بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومنتبعا احسانا الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث عشر من التعليق على كتاب مراقي السعود - 00:00:00
للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال - 00:00:20
رحمه الله تعالى وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم يسمى بتنبيه الخطاب نحو الخطاب اسما له في المعتمد. اعطاء ما للفظة المسكوتة من باب اولى نحيا وثبوتا وقيل ذلك من الخطاب والذي ساوى بلحمه دعاه المهتدي. نعم. قال المؤلف رحمه الله - 00:00:40
تعالى وغير منطوق هو المفهوم. الالفاظ تدل بمنطوقها وقد تقدم الحديث عن المنطوق وتدل بمفهومها والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وهو ينقسم الى قسمين الى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. قال وغير منطوق هو المفهوم - 00:01:10
منه الموافقة اي منه مفهوم الموافقة كله. معلوم اي معروف. يسمع بتنبيه الخطاب ابي وردفحو الخطاب اسما له في المعتمد. يعني ان مفهوم الموافقة وهو اعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به له ثلاثة القاب. يقال له - 00:01:40
مفهوم الموافقة ويقال له تنبيه الخطاب ويقال له فحوى الخطاب. اسماء بتنبيه وورد فحو الخطاب اسما له في المعتمد. ثم عرفه بقوله اعطاء مال اللفظة المسكوتة امن باب اولا نفيا او ثبوتا. يعني ان مفهوم الموافقة هو اعطاء - 00:02:10
اسكتي عنه حكم المنطوق به اذا كان المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق به اعطاء ما للفظة المسكوتة. مسكوتة مفعول به لاعطاء. مفعول ثان اي اعطاء المسك حكم اعطاء المسكوت ما للمنطوق به اي اعطاؤه مثل حكمه مثل حكمه - 00:02:40
وقيل ذا فحو الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتدي. يعني ان الاصول يجينا في تعريفهم لمفهوم الموافقة يختلفون لهم فيه طريقتان. الطريقة الاولى يقصر فيها مفهوم الموافقة على ما كان فيه المسكوت او - 00:03:10
بالحكم من المنطوق به. وهذا هو الذي صدر به. فقال اعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب اولى نفيا او ثبوت اي اذا كان المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق به - 00:03:30
وهذا هو الذي استظهره جويني رحمه الله تعالى امام الحرمين من من كلام الامام الشافعي وعزاه الصبي الهندي الى جمهور الاصوليين قال انهم يقصرون مفهوم المخالف على ما كان فيه المسكوت اولى بالحكم من المنطوق به. والخلاف في - 00:03:50
حقيقتي انما هو في التسمية وليس في الاحتجاج فان المساوي يحتج به على كل حال. والطريقة الثانية وهي التي رجحها السبكي وهي الطريقة المتأخرين يقولون ان مفهوم الموافقة هو اعطاء المسكوت - 00:04:20
اعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به مساويا كان او اولى. ويقسمونه الى قسمين. فيعبرون بما كان المسكوت فيه اولى بالحكم بفحوى الخطاب. ويعبرون عما كان المسكوت فيه مساويا للمنطوق به بلحن الخطاب - 00:04:40
المثال الاولى قول الله تعالى فلا تقل لهما اف فان هذا يفهم ومنه على سبيل الاحراوية والاولوية تحريم ضرب الوالدين. فالمسكوت عنه الذي هو الضرب اولى بالحكم من المنطوق به الذي هو التأفيف. التأفيف ان يقول اف وهي كلمة تضجر. اذا كان قد نهي عن - 00:05:00
في فيل الذي هو التضجر فالمسكوت عنه الذي هو الضرب من باب اولى ويسمى آآ فحوى الخطاب عند من يقسم مفهوم الموافقة الى قسمين الى فحوى خطاب ولحن خطاب. والمساوي هو - 00:05:30
هو لحن الخطاب. وذلك كتحريم احراق واغراق اموال اليتامى المفهوم من النهي عن اكل امواله. فان الشارع نهى عن اكل مال اليتيم اكل مال اليتيم يساويه في الاتلاف احراق مال اليتيم واغراقه فهو مساو له - 00:05:50
فمنع احراقها واغراقها. لحن خطابه فهو مساو للاكل المنهي عنه شرع اذا هذا الذي استظهره المتأخرون في اصطلاحهم وهو ان مفهوم الموافقة ينقسم الى قسمين الى فحوى الخطاب وهو ما كان المسكوت فيه اولى بالحكم من المنطوق به والى لحن خطاب وهو - 00:06:20
