بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني من التعليق على كتاب مراكز سعودي - 00:00:00
نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله تعالى مقدما اول من الفه في الكتب وبمحمد ابن شافع المطلب وغيره كان له سليقة. مثل الذي للعرب من خليقة. نعم - 00:00:20
قال رحمه الله تعالى اول من الفه في الكتب محمد بن الشافعي المطلبي. ذكر هنا مقدمة من المقدمات التي تذكر عادة في مقدمات الفنون. منها التعريف بالفن وبواضعه وبموضوعه الى غير ذلك من المقدمات التي تذكر عادة عند بداية كل فن. والتي اوصلها المقري رحمه الله تعالى - 00:00:40
بالاضاءة الى عشر مقدمات فقال من رام فنا فليقدم اولا علما بحجه وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما افاد. والمسائل فتلك عشر للمنى والسائل. فالمقدمة الاولى من هذه - 00:01:10
هي التعريف بواضع هذا الفن. وهو الامام الشافعي رحمه الله تعالى محمد بن ادريس الشافعي قال اول من الفه في الكتب محمد بن شافع نسبه الى جده وليس لابيه فابوه ادريس. المطلبي - 00:01:33
اي المنسوب الى بني المطلب بن عبدالمناف. وهم من ال النبي صلى الله عليه وسلم عند كثير من اهل العلم خلافا لمن قصر الالة على بني هاشم كما هو مشهور بمذهب مالك رحمه الله تعالى. قال اول من الفه - 00:01:53
وفي الكتب محمد ابن الشافعي المطلبي وغيره كان له سليقة. غيره اي الائمة الذين كانوا قبل ذلك قبل الشافعي رحمه الله تعالى كمالك وابي حنيفة واضرابهم لم يكونوا محتاجين الى علم اصول الفقه. لان - 00:02:13
انه كان قواعد مركوزة لانه كان قواعد مركوزة في اذهانهم. فكان كالسريع عندهم يفهمون بلغتهم قواعد اصول الفقه ومسائله فلم يكونوا محتاجين الى هذا العلم كما ان العرب لم يكونوا محتاجين له لانه كان صديقة لهم. وآآ من - 00:02:33
تأمل نصوص هؤلاء الائمة وحتى كلام بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجد انهم يعرفون بسجيتهم علم اصول الفقه. فمثلا حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه - 00:03:04
حين سئل عن الفدية في الحج قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. فهذا دليل على انه بفطرته وبسجيته ان العموم يكون آآ ان العموم ليس بخصوص تخاصا بخصوص السبب. فالعبرة هي بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب الذي ورد عليه لفظ الشارع - 00:03:24
وهذه قاعدة عنصرية كان هو يعرفها بصديقته وسجيته. وكذلك قول ام سلمة رضي الله تعالى عنها عندما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى من خرج يجر ثوبه كبرا قالت فما تفعل - 00:03:57
ففهمت من العموم في قوله من لا ينظر الله الى من ان هذا ان هذا اسم عام يشمل الرجال والنساء. ونظير هذا كثير في كلام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:17
والتابعين. وقد استدل مالك في موطئه آآ على ان الاعتكاف يجوز في كل مسجد بعموم قول الله تعالى وانتم عاكفون في المساجد. ومالك متقدم على ايه هو شيخه فهذا يدل على ان هذه المسائل كانت - 00:04:37
آآ كالسجية او كانت سجية لمن هم قبل الامام الشافعي رحمه الله تعالى. فقد كانوا يفهمونها بطبيعتهم ولا يحتاجون الى وضع مثل هذه القواعد. وينبغي ان يعلم ان نسبة هذا الفن بالاول - 00:05:00
الى الامام الشافعي رحمه الله تعالى اه هي باعتبار التأليف والجمع. واما باعتبار اه اول من تكلم في هذا الفن فليس هو اه اول من تكلم في هذا الفن فقد كان الائمة قبله يستدلون ببعض مسائل الاصول كما ذكرنا انفا عن الامام ما لك - 00:05:20
والعلوم تنسب بالاولية تارة لمن اخترعها كنسبة علم العروض للامام الخليل ابن احمد رحمه الله تعالى فانه لا يعرف من تكلم في بهذا العلم قبله وتنسب تارة بالاولية لاول من الف فيها كما ينسب علم اصول الفقه الى الامام الشافعي فهو اول من - 00:05:44
الف فيه كتب فيه رسالة بعث بها الى عبدالرحمن بن مهدي بارض خراساء. فهي اول كتاب الف في هذا العلم. قال مثل الذي للعرب من خلقه اي كما كان فهم النصوص الشرعية - 00:06:04
وفهم دلالاتها سجية مركوزة آآ عند العرب. كما انهم ايضا لم يحتاجوا الى قواعد علم النحو كذلك لم يحتاجوا الى قواعد علم اصول الفقه. نعم. الاحكام والادلة الموضوع وكونه هذه فقط مسموع - 00:06:24
اشار هنا بقوله الاحكام والادلة الموضوعة الى المقدمة الثانية من المقدمات التي ذكرها هنا وهي موضوع علم اصول الفقه. وموضوع كل فن هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كجسد الانسان بالنسبة لعلم الطب. فان علم الطب يبحث فيه عن عوارض - 00:06:44
