بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين انا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والثلاثين من التعليق على كتاب - 00:00:00
الصعود بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله تعالى وكلما يكون فيه العطف وكل كل وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقف دون دليل العقل او ذي السمع والحق الافتراق دون - 00:00:20
الجمع نعم قال رحمه الله تعالى وكل ما يكون فيه الوقف وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكل لن يقف يعني ان الاستثناء اذا وقع بعد متعاطفات سواء كانت هذه المتعاطفات - 00:00:40
مفردات او كانت جملا. فانه يعود الى الجميع كما اذا قال مثلا لابنه اكرم المساكين واطعم الجيران الا الفاسق منهم مثلا الاستثناء الفاسق هذا يرجع الى الطائفتين معه يرجع الى الجماع. الى كل المستثنيات - 00:01:02
هذا مذهب مالك والشافعي رحمه الله تعالى وابو حنيفة يرى رجوعه الى الاخير فقط يرى رجوع الاستثناء الى الاخير فقط لا يدخل فيه الاستثناء عنده ويبقى على عمومه. اذا تعددت المستثنيات - 00:01:33
وتعاطفت هل يرجع الاستثناء الى جميع ما استثني منه سواء كان جملا او مفردات هذا مذهب مالك والشافعي او يرجع الى الاخير فقط وهذا مذهب النعماني رحمه الله تعالى ومثال الجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:50
لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه فقله الا باذنه راجع الى الامرين راجع الى الامامة والى القعود على التكرمة ايضا. فالاستثناء هنا راجع للجملتين - 00:02:13
المتقدمتين. هذا مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى ومحل هذا ما لم يدل دليل عقلي او شرعي على عدم رجوعه للجميع. فان دل دليل عقلي او شرعي على عدم رجوعه للجماعة فانه يعتبر حينئذ - 00:02:32
كما اذا قال مثلا تصدق بنعم واكرم اخوتي الا زيدا معلوم ان زيدا ليس داخله النعم وانما هو داخل في الاخوة فقط فالعقل هنا يدل على آآ ان الاستثناء راجع للاخير فقط - 00:02:59
ومثال ما دل فيه الشرع على انه ليس راجعا للجميع قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك - 00:03:19
اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. هنا اه جاء الاستثناء وهو الا الذين تابوا بعد ذكر ثلاثة جمل. الجملة الاولى فاجلدهم ثمانين جلدة والثانية ولا تقبل لهم شهادة ابدا والثالثة - 00:03:36
واولئك هم الفاسقون. الاخيرة راجعون اليها اتفاقا باتفاقية العلم. لا خلاف في ذلك فان التوبة ترفع الفسق مادام ولكن انه يرجع للجميع وكذلك مذهب الشافعي لكن هنا مانع شرعي في الاول - 00:03:56
وهو مسألة الحد فاجلدوهم ثمانين جلدة. لانه قد ثبت شرعا ان التوبة لا تدرأ الحد. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة حدت اه قال انها تابت توبة لو قسمت على اهل المدينة لواسعة ثم مع ذلك لم يدرى عنها الحد بالتوبة - 00:04:13
فالحد لا يدرأ التوبة الا في اه الحرابة اذا تاب المحارب قبل ان يقدر عليه كما قال الله تعالى الا الذين تابوا من قبلي ان تقدر عليه اذا اه الجملة الاخيرة تراجع اليها اتفاقا - 00:04:35
هذا لا خلاف فيه آآ وهي ان التوبة ترفع الفسق والاولى غير راجع اليها بالنسبة لابي حلفت غير راجع اليها لانه لا يرى اصلا رجوعه الى الجماعة. وبالنسبة لمالك والشافعي عدم الرجوع هنا راجع الى دليل آآ شرعي - 00:04:54
وهو ان الحدود ثبت شرعا انها لا تسقط بالتوبة الثانية محل خلاف من يرى الرجوع الى الجميع وهي قبول شهادة الفاسق المحدود اذا تاب اه تنبني على الخلاف في هذه المسألة هل الاستثناء راجع الى الجميع؟ او راجع الى الاخير فقط. ولكل وجه يعني ابو حنيفة رحمه الله تعالى - 00:05:12