وما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم. نعم. دلالة الوفاق للقياس وهو لدى اناس وقيل لللفظ مع المجازي وعزوها للنقل ذو جوازي. نعم تقدم ان دلالة الموافقة هي من قبيل المفهوم. اي هي مفهومة من اللفظ لا في محل النطق. وذكر هنا اقوالا اخرى - 00:06:50
منها انها دلالة قياسية وهذا مروي عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى. فهو يرى ان تحريم ضرب الوالدين مفهوم بالقياس على التأفيف وهو الكياس في معنى النص ويسمى القياس الجلي - 00:07:20
فالدلالة هنا عنده دلالة عقلية قياسية من باب القياس. دلالة الوفاق اي دلالة مفهوم هي دلالة قياسية. وهذا يعزى للامام الشافعي رحمه الله تعالى ولبعض الاصوليين. وهو الجلي اي وهو - 00:07:40
تعزى لدى اناس. وقيل هي لهوية. وهي من قبيل المنطوق وليست من قبيل المفهوم واه اصحاب هذا القول اختلفوا في تخريج ذلك فمنهم من قال هي لفظية مجازية. ومنهم من قال هي لفظية منقولة. فقال بعضهم - 00:08:00
هذا القول ذهب اليه الغزالي والامدي قال هي لفظية مجازية من باب المنطوق من باب التعبير بالاخص عن الاعم وهذا ضرب من المجاز فالشارع عندما نهى عن التأفيف فانه عبر بالاخص - 00:08:30
الذي هو التأثيث عن الاعم الذي هو مطلق الاذى. والتعبير بالاخص عن الاعم هو مجاز من قبيل المجاز المرسلين لان استعمال الاخص في موضع الاعم هو من علاقات المجاز المفسد. وعلى هذا تكون من المنطوق - 00:08:50
لا من المفهوم. ومن هؤلاء الذين قالوا انها لفظية من قال انها معزوة للنقل اي ان هذا اللفظ الذي اطلقه الشارع اصبح حقيقة عرفية في آآ المسك اوتي عنه والمنطوق به. فالتأفيف هنا نقله العرف الى ان اصبح آآ يراد به - 00:09:10
الاذى مطلقا الى ان اصبح معناه الاذى مطلقا بغض النظر عن كونه تأليفا او غير تأفيف. وعلى هذين القولين اي كونها مجازية وكونها من باب النقل تكون من قبيل المنطوق الى من قبيل - 00:09:40
المفهوم. فالحاصل هنا اننا ذكرنا في دلالة الموافقة اربعة اقوال. القول الذي صدرنا به انها من قبيل المفهوم. وانها مفهومة من اللفظ لا في محل النطق. وهذا هو مذهب الجمهور. والقول الثاني انها دلالة - 00:10:00
قياسي. والقول الثالث انها لفظية مجازية. والقول الرابع انها لفظية من قبيل اه حقائق العرفية نقلها الشارع عن نقلها العرف عن المعنى الاصلي الى الاعمى. نعم وغير ما مر هو المخالفة ثم تتنبيه الخطاب خالفه. حالفه. ثم تتنبيه الخطاب حالفه - 00:10:20
كذا دليل للخطاب انضاف ودع الى الساكت عن مخافة. نعم. وغير ما مر هو المخالفة ما مر هو مفهوم الموافقة. وهو اعطاء المسكوت اعطاء المسكوت عن حكم المنطوق به. غيره هو دليل المخالف. هو مفهوم المخالفة - 00:10:50
مفهوم مخالفتي غير مفهوم الموافقة. وهو اعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به. اعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به وذكر له اسماء فقال وغير ما مره والمخالفة. كذلك تنبيه الخطاب حالفه - 00:11:20
ارادة اي من اسمائه ايضا كذلك تنبيه الخطاب. كذا دليل للخطاب ضعفا اي كذلك اذا ضفت الدليل الى الخطاب حصلت على اسم من اسماء مفهوم المخالفة ايضا. وهو ان تقول دليل الخطاب - 00:11:50
ذكر له هنا ثلاثة اسماء. مفهوم المخالفة وكذلك ايضا آآ دليل قال لك وغير ما مر هو المخالفة آآ لا آآ آآ نعم ثمة تنبيه الخطاب حالفه كدليل للخطاب يعني انه يقال له تنبيه الخطاب ويقال له مفهوم المخالفة ويقال له - 00:12:10
والدليل الخطاب فهذه ثلاثة اسماء. نعم. وهو عرفناه بانه اعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به. وستأتي اقسامه انواعه ان شاء الله. نعم الساكت عنه خاف او جليل الحكم او النطق امجلب بالسؤل او جري على الذي غلب او امتنان او وفاق الواقع - 00:12:40
