Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى والتوفيق - 00:00:00ضَ
في الدرس الثامنة والاربعين من التعليق على كتاب مراق السعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى والجزم من فرع وشك - 00:00:10ضَ
الاصلي وداعب جزمه لذاك النقل. نعم. يعني انه اذا روى راوي عن امام او شيخ وكان هذا الراوي جازما. فشك الاصل. اي شك المروي عنه فقال لا اذكر انك رويت عني هذا او لا اذكر ان هذا الشخص روى عني هذا - 00:00:30ضَ
فانه يحكم حينئذ للرعوي لانه متيقن. ويحكم بان المروي عنه قد نسي فربما حدث الراوي فنسي. وفي الرواة من حدث ونسي وقد الف فيه الدارقطني وغيره آآ كلف الف كتاب - 00:01:00ضَ
من سماه من حدث ونسي. لكن دعا بجزمه بذاك النقل. يعني اذا جزم المحدث عنه بانه لم يروي عنه بان قال كذب علي لم احدثه بهذا هو اما ان يرده بنحو لا اذكر - 00:01:18ضَ
او نحو هذا. فحينئذ يصدق الراوي ويحكم بان المروي عنه قد نسي. او ان يرده جازما ان يقول لا انا ما حدثته بهذا او كذب علي ونحو ذلك فانه حينئذ يرد لانه قد كذبه وحينئذ نعلم ان - 00:01:38ضَ
احدهما كاذب والكاذب غير متعين منهما فيرد حديثهما معا حينئذ يرد هذا الحديث اه حين واما اذا رده بنحو لا لا اذكر او لا ادري هل حدثته ام لا ونحو ذلك فانه يقبل ويرون فيه قصة - 00:01:56ضَ
ان سهيل بن ابي صالح آآ فانه روى عن ابيه عن ابي هريرة فرضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين ثم تحمل عنه هذا الحديث الامام ربيعة بن عبدالرحمن الشيخ والامام مالك رحمه الله تعالى يسمى ربيعة الرأي معروف - 00:02:16ضَ
اه ثم اخبره ربيعة بعد ذلك انه تحمل عنه هذا الحديث. قال انا رويت عنك هذا الحديث. فلم يذكر اه سهيل انه وحدث ربيعة بهذا الحديث. ولكنه اطمئن لرواية ربيعة عنه. فكان بعد ذلك يحدث عن ربيعة عن نفسه. يقول - 00:02:35ضَ
ربيعة انني حدثته عن ابي عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد يليم. نعم. وقال بالقبول ان لم ينتفي اصل من حديث شيخ مقتفي. اه ذكر هنا قولا لمن سماه شيخا مقتفيا اي متبعا. اه من اهل الاتباع - 00:02:55ضَ
وامتثال اوامر الله سبحانه وتعالى يعني به الامام الباجي فله رأي في هذه المسألة وهو انه قال انه يحكم للراوي ما دام المروي عنه يقر بان الحديث من روايته. فان قال لهذا الحديث ليس من روايتي ولا اعرف انني تحملته اصلا - 00:03:19ضَ
لم يقبل الحديث حينئذ. فالمروي عنه آآ اما ان يقول هذا حديث من رواية وانا اعرفه وقد رويته ولكن لم احدث به هذا الشخص واما ان يقول هل حدث اصلا ليس من روايتي؟ انا ما رويت هذا الحديث عن اي شخص مفهوم؟ نحن لم نتطرق لهذه - 00:03:43ضَ
الصورة في المسألة السابقة. المسألة السابقة كنا انه اذا رده بنحو لا اذكر او نحوه فانه يحكم الراوي لانه روى يحكم بان المروي عنه حينئذ قد نسي وان آآ رده جازما - 00:04:13ضَ
فانه لا تقبل رواية هذا الحديث سواء اعترف بانه من مروياته او لم يعترف بانه مروياته. فالباجي قسم هذه الانكار الجازم الى صورتين قال ان الانكار الجازم اذا كان معه اعتراف بان الحديث من مروياته لكنه جازم بانه لم يروي عنه هذا فاننا نقبل الحديث حينئذ لجواز النسيان عليه - 00:04:30ضَ