ها وجهه كلامه ان الاستثناء الاصل فيه ان يكون متصلا وانه انما اتصل بالجملة الاخيرة فهو مفصول عن الجمل التي قبله فكان ينبغي للاستغناء من كل جملة لكي يقع الاتصال الذي اشترطناه في صحة الاستثناء. مفهوم - 00:05:37
وبدأ ابو مالك الشافعي مبني على ان حرف العطف يجعل المتعاطفات كالشيء الواحد فكأن الفصل لم يقع لان حرف العطف يجعله متعاطفات الشيء الواحد اه نعم. قال ثم قالوا الحق الافتراق دون الجمع - 00:05:59
يعني ان الاستثناء اذا عاد على المفردات السابقة او على الجمل السابقة هل يعود اليها مفرقة او يعود اليها اه مجموعة قال الصحيح انه يعود عليها مفرق. وينبلى على ذلك مثلا اذا قال الرجل - 00:06:18
لامرأته انت طالق ثلاثا وثلاثا الا اربع مثلا فاذا قلنا بان الاستثناء يعود على المستثنيات مفرقا. فاننا سنعيد الاربعة على الثلاثة الاولى وحدها فتستغرقها ويبطل الاستثناء وتلزم الثلاثة واذا قلنا ان الاستثناء يعود على المستثنيات مجموعة. فاننا سنجمع الثلاثة مع الثلاثة فيكون عندنا ستة. ثم - 00:06:40
من استثني منها اربعة فننجز ننقص اربعة من ستة. فيكون قد طلق مرتين فتبقى له واحدة لكن الصحيح الاول هو انه يرجع مفرقا لا مجموعة. نعم اما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور. نعم هذه مسألة تسمى بدلالة الاقتران - 00:07:20
ودلالة الاقتران هي ان يقرن الشارع بين امرين في حكمه هل قرانه بينهما في امر في حكم يدل على مساواتهما في بقية الاحكام الاخرى او لا يدل على مساواتهما. الجمهور لا يقولون بدلالة الاقتران - 00:07:48
مثال ذلك قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله قارن هنا بين الحج والعمرة بالامر بالاتمام فهما مشتركان قطعا في هذا الحكم. لكن هل يلزم من هذا ان احكام الحج - 00:08:11
المتكررة كالوجوب تسري للعمرة بدلالة الاقتران بان نسوي بينهما في الاحكام الاخرى التي ليست هي الاتمام فقط. الاتمام لا خلاف فيه لان القرانة اصلا سيق له انما الخلاف في بقية الاحكام آآ الاخرى. مذهب الجمهور ان دلالة الاقتران لا يستدل بها. وانها لا تخطأ انك اذا اردت ان تستدل لوجوب العمرة - 00:08:34
عليك ان تستدل بدليل اخر فدلالة الاقتران ضعيفة عندهم خلافا لابي يوسف وبعض الاصوليين من المذاهب الاخرى. نعم ومنه ما كان من الشرط اعد للكل عند الجل او وفقنت فيه. نعم. ومنهما كئيب. يعني من المسلم من - 00:08:59
من المخصصات المتصلة من ادوات الشرط واذا ولو ومن ادوات الشرط من من قسم الاستثناء المتصل حكمها كحكم الاستثناء الذي تقدم في انها تعود الى الكل فاذا قال مثلا اه اكرم جيرانك جيرانك - 00:09:19
وتصدق على المساكين ان اه مثلا احسنوا او نحو ذلك فان هذا الشرط يكون مخصصا لكل المذكورات السابقة كما ذكرنا في الاستثناء انه يعود ايضا الى جميع آآ الجمل والمفردات السابقة - 00:09:54
وهذا اما اتفاقان. او على المشهور قال عند الجلي او وفقه. يعني قيل انه ان الشرط يعود الى جميع آآ ما تقدمه اتفاقا. وقيل في المسألة خلاف ولكن الجمهور على انه يعود الى آآ الى الكل - 00:10:16
ووجه من ادعى الاتفاق هنا وقال ان الشرط اولى بان يعود الى الجميع من الاستثناء هو ان الشرط له حكم آآ له صدر الكلام فحقه ان يتقدم على المشروط لكن يناقش هذا بانه انما له صدر الكلام - 00:10:38
على ما هو راجع اليه واذا كان راجعا الى الجملة الاخيرة فقط فاننا نقدر تقديمه عليها فقط دون ما تقدمها وعلى هذا فلا فرق بينه وبين الاستثناء. فالجمهور يرون انه راجع الى كل ما تقدم. نعم - 00:11:06