انسان فهو موضعه. فما هو موضوع علم اصول الفقه؟ اخبر ان موضوع علم اصول الفقه هو الاحكام والادلة هي الاحكام الشرعية والادلة الشرعية. ثم ذكر قولا ثانيا وهو الاشهر ان - 00:07:13
موضوع اصول الفقه والادلة الشرعية فقط. والاحكام لا تذكر الا على جهة التبع. فليست هي المقصودة بالاصل المقصود المقصود بهذا الفن هو معرفة الادلة الشرعية ومعرفة كيفية كيفية الاستنباط والاستدلال منها - 00:07:33
نعم. كتاب اصول الفطر. اصوله دلائل الاجمال وطرق الترجيح قيدت وما للاجتهاد من شرط وضح. ويطلق الاصل على ما قد رجح. هذه هي المقدمة الثالثة وهي التي تتعلق وبالاسم اي باسم هذا الفن. هذا الفن اسمه علم اصول الفقه. وهو مركب اضافي - 00:07:59
مركبات اضافية اذا كانت علما على فن من الفنون فانها تعرف باعتبارين اصول الفقه مركب اضافي. وهو عالم على فن من الفنون. فيعرف باعتبارين. باعتباره مركبا اضافيا مؤلفا من كلمتين - 00:08:29
هما اصول وفقه فنعرف حينئذ كلمة الاصول وحدها وكلمة الفقه وحدها لغة واصطلاحا ويعرف تعريفا اخر باعتباره علما على فن من الفنون باعتبار اصول الفقه عالما على فن من الفنون. قال اصوله دلائل الاجمال. هذا - 00:08:49
بوصول الفقه بالمعنى اللقبي. اي باعتباره علما على فن من الفنون. فاصول الفقه باعتباره علما على الفن هي دلائله اي الادلة الاجمالية الدليل الاجمالي هو الذي لا يعين مسألة جزئية - 00:09:17
كمطلق الامر والنهي ومطلق فعله صلى الله عليه وسلم والاجماع والقياس ونحو ذلك. والدليل التفصيلي هو الذي يعين جزئية فقهية. والتغاير بين الدليل الاجمالي وبين وبين الدليل التفصيلي هو تغاير - 00:09:35
اعتباري وليس تغايرا حقيقيا. فاذا مثلا تلوت قول الله تعالى اقم الصلاة فهذا هذه الآية لها جهة اجمالية وجهة تفصيلية. الجهة الاجمالية هي كون اقم فعل امر وهذا الفعل اقم هذه الصيغة تحتمل ان تكون دالة - 00:09:55
الوجوب وتحتمل ان تكون دالة على الندب وتحتمل الفور والتراخي الى غير ذلك من العوارض التي هي محل نظر الاصول. فالاصولي لا ينظر في قوله تعالى اقم الصلاة ليستدل على وجوب الصلاة. هذا عمل الفقيه. الاصول ينظر الى الدليل لاجماله وهو صيغة الامر هذه. هل - 00:10:25
هي للوجوب او للندب؟ وهل تقتضي الفور او التراخي؟ وهل تكفي فيه يكفي في الامتثال هالمرة او لابد من التكرار. الى غير ذلك. والفقيه يستدل بهذا الدليل على وجوب هذه المسألة - 00:10:56
الفقهية والتغاير هو تغاير اعتباري لان الدليل الاجمالي لا وجود له الا ضمن افراده لا يمكن ان الاصول بصيغة ليبحث فيها عن النجوم والندب الا ولها متعلق خاص وهو وجوب - 00:11:16
او ندب او كراهة كذا او تحرم كذا. اذا قال اصوله دلائل الاجمال وطرق الترجيح يعني ان اصول الفقه هي الادلة الاجمالية وطرق الترجيح عند تعارض الادلة وشروط المجتهدين وما للاجتهاد من شرط وضحى. والصحيح ان شروط الاجتهاد من من - 00:11:36
تتمات وليست من صميم علم اصول الفقه. فعلم اصول الفقه اساء موضوعه الاساسي هو الاجلة الإجمالية وكذلك ايضا اه طرق الجمع عند التعارض ثم قالوا يطلق الاصل على ما قد رجح. الاصل هو جزء من المركب الاضافي - 00:12:04
ونحن قلنا ان اصول الفقه يعرف باعتبارين. باعتبار كونه لقبا على فن من الفنون وقد فرغنا من تعريفه انفا والاعتبار الثاني هو كونه مؤلفا اضعافيا مركبا من كلمتين فتعرف كلمة الاصول لغة - 00:12:34
واصطلاح وكلمة الفقه لغة واصطلاح. فاما كلمة معنى كلمة الاصول لغة فلم يذكره والوصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره. ومنه اصل الدار اي اساسها واصل الشجر الشجرة اه الذي هو اسفلها - 00:12:54
قال تعالى كمثل شجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء واس البنيان اساسه وعصر البنيان اساسه. وقال ويطلق الاصل على ما قد رجح يعني ان الاصل في الاصطلاح عرف الاصل في الاصطلاح انه يطلق على الصورة الراجحة - 00:13:16
كقولهم الاصل الحقيقة اي الراجح الحقيقة للمجاز. ونحو ذلك. وللاصل ايضا اطلاقات اصطلاحية اخرى منها انهم انه يطلق على القاعدة المستمرة كقولهم الاصل براءة الذمة ويترك الاصل كذلك ايضا على آآ ركن من اركان القياس وهو الصورة - 00:13:47
قيسوا عليها. الخمر مثلا اصل بالنسبة للعصير المسكر. كل مسكر فهو حرام كل ذلك الخمر فهذا من اطلاقات آآ الاصل. ويطلق الاصل ايضا على الدليل مطلقا فيقال اصل هذه المسألة اية كذا. اي دليلها او اصل هذه المسألة حديث كذا اي دليله. فهذه اطلاقات - 00:14:14
اصطلاحية للاصل. قال ويطلق الاصل على ما قدر شهر. نعم. فصل والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقا. لما عرف الاصل عرف الفرع وهو ليس من علم اصول الفقه - 00:14:44
