بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان انني الى يوم الدين. ربي يسر واعن برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:00
نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس من التعليق على كتاب مراقي السعود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله تعالى ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم. بمال - 00:00:14
اولا قال ما من وجوبه يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع. يعني ان المانعة هو ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته - 00:00:34
قسم من اقسام الحكم الوضعي يلزم من وجوده العدم فتأثيره هو في جهة الوجود لا في جهة العدم لا في جهة العدم وذلك كجريان دم المرأة حيضا او نفاسا فانه يمنع من وجوب الصلاة والصوم ومن صحتهما - 00:01:04
فوجوده يمنع. وعدمه لا يلزم منه شيء. كون المرأة طاهرا ليست حائض هذا لا يقتضي بذاته وجوب الصلاة عليها ولا وجوب الصوم عليها انها اذا كانت طاهرا في شهر صفر - 00:01:34
لا يجب عليه الصيام مثلا لان هذا ليس وقت وجوب للصيام. فانتفاء المانع لا يلزم منه شيء. ولكن جهة الوجود هي جهة التأثير. وجوده يقتضي عدم وجوب الصلاة والصوم وعدم - 00:01:53
وصحتهما قال بمنعه يعلم ان يعلم بالمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته مو بمانع ان يعرفوا ويعرف بانه مانع لما ذكر اقسامه من حيث انه منه ما يمنع ابتداء ودوما - 00:02:10
وما يمنع ابتداء فقط وما يمنع دواما فقط فقال يمنع للدوام والابتداء او اخر الاقسام او اول فقط على نزاع يعني ايه ان المانع منه ما يمنع الدوام الدوام والابتداء - 00:02:30
مع ومنه ما يمنع الابتداء فقط ومنه ما يمنع الدوام قال هو على نزاع على كل حال آآ المانع منه ما يمنع الابتداء والدوام وذلك كالرداء الرضاع يمنع النكاح ابتداء - 00:02:47
واذا طرأ يمنعه ايضا يمنعه ابتداء وطروه او ظهوره يمنع ايضا كذلك الاستمرار. فهو مانع للابتداء ومانع للدواء ومن الموانع ما يمنع الابتداء دون الدواء وذلك كالاستبراء لاستبراء هو استبراء رحم المرأة التي مثلا اغتصبت - 00:03:11
او وقع عليها زنا فانها تستبرأ بحيضة وآآ فانها تستبرأ فاذا استبرئت لا يجوز ان ان زواجها اثناء استبرائها لكن لو ان رجلا تزوج بامرأة ثم طرأ على هذه المرأة بعد زواجه هو بها موجب استبراء فان هذا - 00:03:41
لا لا يقطع زوجيته فهو زوجها ولكن ينبغي ان يستبرئها. فعلم ان الاستبراء يمنع ابتداء النكاح فالمستبرأة لا يجوز نكاحها ابتداء لكن اذا قرأ موجب الاستبراء بعد الزواج فانه لا يمنع من دوام العصمة بين الرجل وامرأته - 00:04:09
فهو مانع للابتداء دون الدواء وعكسه ما يمنع الدوام دون الابتداء الطلاق بما دون الثلاث لو ان رجلا طلق امرأته طلقة واحدة فان هذا يمنع الدوام ولكن لا يمنع الابتداء بعقد جديد - 00:04:34
او برجعة فمثلا اذا طلقها طلاقا بائنا بما دون الثلاث. فان هذا يمنع من التمادي على الزوجية. فهو مانع من الدواء ولكنه لا يمنع الابتداء بعقد جديد. خالعته. ثم الخلع اختلف فيه العلماء هل هو طلاق - 00:04:58