اخرج به وان على النصف سماء. كالقوم اكرم ان يكونوا كرما. نعم قال اخرج بيون على النصف الاخراج يجوز تقدم اننا ناقشناه في تقدم ناقشناه في الاستثناء ان الاستثناء يجوز آآ استثناء الاكثر - 00:11:24
يجوز ان تستثنيه اكثر من النصف. ناقشنا هذا في مسائل الاستثناء كذلك يضع الاخراج بالشرط يجوز ان يخرج به النصف فاكثر بقوله القوم اكرم ان يكونوا كرماء على تقدير ان اللؤماء آآ اكثرهم - 00:11:43
مثلا او ارقى وما اخرج ان يكونوا علماء اذا كان العلماء مثلا آآ اقله مثلا آآ مثلا ان يكونوا هو قال ان يكونوا كرماء كرماء هذا على تقدير ان اللؤماء اكثرهم يكونوا كأننا استثنينا اكثر من النصف - 00:12:04
نعم وان ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين. قال وان ترتب على شرطين شيء بالحصول للشرطين. اذا رتب امر على شرطين فان انه لا يحصل الا بحصول الشرطين وكذا اذا رتب على شروط - 00:12:28
فمن قال لامرأته مثلا ان دخلت الدار وكلمتي زيدا فانت طالق فهذا امر علق على شرطين فلا يحصل الا بحصولهما مع اذا حصل احدهما فانه لا يحصل به. نعم وان على البدل قد تعلق فبحصول واحد تحقق. اذا علقه على امرين على سبيل البدل - 00:12:45
على احد امرين وليس عليهما معا. بان قال ان دخلت الدار او كلمتي زيدان. فهو هنا علق باحد الامرين على سبيل البدلة فاي واحد من الامرين فعلته فانه ينجز فيها الشرط حين - 00:13:10
ومنه في الاخراج والعودي يرى كالشرط قل وصف وان قبل جرى. من المخصصات المتصلة ايضا الوصف اذا لم يكن جاريا مجرى الغالب لانه يكون معتبرا حينئذ ويخصص به وهو كالشرط في الاخراج - 00:13:26
وفي العودة في الاخراج من جهة انه يمكن ان تخرج به النصف فاكثر فمثلا يمكن ان تقول آآ احسن على جيرانك الصالحين اذا كان اكثرهم غير صالحين فقد اخرجت اكثر - 00:13:48
وفي العود من جهة انه يعود ايضا الى جميع ما تقدم من مما مما استثني منهم من مفردات او جمل. مثلا اذا قال اكرم جيرانك وتصدق على اخوتك المحتاجين فالمحتاجين هنا ترجع الى الجميع - 00:14:07
فهو في الاخراج والعود كالشرط. هو في الاخراج كالشرط اي انه يمكن ان يخرج به النصف وهو صاعدا. وهو في العود اي في كونه يعود الى جميع الجمل والمفردات المتقدمة التي يصح الاستثناء منها. اه كالشرط ايضا كما تقدم. ان تقدم الوصف ولو تقدم الوصف - 00:14:30
يمكن مثلا ان يأكل اه احسن اه الى محتاجي اه بلدك مثلا فقراءه ونحو ذلك فالوصف حتى لو تقدم بانه يكون مخصصا الجماع. وحيثما مخصص توسط خصصه بما يلي من - 00:14:50
ضبط اذا توسط المخصص المتصل بين شيئين فانه يكون مخصصا للاول دون غيره. كما اذا قال آآ تصدق على جيرانك المحتاجين واطعم آآ الفقراء صدق الأجراني كالمحتاجين واطعم مثلا اصدقاءك - 00:15:16
فالمحتاجين هنا تكون تقييدا للجيران وليست للاصدقاء لانها توسطت مخصص هنا توسط بين الامرين. تصدق على جيرانك المحتاجين واكرم مثلا فالمحتاجين هنا يقيد بها الاول فقط اه هو اطلق الكلام في المخصص المتصل ولم يخص الصفة والاصل اه اصل الكلام للسبكي وقد ذكره في - 00:15:44
بصفتي اه دون غيرها وقال انه لا نقل له في هذه المسألة. لكن قال ابن عباد قال العبادي في الايات البينات انه لا فرق بين الصف وبين غيرها فالمخصص المتصل اذا توسط بين امرين خصص ما قبله لا ما بعده. والناظم هنا تبع العبادي في هذه - 00:16:14
المسألة. نعم ومنه غاية عموم يشمل لو كانت تصريح بها لا يحصل. نعم. قال ومنه غاية عموم يشمل لو كان تصريح بها لا يحصل. يعني انا من المخصص المتصل للغاية - 00:16:34
ولكن غاية التي هي من المخصصات المتصلة هي الغاية التي لو لم تذكر اه لكان العموم شاملا آآ لما بعدها وذلك مثل قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر - 00:16:51
