شرح مراقي السعود (متجدد)

شرح مراقي السعود- 65 ||كتاب القياس - تتمة مسالك العلة - الشبه ||الشيخ محمد محمود الشنقيطي

محمد محمود الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس خمسة وستين من التعليق على كتاب مراكز سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل هو المرسل. نعم. اه ذكرنا ان الوصف المناسب يرحمك الله. الوصفة المناسبة ينقسم الى اربعة اقسام. القسم الاول هو المؤثر. القسم الثاني الملائم - 00:00:20ضَ

والقسم الثالث والغريب. القسم الرابع هو المرسل. والمرسل هذا هو اللي يسمى بالاستصلاح ويسمى بالمصلحة المرسلة المصلحة المرسلة او الوصف المرسل او الاستصلاح هو وصف مناسب مناسب لاناطة حكم به ولم يأتي عن الشارع ما يشهد له او يلغيه. فهو ليس كالغريب الذي الغاه الشارع. وليس - 00:00:40ضَ

كالمؤثر والملائم الذين رأينا ان الشارع اعتبر فيهما آآ عين الحكم في عين الحكم او جنسه في آآ عينه او نوعه في جنسه او جنسه في جنسه كما تقدم. لا - 00:01:10ضَ

لا يوجد شيء من ذلك في في المرسل. لكن ايضا لا يجد لا يوجد ما ما يلغيه. فهو مصلحة مرسلة مطلقة. لم يوجد ما يشهد لها ولا ما يلغيها. العلماء اختلفوا في المصالح المرسلة. فمنهم من لم - 00:01:26ضَ

اعتبرها واعتبرها المالكية. والواقع ان العلماء جميعا يعتبرون المصالح المرسلة لكنهم بين مستكثر من هؤلاء مستقل. ومقل. اه هناك مسائل يلمز بكثرة استعمالها آآ منها المصلحة المرسلة وكذلك ايضا آآ سد الذرائع. آآ والواقع ان آآ - 00:01:46ضَ

مين هيستعملها؟ وان كان المالكي ربما آآ من اكثر الناس استعمالا لها. قال نقبله؟ نعم. نقبله لعمل الصحابة المصحف والكتاب. نحن معشر المالكية نقبل مصلحة المرسلين. فهي حجة عندنا. ما دليلنا على ذلك - 00:02:16ضَ

عمل الصحابة. كان نقتل المصحف والكتاب اي كتابة المصحف. وهذا اصرح في التمثيل من النقد لان النقطة لم يثبت في عهد فضبط من عمل التابعين. اه كتابة المصحف مصلحة مرسلة. النبي صلى الله عليه وسلم توفي - 00:02:36ضَ

والمصحف غير مجموع. فجمعه ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. آآ في خلافة ابي بكر رضي الله تعالى في خلافة ابي بكر رضي الله تعالى عنه امر زيد بن ثابت ان يجمع المصحف ثم - 00:02:56ضَ

جمعه عثمان بعد ذلك على الكتبة الاخيرة التي هي الامام مصحف عثمان هاي مصلحة مرسلة نعم. تولية الصديق للفاروق وهدم جاري وهدم جاري من عمل الصحابة ايضا كذلك بالمصالح المرسلة - 00:03:12ضَ

الصديق للباروك ان آآ ابا بكر رضي الله تعالى عنه عهد بالخلافة الى عمر رضي الله تعالى عنه لانه رآه اصلح الناس اه للامامة. والشارع لم يحدد اه اماما اه بعينه ولم ينهى ايضا عن عن امام بعينه فهي مصلحة مرسلة عمل بها ابو بكر رضي الله تعالى عنه. كذلك من عمل الصحابة ايضا بالبصر - 00:03:30ضَ

صالح المرسلة هدموا الدوري والمنازل المجاورة للمسجد لتوسيع المسجد. تقديما للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وطبعا يعوض لاصحاب من بيت الملك كما هو معلوم. وقد فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه في توسعة المسجد النبوي وكذلك ايضا فعله عثمان بن عفان رضي الله تعالى - 00:03:57ضَ

المسجد النبوي لم يوسع في عهد ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثم وسع في عهد آآ عمر ثم وسعت توسعة كبيرة في عهد عثمان بن عفان بل غير في مواد بنائه كما هو - 00:04:21ضَ