او هو فسخ على كل حال الخلع ليس فيه رجعة ليس فيه رجعة على على كلا القولين مذهب المالكية انه طلاق ولكنه طلاق بائن ليس طلاقا رجعيا. ومن العلم من قال هو فسخ - 00:05:26
فلا يحسب طلقة. وعلى كل حال فالمخالع لا يراجع لكن قد تخالعه ثم يبدو لها فيه بدأ يتغير رأيها فهذا الخلع يمنع من دوام النكاح لكن لا يمنع ابتدائه بعقد - 00:05:45
جديد لا يمنع ان يبتدأ ان يبتدأ النكاح بعقد جديد والشيخ قال كالطول الاستبراء والرضاع مثل بالرضاع لمنع الدوام والابتدائي وقد احسن في ذلك ومثل لمانع الابتدائي دون الدوام بالاستبراء وقد احسن في ذلك - 00:06:06
ومثل لي ما يمنع اه الابتداء بالطول وتمثيله به مستشكل الطول هو الغناء. والله سبحانه وتعالى نهى الغني عن زواج الايمان. واذن للفقير في ان يتزوج الامة اذا كان يخاف العنة على نفسه - 00:06:31
بان مصلحة اعفافه اعظم من مصلحة حرية ابنائه ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنين اذا كان الانسان عاجزا عن ان يتزوج حرة - 00:07:06
وعنده مال يسير يستطيع ان يتزوج به امة. فاذا كان يخشى العنت على نفسه يجوز له حينئذ ان يتزوج الانا. اما الغني فلا يجوز له. لانه سيعرض اولاده للسرق. فاذا - 00:07:31
الطول اذا تزوج الامة ثم استغنى اصبح غنيا والامة تحته هل نقول ان الطول يمنع الدواب؟ او لا يمنع الدوام؟ هذا مختلف فيه مبني على قاعدة وهي دوامك الابتدائي ام لا - 00:07:51
اذا قلنا ان دوامك الابتداء فان الطول يكون مانعا من الابتداء مانعا من الدوام معه. لان الابتداء قطعا ممنوع لأن الله تعالى قال ومن لم يستطع مفهوم الشرط ان المستطيع لا يجوز له ان يبتدأ نكاح الأمة - 00:08:15
ومن لم يستطع مفهوم الشرط ان من كان يستطيع نكاح الحرة لا يجوز له نكاح الامان مفهوم اما الدوام اذا حصل الطول بعد زواجه للائمة فهل الدوام كالابتدائي ام لا؟ اذا قلنا الدوام ليس كالابتداء - 00:08:32
كنا الطول يمنع الابتداء ذا الدواء يمنع الابتداء ضدهم وعلى هذا يكون كالاستبراء. لان الاستبراء يمنع الابتداء الى الدواء واذا قلنا الطول اذا اذا قلنا في القاعدة الفقهية الدوام ليس كالابتداء الدوام كالابتداء. اذا قلنا في القاعدة الفقهية الدوام كالابتداء - 00:08:51
فانه حينئذ يمنع الابتداء والدوامة معه. وعلى كل حال فالتمثيل بالطول مستشكل وقد اه بينا ان القسمة صحيحة وهناك ما يمنع ابتداء فقط وما يمنع آآ دواما فقط وما يمنع الابتداء والدوام والدوامة ومثلنا لها جميعا - 00:09:14
او يمنعه الابتداء والدوام والاستبراء يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام والطلاق البائن بما دون الثلاث يمنع الدوام ولا يمنع الابتداء نعم فلازم من انعدام الشرط عدم مشروط اللذاذ لدى للضبط كسبب وذا الوجود لازم هو من ذاك شيء قائم. واجتمع الجميع - 00:09:36
في النكاح وما هو الجانب للنجاح؟ نعم. ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى الضبط الشرط من اقسام الحكم الوضعي من اقسام الحكم الوضعي. وهو الذي يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم - 00:10:02
من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هو على العكس من المانع تأثيره في جهة العدم لا في جهة الوجود وذلك كالطهارة فانها شرط لصحة الصلاة فعدمها يلزم منه عدم صحة الصلاة - 00:10:22