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. هذا شامل لكل من اعطى جزته ولم يعطها - 00:17:10
فلو لم تذكر الجزية هنا لشمل آآ الامر بالقتال اصحاب الجزية فمثل هذه الغاية تكون مخصصة وخرج بذلك نعاني من الغاية غاية لا يشملها العموم اصلا وذلك مثل قول الله تعالى - 00:17:27
يسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الاية هنا التي هي الطهر لا تدخل في المحيض اصلا لان الطهر ليس من الحيض فهذه الغاية اصلا لا يشملها العموم السابق - 00:17:46
فهي لا تفيد تخصيصا لان لان الطهر ليس من جنس الحيض حتى يستثنى منه. شيء انما يستثنى منه جنسه مفهوم وكذلك ايضا الغاية اه ومن هذا طبعا الاية التي مثله بها سلام هي حتى مطلع الفجر - 00:18:06
وان كانت الليلة لا عموم فيها. ولكن اراد ان ان طلوع الفجر ليس من جنس الليل حتى يستثنى منه في الغاية هنا مؤكدة وليست مخصصة حينئذ لان طلوع الفجر ليس من جنس الليل عصرا - 00:18:25
حتى يستثنى منه وخرجت ايضا الغاية التي يدخل ما بعدها حتى ولو ذكرت. كما اذا قلت مثلا قرأت القرآن من اوله الى اخره فان اخره داخل بدلالة السياق الكلام فهنا في مثل هذا لا تكون مخصصة انما تكون الغاية مخصصة - 00:18:45
اذا كانت لو لم تأتي لكان ما بعدها آآ داخلا في العموم قبلها وكان العموم الذي قبلها شاملا آآ لها حينئذ وما لتحقيق العموم فدعي نحو السلام هي حتى مطلع شرحنا هذا قلنا ان الغاية اذا كانت محققة للعموم يراد بها مجرد تحقيق العموم لانها لا يشملها - 00:19:09
اه لا يشملها ما قبلها فانها لا تفيد تخصيص تخصيصا حينئذ. وذلك كقول الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. فان ذكر هذه ذكرى طلوع الفجر هنا يراد به تحقيق عموم آآ بركة هذه الليلة وان جميع اجزاء ليلة القدر فيها هذه - 00:19:29
ضلية وفيها هذا السلام حتى اخر جزء من هذا من الليل لان الغاية جعلت بعد الليل وهي هي طلوع الفجر. فاريد بالغاية ان يكون الحكم ساريا في جميع اجزاء الليل بما فيه اخر جزء من الليل. مفهوم - 00:19:51
نعم وهي لما قبل خلا تعود وكونها لما تلي بعيد. يعني ان الغاية كلا المخصصات التي تعود لما قبلها مطلقا. مثلا اذا قال آآ اكرم جيرانك وتصدق على اخوتك الى ان يفسقوا. فان الغاية هنا وهي الى ان يفسقوا تعود لما قبلها جميعا. وكونها تعود لما يليها - 00:20:11
كباقي المخصصات التي تقدمت والتي قلنا انها تعود الى جميع ما قبلها. نعم. وبدل البعض من الكل يفي مخصصا لدى اناس فاعرفي نعم قال وبدلوا البعض من الكلية في مخصصة - 00:20:41
ذكر بعضهم في المخصصات المتصلة بدل البعض من الكل مثل قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فتح الحاء وكسرها حج وحج قراءتان متواترتان ولله على الناس. حج البيت. من من بدل بعض - 00:20:57
من الناس. معناه لله على الناس ان يحج ولله على الناس مستطيعهم. من كان مستطيعا منهم وبعضهم قال هذا من من المخصصات ولكن الجمهور لا يعدون هذا من المخصصات لان المبدل منه في حكم الطرح كما تقرر في في علم النحو والبدل في الحقيقة هو - 00:21:19
مقصود بالحكم كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الالبية التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا وعليه فجمهور النحاتي لا يعدون بدل البعض من المخصصات لان آآ المبدل منه في حكم الطرح والبدل هو المقصود - 00:21:42
يقصد بالحكم الى المبدلون وانما ذكر المبدلون منه توطئة آآ للبدل آآ فقط نعم. ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:22:01