والجهل والتأكيد عند السامع. قال ودع الى الساكت عنه خاف. يعني ان مفهوم خالفت له خوارم تخرم تفسد الجبار مفهوم المخالفة. منها اذا كان الساكت سكت لخوف. فان اقتصاره على المنطوق - 00:13:10
حينئذ لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة فلا يحكم للمسكوت عنه بنقيض حكم يمثلون لذلك بما اذا قال من هو حديث العهد بالاسلام لابنه مثلا تصدق على جيرانك من المسلمين. فان حديث العهد بالاسلام عادة يخاف ان يتهمه الناس - 00:13:40
محبة المشركين او او مودتهم فهو هنا سكت عن الكفار خوف ان يتهم فاذا كان الساكت سكت لاجل الخوف فان مفهوم المخالفة حينئذ يكون غير معتبر فلا يلزم حينئذ قصر هذه الصدقة على المسلمين لانه انما سكت عن ذكر غير المسلمين - 00:14:10
خوفا معنى كره الساكت عنه خاف. او جهل الحكم. اي ودعا اعتبار مفهوم البخاري ايضا اذا جهل الحكم معناه كان المتكلم جاهلا للحكم وهذا انما يتصور في غير الله سبحانه وتعالى - 00:14:40
لأن الجهل مستحيل في حقه. فالمتكلم بالحكم اذا كان عارفا لاحد الحكمين ايه؟ عارفا للمنطوق به جاهلا للمسكوت عنه. فسكوته عن ما جهل لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة فلا يعطى - 00:15:00
مسكوت عنه حينئذ نقيط حكم المنطوق به. فلو قال من هو عارف بان السائمة فيها الزكاة جاهل بحكم المعلوفة قال في السائمة في الغنم السائمة زكاة وهو يجهل حكم اذا سكت عما يجهل لا يعتبر مفهوم المخالفة هنا لان سكوته ناشئ عن جهل - 00:15:20
او انه تكون جلب للسؤل. كذلك ايضا اذا كان مفهوم اذا كان المنطوق به واردا في جواب على سؤال فانه لا يعتبر حينئذ مفهومه. وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى حين - 00:15:50
سئل عن صلاة الليل فهذا لا يدل على ان صلاة النهار غير مثنى لان الحديث ورد جوابا على سؤال انتصروا على محل السؤال ولا يعتبر المفهوم حينئذ. وكقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن - 00:16:10
فقال له بعض الناس يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فاذا توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور - 00:16:30
وماؤه الحل ميتته. فقوله هو الطهور هذه صيغة حصر. وتقتضي انه لا بظاهر بها انه لا طهورية لغير ماء البحر من المياه. لكن هذا المفهوم غير معتبر لانه سيق جوابا للسؤال - 00:16:50
وآآ المنطوق به اذا سيق جوابا لسؤال فان مفهومه حينئذ لا يكون معتبرا قال او جاريين على الذي غلب. اي كذلك ايضا اذا جرى الكلام على الصورة الغالبة اذا جرى المنطوق على الصورة الغالبة فان مفهومها لا يكون معتبرا حينئذ. وذلك مثل قول الله - 00:17:10
تعالى في ذكر المحرمات من النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم هم اللاتي دخلتم بهن. فقوله جل وعلا اللاتي في حجوركم هذا بالصفة جار على الصورة الغالبة وهي ان ربيبة الرجل عادة تنشأ في حجره - 00:17:40
وفي بيته فلا عبرة بهذا المفهوم فليس المعنى ان الربيبة اذا كانت في غير الحجر تكون جاهزة. لان المنطوق به هنا جرى على الصورة الغالبة. فلا اعتبار له حين اذ - 00:18:10
ومنه ايضا قول الله تعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق. فهذا جار على الصورة الغالبة وهي لان بعض العرب كانوا يقتلون اولادهم خشية ان يطعموا معهم. فكانوا يقتلونهم لفقرهم وآآ ده مفهوم لهذا فليس المعنى ان قتل الولد يجوز اذا كان لغير املاق لا مفهوم لهذا فهذا جار على - 00:18:30
سورة الغالبة حينئذ عندهم. واذا جرى المنطوق على الصورة الغالبة فانه لا اعتبار له حينئذ او امتنان ايوه كذلك ايضا اذا جرى على امتنان. اي اذا كان المنطوق به سيق الامتنان - 00:19:00
فانه حينئذ لا يكون له مفهوم. وذلك مثل قول الله تعالى في البحر تأكلون منه لحما هذا آآ لا مفهوم له فلا مفهوم للحم الطري لا يدل هذا على تحريم - 00:19:20