يمكنه ان ينكر جازما مع نسيانه. هذا يمكن ان يقع منه. اما اذا قال ان الحديث اصلا ليس من روايته ولا يعرفه ولم يتحمله فاننا لا هذا الحديث حينئذ وانا ارده. نعم. وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة. ولسه يقدح اولادك - 00:04:56ضَ
يعني ايه ان تكذيب الاصل للفرع؟ لا يقدح في عدالة احدهما. لان كل واحد منهما جازم فالفرع جازم بانه تحمل هذا الحديث عن الاصل. والاصل ايضا حكم بمقتضى آآ ما ما ظهر له - 00:05:16ضَ
فهو جازم ايضا بان الفرع لم يروي عنه. ويجوز النسيان على كل واحد منهم ويجز ان يكون كل واحد منهما وقع منه ذهول فجزم آآ وجزمه ناشئ عن ذهول فالكاذب منهما غير متعين. وما دام كل واحد منهما جازم فهذا لا يقدح بعدالتهما كالشاهد - 00:05:35ضَ
كما ان الشاهدين اذا تعارضا لابد ان يكون احدهما كاذبا. ومع ذلك لا يسقط ذلك عدالتهما عدالتهما جاء فلان فشهد لخالد وجاء فلان الاخر فشهد لعمرو وعجل وحكم بعدالتهما معا - 00:05:54ضَ
لا شك ان احدهما كذب لان احدهما يشهد على نقيض ما يشهد عليه الاخر. والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فلابد ان واحد منهما كذب لكن لا ترد اه عدالتهما بتعارض شهادتهما لعدم تعين الكاذب منهما ولان كل واحد - 00:06:11ضَ
منهما حين تحمل واداه كان جازما قد قد يكون جزمه هذا نشأ عن غلط مثلا. نعم. والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند امام الحفظ نعم اه ذكر هنا اموره اه راجحة على مقابلاتها. فالرفع - 00:06:31ضَ
مقدم على اه الوقف. والوصل مقدم على الارسال والزيادة مقدمة على حديث من لم يزد. فمثلا اذا جاءنا هذا الحديث من طريق مرفوعا ومن طريق موقوفا. هل نحمل هل نحكم للواقف او للراهب - 00:06:55ضَ
يقدم الرفع على الوقف. لان مع الرافع الزجاجة علم وذلك كحديث مثلا الطواف بالبيت صلاة هذا الحديث جاء في بعض رواياته مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض رواياته جاء موقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فتقدم رواية - 00:07:22ضَ
الرفع فالاصل تقديم رواية رفع على رواية الوقف. كما يقدم ايضا رواية الوصل على الارسال اذا جاء الحديث مرسلا وجاء موصولا فانه تقدم رواية الوصل ايضا كذلك على رواية آآ الارساء. وذلك - 00:07:45ضَ
الحديث الذي اخرجه الشيخان واخرجه الامام مالك في موطئه وكذلك اخرجه ايضا ابو داوود. آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به. فهذا الحديث رواه الامام مالك ابو داوود والسلام - 00:08:07ضَ
ورواه الشيخان مرفوعة. اذا تعارض فيه الرفع والارسال فتقدم رواية الرفع على رواية اه اه الارساء. مقدم رواية الوصل الوصل على رواية الارسال. تقدم رواية آآ الوصل على رواية الارسال. وقوله زيد للظي. يعني انه ايضا اذا - 00:08:32ضَ
جاء الحديث في بعض طرقه فيه زيادة وهذي زيادة سقطت في بعض طرقه. فان الزيادة ايضا مقبولة. اذا لم تخالف. اذا خالفت كان هذا من مختلف الحديث من مختلف الحديث. اما اذا لم تخالف فانها الاصل انها تكون مقبولة. سواء كانت زيادة لفظ فقط - 00:08:55ضَ