ولكنه يعين في التعريف في تعريف الاصل. لان الاشياء كما تتميز بنظائرها فانها تتميز ايضا باضضادها وقديما قال ابو الطيب المتنبي ونذيمهم وبهم عرفنا فضله وبضد تتميز الاشياء. فالفرع هو حكم الشرع المتعلق بالصفة الفعلي. مع حكم به الشارع مما - 00:15:04
يتعلق بصفة الفعل ككون هذا الفعل مندوبا او واجبا او حراما هذا هو الفرع وهو محل نظر الفقيه ولسه محل نظر للاصول لا والفقه والعلم بالاحكام بالشرع والفعل نماها النامي ادلة - 00:15:34
منها مكتسب والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. والكل من اهل المناحي الاربعة يقول لا ادري فكن متبعا الفقه هو جزء من المركب الاضافي الذي هو اصول الفقه. هو الجزء الثاني من هذا - 00:15:57
المركب الاضافي. والفقه في لغة الفهم. ومنهم قول الله تعالى قالوا يا شعيب ما افقهوا كثيرا مما تقول اي ما نفهم كثيرا مما تقول. وفي الاصطلاح عرفه بانه العلم بالاحكام للشرع - 00:16:17
بفعلنا ما هنام جلة في التفصيل منها مكتسب. الفقه بالاصطلاح هو العلم بالاحكام الشرعية العملية تسبب من الادلة التفصيلية. فهو العلم بالاحكام. والاحكام جمع حكم حكم في اللغة هو المنام. ومنه قول جرير بن عطية بن الخطفة. ابني حنيفة احكموا سفهاءكم - 00:16:37
اني اخاف عليكم ان اغضب ابني حنيفة انني ان اهجكم ادع اليمامة لا تواري ارنبا. والحكم في الاصطلاح هو اثبات امر امر او نفيه عنه. قال بعضهم اثبات امر لامر او نفيه عنه حكم فليس زيد - 00:17:07
وجاءنا اليوم شهم. واثبات امر لامر اما ان يكون بواسطة العقل او بواسطة العادة او بواسطة وضع واضح فاذا كان هذا الاثبات بواسطة العقل سمي حكما عقليا. واذا كان بواسطة تكرر العادة واضطرادها - 00:17:31
وعدم تخلفها سمي حكما عاديا وان كان بوضع واضع سمي حكما وضعيا ومنه الحكم الشرعي لانه بوضع الشارع اذا فالفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية بخلاف الاعتقادية فانها ليست فقها فالاعتقاد ليس فعلا في الحقيقة وانما هو انفعال - 00:17:53
الاحكام الفقهية تتعلق بالافعال. فالفقه هو العلم بالاحكام الشرعية بخلاف العادية والعقلية. العملية بخلاف الاعتقادية. المكتسب اي الذي هو مكتسب بخلاف ما ليس مكتسبا كعلم الانبياء والملائكة فانه وحي واصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى - 00:18:19
وليس مكتسبا من ادلتها التفصيلية خرج بذلك ما كان مكتسبا من دليل اجمالي. وذلك كعمل على وفاق فتوى المجتهد. فان المقلد وهو من لاحظ له من النظر في النصوص الشرعية - 00:18:48
يجب عليه ان يسأل اهل العلم لقول الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وحكم الله في حقه هو ما افتاه به ذلك المجتهد فعمله مستفاد من دليل اجمالي. وهو ان حكم الله في حقه في كل مسألة هو ما افتاه به ذلك - 00:19:11
المجتهد فعلم المقلد لا يسمى فقها لانه ليس مستفادا من دليل تفصيلي. وانما هو مستفاد من دليل اجمالي وهو ان حكم الله في حقه هو ما افتاه به المجتهد ثم قالوا العلم بالصلاح بما قد ذهب. يعني ان العلم المراد به الصلاحية للعلم - 00:19:34
فلا يشترط في الفقيه ان يكون فقيها اه لا يشترط فيه ان يعلم جميع الاحكام الشرعية. لان هذا اعذر ولكن ينبغي ان يكون اهلا لمعرفتها ان يكون متأهلا لذلك وان يكون صالحا لذلك - 00:19:59
ولذلك قال فالكل من اهل المناحي الاربعة يقول لا ادري. قول العالم لا ادري هذا لا يقتضي انه ليس فقيها او ليس عالما. لان لا ادري انما تقتضي اما العلم ولا تقتضي عدم الصلاحية للعلم. والفقه والعلم مناطهما بالصلاحية ان يكون الانسان صالحا - 00:20:19
بان يعلم. وقد يكونوا غير عالم ببعض التفاصيل يقال ان الامام مالك رحمه الله تعالى سئل عن ثمانية وثلاثين مسألة. فقال في اثنتين وثلاثين منها لا ادري وهذا يدل على - 00:20:49
ان الامام مالك رحمه الله تعالى كان على قدر كبير من الورع فهو الذي تشرئب اليه تشرئب اليه اعناق الناس وتجتمع عليه جميع الناس ومع ذلك يقول في مسائل كثيرة - 00:21:09
لا ادري وهكذا العلماء فانهم ينبغي ان يورثوا جلسائهم كما قالوا لا ادري وقد قال الشاعر ومن كان يهوى ان يرى متصدرا ويكره لا ادري اصيبت مقاتله. وهذا ليس خاصا به رحمه الله تعالى بل جميع الائمة كما قال الشيخ - 00:21:24
فالكل من اهل المناحي الاربعة يقول لا ادري. الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا ادري. والامام مالك يقول لا ادري. والشافعي يقول لا ادري والامام احمد يقول لا ادري وهكذا العلماء - 00:21:46
اه يفتون بما يعلمون ويقولون فيما لا يعلمون لا ادري فالكل من اهل المناحل الاربعة يقول لا ادري فكن متبعا كن متبعا هؤلاء الائمة. لا تغتر بعلمك ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. كلام ربهم تعلق بما يصح فعلا للمكلف - 00:22:01