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين انا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والثلاثين من التعليق على كتاب - 00:00:00
الصعود بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله تعالى وكلما يكون فيه العطف وكل كل وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقف دون دليل العقل او ذي السمع والحق الافتراق دون - 00:00:20
الجمع نعم قال رحمه الله تعالى وكل ما يكون فيه الوقف وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكل لن يقف يعني ان الاستثناء اذا وقع بعد متعاطفات سواء كانت هذه المتعاطفات - 00:00:40
مفردات او كانت جملا. فانه يعود الى الجميع كما اذا قال مثلا لابنه اكرم المساكين واطعم الجيران الا الفاسق منهم مثلا الاستثناء الفاسق هذا يرجع الى الطائفتين معه يرجع الى الجماع. الى كل المستثنيات - 00:01:02
هذا مذهب مالك والشافعي رحمه الله تعالى وابو حنيفة يرى رجوعه الى الاخير فقط يرى رجوع الاستثناء الى الاخير فقط لا يدخل فيه الاستثناء عنده ويبقى على عمومه. اذا تعددت المستثنيات - 00:01:33
وتعاطفت هل يرجع الاستثناء الى جميع ما استثني منه سواء كان جملا او مفردات هذا مذهب مالك والشافعي او يرجع الى الاخير فقط وهذا مذهب النعماني رحمه الله تعالى ومثال الجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:50
لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه فقله الا باذنه راجع الى الامرين راجع الى الامامة والى القعود على التكرمة ايضا. فالاستثناء هنا راجع للجملتين - 00:02:13
المتقدمتين. هذا مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى ومحل هذا ما لم يدل دليل عقلي او شرعي على عدم رجوعه للجميع. فان دل دليل عقلي او شرعي على عدم رجوعه للجماعة فانه يعتبر حينئذ - 00:02:32
كما اذا قال مثلا تصدق بنعم واكرم اخوتي الا زيدا معلوم ان زيدا ليس داخله النعم وانما هو داخل في الاخوة فقط فالعقل هنا يدل على آآ ان الاستثناء راجع للاخير فقط - 00:02:59
ومثال ما دل فيه الشرع على انه ليس راجعا للجميع قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك - 00:03:19
اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. هنا اه جاء الاستثناء وهو الا الذين تابوا بعد ذكر ثلاثة جمل. الجملة الاولى فاجلدهم ثمانين جلدة والثانية ولا تقبل لهم شهادة ابدا والثالثة - 00:03:36
واولئك هم الفاسقون. الاخيرة راجعون اليها اتفاقا باتفاقية العلم. لا خلاف في ذلك فان التوبة ترفع الفسق مادام ولكن انه يرجع للجميع وكذلك مذهب الشافعي لكن هنا مانع شرعي في الاول - 00:03:56
وهو مسألة الحد فاجلدوهم ثمانين جلدة. لانه قد ثبت شرعا ان التوبة لا تدرأ الحد. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة حدت اه قال انها تابت توبة لو قسمت على اهل المدينة لواسعة ثم مع ذلك لم يدرى عنها الحد بالتوبة - 00:04:13
فالحد لا يدرأ التوبة الا في اه الحرابة اذا تاب المحارب قبل ان يقدر عليه كما قال الله تعالى الا الذين تابوا من قبلي ان تقدر عليه اذا اه الجملة الاخيرة تراجع اليها اتفاقا - 00:04:35
هذا لا خلاف فيه آآ وهي ان التوبة ترفع الفسق والاولى غير راجع اليها بالنسبة لابي حلفت غير راجع اليها لانه لا يرى اصلا رجوعه الى الجماعة. وبالنسبة لمالك والشافعي عدم الرجوع هنا راجع الى دليل آآ شرعي - 00:04:54
وهو ان الحدود ثبت شرعا انها لا تسقط بالتوبة الثانية محل خلاف من يرى الرجوع الى الجميع وهي قبول شهادة الفاسق المحدود اذا تاب اه تنبني على الخلاف في هذه المسألة هل الاستثناء راجع الى الجميع؟ او راجع الى الاخير فقط. ولكل وجه يعني ابو حنيفة رحمه الله تعالى - 00:05:12