وليست معها زيادة معنى كما جاء في آآ التسميع في بعض الروايات آآ ربنا ولك الحمد وفي بعض ربنا لك الحمد فهذا زيادة لفظه وليس معه زيادة معنى او كانت الزيادة - 00:09:19ضَ
في اللفظ والمعنى معا. وذلك كزيادة مثلا في حديث وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا في بعض الروايات وعدت له الارض مسجدا وجعلت تربتها طهورا. فهذه رواية مقبولة عند من يراها ويعمل - 00:09:39ضَ
بها وهم الشافعية والحنابلة. واما المالكية فانهم يرون انها لا اه اه انها وان صحت فانها لا يلزم منها قصر التيمم على التراب آآ لان آآ تربة اسم جامد فهي - 00:09:59ضَ
من قبيل الالقاب وآآ مفهوم اللقب لا اعتبار له اصلا. فهذه مقبولة عند امام الحفظ. يعني انه اذا تعارض اه الرفع والوقف قدم الرفع واذا تقدم آآ الارسال والوصل فان الوصل مقدم على الارسال. واذا تعارض ايضا كذلك الحديث الذي آآ جاءت فيه زيادة وجاء بدون زيادة فان الزيادة - 00:10:20ضَ
مقبولة فالاصل قبول زيادة الثقة اذا لم تعارض. نعم. ان امكن ان امكن الذهول عنها عادة الا فلا لا قبول للزيادة. محل قبول الزيادة اذا امكن ذهول الراوي عنه. قد تكون الزيادة مثلا مهمة او متعلقة - 00:10:49ضَ
اه بما قبلها تعلقا شديدا يبعد في العادة ان يتركها الراوي فان كانت بهذا بهذا الحال لم تقبل حينئذ. اذا كانت شديدة التعلق بما قبلها او كانت مثلا ذكرها مهم او يدعو الى ذكرها امر ثم لم تذكر فهذا يدل على ان الراوي اصله - 00:11:09ضَ
تأمل هذا الحديث بدونها عدم ذكره يدل على انه تحمل الحديث بدونها. بينما الراوي الاخر زاد زاد زيادة لم عنها الاخر وانما اصلا لم يتحملها. نعم. وقيل لا ان اتحاد قد علم. والوفق في غير الذي مر رسم - 00:11:39ضَ
قيل لها اي لا تقبل اذا اذا علم اتحاد المجلس. بان حدد الراوي في مجلس فتحمل عنه بعض الرواة بزيادة وتحملها اه تحمل عنه بعض بدون تلك الزيادة. انه اذا علم اتحاد المجلس حدث شيخ في مجلسه باحاديث. فروى عنه في - 00:11:59ضَ
المجلس رجال فعلم اتحاد المجلسي ولكن بعضهم زاد بعضا على رواية غيره فانها في هذه الصورة لا تقبل. وتقبل في ما عدا ذلك اتفاقا وذلك اذا علم التعدد المجلسي او لم نعلم هل هو مجلس واحد او مجالس؟ نعم. وللتعارض نمي نمي المغير وحذفوا بعض قد - 00:12:19ضَ
قد رآه الاكثر. ولتعارضهم المغير. يعني الا زيادة المغيرة لاعراب الحج ليست مقبولة لا يقال انها مقبولة وانما هي معارضة. وذلك مثلا كما اذا روج في حديث اه في اربعين شاة شاة. ورواه راوي في اربعين شاة. نصف شاة مثلا فهذا يغير الاعراب - 00:12:44ضَ
ويتغير به المعنى فهذا من قبيل اه التعارض ولا يقال انه من زيادة الثقة التي هي مقبولة اه ثم تطرق اه اه رواية الحديث مقطعة يعني بان نرويج بعض هذا الحديث ونترك بعضا. هل يجوز هذا؟ هذا الامر - 00:13:15ضَ
تلف فيه والمشهور عندهم انه جائز للعارف باللغة اولا الفاهم للحديث بشرط الا يكون ايضا آآ هذا المحذوف الذي لم يذكره له تعلق بما ذكره. اذا كان مثلا الحديث يتعلق يتألف من فقرتين او فقرات وهي مستقلة - 00:13:45ضَ
تنفي المعنى فيمكن ان يأتي بفقرة من تلك الفقرات آآ ويحذف غيرها. مثلا حديث هو الطهور معه الحل ميتته يمكن ان تستدل على طهارة آآ ماء البحر بقولك هو الطهور ما وتسكت هذا جائز لان لان ما تركته من - 00:14:09ضَ
