق القصة هذي وهي صحيحة على اخبره عمر والصحابة ان هذا هذا القيد انما هو في الام لا فلما رجع رضي الله عنه الى الكوفة ارسل اناسا يسيرون في الشوارع ويقول من افتيته - 00:18:36ضَ

فانه لا يحل له فقد اتضح ان اني اخطأت رضي الله عنه لو جر على الذي غلب ومن امثلته كذلك تعلمنا امثلة الان قول الله في سورة البقرة وان كنتم على سفر - 00:18:53ضَ

ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ذهب مجاهد والظحاك وهو قول الظاهرية على انه لا يجوز الرهن في الحضر لانه جاء في سياق السفر طبعا هذا بقطع النظر انه ثبت في الصحيح - 00:19:11ضَ

حديث ابن عمر وحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي. ولكن ابن حزم يجيب على هذا. ابن حزم مع الظاهري ولكنه يخالفهم. ويقول يجوز بشرط ان لا - 00:19:33ضَ

لا يطلب الرهن جمع بين النص وبين الاية. نص الاية والحديث ولكن كلامه ليس بصحيح والمقصود اذا ما الجواب على اية هذا الذي اتى به؟ ما الجواب على اية البقرة هذي - 00:19:43ضَ

هذا جرة مجرى الغالب لانه في الغالب في السفر لا تجدوا لا تجد كاتبا غدا فصير الى الرهن فلا مفهوم له او امتنان كذلك اذا جاء النص لاجل الامتنان فلا اعتبار لمفهومه - 00:19:56ضَ

قول الله تبارك وتعالى في ان في النار نجعل تذكرة ومتاعا للمقوين النار جعلت متاعنا المقوين. من هم المقوون المسافرون اقوى في اللغة العربية يطلق بمعنى خلا. يا دار ميتة بالعلياء في السند اقوت وطال عليها سالف الامد - 00:20:17ضَ

اقوى واقفر بعد ام الهيثم يعني خلا وهنا متاع للمقويين اي للخليل البر وهل هي متاع لغير المقبلين طيب لماذا ذكر هذا نحنا نعلم ان النار متاع للطرفين لان امتنان بالنار في حال في هذا الحال اعظم - 00:20:40ضَ

هذا هو هذا القيد ومثل قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا هل معناه ان غير التربة لاجهزة التيمم فيه لاجل الامتنان وكذا وبهذا يرد على الاحناف حينما حرموا اكل الخيل - 00:21:06ضَ

النحل ها لا في قوله تبارك وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة قالوا لا يجوز اكلها اول شيء انه قرنها معا مما مع الذي لا يجوز اكله وخصوصا انه يعني يقوي الاستدلال انه ذكر قبل ذلك المأكول من الانعام. ثم قال - 00:21:31ضَ

جت هذه فجاب العلماء قالوا هذا السياق جاء لاجل امتنان مساء الخير من اعظم ما يمتن بها الركوب عليها ويؤيد حديث اسماء في صحيح البخاري انحروا فرسا واكلوه قطعا ولكن نحن نأتي بالمثال ولكن هذا الدليل يدل على ان هذا السياق لا يراد به - 00:21:57ضَ

هذا الفهم اضافة الى انه اه ثم قرام اللفظ في المشهور لا يساوي غير المذكور انه هذا من باب دلة الاقتران و ضعيفة اذا ما جاء لي في الامتنان فانه غير معتبر - 00:22:17ضَ

او امتنان او وفاق واقعي كذلك اذا جاء القيد لبيان الواقع لا مفهوم له وقد كثر في القرآن القيد آآ جاء القيد في بيان الواقع مثل قول الله تبارك وتعالى - 00:22:32ضَ

لا يتخذ المؤمنون الكافرين المؤمنون والكافرين اولياء من دون المؤمنين هذه الاية جاءت لواقعة معينة وهم من اتخذوا الكافرين من دون المؤمنين والمسكوت عنه ما هو اتخذوهم مع المؤمنين وكذلك هذه محرمة لعلة ماذا؟ لعلة الكفر - 00:22:48ضَ