من حيث انه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرفوا قد كلف الصبي على الذي اؤتمي بغير ما وجب محرم وهو الزام الذي يشق او طلب فاه بكل خلق. لكنه ليس يفيد فرحا. فلا تطق - 00:22:27
فقد فرع ذرعا. نعم قال كلام ربيين تعلق بما يصح فعلا للمكلف على ما من حيث انه به مكلف فذاك حكم لديهم يعرفا. هذا تعريف للحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من - 00:22:47
حيث انه مكلف. كلام ربي ان تعلق اي كلام الله تعالى ويدخل في ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان هو الا وحي يوحى. ان تعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف فذلك هو الحكم الشرعي - 00:23:07
اذا الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى ويدخل فيه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. المتعلق بفعل المكلف. بخلاف فيما لا يتعلق بالمكلفين فليس حكما. وآآ بخلاف ما يتعلق بالمكلف - 00:23:27
لا من جهة عمله. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. هذا يتعلق بالمكلفين لكن لا من جهة افعالهم من حيث انه به مكلف. هذا مخرج لما كان متعلقا بافعال المكلفين لكن من غير جهة كونهم مكلفين - 00:23:47
وذلك مثل قول الله تعالى ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. لهم اعمال من دون ذلك. هذا كلام الله تعالى وهو متعلق لبعض المكلفين ولكن لا من جهة كونهم مكلفين. الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى - 00:24:10
علقوا بفعل المكلف من حيث انه مكلف به. فهذا هو الحكم. ثم قال قد كلف الصبي على الذي تمي بغير ما وجب والمحرمين يعني ان الصبي اختلف فيها جديرمي هل هو مكلف ام لا؟ فذهب كثير من اهل العلم الى انه غير مكلف استدلوا بحديث - 00:24:32
رفع القلم عن ثلاث ومنهم الصبي حتى يحتلم. وذهب المالكية الى ان الصبي مكلف تكليفا جزئيا. فهو مكلف بغير الواجب والحرام فالمأمورات جميعا في حقه مندوبات والمنهيات جميعا في حقه مكروهات - 00:24:56
ودليلهم على ذلك انه ثبت شرعا اهليته للاجر. وذلك لحديث المرأة التي رفعت للنبي صلى الله عليه كلما ضب اي صبي في الحج فقالت الهذا حج قال نعم ولك اجر - 00:25:21
فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم اجر الحج لذلك الصبي فعلم ان الصبي اهل للاجر. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يصومون اطفالهم وامر الشارع آآ او رجال امور الاطفال ان يأمروهم بالصلاة - 00:25:39
ولسه بعين يضربوهم عليها لعشر. ففعلهم لهذه العبادات يحصل لهم الاجر منه. ولكن لا عليهم فالصبي لا يحرم عليه شيء ولا يجب عليه شيء بان البلوغ شرط في ذلك. قال قد كلف الصبي على الذي اؤتمي بغير ما وجب والمحرم - 00:26:01
ثم عرف التكليف فقال وهو الزام الذي يشق. التكليف في كلام العربي هو اه الزام ما فيه كلفة. اه معنى الالزام هو الاقرب الى المعنى اللغوي ومنه قول الخنساء رضي الله تعالى عنها في رثاء اخيها صخر يكلفه - 00:26:27
قوم ما نابهم وان كان اصغرهم مولدا. ومنه قول علقمة بن عبدة التميمي تكلم ليلى وقد شط وليها وعادت اعواد بيننا وخطوب واصطلاحا اختلف العلماء فيه فقيل التكليف هو الزام ما فيه كلفة. وعلى هذا يكون - 00:26:57
الحكم التكليفي مقصورا عن الواجب والحرام. لانه لا الزام في غيرهما. لا الزام الا في الواجب ايها الحرام. وكيله وطلب ما فيه كله. طلب ما فيه كلبة. وعليه تدخل احكام الشرعية جميعا ما عدا المباح. لان المباح لا طلب فيه. والمباح في الحقيقة ادخاله في باب الاحكام التكليفية - 00:27:25
فيه تسامح لان التكليف اقل درجاته الطلب والمباح غير مطلوب ولكن فيه تتميم للاقسام لان القسمة العقلية تقتضي ان الشارع اما ان يأمر او ينهى عنها. وفي كليهما اما ان يكون الامر جازما او غير جازم - 00:27:55
وكذلك النهي اما ان يكون جازما او غير جازم. والاحتمال الخامس المكمل للقسمة العقلية هو ان لا يأمر اسلام ولا ينهى. لا يوجد احتمال اخر. فلذلك ادخلوا المباح في الاحكام التكليفية تتميما - 00:28:25
الاقسام وتسامح والا فانه لا تكليف فيه. قال وهو الزام الذي يشق او طلب هو اي تكليف الزام ما فيه كلفة او طلب ما فيه كلفة. فاه بكل خلقه فاه اي نطق بكل ذلك خرق اي - 00:28:45
جماعة لكنه ليس يفيد فرع يعني ان هذا الخلاف لا ينبني عليه فرع فقهي ولذلك ليس من المسائل التي ينبغي ان يطال فيها لان ما لا ينبني عليه فرع ليس - 00:29:05
آآ من هذا الفن ليس من هذا الفن. فلا تدق ذرعا لا يضق باعك من عدم وجود فرع لهذه المسألة فانه لا فرع لها. فلا ينبني عليها شيء. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله - 00:29:24