ايدي السمك السمك جائز. لماذا؟ لان المنطوق به سيق للامتنان والامتنان بالطري اكملوا من الامتنان بالقديد لان النعمة في الطري اظهر منها في القديد. فلما سيق الكلام الامتنان لم يكن له مفهوم لانه سيساق على الهيئة التي الامتنان فيها اكمل. والامتنان باللحم - 00:19:40
طريقي والنعمة به اظهر من النعمة بالقديد. فلا مفهوم هنا لمفهوم المخالفة لما رأينا او وفاق الواقع كذلك ايضا يلغى اعتبار مفهوم المخالفة اذا جاء موافقا واقعة معينة. لانه حينئذ سيكون منطبقا على تلك الواقعة المعينة - 00:20:10
دون اخراج غيرها. وذلك مثل قول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين او اولياء من دون المؤمنين. فهذه الاية نزلت في قوم من المسلمين والوا بعض المشركين من من دون المؤمنين نصروا بعض الكفار على بعض المسلمين. فجاءت موافقة لتلك الواقعة - 00:20:40
بعينها فلا مفهوم لها. فموالاة المشركين محرمة مطلقة مطلقا سواء كانت ضد المسلمين او لم تكن ضدهم فهي محرمة مطلقا ولا مفهوم لقوله من دون المؤمنين لان هذه الاية نزلت - 00:21:10
في واقعة معينة فكانت موافقة لتلك الواقعة التي نزلت فيها. كذلك ايضا مما يلغي اعتبار مفهوم المخالفة آآ الجهل هنا المراد به الجهل من السامع. لان الجهل قد تقدم من خوارم مفهوم المخالفة. لكن الجهل المتقدم - 00:21:30
هو جهل المتكلم اي ان يكون المتكلم عالما بحكم المنطوق به جاهلا لحكم المسكوت عنه. والجهل هنا من السامع اذا كنت مثلا تكلم شخصا يعلم ان آآ السائمة مثلا تشجب فيها - 00:22:00
الزكاة لكنه يجهل حال المعلومة. فقلت له في المعلوفة الزكاة مثلا على مذهب المالكية. هذا لا لا لا يعني ان السائمة لا زكاة فيها لانه قد في ذهنك ان السامع يعلم حكم السائمة. وهو انما يطلب حكم المعلومة فقط - 00:22:20
فالجهل هنا من السامع لا من المتكلم. كذلك ايضا يلغى اعتبار مفهوم الموافقة اذا سيق للتأكيد بمجرد التأكيد. وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث. الا على زوج - 00:22:50
اربعة اشهر وعشرة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد الاشهر في في الفعل هو ولم يعرف الاصمعي غيره. ان تحد على ميت فوق ثلاث. الا على زوج اربعة اشهر وعشرة - 00:23:20
فقوله تؤمن بالله واليوم الاخر. هذا الكلام سيق للتأكيد ولتعظيم هذا الامر وتقريره. ولا مفهوم له اعني هذا ان المشركة آآ يجوز لها ذلك. فلا مفهوم هنا لان آآ المنطوق به سيق هنا للتأكيد - 00:23:40
كده. اذا هذه المسائل اذا وجد منها شيء فانه يلغي اعتبار مفهوم المخالفة وضابط ذلك انه اذا وجد للمنطوق به زائدة زائدة عن اخراج آآ المسكوت عنه اعتبرت تلك الفائدة. واذا لم يكن للمنطوق به من فائدة الا اخراج حكم - 00:24:00
المسكوت عنه فان مفهوم المخالفة حينئذ يكون معتبرا. نعم. ها قلنا اذا وجد للمنطوق به فائدة اذا وجد للمنطوق به فائدة زائدة على نفي الحكم عن غيره لم يعتبر مفهوم الموافقة المفهوم المخالفة حينئذ - 00:24:30
واذا لم يوجد له من الفائدة الا نفي الحكم عن غيره فانه يكون معتبرا الحيانات لا. ومقتضي التخصيص ليس يحضر غيسا وما عرض ليس يشمل ومقتضى التخصيصي لسه يحضر قيسا. يعني ان مقتضي التخصيص اي الذي اقتضى تخصيص المنطوق به بالحكم - 00:25:00
في المسائل التي آآ تقدمت لا يحول اي لا يمنع القياس عليه فمثلا اه كون الكلام السيق للامتنان خصص ذكر الطريق ايه دون القديد. هذا لا يمنع من قياس القديد على الطري في - 00:25:30
اباحتي كما اذن في الطري يؤذن كذلك ايضا في القديد. وهكذا. فما تقدم مما يقتضي تخصيص تخصيص الحكم بالمنطوق لا يمنع قياس غيره عليه. وما عرض يعني ان المنطوق المشمول بالعوارض - 00:26:00
تلك الصفة ونحوها مما تقدم لا يشمل غير المنطوق به. بعضهم ادعى ان المقيدة مثلا بالصفة او غيرها يشمل غير المقيد ان السائمة تشمل المعلومة وهذا في غاية السقوط والضعف. ولكن نبه على الخلاف فيه. فقال وما عرض اي المنطوق المشمول بالعوارض كالتقييد بالصفة ونحوها - 00:26:20
لا يشمل المسكوت عنه. نعم نقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:26:50