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فالطهارة شرط لصحة الصلاة فيلزم من عدمها عدم صحة الصلاة ولكن لا يلزم من وجودها وجود الصلاة. فالانسان يمكن لا يوجد من وجودها وجود الطلب. فالانسان يمكن ان يكون على طهارة في وقت لا تجب عليه فيه صلاة - 00:10:44
اذا الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يرزون وجوده وجود ولا عدم لذاته. قالوا لازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى هذه الضبط كالسبب اي كما ان السبب ايضا يلزم من عدمه العدم. ولكن السبب مؤثر في جهتين - 00:11:09
مؤثر في جهة الوجود وفي جهة العدم فزوال الشمس عن كبد السماء موجب لصلاة الظهر وعدم زوالها مقتضى عدم وجوب صلاة الظهر فتأثير السبب يكون في الجانبين في جانب الوجود وفي جانب العدم - 00:11:27
واما المانع فتأثيره هو في جهة وجوده لا في جهة انعدامه. واما الشرط فتأثيره هو في جهة عدمه لا في جهة وجوده قال كسبب ولا الوجود لازم فيه وما في ذاك شيء قائم يعني ان جهة الوجود في الشرط غير مؤثرة - 00:11:46
السبب يؤثر بجهتيه بجهة وجوده وبجهة عدمه والشرط انما يؤثر بجهة عدمه لا بجهة وجوده. وهذا معنى قوله وما في ذاك شيء اي شرط جهة وجوده ليس لها تأثير. وجود الشرط لا يلزم منه شيء. الذي يلزم منه شيء هو عدم شرط هو الذي يلزم منه الفساد - 00:12:08
ثم قالوا اجتمع الجميع في النكاح يعني ان انه يمكن ان يمثل بمسألة واحدة للامور الثلاثة اه كالنكاح فانه مثلا اه سبب في وجوب الصداق شرط في صحة الطلاق مانع من نكاح الاخت مثلا فهو باعتبار سبب وباعتبار اخر شرط - 00:12:32
وباعتبار اخر مانع ايضا فهذا يمكن ان يقع في مسألة واحدة بان تكون مثالا لذلك كله. وما هو الجانب للنجاح اراد بذلك الايمان؟ الايمان هو الجالب الجالب للنجاح اي الفوز. نجاح الفوز - 00:13:00
والايمان ايضا كذلك هو سبب باعتبار وشرط باعتبار اخر ومانع باعتبار اخر فهو شرط مثلا سبب في حصول الثواب وشرط في صحة العبادة ومانع اه من قتل المسلم بغيره فتجتمع فيه الامور الثلاثة فيكون سببا باعتبار شرطا باعتبار مانعا باعتبار اخر. نعم - 00:13:16
ومخرج اللذات والشرق فرج وصيغة دليلها في المنتهج ومع علة ترادف السبب. والفرق بعضهم نعم. قال والركن جزء ذاتي. الركن آآ هو جزء الماهية فالفرق بينه وبين الشرط ان الشرط مثلا آآ واجب ولكنه خارج عن الماهية. بينما الركن هو واجب داخل - 00:13:49
في الماهية فمثلا الركوع في الصلاة واجب والوضوء لها واجب لكن الوضوء ليس ركنا لانه خارج عن ماهية الصلاة والركوع ركن لانه داخل في ماهية الصلاة فهذا الفرق بين الشرط وبين الركن هو ان الركن داخل في الماهية والشرط خارج عنها - 00:14:19
قال والركن جزء جزء الذاتي والشرط خرج شرط خارج عنها وصيغة دليلها يعني ان الصيغة هي دليل الماهية فليس جزءا منها لان الدليل غير المدلول مثلا بعض الفقهاء يعد الصيغة في اركان النكاح - 00:14:43
والواقع هو ان الصيغة هي التي دلت على على النكاح والدال غير المدلول فهي دليل الماهية وليست جزءا آآ منها ما ومع هي التي طردها السبب يعني ان السبب ترادفه العلة عند كثير من الوصولين - 00:15:04