ها وجهه كلامه ان الاستثناء الاصل فيه ان يكون متصلا وانه انما اتصل بالجملة الاخيرة فهو مفصول عن الجمل التي قبله فكان ينبغي للاستغناء من كل جملة لكي يقع الاتصال الذي اشترطناه في صحة الاستثناء. مفهوم - 00:05:37
وبدأ ابو مالك الشافعي مبني على ان حرف العطف يجعل المتعاطفات كالشيء الواحد فكأن الفصل لم يقع لان حرف العطف يجعله متعاطفات الشيء الواحد اه نعم. قال ثم قالوا الحق الافتراق دون الجمع - 00:05:59
يعني ان الاستثناء اذا عاد على المفردات السابقة او على الجمل السابقة هل يعود اليها مفرقة او يعود اليها اه مجموعة قال الصحيح انه يعود عليها مفرق. وينبلى على ذلك مثلا اذا قال الرجل - 00:06:18
لامرأته انت طالق ثلاثا وثلاثا الا اربع مثلا فاذا قلنا بان الاستثناء يعود على المستثنيات مفرقا. فاننا سنعيد الاربعة على الثلاثة الاولى وحدها فتستغرقها ويبطل الاستثناء وتلزم الثلاثة واذا قلنا ان الاستثناء يعود على المستثنيات مجموعة. فاننا سنجمع الثلاثة مع الثلاثة فيكون عندنا ستة. ثم - 00:06:40
من استثني منها اربعة فننجز ننقص اربعة من ستة. فيكون قد طلق مرتين فتبقى له واحدة لكن الصحيح الاول هو انه يرجع مفرقا لا مجموعة. نعم اما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور. نعم هذه مسألة تسمى بدلالة الاقتران - 00:07:20
ودلالة الاقتران هي ان يقرن الشارع بين امرين في حكمه هل قرانه بينهما في امر في حكم يدل على مساواتهما في بقية الاحكام الاخرى او لا يدل على مساواتهما. الجمهور لا يقولون بدلالة الاقتران - 00:07:48
مثال ذلك قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله قارن هنا بين الحج والعمرة بالامر بالاتمام فهما مشتركان قطعا في هذا الحكم. لكن هل يلزم من هذا ان احكام الحج - 00:08:11
المتكررة كالوجوب تسري للعمرة بدلالة الاقتران بان نسوي بينهما في الاحكام الاخرى التي ليست هي الاتمام فقط. الاتمام لا خلاف فيه لان القرانة اصلا سيق له انما الخلاف في بقية الاحكام آآ الاخرى. مذهب الجمهور ان دلالة الاقتران لا يستدل بها. وانها لا تخطأ انك اذا اردت ان تستدل لوجوب العمرة - 00:08:34
عليك ان تستدل بدليل اخر فدلالة الاقتران ضعيفة عندهم خلافا لابي يوسف وبعض الاصوليين من المذاهب الاخرى. نعم ومنه ما كان من الشرط اعد للكل عند الجل او وفقنت فيه. نعم. ومنهما كئيب. يعني من المسلم من - 00:08:59
من المخصصات المتصلة من ادوات الشرط واذا ولو ومن ادوات الشرط من من قسم الاستثناء المتصل حكمها كحكم الاستثناء الذي تقدم في انها تعود الى الكل فاذا قال مثلا اه اكرم جيرانك جيرانك - 00:09:19
وتصدق على المساكين ان اه مثلا احسنوا او نحو ذلك فان هذا الشرط يكون مخصصا لكل المذكورات السابقة كما ذكرنا في الاستثناء انه يعود ايضا الى جميع آآ الجمل والمفردات السابقة - 00:09:54
وهذا اما اتفاقان. او على المشهور قال عند الجلي او وفقه. يعني قيل انه ان الشرط يعود الى جميع آآ ما تقدمه اتفاقا. وقيل في المسألة خلاف ولكن الجمهور على انه يعود الى آآ الى الكل - 00:10:16
ووجه من ادعى الاتفاق هنا وقال ان الشرط اولى بان يعود الى الجميع من الاستثناء هو ان الشرط له حكم آآ له صدر الكلام فحقه ان يتقدم على المشروط لكن يناقش هذا بانه انما له صدر الكلام - 00:10:38
على ما هو راجع اليه واذا كان راجعا الى الجملة الاخيرة فقط فاننا نقدر تقديمه عليها فقط دون ما تقدمها وعلى هذا فلا فرق بينه وبين الاستثناء. فالجمهور يرون انه راجع الى كل ما تقدم. نعم - 00:11:06