معلوم. نعم. وعمل السكة كذلك ايضا من عمل الصحابة بالمصالح المرسلة آآ عملوا سكة اي ضرب النقود آآ والجلوس الاسلامية ضرب النقود الاسلامية. آآ يروى ان ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال بعضهم انما كان في خلافة عبد الملك بن مروان وعلى كل حال في عهد خلافة عبدالملك ايضا ما زال - 00:04:38ضَ

بعض الصحابة فلعلهم اقروا. آآ ذلك. نعم. تجديد النداء. آآ من عمل الصحابة بالمصالح المرسلة آآ اذان عثمان على الزوراء اه وهي دار له في السوق المدينة. اه وهو اذان الجمعة الاول. اذان الجمعة الاول مصلحة مرسلة. عمل بها عثمان - 00:05:07ضَ

سعفان رضي الله تعالى عنه وهو مصلحة مرسلته لم يشهد الشارع لالغائها ولا لاعتباره. نعم كذلك ايضا اتخاذ السجون اه سجون اه قيل اول من اتخذها في الاسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فانه اشترى من صوفان ابن امية دارا بمكة واتخذها - 00:05:29ضَ

وقد سجل بعض الافراد سجن لهجائه للناس وسجن صبيعا لانه تكلم في متشابه القرآن ايضا جلده وسجنه آآ وقيل اول من اتخذ السجون هو آآ علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه على كل حال فهو خليفة راشدون ايضا. اذا قلنا ان عليا هو اول من اتخذها فهذا - 00:05:52ضَ

ايضا عمل الصحابة من عمل الخلفاء الراشدين آآ بالمصالح المرسلة. تدوين الدواوين. تدوين الدواوين هنا المراد به دواوين الجند اي كتابة اسماء الجنود وارزاقهم في صحف يعني اه ان تعمل لائحة - 00:06:14ضَ

باسماء آآ الجيش المجاهدين ويكتب ارزاقهم يعني ما يعطى لكل واحد من من بيت المال فهذه مصلحة مرسلة عمل بها آآ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فهو اول من عمل بها وما اكثر المسائل التي عمل بها عمر من هذا الباب فهو اول من جاء - 00:06:37ضَ

ايضا بالتاريخ الهجري. لم يكن معروفا. فعمر رضي الله تعالى عنه اول من اخذ التاريخ الهجري ايضا. كذلك ايضا مسألة اه اه التراويح هو الذي ايضا كذلك جمع الناس على اه امام واحد. نعم - 00:06:57ضَ

مناسبا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم. ذكر هنا ان المناسب ينخرم بمعارضة مفسدة راجحة او مساوية. اذا كان الوصف مناسبا. لكن يعارضه تعارضه مفسدته. راجحة عليه هذا واضح لا اشكال فيه. او مساوية له ايضا فانه - 00:07:17ضَ

ينخرم لان درعا المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فالمفسدة المساوية اه تلغي المصلحة مثال ذلك مثلا آآ فداء اسرى المسلمين بالسلاح. فان الفداء فيه مصلحة الفداء في مسرح. لكن فداؤهم بالسلاح في مفسدة. لان السلاح - 00:07:47ضَ

هيؤدي الى تقويتي العدو. فاذا امتنع العدو من ان يقبلوا في الفداء الى السلاح بالسلاح اذا كانت المصلحة اذا كانت المفسدة ارجح او مساوية فان مصلحة تنخرم. فاذا كانت المفسدة على المسلمين بالفداء بالسلاح اعظم او مساوية فانه - 00:08:17ضَ

نروح هنا اذ لا يفدى بالسلاح ويبقى الاسرى هناك. لان درع المفاسد مقدم على جلب المصالح خصوصا ان كانت مصلحة راجحة حتى لو كانت مساوية فان المفسدة المساوية تقدم على المصلحة الراجحة - 00:08:47ضَ

اذ ضرر المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. فصل الشبه. نعم. والشبه المستلزم المناسب مثل الوضوء يلزم التقرب. هذا المسلك السادس من مسالك الليلة وهو مسلك الشبه. والشبه اضطربت اقوالهم فيقال بعضهم - 00:09:04ضَ

هو منزلة بين الطرد والمناسب. الطرد هو الوصف الذي لا اعتبار له كالتعليل بالطول والقصر هذا وصف طردي لا ينبني عليه اي حكم شرعي وهذه عبارة العبارة التي صدر بها السبك - 00:09:24ضَ