وبعضهم فرق بين العلة والسبب فقال ان السبب هو المؤثر في الشيء مع جواز المفارقة مع جواز المفارقة بينهما الدلو مثلا راج الماء ونحو ذلك وان العلة هي التي يتأثر عنها - 00:15:22
اه المعلول فهي ملازمة له ولا انفكاك بين بين العلة وبين المعلول والجمهور على ترادفهما ولذلك صدر به قال ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد يقول وجوب ما به نكلف وعدم وعدم الطلب فيه الرأي مثل دخول الوقت والنقائم وكم من بعث الانبياء - 00:15:41
شرط وجوب ما به نكلف. يعني ان شرط الوجوب هو ما يحصل التكليف بمقتضاه ما يكون الانسان بمقتضاه مكلفا. والشرط هنا يقصد به ما هو اعم من الشرط المتقدم فتدخل فيه الاسباب. وذلك مثل بدخول الوقت مع ان دخول الوقت من من امثلة السبب - 00:16:08
فيقصد بالشرط هنا ما هو اعم من الشرط الذي تقدم الشرط يقسمونه الى شرط وجوب وشرط صحة ومنهم من يزيد شرط اداء وقد سلك الشيخ هذا المسلك كما سيأتي يقسم الشروط الى ثلاثة اقسام الى شرط وجوب وشرط صحة وشرط اداء. فشرط الوجوب هو ما يحصل التكليف - 00:16:38
المقتضى وذلك مثل دخول الوقت فان الانسان لا يكلف بالصلاة قبل دخول وقتها. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكان قائد المرأة من دم الحيض والنفاس هذا هو الذي يقع التكليف بمقتضاه - 00:17:06
وكبلوغ رسالتي للانسان هذا شرط تكليف شرط وجوب اصلا وكحصول النصاب بالنسبة للزكاة مثلا فشرط الوجوب هو الذي لا لا يتوجه الخطاب الى المكلف الا بعد حصوله بخلاف شرط الصحة - 00:17:29
فشرط الصحة اه يتوجب مع يتوجه معه الخطاب الى المكلف لكن لا يصح الا بوجود شرط فمثلا البلوغ شرط في وجوب الصلاة والوضوء شرط في صحتها لا بوجوبها فالصبي غير مكلف اصلا بالوجوب - 00:17:58
حتى يبلغ والمحدث مكلف لكن لا تصح منه الصلاة ما دام محدثا محدث مكلف الانسان اذا كان على غير وضوء ودخل الوقت هو تجب عليه الصلاة لكن هل تصح منه - 00:18:20
لا تصح منه ما دام محدثا. اذا الوضوء شرط صحة للصلاة. اما البلوغ مثلا والعقل ودخول وقت وبلوغ الرسالة هذي شروط وجوب لانه لا يحصل الوجوب اصلا ولا يتوجه الخطاب الى المكلف الا بعد - 00:18:37
وجوبها. وهذا هو الفرق بين شرط الوجوب وبين شرط اه الصحة قال وعدم الطالب فيه يعرف اي ليس مطلوبا من المكلف فعله وهو آآ منه ما ليس اصلا مقدورا للمكلفين - 00:18:57
كزوال الشمس عن كبد السماء. هذا امر خارج عن طاقة الانسان. الانسان لا يستطيع ان يزيل الشمس عن وسط السماء لكي يدخل وقت ظهر ومنه ما هو مقدور للمكلف لكن لا يجب عليه تحصيله - 00:19:12
وذلك كالنصاب في الزكاة فالانسان يستطيع ان يبحث عن المال ولكن هل يجب على الانسان مثلا ان يبحث عن المال وان يتجر او يعمل لكي يحصل نصابا فتجب عليه الزكاة - 00:19:27
لا يجب عليه ذلك لا يجبر. فشرط الوجوب تحصيله اذا كان مقدورا فهو لازم واما اذا كان غير مقدور فاصلا انسان لا يكلفه الا بما هو مستطيع وهذا بخلاف شرط الصحة. فان شرط الصحة يطلب من المكلف تحصيله كالوضوء بالنسبة للصلاة فانه يشترط - 00:19:48
آآ تحصيله للانسان. اذا هذا معنى قوله شرط الوجوب ما به نكلفه وعدم الطالب فيه يعرف مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الانبياء نعم نتوقف هنا ان شاء الله - 00:20:10