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومنتبعا احسانا الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث عشر من التعليق على كتاب مراقي السعود - 00:00:00
للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال - 00:00:20
رحمه الله تعالى وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم يسمى بتنبيه الخطاب نحو الخطاب اسما له في المعتمد. اعطاء ما للفظة المسكوتة من باب اولى نحيا وثبوتا وقيل ذلك من الخطاب والذي ساوى بلحمه دعاه المهتدي. نعم. قال المؤلف رحمه الله - 00:00:40
تعالى وغير منطوق هو المفهوم. الالفاظ تدل بمنطوقها وقد تقدم الحديث عن المنطوق وتدل بمفهومها والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وهو ينقسم الى قسمين الى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. قال وغير منطوق هو المفهوم - 00:01:10
منه الموافقة اي منه مفهوم الموافقة كله. معلوم اي معروف. يسمع بتنبيه الخطاب ابي وردفحو الخطاب اسما له في المعتمد. يعني ان مفهوم الموافقة وهو اعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به له ثلاثة القاب. يقال له - 00:01:40
مفهوم الموافقة ويقال له تنبيه الخطاب ويقال له فحوى الخطاب. اسماء بتنبيه وورد فحو الخطاب اسما له في المعتمد. ثم عرفه بقوله اعطاء مال اللفظة المسكوتة امن باب اولا نفيا او ثبوتا. يعني ان مفهوم الموافقة هو اعطاء - 00:02:10
اسكتي عنه حكم المنطوق به اذا كان المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق به اعطاء ما للفظة المسكوتة. مسكوتة مفعول به لاعطاء. مفعول ثان اي اعطاء المسك حكم اعطاء المسكوت ما للمنطوق به اي اعطاؤه مثل حكمه مثل حكمه - 00:02:40
وقيل ذا فحو الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتدي. يعني ان الاصول يجينا في تعريفهم لمفهوم الموافقة يختلفون لهم فيه طريقتان. الطريقة الاولى يقصر فيها مفهوم الموافقة على ما كان فيه المسكوت او - 00:03:10
بالحكم من المنطوق به. وهذا هو الذي صدر به. فقال اعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب اولى نفيا او ثبوت اي اذا كان المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق به - 00:03:30
وهذا هو الذي استظهره جويني رحمه الله تعالى امام الحرمين من من كلام الامام الشافعي وعزاه الصبي الهندي الى جمهور الاصوليين قال انهم يقصرون مفهوم المخالف على ما كان فيه المسكوت اولى بالحكم من المنطوق به. والخلاف في - 00:03:50
حقيقتي انما هو في التسمية وليس في الاحتجاج فان المساوي يحتج به على كل حال. والطريقة الثانية وهي التي رجحها السبكي وهي الطريقة المتأخرين يقولون ان مفهوم الموافقة هو اعطاء المسكوت - 00:04:20
اعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به مساويا كان او اولى. ويقسمونه الى قسمين. فيعبرون بما كان المسكوت فيه اولى بالحكم بفحوى الخطاب. ويعبرون عما كان المسكوت فيه مساويا للمنطوق به بلحن الخطاب - 00:04:40
المثال الاولى قول الله تعالى فلا تقل لهما اف فان هذا يفهم ومنه على سبيل الاحراوية والاولوية تحريم ضرب الوالدين. فالمسكوت عنه الذي هو الضرب اولى بالحكم من المنطوق به الذي هو التأفيف. التأفيف ان يقول اف وهي كلمة تضجر. اذا كان قد نهي عن - 00:05:00
في فيل الذي هو التضجر فالمسكوت عنه الذي هو الضرب من باب اولى ويسمى آآ فحوى الخطاب عند من يقسم مفهوم الموافقة الى قسمين الى فحوى خطاب ولحن خطاب. والمساوي هو - 00:05:30
هو لحن الخطاب. وذلك كتحريم احراق واغراق اموال اليتامى المفهوم من النهي عن اكل امواله. فان الشارع نهى عن اكل مال اليتيم اكل مال اليتيم يساويه في الاتلاف احراق مال اليتيم واغراقه فهو مساو له - 00:05:50
فمنع احراقها واغراقها. لحن خطابه فهو مساو للاكل المنهي عنه شرع اذا هذا الذي استظهره المتأخرون في اصطلاحهم وهو ان مفهوم الموافقة ينقسم الى قسمين الى فحوى الخطاب وهو ما كان المسكوت فيه اولى بالحكم من المنطوق به والى لحن خطاب وهو - 00:06:20