المسكوت لا يخالف هذا قيد لبيان الواقع مثل قول الله تبارك وتعالى ومن يده مع الله الها اخر لا برهان له به هذا ما له مفهوم لانه اي واحد يدعو من دون الله لا برهان له. هذا هو الواقع - 00:23:09ضَ

هذا هو الواقع وكذلك قالوا في اية ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق الى ان من هذا الباب وقيل ان من باب الغالب قيل هذا وقيل هذا وبعضهم جعلها من مفهوم الموافقة - 00:23:31ضَ

فكيف ذلك؟ اذا ثلاثة اقوال في الاية هذي قوله تعالى ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق قيد ما واقع فلا مفهوم الان. وقيل للغالب لانهم يقتلون لاجل هذا الشيء وبعضهم قال هي من مفهوم الموافقة - 00:23:51ضَ

كيف ذلك ما شاء الله عليك صح اذا نهي عن قتل الخوف الاملاق. اللي ربما يحمل على القتل. فمن قتلهم وهو غني موافقة اولوية. واضح نعم صحيح او وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السمع والجهل يعني عند والتأكيد عند السامع فقوله عند السامع قيد للثنتين - 00:24:13ضَ

والجهل عند السامع والتأكيد عند السامع فاذا كان السامع يجهل حكم المسكوت عنه فليس له مفهوم ليس له مظلوم اما السائل السابق متكلم والتأكيد عند السامع اذا جاء اللفظ من باب التأكيد فلا مفهوم له - 00:24:55ضَ

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة لا يفهم منه انه يجوز اكله اذا كان قليلا وقد افتى الناس من هذا العصر بجواز اكل الربا القليل يقول ان الله حرم اكله اضعاف مضاعفة - 00:25:20ضَ

غير ان الاية كذلك اتت تتكلم عن حال موجودة وهي حال الكفار انهم كانوا نعم اذا ما استطاع يعني يؤجل ويزيد فهي قيد يعني كلام واقعي. فلا مفهوم له او انه تأكيدي ومثل من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه - 00:25:38ضَ

اذا كان ما يؤمن بالله من الاخر ما يكرم ضيفه لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على زوجها فوق ثلاث الا على زوج ثلاثة اللي على اربعة عشر وعشرة. طيب واذا كانت ما تؤمن - 00:25:59ضَ

الحكم ثابت وان كان هذا او هذا وكذلك حينما ذكر الله الخلع حقا على المحسنين حقا على المتقين طيب واذا كان ما هو محسن ولا متقي يجوز اشارة الى ان هذا الحق يقوم به - 00:26:15ضَ

والمتقون وليس انه انه اذا لم يكن بهذا الوصف انه يجوز تأكيد وهكذا ثم قال ومقتضى التخصيص لهذه الاشياء التي ذكرتها وما لم اذكره لا يمنع القيس للمسكوت عن على المنطوق - 00:26:36ضَ

ومقتضي اسم فاعل ومقتضي التقصيص التقصيصي ليس يحظر يمنع قيسا قيسا مفعول به واضح قياسا يعني قيس بمعنى القياس سيقيس قيصر اي نعم وقياسا ومقتضى ليس يحضر قيسا وما عرض - 00:27:01ضَ

غريب الناظم يعني وما وصف ولكنه لم يأتي بما وصف اتى بلفظ اعم يعني والمعروف النص المعروض باي شيء يعرظ له هذا العرظ الذي اتاه لا يمنع عنك ان تقيس المسكوت عنه - 00:27:27ضَ

وما عرظ ليس يشمل فاذا كان لا يشمله فلا بد من القياس. يعني يقصد ان يقول هناك قولان قول ان المسكوت يؤخذ من حكم المنطوق وهذا ضعيف لان المنطق لا يشمل الا نفسه - 00:27:49ضَ

فتحتاج الى القياس لماذا ذهبنا بك الى القياس لانه المنطوق وما عرظ له لا يشمل المسكوت عنه فلا بد من قياس المسكوت عليه وانت غير ممنوع من القياس. ولذلك قال ومقتضي التخصيص ليس يحضر قيسا - 00:28:11ضَ