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان انني الى يوم الدين. ربي يسر واعن برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:00
نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس من التعليق على كتاب مراقي السعود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله تعالى ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم. بمال - 00:00:14
اولا قال ما من وجوبه يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع. يعني ان المانعة هو ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته - 00:00:34
قسم من اقسام الحكم الوضعي يلزم من وجوده العدم فتأثيره هو في جهة الوجود لا في جهة العدم لا في جهة العدم وذلك كجريان دم المرأة حيضا او نفاسا فانه يمنع من وجوب الصلاة والصوم ومن صحتهما - 00:01:04
فوجوده يمنع. وعدمه لا يلزم منه شيء. كون المرأة طاهرا ليست حائض هذا لا يقتضي بذاته وجوب الصلاة عليها ولا وجوب الصوم عليها انها اذا كانت طاهرا في شهر صفر - 00:01:34
لا يجب عليه الصيام مثلا لان هذا ليس وقت وجوب للصيام. فانتفاء المانع لا يلزم منه شيء. ولكن جهة الوجود هي جهة التأثير. وجوده يقتضي عدم وجوب الصلاة والصوم وعدم - 00:01:53
وصحتهما قال بمنعه يعلم ان يعلم بالمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته مو بمانع ان يعرفوا ويعرف بانه مانع لما ذكر اقسامه من حيث انه منه ما يمنع ابتداء ودوما - 00:02:10
وما يمنع ابتداء فقط وما يمنع دواما فقط فقال يمنع للدوام والابتداء او اخر الاقسام او اول فقط على نزاع يعني ايه ان المانع منه ما يمنع الدوام الدوام والابتداء - 00:02:30
مع ومنه ما يمنع الابتداء فقط ومنه ما يمنع الدوام قال هو على نزاع على كل حال آآ المانع منه ما يمنع الابتداء والدوام وذلك كالرداء الرضاع يمنع النكاح ابتداء - 00:02:47
واذا طرأ يمنعه ايضا يمنعه ابتداء وطروه او ظهوره يمنع ايضا كذلك الاستمرار. فهو مانع للابتداء ومانع للدواء ومن الموانع ما يمنع الابتداء دون الدواء وذلك كالاستبراء لاستبراء هو استبراء رحم المرأة التي مثلا اغتصبت - 00:03:11
او وقع عليها زنا فانها تستبرأ بحيضة وآآ فانها تستبرأ فاذا استبرئت لا يجوز ان ان زواجها اثناء استبرائها لكن لو ان رجلا تزوج بامرأة ثم طرأ على هذه المرأة بعد زواجه هو بها موجب استبراء فان هذا - 00:03:41
لا لا يقطع زوجيته فهو زوجها ولكن ينبغي ان يستبرئها. فعلم ان الاستبراء يمنع ابتداء النكاح فالمستبرأة لا يجوز نكاحها ابتداء لكن اذا قرأ موجب الاستبراء بعد الزواج فانه لا يمنع من دوام العصمة بين الرجل وامرأته - 00:04:09
فهو مانع للابتداء دون الدواء وعكسه ما يمنع الدوام دون الابتداء الطلاق بما دون الثلاث لو ان رجلا طلق امرأته طلقة واحدة فان هذا يمنع الدوام ولكن لا يمنع الابتداء بعقد جديد - 00:04:34
او برجعة فمثلا اذا طلقها طلاقا بائنا بما دون الثلاث. فان هذا يمنع من التمادي على الزوجية. فهو مانع من الدواء ولكنه لا يمنع الابتداء بعقد جديد. خالعته. ثم الخلع اختلف فيه العلماء هل هو طلاق - 00:04:58