وما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم. نعم. دلالة الوفاق للقياس وهو لدى اناس وقيل لللفظ مع المجازي وعزوها للنقل ذو جوازي. نعم تقدم ان دلالة الموافقة هي من قبيل المفهوم. اي هي مفهومة من اللفظ لا في محل النطق. وذكر هنا اقوالا اخرى - 00:06:50
منها انها دلالة قياسية وهذا مروي عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى. فهو يرى ان تحريم ضرب الوالدين مفهوم بالقياس على التأفيف وهو الكياس في معنى النص ويسمى القياس الجلي - 00:07:20
فالدلالة هنا عنده دلالة عقلية قياسية من باب القياس. دلالة الوفاق اي دلالة مفهوم هي دلالة قياسية. وهذا يعزى للامام الشافعي رحمه الله تعالى ولبعض الاصوليين. وهو الجلي اي وهو - 00:07:40
تعزى لدى اناس. وقيل هي لهوية. وهي من قبيل المنطوق وليست من قبيل المفهوم واه اصحاب هذا القول اختلفوا في تخريج ذلك فمنهم من قال هي لفظية مجازية. ومنهم من قال هي لفظية منقولة. فقال بعضهم - 00:08:00
هذا القول ذهب اليه الغزالي والامدي قال هي لفظية مجازية من باب المنطوق من باب التعبير بالاخص عن الاعم وهذا ضرب من المجاز فالشارع عندما نهى عن التأفيف فانه عبر بالاخص - 00:08:30
الذي هو التأثيث عن الاعم الذي هو مطلق الاذى. والتعبير بالاخص عن الاعم هو مجاز من قبيل المجاز المرسلين لان استعمال الاخص في موضع الاعم هو من علاقات المجاز المفسد. وعلى هذا تكون من المنطوق - 00:08:50
لا من المفهوم. ومن هؤلاء الذين قالوا انها لفظية من قال انها معزوة للنقل اي ان هذا اللفظ الذي اطلقه الشارع اصبح حقيقة عرفية في آآ المسك اوتي عنه والمنطوق به. فالتأفيف هنا نقله العرف الى ان اصبح آآ يراد به - 00:09:10
الاذى مطلقا الى ان اصبح معناه الاذى مطلقا بغض النظر عن كونه تأليفا او غير تأفيف. وعلى هذين القولين اي كونها مجازية وكونها من باب النقل تكون من قبيل المنطوق الى من قبيل - 00:09:40
المفهوم. فالحاصل هنا اننا ذكرنا في دلالة الموافقة اربعة اقوال. القول الذي صدرنا به انها من قبيل المفهوم. وانها مفهومة من اللفظ لا في محل النطق. وهذا هو مذهب الجمهور. والقول الثاني انها دلالة - 00:10:00
قياسي. والقول الثالث انها لفظية مجازية. والقول الرابع انها لفظية من قبيل اه حقائق العرفية نقلها الشارع عن نقلها العرف عن المعنى الاصلي الى الاعمى. نعم وغير ما مر هو المخالفة ثم تتنبيه الخطاب خالفه. حالفه. ثم تتنبيه الخطاب حالفه - 00:10:20
كذا دليل للخطاب انضاف ودع الى الساكت عن مخافة. نعم. وغير ما مر هو المخالفة ما مر هو مفهوم الموافقة. وهو اعطاء المسكوت اعطاء المسكوت عن حكم المنطوق به. غيره هو دليل المخالف. هو مفهوم المخالفة - 00:10:50
مفهوم مخالفتي غير مفهوم الموافقة. وهو اعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به. اعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به وذكر له اسماء فقال وغير ما مره والمخالفة. كذلك تنبيه الخطاب حالفه - 00:11:20
ارادة اي من اسمائه ايضا كذلك تنبيه الخطاب. كذا دليل للخطاب ضعفا اي كذلك اذا ضفت الدليل الى الخطاب حصلت على اسم من اسماء مفهوم المخالفة ايضا. وهو ان تقول دليل الخطاب - 00:11:50
ذكر له هنا ثلاثة اسماء. مفهوم المخالفة وكذلك ايضا آآ دليل قال لك وغير ما مر هو المخالفة آآ لا آآ آآ نعم ثمة تنبيه الخطاب حالفه كدليل للخطاب يعني انه يقال له تنبيه الخطاب ويقال له مفهوم المخالفة ويقال له - 00:12:10
والدليل الخطاب فهذه ثلاثة اسماء. نعم. وهو عرفناه بانه اعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به. وستأتي اقسامه انواعه ان شاء الله. نعم الساكت عنه خاف او جليل الحكم او النطق امجلب بالسؤل او جري على الذي غلب او امتنان او وفاق الواقع - 00:12:40