وآآ قيل هو المستلزم للمناسبة الذي ليس مناسبا بذاته لكنه يستلزم المناسب وهي عبارة هي التي اختارها المؤلف. ممثل لها بقوله مثل الوضوء يستلزم التقرب. اراد اننا اذا عللنا التيمم ها - 00:09:42ضَ

اه عللنا وجوب النية في التيمم بكونه طهارة ثم قسنا الوضوء حالة تيممي في ذلك فان تعليل التيمم بكونه طهارة اه ليس مناسبا بذاته ولو كان مناسبا بذاته لكانت طهارة الخبث تفتقر الى نية. لكن - 00:10:08ضَ

كون التيمم الذي نقيس عليه الوضوء طهارة يستلزم كونه قربة والقربة تستلزم المناسبة لان القربة تناسب اشتراط النية وما امروا الا ليعبدوا الله اعبدوا الله واعبدوا الله مخلصا له الدين. ايضا القربى تناسب - 00:10:34ضَ

آآ النية. اذا اذا عللنا التيمم عللنا وجوب النية في التيمم بكونه طهارة ثم قسنا الوضوء على التيمم فهذا مسلك شبه لان الطهارة ليست مناسبة بذاتها لكنها تستلزم المناسبة لانها تستلزم كونها قربة. والقربة تستلزم آآ اشتراطا لي. اذا قلت - 00:11:02ضَ

اذا كانت قربة تستلزم اشتراط النية فلما لم تشترط النية في طهارة الخبث. نقول لانها لم تتمحض للتعبد ففيها الشاة معقولية فطهارة الخبث فيها ازالة خبث وازالة الخبث امر معقول آآ المعنى. وقوله مثل الوضوء - 00:11:37ضَ

قول الناظم في الوضوء آآ هذه العبارة آآ استشكلت لانه ينبغي ان يقول مثل التيمم لان لان التيمم هو المقيس عليه واما الوضوء فهو المقيس فالمحل هو التيمم لأن التيمم نحن نعلله بأنه طعارة ثم نقيس عليه الوضوء والطهارة لا - 00:12:01ضَ

ليست آآ مناسبة بذاتها لوجوب النية لكنها تستلزم المناسب كما بيننا. نعم. مع اعتبار جنسه القريب بمثله للحكم الى الغريب لابد ان يثبت ان الشارع اعتبر الجنس القريب في آآ الحكم. لا الجنس البعيد - 00:12:27ضَ

كالمثال الذي ذكرناه انفا فان التيمم جنسه القريب وهو القربة او العبادة آآ اعتبر الشارع فيها وجوبا آآ النية. نعم. صلاحه لم يدرى دون الشرع ولم مناسب بالسمع نعم. يعني ان الشبه صلاحيته لاناطة الحكم به - 00:12:48ضَ

لا تدرى الا من جهة الشرع فالعقل لا يهتدى الى ان التيمم لو لم ينص لو لم يدل الدليل على انه يفتقر لا يستقل العقل بادراك ذلك. فجهة ادراك ادراكه هي النقل. لا العقل. ولم - 00:13:16ضَ

مناسب بالسمع. يعني ان المناسب ليس كذلك المناسب الذي تقدم يدركه العقل في العقل يدركه مثلا آآ ان الخمر مناسب ولذلك بعض العرب في الجاهلية حرموا على انفسهم الخمر لما رأوا فيها من من المفاسد - 00:13:36ضَ

لان الوصفة المناسبة يستقل العقل اه بادراك العلة فيه بخلاف الشبه حيثما امكن قيس العلة فتركه بالاتفاق اثبت. اذا امكن قياس العلة في مسألة فانه لا يستعمل في قياس الشبه. والمراد بقياس هنا ما قابل الشبه المراد به الوصف المناسب - 00:13:55ضَ

مطلقا. فالشبه اضعف من المناسب. نعم. الا ففي قبوله تردد. الا اذا لم يمكن قياس العلة في المسألة فهل يقبل فيها قياس الشبه في قبوله تردد تردد اه الباقي اللاني في ذلك - 00:14:23ضَ

فتارة قبله تبعا للشافعي اه لانه مسرزم للمناسب وتارة رده ايضا تبعا لبعض الشافعية لانه ليس مناسبا لذاته. غلبة الاشباه هو الاجود. يعني انه على قبول آآ اذا فرعنا على قبول آآ الشبه - 00:14:45ضَ

فاجود انواعه وغالبة الاشواه مقياس غريبة الاشباه هو ان يتردد الفرع بين عصرين ويلحق باشبهما مثلا وضوء متردد في الشبه بين التيمم اذ كلهما طهارة من حدث وبين طهارة الخبث اذ كلهما طهارة مائية - 00:15:11ضَ