او هو فسخ على كل حال الخلع ليس فيه رجعة ليس فيه رجعة على على كلا القولين مذهب المالكية انه طلاق ولكنه طلاق بائن ليس طلاقا رجعيا. ومن العلم من قال هو فسخ - 00:05:26
فلا يحسب طلقة. وعلى كل حال فالمخالع لا يراجع لكن قد تخالعه ثم يبدو لها فيه بدأ يتغير رأيها فهذا الخلع يمنع من دوام النكاح لكن لا يمنع ابتدائه بعقد - 00:05:45
جديد لا يمنع ان يبتدأ ان يبتدأ النكاح بعقد جديد والشيخ قال كالطول الاستبراء والرضاع مثل بالرضاع لمنع الدوام والابتدائي وقد احسن في ذلك ومثل لمانع الابتدائي دون الدوام بالاستبراء وقد احسن في ذلك - 00:06:06
ومثل لي ما يمنع اه الابتداء بالطول وتمثيله به مستشكل الطول هو الغناء. والله سبحانه وتعالى نهى الغني عن زواج الايمان. واذن للفقير في ان يتزوج الامة اذا كان يخاف العنة على نفسه - 00:06:31
بان مصلحة اعفافه اعظم من مصلحة حرية ابنائه ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنين اذا كان الانسان عاجزا عن ان يتزوج حرة - 00:07:06
وعنده مال يسير يستطيع ان يتزوج به امة. فاذا كان يخشى العنت على نفسه يجوز له حينئذ ان يتزوج الانا. اما الغني فلا يجوز له. لانه سيعرض اولاده للسرق. فاذا - 00:07:31
الطول اذا تزوج الامة ثم استغنى اصبح غنيا والامة تحته هل نقول ان الطول يمنع الدواب؟ او لا يمنع الدوام؟ هذا مختلف فيه مبني على قاعدة وهي دوامك الابتدائي ام لا - 00:07:51
اذا قلنا ان دوامك الابتداء فان الطول يكون مانعا من الابتداء مانعا من الدوام معه. لان الابتداء قطعا ممنوع لأن الله تعالى قال ومن لم يستطع مفهوم الشرط ان المستطيع لا يجوز له ان يبتدأ نكاح الأمة - 00:08:15
ومن لم يستطع مفهوم الشرط ان من كان يستطيع نكاح الحرة لا يجوز له نكاح الامان مفهوم اما الدوام اذا حصل الطول بعد زواجه للائمة فهل الدوام كالابتدائي ام لا؟ اذا قلنا الدوام ليس كالابتداء - 00:08:32
كنا الطول يمنع الابتداء ذا الدواء يمنع الابتداء ضدهم وعلى هذا يكون كالاستبراء. لان الاستبراء يمنع الابتداء الى الدواء واذا قلنا الطول اذا اذا قلنا في القاعدة الفقهية الدوام ليس كالابتداء الدوام كالابتداء. اذا قلنا في القاعدة الفقهية الدوام كالابتداء - 00:08:51
فانه حينئذ يمنع الابتداء والدوامة معه. وعلى كل حال فالتمثيل بالطول مستشكل وقد اه بينا ان القسمة صحيحة وهناك ما يمنع ابتداء فقط وما يمنع آآ دواما فقط وما يمنع الابتداء والدوام والدوامة ومثلنا لها جميعا - 00:09:14
او يمنعه الابتداء والدوام والاستبراء يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام والطلاق البائن بما دون الثلاث يمنع الدوام ولا يمنع الابتداء نعم فلازم من انعدام الشرط عدم مشروط اللذاذ لدى للضبط كسبب وذا الوجود لازم هو من ذاك شيء قائم. واجتمع الجميع - 00:09:36
في النكاح وما هو الجانب للنجاح؟ نعم. ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى الضبط الشرط من اقسام الحكم الوضعي من اقسام الحكم الوضعي. وهو الذي يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم - 00:10:02
من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هو على العكس من المانع تأثيره في جهة العدم لا في جهة الوجود وذلك كالطهارة فانها شرط لصحة الصلاة فعدمها يلزم منه عدم صحة الصلاة - 00:10:22