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني من التعليق على كتاب مراكز سعودي - 00:00:00
نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله تعالى مقدما اول من الفه في الكتب وبمحمد ابن شافع المطلب وغيره كان له سليقة. مثل الذي للعرب من خليقة. نعم - 00:00:20
قال رحمه الله تعالى اول من الفه في الكتب محمد بن الشافعي المطلبي. ذكر هنا مقدمة من المقدمات التي تذكر عادة في مقدمات الفنون. منها التعريف بالفن وبواضعه وبموضوعه الى غير ذلك من المقدمات التي تذكر عادة عند بداية كل فن. والتي اوصلها المقري رحمه الله تعالى - 00:00:40
بالاضاءة الى عشر مقدمات فقال من رام فنا فليقدم اولا علما بحجه وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما افاد. والمسائل فتلك عشر للمنى والسائل. فالمقدمة الاولى من هذه - 00:01:10
هي التعريف بواضع هذا الفن. وهو الامام الشافعي رحمه الله تعالى محمد بن ادريس الشافعي قال اول من الفه في الكتب محمد بن شافع نسبه الى جده وليس لابيه فابوه ادريس. المطلبي - 00:01:33
اي المنسوب الى بني المطلب بن عبدالمناف. وهم من ال النبي صلى الله عليه وسلم عند كثير من اهل العلم خلافا لمن قصر الالة على بني هاشم كما هو مشهور بمذهب مالك رحمه الله تعالى. قال اول من الفه - 00:01:53
وفي الكتب محمد ابن الشافعي المطلبي وغيره كان له سليقة. غيره اي الائمة الذين كانوا قبل ذلك قبل الشافعي رحمه الله تعالى كمالك وابي حنيفة واضرابهم لم يكونوا محتاجين الى علم اصول الفقه. لان - 00:02:13
انه كان قواعد مركوزة لانه كان قواعد مركوزة في اذهانهم. فكان كالسريع عندهم يفهمون بلغتهم قواعد اصول الفقه ومسائله فلم يكونوا محتاجين الى هذا العلم كما ان العرب لم يكونوا محتاجين له لانه كان صديقة لهم. وآآ من - 00:02:33
تأمل نصوص هؤلاء الائمة وحتى كلام بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجد انهم يعرفون بسجيتهم علم اصول الفقه. فمثلا حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه - 00:03:04
حين سئل عن الفدية في الحج قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. فهذا دليل على انه بفطرته وبسجيته ان العموم يكون آآ ان العموم ليس بخصوص تخاصا بخصوص السبب. فالعبرة هي بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب الذي ورد عليه لفظ الشارع - 00:03:24
وهذه قاعدة عنصرية كان هو يعرفها بصديقته وسجيته. وكذلك قول ام سلمة رضي الله تعالى عنها عندما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى من خرج يجر ثوبه كبرا قالت فما تفعل - 00:03:57
ففهمت من العموم في قوله من لا ينظر الله الى من ان هذا ان هذا اسم عام يشمل الرجال والنساء. ونظير هذا كثير في كلام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:17
والتابعين. وقد استدل مالك في موطئه آآ على ان الاعتكاف يجوز في كل مسجد بعموم قول الله تعالى وانتم عاكفون في المساجد. ومالك متقدم على ايه هو شيخه فهذا يدل على ان هذه المسائل كانت - 00:04:37
آآ كالسجية او كانت سجية لمن هم قبل الامام الشافعي رحمه الله تعالى. فقد كانوا يفهمونها بطبيعتهم ولا يحتاجون الى وضع مثل هذه القواعد. وينبغي ان يعلم ان نسبة هذا الفن بالاول - 00:05:00
الى الامام الشافعي رحمه الله تعالى اه هي باعتبار التأليف والجمع. واما باعتبار اه اول من تكلم في هذا الفن فليس هو اه اول من تكلم في هذا الفن فقد كان الائمة قبله يستدلون ببعض مسائل الاصول كما ذكرنا انفا عن الامام ما لك - 00:05:20
والعلوم تنسب بالاولية تارة لمن اخترعها كنسبة علم العروض للامام الخليل ابن احمد رحمه الله تعالى فانه لا يعرف من تكلم في بهذا العلم قبله وتنسب تارة بالاولية لاول من الف فيها كما ينسب علم اصول الفقه الى الامام الشافعي فهو اول من - 00:05:44
الف فيه كتب فيه رسالة بعث بها الى عبدالرحمن بن مهدي بارض خراساء. فهي اول كتاب الف في هذا العلم. قال مثل الذي للعرب من خلقه اي كما كان فهم النصوص الشرعية - 00:06:04
وفهم دلالاتها سجية مركوزة آآ عند العرب. كما انهم ايضا لم يحتاجوا الى قواعد علم النحو كذلك لم يحتاجوا الى قواعد علم اصول الفقه. نعم. الاحكام والادلة الموضوع وكونه هذه فقط مسموع - 00:06:24
اشار هنا بقوله الاحكام والادلة الموضوعة الى المقدمة الثانية من المقدمات التي ذكرها هنا وهي موضوع علم اصول الفقه. وموضوع كل فن هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كجسد الانسان بالنسبة لعلم الطب. فان علم الطب يبحث فيه عن عوارض - 00:06:44