في الحديث مستقل في المعنى عن ما ذكرته بينما اذا كان الذي حذفته ليس مستقلا في المعنى كما اذا كان استثناءا او صفة لما قبله فهنا لا يجوز اختصار الحديث - 00:14:29ضَ
وذلك يمثلون له بقول النبي صلى الله بقول الراوي اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهي فقله حتى تزهي آآ متعلق بما قبله. فلا يجوز حذفه حينئذ. فمثل هذا لا يجوز - 00:14:43ضَ
بالحذف. نعم. دون ارتباط وهو في التأليف يسوغ بالوفق بلا تعنيف. يعني يشترط في اختصار الحديث ان لا يكون المحذوف مرتبطا بالمذكور. فان كان مرتبطا به كما اذا كان صفة له او استثناء آآ هذا - 00:15:06ضَ
لا يجوز حينئذ آآ وهو في التأليف يسوق مطلقا. ما كنا نتحدث عنه من من الخلاف في اختصار الحديث هو في رواية الراوي اذا تحمل راوي هذا الحديث عن راو فهل يجوز له ان يختصر هذا الحديث بان يقتصر على - 00:15:26ضَ
بعضه عند التحديث والهداية ولا يجوز له ذلك. واما المؤلفون اي من يؤلف كتابا فمثلا اخذ من هذا الحديث آآ جزءا يتعلق بالصلاة وترك جزءا اخرا لانه لا يتعلق بهذا الباب - 00:15:46ضَ
فهذا لا بأس به ولا خلاف في جوازه وقد جرى كثير من المحدثين عليه ومنهم الامام البخاري رحمه الله تعالى فانه في الغالب يذكر الحديث الطويل في باب من الابواب مستوفا. ثم يقطعه في الابواب الاخرى بحسب حاجته آآ اليه. نعم - 00:16:02ضَ
بغالب الظن يدور المعتبر فاعتبر الاسلام كل من غبر. نعم. يعني ان قبول رواية قوي مدارها على غلبة ظن صدقه. قبول رواية الراوي اه مداره على غلبة الظن بصدقه. فلذلك اعتبرت فيه بعض الصفات. والصدق يمكن ان يقع من الكافر - 00:16:23ضَ
ويمكن ان يقع من الفاسق هم يقولون قد يصدق الكذوب. ولكن مدار الرواية على من يغلب على الظن انه يصدق لذلك اشترطوا الاسلام اشترطوا الاسلام بلا خلاف في الراوي عند ادائه - 00:16:51ضَ
فلا لا يروى عن الكافر مطلقا ما دام كافرا فاشترط الاسلام كل من يعني ان جميع من تقدموا شرطوا الاسلام في الراوي فمن شرط الراوي ان يكون مسلما نعم. وفاسق وذو ابتداع ان دعا او مطلقا رد لكل سمع. الفاسق ايضا مردود. فلا تقبل رواية - 00:17:11ضَ
شرط الراوي ان يكون عدلا. فالفاسق مردود الرواية لانه يغلب على الظن الكذبه. وذو ابتداع المبتدئ فيه اقوال لاهل العلم. قيل لا يقبل مطلقا. وقيل يقبل والصحيح التفصيل في ذلك وهو انه اذا لم يكن داعية - 00:17:35ضَ
لمذهبه ولم يكن ممن يستجيز الكذب نصرة لمذهبه انه تقبل روايته. وقد اخرج البخاري لبعض المحدثين كعمران ابن حطان فهو من الخوارج. ومع ذلك اخرج له الامام البخاري رحمه الله تعالى. فكثير من الائمة عملهم - 00:17:56ضَ
على ان اه اه البدعية المبتدعة اذا لم يكن داعية ولم يكن ممن يستجيز الكذب نصرة لمذهبه تقبل روايته وذلك نقل عن آآ الشافعي انه قال اقبلوا من غير الخطابية. خطابية زرقة من الرافضة يستجزون الكذب نصرة لمذهبهم. فمن كان - 00:18:16ضَ
اتى لمذهبه او كان يستجيز الكذب نصرة لمذهبه فانه لا يقبل. واذا لم يكن كذلك فانه يقبل وقد اخرج الشيخان كما قلنا لبعض اه المحدثين اي لبعض اه اهل البدع. نعم. فقال ان دعا او مطلقا - 00:18:41ضَ