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فالطهارة شرط لصحة الصلاة فيلزم من عدمها عدم صحة الصلاة ولكن لا يلزم من وجودها وجود الصلاة. فالانسان يمكن لا يوجد من وجودها وجود الطلب. فالانسان يمكن ان يكون على طهارة في وقت لا تجب عليه فيه صلاة - 00:10:44
اذا الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يرزون وجوده وجود ولا عدم لذاته. قالوا لازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى هذه الضبط كالسبب اي كما ان السبب ايضا يلزم من عدمه العدم. ولكن السبب مؤثر في جهتين - 00:11:09
مؤثر في جهة الوجود وفي جهة العدم فزوال الشمس عن كبد السماء موجب لصلاة الظهر وعدم زوالها مقتضى عدم وجوب صلاة الظهر فتأثير السبب يكون في الجانبين في جانب الوجود وفي جانب العدم - 00:11:27
واما المانع فتأثيره هو في جهة وجوده لا في جهة انعدامه. واما الشرط فتأثيره هو في جهة عدمه لا في جهة وجوده قال كسبب ولا الوجود لازم فيه وما في ذاك شيء قائم يعني ان جهة الوجود في الشرط غير مؤثرة - 00:11:46
السبب يؤثر بجهتيه بجهة وجوده وبجهة عدمه والشرط انما يؤثر بجهة عدمه لا بجهة وجوده. وهذا معنى قوله وما في ذاك شيء اي شرط جهة وجوده ليس لها تأثير. وجود الشرط لا يلزم منه شيء. الذي يلزم منه شيء هو عدم شرط هو الذي يلزم منه الفساد - 00:12:08
ثم قالوا اجتمع الجميع في النكاح يعني ان انه يمكن ان يمثل بمسألة واحدة للامور الثلاثة اه كالنكاح فانه مثلا اه سبب في وجوب الصداق شرط في صحة الطلاق مانع من نكاح الاخت مثلا فهو باعتبار سبب وباعتبار اخر شرط - 00:12:32
وباعتبار اخر مانع ايضا فهذا يمكن ان يقع في مسألة واحدة بان تكون مثالا لذلك كله. وما هو الجانب للنجاح اراد بذلك الايمان؟ الايمان هو الجالب الجالب للنجاح اي الفوز. نجاح الفوز - 00:13:00
والايمان ايضا كذلك هو سبب باعتبار وشرط باعتبار اخر ومانع باعتبار اخر فهو شرط مثلا سبب في حصول الثواب وشرط في صحة العبادة ومانع اه من قتل المسلم بغيره فتجتمع فيه الامور الثلاثة فيكون سببا باعتبار شرطا باعتبار مانعا باعتبار اخر. نعم - 00:13:16
ومخرج اللذات والشرق فرج وصيغة دليلها في المنتهج ومع علة ترادف السبب. والفرق بعضهم نعم. قال والركن جزء ذاتي. الركن آآ هو جزء الماهية فالفرق بينه وبين الشرط ان الشرط مثلا آآ واجب ولكنه خارج عن الماهية. بينما الركن هو واجب داخل - 00:13:49
في الماهية فمثلا الركوع في الصلاة واجب والوضوء لها واجب لكن الوضوء ليس ركنا لانه خارج عن ماهية الصلاة والركوع ركن لانه داخل في ماهية الصلاة فهذا الفرق بين الشرط وبين الركن هو ان الركن داخل في الماهية والشرط خارج عنها - 00:14:19
قال والركن جزء جزء الذاتي والشرط خرج شرط خارج عنها وصيغة دليلها يعني ان الصيغة هي دليل الماهية فليس جزءا منها لان الدليل غير المدلول مثلا بعض الفقهاء يعد الصيغة في اركان النكاح - 00:14:43
والواقع هو ان الصيغة هي التي دلت على على النكاح والدال غير المدلول فهي دليل الماهية وليست جزءا آآ منها ما ومع هي التي طردها السبب يعني ان السبب ترادفه العلة عند كثير من الوصولين - 00:15:04