انسان فهو موضعه. فما هو موضوع علم اصول الفقه؟ اخبر ان موضوع علم اصول الفقه هو الاحكام والادلة هي الاحكام الشرعية والادلة الشرعية. ثم ذكر قولا ثانيا وهو الاشهر ان - 00:07:13
موضوع اصول الفقه والادلة الشرعية فقط. والاحكام لا تذكر الا على جهة التبع. فليست هي المقصودة بالاصل المقصود المقصود بهذا الفن هو معرفة الادلة الشرعية ومعرفة كيفية كيفية الاستنباط والاستدلال منها - 00:07:33
نعم. كتاب اصول الفطر. اصوله دلائل الاجمال وطرق الترجيح قيدت وما للاجتهاد من شرط وضح. ويطلق الاصل على ما قد رجح. هذه هي المقدمة الثالثة وهي التي تتعلق وبالاسم اي باسم هذا الفن. هذا الفن اسمه علم اصول الفقه. وهو مركب اضافي - 00:07:59
مركبات اضافية اذا كانت علما على فن من الفنون فانها تعرف باعتبارين اصول الفقه مركب اضافي. وهو عالم على فن من الفنون. فيعرف باعتبارين. باعتباره مركبا اضافيا مؤلفا من كلمتين - 00:08:29
هما اصول وفقه فنعرف حينئذ كلمة الاصول وحدها وكلمة الفقه وحدها لغة واصطلاحا ويعرف تعريفا اخر باعتباره علما على فن من الفنون باعتبار اصول الفقه عالما على فن من الفنون. قال اصوله دلائل الاجمال. هذا - 00:08:49
بوصول الفقه بالمعنى اللقبي. اي باعتباره علما على فن من الفنون. فاصول الفقه باعتباره علما على الفن هي دلائله اي الادلة الاجمالية الدليل الاجمالي هو الذي لا يعين مسألة جزئية - 00:09:17
كمطلق الامر والنهي ومطلق فعله صلى الله عليه وسلم والاجماع والقياس ونحو ذلك. والدليل التفصيلي هو الذي يعين جزئية فقهية. والتغاير بين الدليل الاجمالي وبين وبين الدليل التفصيلي هو تغاير - 00:09:35
اعتباري وليس تغايرا حقيقيا. فاذا مثلا تلوت قول الله تعالى اقم الصلاة فهذا هذه الآية لها جهة اجمالية وجهة تفصيلية. الجهة الاجمالية هي كون اقم فعل امر وهذا الفعل اقم هذه الصيغة تحتمل ان تكون دالة - 00:09:55
الوجوب وتحتمل ان تكون دالة على الندب وتحتمل الفور والتراخي الى غير ذلك من العوارض التي هي محل نظر الاصول. فالاصولي لا ينظر في قوله تعالى اقم الصلاة ليستدل على وجوب الصلاة. هذا عمل الفقيه. الاصول ينظر الى الدليل لاجماله وهو صيغة الامر هذه. هل - 00:10:25
هي للوجوب او للندب؟ وهل تقتضي الفور او التراخي؟ وهل تكفي فيه يكفي في الامتثال هالمرة او لابد من التكرار. الى غير ذلك. والفقيه يستدل بهذا الدليل على وجوب هذه المسألة - 00:10:56
الفقهية والتغاير هو تغاير اعتباري لان الدليل الاجمالي لا وجود له الا ضمن افراده لا يمكن ان الاصول بصيغة ليبحث فيها عن النجوم والندب الا ولها متعلق خاص وهو وجوب - 00:11:16
او ندب او كراهة كذا او تحرم كذا. اذا قال اصوله دلائل الاجمال وطرق الترجيح يعني ان اصول الفقه هي الادلة الاجمالية وطرق الترجيح عند تعارض الادلة وشروط المجتهدين وما للاجتهاد من شرط وضحى. والصحيح ان شروط الاجتهاد من من - 00:11:36
تتمات وليست من صميم علم اصول الفقه. فعلم اصول الفقه اساء موضوعه الاساسي هو الاجلة الإجمالية وكذلك ايضا اه طرق الجمع عند التعارض ثم قالوا يطلق الاصل على ما قد رجح. الاصل هو جزء من المركب الاضافي - 00:12:04
ونحن قلنا ان اصول الفقه يعرف باعتبارين. باعتبار كونه لقبا على فن من الفنون وقد فرغنا من تعريفه انفا والاعتبار الثاني هو كونه مؤلفا اضعافيا مركبا من كلمتين فتعرف كلمة الاصول لغة - 00:12:34
واصطلاح وكلمة الفقه لغة واصطلاح. فاما كلمة معنى كلمة الاصول لغة فلم يذكره والوصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره. ومنه اصل الدار اي اساسها واصل الشجر الشجرة اه الذي هو اسفلها - 00:12:54
قال تعالى كمثل شجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء واس البنيان اساسه وعصر البنيان اساسه. وقال ويطلق الاصل على ما قد رجح يعني ان الاصل في الاصطلاح عرف الاصل في الاصطلاح انه يطلق على الصورة الراجحة - 00:13:16
كقولهم الاصل الحقيقة اي الراجح الحقيقة للمجاز. ونحو ذلك. وللاصل ايضا اطلاقات اصطلاحية اخرى منها انهم انه يطلق على القاعدة المستمرة كقولهم الاصل براءة الذمة ويترك الاصل كذلك ايضا على آآ ركن من اركان القياس وهو الصورة - 00:13:47
قيسوا عليها. الخمر مثلا اصل بالنسبة للعصير المسكر. كل مسكر فهو حرام كل ذلك الخمر فهذا من اطلاقات آآ الاصل. ويطلق الاصل ايضا على الدليل مطلقا فيقال اصل هذه المسألة اية كذا. اي دليلها او اصل هذه المسألة حديث كذا اي دليله. فهذه اطلاقات - 00:14:14
اصطلاحية للاصل. قال ويطلق الاصل على ما قدر شهر. نعم. فصل والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقا. لما عرف الاصل عرف الفرع وهو ليس من علم اصول الفقه - 00:14:44