اخرج به وان على النصف سماء. كالقوم اكرم ان يكونوا كرما. نعم قال اخرج بيون على النصف الاخراج يجوز تقدم اننا ناقشناه في تقدم ناقشناه في الاستثناء ان الاستثناء يجوز آآ استثناء الاكثر - 00:11:24
يجوز ان تستثنيه اكثر من النصف. ناقشنا هذا في مسائل الاستثناء كذلك يضع الاخراج بالشرط يجوز ان يخرج به النصف فاكثر بقوله القوم اكرم ان يكونوا كرماء على تقدير ان اللؤماء آآ اكثرهم - 00:11:43
مثلا او ارقى وما اخرج ان يكونوا علماء اذا كان العلماء مثلا آآ اقله مثلا آآ مثلا ان يكونوا هو قال ان يكونوا كرماء كرماء هذا على تقدير ان اللؤماء اكثرهم يكونوا كأننا استثنينا اكثر من النصف - 00:12:04
نعم وان ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين. قال وان ترتب على شرطين شيء بالحصول للشرطين. اذا رتب امر على شرطين فان انه لا يحصل الا بحصول الشرطين وكذا اذا رتب على شروط - 00:12:28
فمن قال لامرأته مثلا ان دخلت الدار وكلمتي زيدا فانت طالق فهذا امر علق على شرطين فلا يحصل الا بحصولهما مع اذا حصل احدهما فانه لا يحصل به. نعم وان على البدل قد تعلق فبحصول واحد تحقق. اذا علقه على امرين على سبيل البدل - 00:12:45
على احد امرين وليس عليهما معا. بان قال ان دخلت الدار او كلمتي زيدان. فهو هنا علق باحد الامرين على سبيل البدلة فاي واحد من الامرين فعلته فانه ينجز فيها الشرط حين - 00:13:10
ومنه في الاخراج والعودي يرى كالشرط قل وصف وان قبل جرى. من المخصصات المتصلة ايضا الوصف اذا لم يكن جاريا مجرى الغالب لانه يكون معتبرا حينئذ ويخصص به وهو كالشرط في الاخراج - 00:13:26
وفي العودة في الاخراج من جهة انه يمكن ان تخرج به النصف فاكثر فمثلا يمكن ان تقول آآ احسن على جيرانك الصالحين اذا كان اكثرهم غير صالحين فقد اخرجت اكثر - 00:13:48
وفي العود من جهة انه يعود ايضا الى جميع ما تقدم من مما مما استثني منهم من مفردات او جمل. مثلا اذا قال اكرم جيرانك وتصدق على اخوتك المحتاجين فالمحتاجين هنا ترجع الى الجميع - 00:14:07
فهو في الاخراج والعود كالشرط. هو في الاخراج كالشرط اي انه يمكن ان يخرج به النصف وهو صاعدا. وهو في العود اي في كونه يعود الى جميع الجمل والمفردات المتقدمة التي يصح الاستثناء منها. اه كالشرط ايضا كما تقدم. ان تقدم الوصف ولو تقدم الوصف - 00:14:30
يمكن مثلا ان يأكل اه احسن اه الى محتاجي اه بلدك مثلا فقراءه ونحو ذلك فالوصف حتى لو تقدم بانه يكون مخصصا الجماع. وحيثما مخصص توسط خصصه بما يلي من - 00:14:50
ضبط اذا توسط المخصص المتصل بين شيئين فانه يكون مخصصا للاول دون غيره. كما اذا قال آآ تصدق على جيرانك المحتاجين واطعم آآ الفقراء صدق الأجراني كالمحتاجين واطعم مثلا اصدقاءك - 00:15:16
فالمحتاجين هنا تكون تقييدا للجيران وليست للاصدقاء لانها توسطت مخصص هنا توسط بين الامرين. تصدق على جيرانك المحتاجين واكرم مثلا فالمحتاجين هنا يقيد بها الاول فقط اه هو اطلق الكلام في المخصص المتصل ولم يخص الصفة والاصل اه اصل الكلام للسبكي وقد ذكره في - 00:15:44
بصفتي اه دون غيرها وقال انه لا نقل له في هذه المسألة. لكن قال ابن عباد قال العبادي في الايات البينات انه لا فرق بين الصف وبين غيرها فالمخصص المتصل اذا توسط بين امرين خصص ما قبله لا ما بعده. والناظم هنا تبع العبادي في هذه - 00:16:14
المسألة. نعم ومنه غاية عموم يشمل لو كانت تصريح بها لا يحصل. نعم. قال ومنه غاية عموم يشمل لو كان تصريح بها لا يحصل. يعني انا من المخصص المتصل للغاية - 00:16:34
ولكن غاية التي هي من المخصصات المتصلة هي الغاية التي لو لم تذكر اه لكان العموم شاملا آآ لما بعدها وذلك مثل قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر - 00:16:51