ذكر آآ انه اذا كان داعية يرد وقيل يرد مطلقا ولكن الصحيح انه قد يقبل. ولكن بشرط ان لا يكون داعية والا يستجيز الكذب. نعم كذا الصبي وانكم تحملوا ثم ادم بنفي منع قبلوا. كذا الصبي اي كذلك يرد الصبي فلا تقبل روايته - 00:19:00ضَ
لان طبيعي ما ان يكون مميزا او غير مميز. فاذا كان غير مميز فانه لا يثق بما يرويه. واذا كان مميزا فانه فانه يعلم انه غير مكلف الصبي المميز يعلم انه غير مكلف. فعلمه بعدم تكليفه قد يدعوه الى التساهل في الرواية لانه يعلم انه لا لا اثم - 00:19:24ضَ
عليه اذا قال ذلك فلذلك لا يوثق بروايته وان يكن هؤلاء المذكورون قد تحملوا ثم ادوا عند انتفاء المانع قبل منهم اداؤهم. فاذا تحمل الكافر في وقت بكفره ثم ادى بعد زوال المانع وهو الكفر قبل منه. ويمثلون لذلك بحديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنهم - 00:19:47ضَ
انه حدث انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آآ في سورة المغرب بسورة والطور وكان قد تحمل هذا الحديث ابان غزوة بدر عندما ظفر النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين اسيرا من المشركين في غزوة بدر - 00:20:13ضَ
اه نزل عند رأي ابي بكر رضي الله تعالى عنه ومن يرى من الصحابة فداء الاسرى فقبلت فقدمت وفود من قريش تلتمس فداء اسراها فكان فيهم جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه فتحمل هذا - 00:20:33ضَ
الحديثة في ذلك الوقت وهو مشرك. ولكنه اسلم بعد ذلك وحسن اسلامه وهو صحابي جليل رضي الله تعالى عنه. وقد ادى هذا الحديث بعد دوالي المانع اي بعد زوال الكفر فقبل منه هذا الحديث - 00:20:50ضَ
وكحديث ابي سفيان رضي الله تعالى عنه في حواره مع مع قيصر وهو الحديث الذي اخرجه الامام البخاري آآ بطوله في كتاب بدء الوحي فانه تحمل هذا الحديث كافرا ثم اداه مسلما فقبل منه. وكذلك ايضا اذا تحمل الرجل الحديث وهو فاسق - 00:21:05ضَ
ثم زال عنه ذلك الفسق فأداه بعد زوال المانع فلا اشكال فتحمل الفاسق وتحمل الكافر كل ذلك مقبول ولكن عند الاداء يشترط الاسلام وتشترط العدالة وكذلك ايضا اذا كان الرجل مبتدعا - 00:21:25ضَ
ثم تاب من بدعته حتى ولو كان داعية اذا تاب من بدعته فانه ايضا يقبل اداؤه بعد توبته وكذلك يقبل ايضا من الصبي اذا حمل صبيا ثم ادى بعد زوال الصباع عنه. وذلك كصغار الصحابة الذين تحملوا احاديث وهم اطفال. ثم ادوها وهم رجال - 00:21:43ضَ
فقوبل حديثهم كالحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما والنعمان ابن بشير وعبدالله بن الزبير وغيرهم من اطفال الصحابة الذين تحملوا آآ احاديث ومات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهم في عداد الاطفال ثم ادوا بعد بلوغهم فقبل منهم اداؤهم بعد بلوغه. نعم - 00:22:06ضَ
من ليس ذا فقه اباه الجيل وعكسه اثبته الدليل. روي عن الامام مالك رحمه الله تعالى انه لا تقبل رواية الراوي اذا لم يكن فقيها ولكن هذا ان هذا القول دل الدليل على خلافه - 00:22:26ضَ