وبعضهم فرق بين العلة والسبب فقال ان السبب هو المؤثر في الشيء مع جواز المفارقة مع جواز المفارقة بينهما الدلو مثلا راج الماء ونحو ذلك وان العلة هي التي يتأثر عنها - 00:15:22
اه المعلول فهي ملازمة له ولا انفكاك بين بين العلة وبين المعلول والجمهور على ترادفهما ولذلك صدر به قال ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد يقول وجوب ما به نكلف وعدم وعدم الطلب فيه الرأي مثل دخول الوقت والنقائم وكم من بعث الانبياء - 00:15:41
شرط وجوب ما به نكلف. يعني ان شرط الوجوب هو ما يحصل التكليف بمقتضاه ما يكون الانسان بمقتضاه مكلفا. والشرط هنا يقصد به ما هو اعم من الشرط المتقدم فتدخل فيه الاسباب. وذلك مثل بدخول الوقت مع ان دخول الوقت من من امثلة السبب - 00:16:08
فيقصد بالشرط هنا ما هو اعم من الشرط الذي تقدم الشرط يقسمونه الى شرط وجوب وشرط صحة ومنهم من يزيد شرط اداء وقد سلك الشيخ هذا المسلك كما سيأتي يقسم الشروط الى ثلاثة اقسام الى شرط وجوب وشرط صحة وشرط اداء. فشرط الوجوب هو ما يحصل التكليف - 00:16:38
المقتضى وذلك مثل دخول الوقت فان الانسان لا يكلف بالصلاة قبل دخول وقتها. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكان قائد المرأة من دم الحيض والنفاس هذا هو الذي يقع التكليف بمقتضاه - 00:17:06
وكبلوغ رسالتي للانسان هذا شرط تكليف شرط وجوب اصلا وكحصول النصاب بالنسبة للزكاة مثلا فشرط الوجوب هو الذي لا لا يتوجه الخطاب الى المكلف الا بعد حصوله بخلاف شرط الصحة - 00:17:29
فشرط الصحة اه يتوجب مع يتوجه معه الخطاب الى المكلف لكن لا يصح الا بوجود شرط فمثلا البلوغ شرط في وجوب الصلاة والوضوء شرط في صحتها لا بوجوبها فالصبي غير مكلف اصلا بالوجوب - 00:17:58
حتى يبلغ والمحدث مكلف لكن لا تصح منه الصلاة ما دام محدثا محدث مكلف الانسان اذا كان على غير وضوء ودخل الوقت هو تجب عليه الصلاة لكن هل تصح منه - 00:18:20
لا تصح منه ما دام محدثا. اذا الوضوء شرط صحة للصلاة. اما البلوغ مثلا والعقل ودخول وقت وبلوغ الرسالة هذي شروط وجوب لانه لا يحصل الوجوب اصلا ولا يتوجه الخطاب الى المكلف الا بعد - 00:18:37
وجوبها. وهذا هو الفرق بين شرط الوجوب وبين شرط اه الصحة قال وعدم الطالب فيه يعرف اي ليس مطلوبا من المكلف فعله وهو آآ منه ما ليس اصلا مقدورا للمكلفين - 00:18:57
كزوال الشمس عن كبد السماء. هذا امر خارج عن طاقة الانسان. الانسان لا يستطيع ان يزيل الشمس عن وسط السماء لكي يدخل وقت ظهر ومنه ما هو مقدور للمكلف لكن لا يجب عليه تحصيله - 00:19:12
وذلك كالنصاب في الزكاة فالانسان يستطيع ان يبحث عن المال ولكن هل يجب على الانسان مثلا ان يبحث عن المال وان يتجر او يعمل لكي يحصل نصابا فتجب عليه الزكاة - 00:19:27
لا يجب عليه ذلك لا يجبر. فشرط الوجوب تحصيله اذا كان مقدورا فهو لازم واما اذا كان غير مقدور فاصلا انسان لا يكلفه الا بما هو مستطيع وهذا بخلاف شرط الصحة. فان شرط الصحة يطلب من المكلف تحصيله كالوضوء بالنسبة للصلاة فانه يشترط - 00:19:48
آآ تحصيله للانسان. اذا هذا معنى قوله شرط الوجوب ما به نكلفه وعدم الطالب فيه يعرف مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الانبياء نعم نتوقف هنا ان شاء الله - 00:20:10