والجهل والتأكيد عند السامع. قال ودع الى الساكت عنه خاف. يعني ان مفهوم خالفت له خوارم تخرم تفسد الجبار مفهوم المخالفة. منها اذا كان الساكت سكت لخوف. فان اقتصاره على المنطوق - 00:13:10
حينئذ لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة فلا يحكم للمسكوت عنه بنقيض حكم يمثلون لذلك بما اذا قال من هو حديث العهد بالاسلام لابنه مثلا تصدق على جيرانك من المسلمين. فان حديث العهد بالاسلام عادة يخاف ان يتهمه الناس - 00:13:40
محبة المشركين او او مودتهم فهو هنا سكت عن الكفار خوف ان يتهم فاذا كان الساكت سكت لاجل الخوف فان مفهوم المخالفة حينئذ يكون غير معتبر فلا يلزم حينئذ قصر هذه الصدقة على المسلمين لانه انما سكت عن ذكر غير المسلمين - 00:14:10
خوفا معنى كره الساكت عنه خاف. او جهل الحكم. اي ودعا اعتبار مفهوم البخاري ايضا اذا جهل الحكم معناه كان المتكلم جاهلا للحكم وهذا انما يتصور في غير الله سبحانه وتعالى - 00:14:40
لأن الجهل مستحيل في حقه. فالمتكلم بالحكم اذا كان عارفا لاحد الحكمين ايه؟ عارفا للمنطوق به جاهلا للمسكوت عنه. فسكوته عن ما جهل لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة فلا يعطى - 00:15:00
مسكوت عنه حينئذ نقيط حكم المنطوق به. فلو قال من هو عارف بان السائمة فيها الزكاة جاهل بحكم المعلوفة قال في السائمة في الغنم السائمة زكاة وهو يجهل حكم اذا سكت عما يجهل لا يعتبر مفهوم المخالفة هنا لان سكوته ناشئ عن جهل - 00:15:20
او انه تكون جلب للسؤل. كذلك ايضا اذا كان مفهوم اذا كان المنطوق به واردا في جواب على سؤال فانه لا يعتبر حينئذ مفهومه. وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى حين - 00:15:50
سئل عن صلاة الليل فهذا لا يدل على ان صلاة النهار غير مثنى لان الحديث ورد جوابا على سؤال انتصروا على محل السؤال ولا يعتبر المفهوم حينئذ. وكقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن - 00:16:10
فقال له بعض الناس يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فاذا توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور - 00:16:30
وماؤه الحل ميتته. فقوله هو الطهور هذه صيغة حصر. وتقتضي انه لا بظاهر بها انه لا طهورية لغير ماء البحر من المياه. لكن هذا المفهوم غير معتبر لانه سيق جوابا للسؤال - 00:16:50
وآآ المنطوق به اذا سيق جوابا لسؤال فان مفهومه حينئذ لا يكون معتبرا قال او جاريين على الذي غلب. اي كذلك ايضا اذا جرى الكلام على الصورة الغالبة اذا جرى المنطوق على الصورة الغالبة فان مفهومها لا يكون معتبرا حينئذ. وذلك مثل قول الله - 00:17:10
تعالى في ذكر المحرمات من النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم هم اللاتي دخلتم بهن. فقوله جل وعلا اللاتي في حجوركم هذا بالصفة جار على الصورة الغالبة وهي ان ربيبة الرجل عادة تنشأ في حجره - 00:17:40
وفي بيته فلا عبرة بهذا المفهوم فليس المعنى ان الربيبة اذا كانت في غير الحجر تكون جاهزة. لان المنطوق به هنا جرى على الصورة الغالبة. فلا اعتبار له حين اذ - 00:18:10
ومنه ايضا قول الله تعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق. فهذا جار على الصورة الغالبة وهي لان بعض العرب كانوا يقتلون اولادهم خشية ان يطعموا معهم. فكانوا يقتلونهم لفقرهم وآآ ده مفهوم لهذا فليس المعنى ان قتل الولد يجوز اذا كان لغير املاق لا مفهوم لهذا فهذا جار على - 00:18:30
سورة الغالبة حينئذ عندهم. واذا جرى المنطوق على الصورة الغالبة فانه لا اعتبار له حينئذ او امتنان ايوه كذلك ايضا اذا جرى على امتنان. اي اذا كان المنطوق به سيق الامتنان - 00:19:00
فانه حينئذ لا يكون له مفهوم. وذلك مثل قول الله تعالى في البحر تأكلون منه لحما هذا آآ لا مفهوم له فلا مفهوم للحم الطري لا يدل هذا على تحريم - 00:19:20