وهو حديث رب حامل فقه ليس بفقه رب حامل فقير ليس بفقيه. وبعضهم قال ان الامام مالك رحمه الله تعالى لم يقصد بالفقه آآ العلم بالدين والشرع حينما قصد به المعنى اللغوي وهو الفهم ان الراوي لابد ان يكون فاهما لما يرويه. والمشهور عدم اشتراط ذلك اه لان - 00:22:50ضَ
الراوي ما دمنا حكمنا بانه عدل عدالته آآ تحجزه عن رواية اه ما لم يسمعه فتجعله حريصا على ان يروي ما سمعه باللفظ الذي سمعه به نعم. ومن له في غيره تساهل ذو عجمة او جهل من من يقبل. آآ كذلك ايضا يقبل - 00:23:14ضَ
من له تساهل في غير الحديث لكنه لا يتساهل في الحديث. اذا كان الرجل مثلا لا يتساهل في الحديث ولكن يعلم منه التساهل التساهل في غيره فانه يقبل لان المدى على على تعامله مع الحديث النبوي - 00:23:41ضَ
والتساهل كالتحمل في حال آآ النعاس او نوم آآ الشيخ او نحو ذلك فهذا من التساهل فاذا كان يتساهل في غير الحديث فان حديثه يقبل اما اذا كان يتساهل في نقل الحديث فانه يرد - 00:24:00ضَ
لا يقبل ذو عجمة الاعجمي مقبول. لان آآ لان المدار على ضبطه للفظ وادائه كما سمعه وعدالته تمنعه من ان يرويج الا باللفظ الذي سمعه. فلا يشترط في الراوي ان يكون عربيا يمكن ان يكون اعجميا - 00:24:20ضَ
المهم ان يضبط اللفظ كما سمعه ويؤديه كما سمعه. وكذلك اه ذو جهل من من المنماء اي النسب. آآ يقال انتم الى كذا انتسب اليه ونماه اليه نسبه يعني انا مجهولا نسبي يمكن ان يكون آآ راويا للحديث مقبولا فلا يشترط آآ في الراوي ان يكون - 00:24:42ضَ
معلوم النسب بل يشترط فيها ان يكون معلوم الاسلام والعدالة والضبط كما هو معلوم. كخلفه لاكثر وخلفه للمتواترات. لا يضر الراوي خلفه لاكثر الرواة. اذا روى الرجل حديثا وخالفه واكثر الرواة فان هذا لا يضر الراوي - 00:25:12ضَ
ولننتبه هنا. نحن لم نقل لا يضر الحديث هذا الراوي لا يقدح في عدالته كونه روى شيئا مخالفا لجمهور الرواة. لكن طبعا حديثه سيكون شاذا لانه خالف احاديث ثقة هذا الحديث الذي خالف فيه الثقة سيكون الشهادة. ولكن هذا لا يقدح في عدالته هو - 00:25:37ضَ
وكذلك لا يقدح ايضا خلفه للمتواترات. اذا روى حديثا يخالف المتواترات فان هذا فان روايته هذه تكون مردودة لكن هذا لا يقدح في عدالته فلا يقدح هذا في عدالته. نعم - 00:26:02ضَ
وخلفه المتواترة. قلنا. وكثرة الوئن لقي يندر في ما به تحصيله لا يحظر. لا ضحوا في عدالة الراوي كثرة روايته ولو كان اللقي نادرا لكن بشرط ان تكون المدة التي حصل فيها اللقاء يصح تحمل ذلك القدر فيها. فمثلا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه اسلم في السنة - 00:26:19ضَ
من الهجرة ايام خيبر وهو اكثر احاديث من ابي بكر وعمر وعثمان. من الصحابة الذين هم اول من اسلم على آآ اولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اكثر الصحابة روايتنا على الاطلاق. هذا لا يضر. لان المدة التي تحمل فيها لا تكفي - 00:26:49ضَ
وقد عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات والاحاديث التي اخذها تكفيها هذه المدة لكي يتحملها. فكون الراوي اكثر اي روى كثيرا هذا لا يقدح في عدالته ولو كان لقاؤه نادرا لكن بشرط - 00:27:14ضَ
ان يكون هذا الذي تحمله تسعه المدة التي اقام مع شيخه مع المروية عنه ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:27:31ضَ