يعني قيصر مسكوت عن على المنطوق عليه يعني ذكرنا قبل قليل اية العمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين مفهومة يجوز اتخاذ مع المؤمنين وهذا المفهوم غير طيب هل يجوز نقيس او نقول ما نقيس اصلا النص يدل على هذا. بعضهم قال ما نحتاج الى قياس. اصلا هذا معلوم - 00:28:30ضَ

بعضهم قال النص ما يدل على اللي على تحريم المنطوق به وهو ما هو ان تتخذوا من دون المؤمنين ولا يدل على تحريم اتخاذهم مع المؤمنين طيب كيف نحرمها الثانية هذه؟ قال قس - 00:29:01ضَ

واضح تقول يحرم هذي بجامع الكفر اي نعم هذا معنى قوله ومقتضى التخصيص يعني كون نخصص لان هذه هي الواقعة نزلت في اناس يتخذون من دون المؤمنين لا يمنع ان نقيس عليها ما ليست واقعة - 00:29:16ضَ

هذا معنى البيت الاخير هذا وعلى هذا فقس. طيب باختصار هذه الاشياء مع كثرتها وفي اشياء لم تذكر ترجع الى شيء واحد رابطها وهي انه تنظر الى القيد الذي جاء في المنطوق - 00:29:35ضَ

فان كان هذا القيد لا يراد باخراج المسكوت عن عن حكم المنطوق انما اريد به معنى من المعاني ولا مفهوم له وهذي المعاني هي المشوقة في هذا النظم وما لم يذكر منها - 00:30:00ضَ

اذا كان القيد ذكر لاجل اذا كان القيد المذكور في المنطوق ذكر لفائدة لا يراد بها اخراج المسكوت عن عن حكم المنطوق مفهومة للمنطوق ايه الحكم المنطوق اذا قويد لا يراد باخراج حكم المنطوق - 00:30:20ضَ

المفهوم المسكوت عن علي المنطوق فلا مفهوم له لانه لوحظ هذه الفائدة فقط يعني مثلا متاع للمقوين لوحظ فائدة ما هي فايدة؟ الامتنان الامتنان هذي نقطة الان ارجع واقول حتى اختم الدرس - 00:30:56ضَ

الملاحظ لاجل الفعل. الملاحظ في القيد الذي لبن الواقع انه يشتمل العلة وهو الذي يسمى بالكاشف القيد كاشف لاحظها كل قيد لباء الواقع لصفة كاشفة يا ايها يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم - 00:31:36ضَ

والذين من قبلكم طيب وهل في ربنا خلقنا لانه خلقكم اعبدوه نعم وقبل غير حق هل يمكن يتصور انه انه يقتل بحق وهكذا ومن يدعو مع الله الى اخره لا برهان له به - 00:32:00ضَ

تصور ان الذي يدعو مع الله غيره له برهان فيه لا ان هذه هي هذا هو الواقع ان يفيد العلة وقيد الواقع يفيد العبوة هو الذي يسمي اهل العلم مثل ابن القيم يذكر غيره. يسمونه بالصفة الكاشفة - 00:32:27ضَ

اي نعم من هذا الباب وهذا الاية اشكلت على عمر حديث صحيح مسلم على ابن امية مقال اننا امنا وقال عجبت ما عجبته فسألته النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته - 00:32:55ضَ

هنا اه اتت الاية لان غالب اسفار الرسول الخوف وليس معناه انه لا يقصر اذا زال الخوف قائد لبيان الواقع بيان الغالب ولا مفهوم الان نعم وكذلك هذه الاية قيل انها من باب الغالب - 00:33:11ضَ

وقيل ان لبيان الواقع لان هذه الاية نزلت في عبد الله ابن ابي ابن سلول كان له جواري يكرهن على الزنا ليكتسب منهن فنزلت على واقعته ليس معناه انه اذا لم ترد تحصنا نكرهها - 00:33:37ضَ

كذلك هذي مثلها اشياء كثيرة قلت انه كثير مم - 00:33:52ضَ