ولكنه يعين في التعريف في تعريف الاصل. لان الاشياء كما تتميز بنظائرها فانها تتميز ايضا باضضادها وقديما قال ابو الطيب المتنبي ونذيمهم وبهم عرفنا فضله وبضد تتميز الاشياء. فالفرع هو حكم الشرع المتعلق بالصفة الفعلي. مع حكم به الشارع مما - 00:15:04
يتعلق بصفة الفعل ككون هذا الفعل مندوبا او واجبا او حراما هذا هو الفرع وهو محل نظر الفقيه ولسه محل نظر للاصول لا والفقه والعلم بالاحكام بالشرع والفعل نماها النامي ادلة - 00:15:34
منها مكتسب والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. والكل من اهل المناحي الاربعة يقول لا ادري فكن متبعا الفقه هو جزء من المركب الاضافي الذي هو اصول الفقه. هو الجزء الثاني من هذا - 00:15:57
المركب الاضافي. والفقه في لغة الفهم. ومنهم قول الله تعالى قالوا يا شعيب ما افقهوا كثيرا مما تقول اي ما نفهم كثيرا مما تقول. وفي الاصطلاح عرفه بانه العلم بالاحكام للشرع - 00:16:17
بفعلنا ما هنام جلة في التفصيل منها مكتسب. الفقه بالاصطلاح هو العلم بالاحكام الشرعية العملية تسبب من الادلة التفصيلية. فهو العلم بالاحكام. والاحكام جمع حكم حكم في اللغة هو المنام. ومنه قول جرير بن عطية بن الخطفة. ابني حنيفة احكموا سفهاءكم - 00:16:37
اني اخاف عليكم ان اغضب ابني حنيفة انني ان اهجكم ادع اليمامة لا تواري ارنبا. والحكم في الاصطلاح هو اثبات امر امر او نفيه عنه. قال بعضهم اثبات امر لامر او نفيه عنه حكم فليس زيد - 00:17:07
وجاءنا اليوم شهم. واثبات امر لامر اما ان يكون بواسطة العقل او بواسطة العادة او بواسطة وضع واضح فاذا كان هذا الاثبات بواسطة العقل سمي حكما عقليا. واذا كان بواسطة تكرر العادة واضطرادها - 00:17:31
وعدم تخلفها سمي حكما عاديا وان كان بوضع واضع سمي حكما وضعيا ومنه الحكم الشرعي لانه بوضع الشارع اذا فالفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية بخلاف الاعتقادية فانها ليست فقها فالاعتقاد ليس فعلا في الحقيقة وانما هو انفعال - 00:17:53
الاحكام الفقهية تتعلق بالافعال. فالفقه هو العلم بالاحكام الشرعية بخلاف العادية والعقلية. العملية بخلاف الاعتقادية. المكتسب اي الذي هو مكتسب بخلاف ما ليس مكتسبا كعلم الانبياء والملائكة فانه وحي واصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى - 00:18:19
وليس مكتسبا من ادلتها التفصيلية خرج بذلك ما كان مكتسبا من دليل اجمالي. وذلك كعمل على وفاق فتوى المجتهد. فان المقلد وهو من لاحظ له من النظر في النصوص الشرعية - 00:18:48
يجب عليه ان يسأل اهل العلم لقول الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وحكم الله في حقه هو ما افتاه به ذلك المجتهد فعمله مستفاد من دليل اجمالي. وهو ان حكم الله في حقه في كل مسألة هو ما افتاه به ذلك - 00:19:11
المجتهد فعلم المقلد لا يسمى فقها لانه ليس مستفادا من دليل تفصيلي. وانما هو مستفاد من دليل اجمالي وهو ان حكم الله في حقه هو ما افتاه به المجتهد ثم قالوا العلم بالصلاح بما قد ذهب. يعني ان العلم المراد به الصلاحية للعلم - 00:19:34
فلا يشترط في الفقيه ان يكون فقيها اه لا يشترط فيه ان يعلم جميع الاحكام الشرعية. لان هذا اعذر ولكن ينبغي ان يكون اهلا لمعرفتها ان يكون متأهلا لذلك وان يكون صالحا لذلك - 00:19:59
ولذلك قال فالكل من اهل المناحي الاربعة يقول لا ادري. قول العالم لا ادري هذا لا يقتضي انه ليس فقيها او ليس عالما. لان لا ادري انما تقتضي اما العلم ولا تقتضي عدم الصلاحية للعلم. والفقه والعلم مناطهما بالصلاحية ان يكون الانسان صالحا - 00:20:19
بان يعلم. وقد يكونوا غير عالم ببعض التفاصيل يقال ان الامام مالك رحمه الله تعالى سئل عن ثمانية وثلاثين مسألة. فقال في اثنتين وثلاثين منها لا ادري وهذا يدل على - 00:20:49
ان الامام مالك رحمه الله تعالى كان على قدر كبير من الورع فهو الذي تشرئب اليه تشرئب اليه اعناق الناس وتجتمع عليه جميع الناس ومع ذلك يقول في مسائل كثيرة - 00:21:09
لا ادري وهكذا العلماء فانهم ينبغي ان يورثوا جلسائهم كما قالوا لا ادري وقد قال الشاعر ومن كان يهوى ان يرى متصدرا ويكره لا ادري اصيبت مقاتله. وهذا ليس خاصا به رحمه الله تعالى بل جميع الائمة كما قال الشيخ - 00:21:24
فالكل من اهل المناحي الاربعة يقول لا ادري. الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا ادري. والامام مالك يقول لا ادري. والشافعي يقول لا ادري والامام احمد يقول لا ادري وهكذا العلماء - 00:21:46
اه يفتون بما يعلمون ويقولون فيما لا يعلمون لا ادري فالكل من اهل المناحل الاربعة يقول لا ادري فكن متبعا كن متبعا هؤلاء الائمة. لا تغتر بعلمك ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. كلام ربهم تعلق بما يصح فعلا للمكلف - 00:22:01