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. هذا شامل لكل من اعطى جزته ولم يعطها - 00:17:10
فلو لم تذكر الجزية هنا لشمل آآ الامر بالقتال اصحاب الجزية فمثل هذه الغاية تكون مخصصة وخرج بذلك نعاني من الغاية غاية لا يشملها العموم اصلا وذلك مثل قول الله تعالى - 00:17:27
يسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الاية هنا التي هي الطهر لا تدخل في المحيض اصلا لان الطهر ليس من الحيض فهذه الغاية اصلا لا يشملها العموم السابق - 00:17:46
فهي لا تفيد تخصيصا لان لان الطهر ليس من جنس الحيض حتى يستثنى منه. شيء انما يستثنى منه جنسه مفهوم وكذلك ايضا الغاية اه ومن هذا طبعا الاية التي مثله بها سلام هي حتى مطلع الفجر - 00:18:06
وان كانت الليلة لا عموم فيها. ولكن اراد ان ان طلوع الفجر ليس من جنس الليل حتى يستثنى منه في الغاية هنا مؤكدة وليست مخصصة حينئذ لان طلوع الفجر ليس من جنس الليل عصرا - 00:18:25
حتى يستثنى منه وخرجت ايضا الغاية التي يدخل ما بعدها حتى ولو ذكرت. كما اذا قلت مثلا قرأت القرآن من اوله الى اخره فان اخره داخل بدلالة السياق الكلام فهنا في مثل هذا لا تكون مخصصة انما تكون الغاية مخصصة - 00:18:45
اذا كانت لو لم تأتي لكان ما بعدها آآ داخلا في العموم قبلها وكان العموم الذي قبلها شاملا آآ لها حينئذ وما لتحقيق العموم فدعي نحو السلام هي حتى مطلع شرحنا هذا قلنا ان الغاية اذا كانت محققة للعموم يراد بها مجرد تحقيق العموم لانها لا يشملها - 00:19:09
اه لا يشملها ما قبلها فانها لا تفيد تخصيص تخصيصا حينئذ. وذلك كقول الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. فان ذكر هذه ذكرى طلوع الفجر هنا يراد به تحقيق عموم آآ بركة هذه الليلة وان جميع اجزاء ليلة القدر فيها هذه - 00:19:29
ضلية وفيها هذا السلام حتى اخر جزء من هذا من الليل لان الغاية جعلت بعد الليل وهي هي طلوع الفجر. فاريد بالغاية ان يكون الحكم ساريا في جميع اجزاء الليل بما فيه اخر جزء من الليل. مفهوم - 00:19:51
نعم وهي لما قبل خلا تعود وكونها لما تلي بعيد. يعني ان الغاية كلا المخصصات التي تعود لما قبلها مطلقا. مثلا اذا قال آآ اكرم جيرانك وتصدق على اخوتك الى ان يفسقوا. فان الغاية هنا وهي الى ان يفسقوا تعود لما قبلها جميعا. وكونها تعود لما يليها - 00:20:11
كباقي المخصصات التي تقدمت والتي قلنا انها تعود الى جميع ما قبلها. نعم. وبدل البعض من الكل يفي مخصصا لدى اناس فاعرفي نعم قال وبدلوا البعض من الكلية في مخصصة - 00:20:41
ذكر بعضهم في المخصصات المتصلة بدل البعض من الكل مثل قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فتح الحاء وكسرها حج وحج قراءتان متواترتان ولله على الناس. حج البيت. من من بدل بعض - 00:20:57
من الناس. معناه لله على الناس ان يحج ولله على الناس مستطيعهم. من كان مستطيعا منهم وبعضهم قال هذا من من المخصصات ولكن الجمهور لا يعدون هذا من المخصصات لان المبدل منه في حكم الطرح كما تقرر في في علم النحو والبدل في الحقيقة هو - 00:21:19
مقصود بالحكم كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الالبية التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا وعليه فجمهور النحاتي لا يعدون بدل البعض من المخصصات لان آآ المبدل منه في حكم الطرح والبدل هو المقصود - 00:21:42
يقصد بالحكم الى المبدلون وانما ذكر المبدلون منه توطئة آآ للبدل آآ فقط نعم. ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:22:01