ايدي السمك السمك جائز. لماذا؟ لان المنطوق به سيق للامتنان والامتنان بالطري اكملوا من الامتنان بالقديد لان النعمة في الطري اظهر منها في القديد. فلما سيق الكلام الامتنان لم يكن له مفهوم لانه سيساق على الهيئة التي الامتنان فيها اكمل. والامتنان باللحم - 00:19:40
طريقي والنعمة به اظهر من النعمة بالقديد. فلا مفهوم هنا لمفهوم المخالفة لما رأينا او وفاق الواقع كذلك ايضا يلغى اعتبار مفهوم المخالفة اذا جاء موافقا واقعة معينة. لانه حينئذ سيكون منطبقا على تلك الواقعة المعينة - 00:20:10
دون اخراج غيرها. وذلك مثل قول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين او اولياء من دون المؤمنين. فهذه الاية نزلت في قوم من المسلمين والوا بعض المشركين من من دون المؤمنين نصروا بعض الكفار على بعض المسلمين. فجاءت موافقة لتلك الواقعة - 00:20:40
بعينها فلا مفهوم لها. فموالاة المشركين محرمة مطلقة مطلقا سواء كانت ضد المسلمين او لم تكن ضدهم فهي محرمة مطلقا ولا مفهوم لقوله من دون المؤمنين لان هذه الاية نزلت - 00:21:10
في واقعة معينة فكانت موافقة لتلك الواقعة التي نزلت فيها. كذلك ايضا مما يلغي اعتبار مفهوم المخالفة آآ الجهل هنا المراد به الجهل من السامع. لان الجهل قد تقدم من خوارم مفهوم المخالفة. لكن الجهل المتقدم - 00:21:30
هو جهل المتكلم اي ان يكون المتكلم عالما بحكم المنطوق به جاهلا لحكم المسكوت عنه. والجهل هنا من السامع اذا كنت مثلا تكلم شخصا يعلم ان آآ السائمة مثلا تشجب فيها - 00:22:00
الزكاة لكنه يجهل حال المعلومة. فقلت له في المعلوفة الزكاة مثلا على مذهب المالكية. هذا لا لا لا يعني ان السائمة لا زكاة فيها لانه قد في ذهنك ان السامع يعلم حكم السائمة. وهو انما يطلب حكم المعلومة فقط - 00:22:20
فالجهل هنا من السامع لا من المتكلم. كذلك ايضا يلغى اعتبار مفهوم الموافقة اذا سيق للتأكيد بمجرد التأكيد. وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث. الا على زوج - 00:22:50
اربعة اشهر وعشرة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد الاشهر في في الفعل هو ولم يعرف الاصمعي غيره. ان تحد على ميت فوق ثلاث. الا على زوج اربعة اشهر وعشرة - 00:23:20
فقوله تؤمن بالله واليوم الاخر. هذا الكلام سيق للتأكيد ولتعظيم هذا الامر وتقريره. ولا مفهوم له اعني هذا ان المشركة آآ يجوز لها ذلك. فلا مفهوم هنا لان آآ المنطوق به سيق هنا للتأكيد - 00:23:40
كده. اذا هذه المسائل اذا وجد منها شيء فانه يلغي اعتبار مفهوم المخالفة وضابط ذلك انه اذا وجد للمنطوق به زائدة زائدة عن اخراج آآ المسكوت عنه اعتبرت تلك الفائدة. واذا لم يكن للمنطوق به من فائدة الا اخراج حكم - 00:24:00
المسكوت عنه فان مفهوم المخالفة حينئذ يكون معتبرا. نعم. ها قلنا اذا وجد للمنطوق به فائدة اذا وجد للمنطوق به فائدة زائدة على نفي الحكم عن غيره لم يعتبر مفهوم الموافقة المفهوم المخالفة حينئذ - 00:24:30
واذا لم يوجد له من الفائدة الا نفي الحكم عن غيره فانه يكون معتبرا الحيانات لا. ومقتضي التخصيص ليس يحضر غيسا وما عرض ليس يشمل ومقتضى التخصيصي لسه يحضر قيسا. يعني ان مقتضي التخصيص اي الذي اقتضى تخصيص المنطوق به بالحكم - 00:25:00
في المسائل التي آآ تقدمت لا يحول اي لا يمنع القياس عليه فمثلا اه كون الكلام السيق للامتنان خصص ذكر الطريق ايه دون القديد. هذا لا يمنع من قياس القديد على الطري في - 00:25:30
اباحتي كما اذن في الطري يؤذن كذلك ايضا في القديد. وهكذا. فما تقدم مما يقتضي تخصيص تخصيص الحكم بالمنطوق لا يمنع قياس غيره عليه. وما عرض يعني ان المنطوق المشمول بالعوارض - 00:26:00
تلك الصفة ونحوها مما تقدم لا يشمل غير المنطوق به. بعضهم ادعى ان المقيدة مثلا بالصفة او غيرها يشمل غير المقيد ان السائمة تشمل المعلومة وهذا في غاية السقوط والضعف. ولكن نبه على الخلاف فيه. فقال وما عرض اي المنطوق المشمول بالعوارض كالتقييد بالصفة ونحوها - 00:26:20
لا يشمل المسكوت عنه. نعم نقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:26:50