من حيث انه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرفوا قد كلف الصبي على الذي اؤتمي بغير ما وجب محرم وهو الزام الذي يشق او طلب فاه بكل خلق. لكنه ليس يفيد فرحا. فلا تطق - 00:22:27
فقد فرع ذرعا. نعم قال كلام ربيين تعلق بما يصح فعلا للمكلف على ما من حيث انه به مكلف فذاك حكم لديهم يعرفا. هذا تعريف للحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من - 00:22:47
حيث انه مكلف. كلام ربي ان تعلق اي كلام الله تعالى ويدخل في ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان هو الا وحي يوحى. ان تعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف فذلك هو الحكم الشرعي - 00:23:07
اذا الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى ويدخل فيه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. المتعلق بفعل المكلف. بخلاف فيما لا يتعلق بالمكلفين فليس حكما. وآآ بخلاف ما يتعلق بالمكلف - 00:23:27
لا من جهة عمله. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. هذا يتعلق بالمكلفين لكن لا من جهة افعالهم من حيث انه به مكلف. هذا مخرج لما كان متعلقا بافعال المكلفين لكن من غير جهة كونهم مكلفين - 00:23:47
وذلك مثل قول الله تعالى ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. لهم اعمال من دون ذلك. هذا كلام الله تعالى وهو متعلق لبعض المكلفين ولكن لا من جهة كونهم مكلفين. الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى - 00:24:10
علقوا بفعل المكلف من حيث انه مكلف به. فهذا هو الحكم. ثم قال قد كلف الصبي على الذي تمي بغير ما وجب والمحرمين يعني ان الصبي اختلف فيها جديرمي هل هو مكلف ام لا؟ فذهب كثير من اهل العلم الى انه غير مكلف استدلوا بحديث - 00:24:32
رفع القلم عن ثلاث ومنهم الصبي حتى يحتلم. وذهب المالكية الى ان الصبي مكلف تكليفا جزئيا. فهو مكلف بغير الواجب والحرام فالمأمورات جميعا في حقه مندوبات والمنهيات جميعا في حقه مكروهات - 00:24:56
ودليلهم على ذلك انه ثبت شرعا اهليته للاجر. وذلك لحديث المرأة التي رفعت للنبي صلى الله عليه كلما ضب اي صبي في الحج فقالت الهذا حج قال نعم ولك اجر - 00:25:21
فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم اجر الحج لذلك الصبي فعلم ان الصبي اهل للاجر. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يصومون اطفالهم وامر الشارع آآ او رجال امور الاطفال ان يأمروهم بالصلاة - 00:25:39
ولسه بعين يضربوهم عليها لعشر. ففعلهم لهذه العبادات يحصل لهم الاجر منه. ولكن لا عليهم فالصبي لا يحرم عليه شيء ولا يجب عليه شيء بان البلوغ شرط في ذلك. قال قد كلف الصبي على الذي اؤتمي بغير ما وجب والمحرم - 00:26:01
ثم عرف التكليف فقال وهو الزام الذي يشق. التكليف في كلام العربي هو اه الزام ما فيه كلفة. اه معنى الالزام هو الاقرب الى المعنى اللغوي ومنه قول الخنساء رضي الله تعالى عنها في رثاء اخيها صخر يكلفه - 00:26:27
قوم ما نابهم وان كان اصغرهم مولدا. ومنه قول علقمة بن عبدة التميمي تكلم ليلى وقد شط وليها وعادت اعواد بيننا وخطوب واصطلاحا اختلف العلماء فيه فقيل التكليف هو الزام ما فيه كلفة. وعلى هذا يكون - 00:26:57
الحكم التكليفي مقصورا عن الواجب والحرام. لانه لا الزام في غيرهما. لا الزام الا في الواجب ايها الحرام. وكيله وطلب ما فيه كله. طلب ما فيه كلبة. وعليه تدخل احكام الشرعية جميعا ما عدا المباح. لان المباح لا طلب فيه. والمباح في الحقيقة ادخاله في باب الاحكام التكليفية - 00:27:25
فيه تسامح لان التكليف اقل درجاته الطلب والمباح غير مطلوب ولكن فيه تتميم للاقسام لان القسمة العقلية تقتضي ان الشارع اما ان يأمر او ينهى عنها. وفي كليهما اما ان يكون الامر جازما او غير جازم - 00:27:55
وكذلك النهي اما ان يكون جازما او غير جازم. والاحتمال الخامس المكمل للقسمة العقلية هو ان لا يأمر اسلام ولا ينهى. لا يوجد احتمال اخر. فلذلك ادخلوا المباح في الاحكام التكليفية تتميما - 00:28:25
الاقسام وتسامح والا فانه لا تكليف فيه. قال وهو الزام الذي يشق او طلب هو اي تكليف الزام ما فيه كلفة او طلب ما فيه كلفة. فاه بكل خلقه فاه اي نطق بكل ذلك خرق اي - 00:28:45
جماعة لكنه ليس يفيد فرع يعني ان هذا الخلاف لا ينبني عليه فرع فقهي ولذلك ليس من المسائل التي ينبغي ان يطال فيها لان ما لا ينبني عليه فرع ليس - 00:29:05
آآ من هذا الفن ليس من هذا الفن. فلا تدق ذرعا لا يضق باعك من عدم وجود فرع لهذه المسألة فانه لا فرع لها. فلا ينبني عليها شيء. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله - 00:29:24