مثلا فهل نقول بوجوب النية في الوضوء قياسا على التيمم؟ او نقول لا تجب قيام جسا على طهارتي الخبث. لكل له شبه بكل واحد آآ منهم فيلحق بالاقوى آآ شبها. وكذلك ايضا يمثلون بالعبد - 00:15:45ضَ

انه اه يشبه المال يعني مثلا من قتل العبد هل يعطي ديته او يعطي الانسان حر من قتله يعطي ديته. ومن اتلف حبة اعطاه قيمة للاموال التي ليست يعني الاموال. طيب من قتل عبدا - 00:16:07ضَ

هل يعطيك قيمته؟ كما تعطى قيمة الانعام؟ او يعطي ديته كما تعطى دية آآ الناس هو يشبه الاموال من شك انه يعار ويباع ويورث ويشبه الحر من جهة انه انسان ادمي مكلف تجري عليه الاحكام الشرعية او كثير من - 00:16:40ضَ

اغلب الاحكام الشرعية فيلحق باكثرهما اه شبها به والعلماء اختلفوا في ذلك منهم من الحقه بالمال وهو مذهب المالكية ومنهم من الحقه الانسان ومذهب الحنفية. آآ والصفة ثم الحكم وصفة فقط لذاذ العلم. نعم يعني ان آآ - 00:17:10ضَ

الشبه غالبة الاشبة تعتبر في الحكم والصفة ثم في الحكم فقط ثم في الصفة هكذا الحكم والصفة كمثلا اه مسألة العبيد التي تقدمت فان العبد مثلا يشبه المال في اه الحكم من جهة انه يجوز بيعه اه تجوز اعارته اه يجوز - 00:17:40ضَ

تملكه بالارث ونحو ذلك. ويشبهه ايضا في الصفة يشبه المال في الصفة من جهة لانه تختلف قيمته باختلاف اوصافه. فكمان الجبال والخيل تختلف قيمها باختلاف اوصافها فكذلك دار العبيد تختلف قيمهم باختلاف آآ قوتهم وقدرتهم على العمل وآآ آآ غير ذلك - 00:18:12ضَ

فاء هذا اه شبه في الحكم وفي الصفة. وهذا اقوى انواع الشبه ان يكون الشبه في في الحكم وفي الصفة يلي ذلك آآ الشبه في الحكم فقط. مثاله مثلا ان يقال من اشترى اخاه - 00:18:42ضَ

هل يعتق عليه؟ مثلا المذهب المالكي هو مذهب الشافعية ايضا وكثير من اهل العلم. آآ ان الذي على الانسان اذا اشتراه هو الاصول فقط يعني من اشترى اباه او جده او امه وجدته - 00:19:02ضَ

تلقائيا وتلقى عليه تلقائيا. طيب الاخ متردد في الشبه بين الاب وابن العم. ابن العم لا يعتق اجماع. اذا اشترى الاب يعتق بالنسبة للاخ. الاخ يشبه الاب في المحرمية لو فرضنا ان الذي اشترى الاخ محرم له. كما ان الاب محرم له - 00:19:22ضَ

لكنه ايضا يشبه ابن العم من وجوهه. منها انه يقتص منه اذا قتل خلاف الاب. الاب لا يقتل ومن تلك الوجوه ايضا ان الاب تجب نفقته اذا كان فقيرا. والاخ - 00:20:02ضَ

لا تجب نفقته. فهناك عدة صفات يشترك فيها الاخ مع ابن آآ هي اكثر مما يشترك فيه الاخ مع اداب فلذلك مذهب المالكية انه آآ لا ان الاخ لا يعتق بخلاف الاب لان آآ الاب له احكام كثيرة آآ يختص بها - 00:20:22ضَ

اه كما بينا منها مثلا ما ذكرنا من انه لا يقتص منه ومنها ايضا ان الاب لا يشهد لابنه ولا يشهد ابن له بخلاف الاخ فانه جزءا ان يشهد آآ لاخيه ومنها مسلا ما ذكرنا من مسألة النفقة فهنا - 00:20:52ضَ

آآ هذا غلبة اشباه في حكم. آآ في الصفة الاشباه في الصفة مثلوا لها بالحاق الاقوات بالقمح والشعير اه اللي دعني ورد ذكرهما في في النص في الربا. هو استشكل الشيخ اه محمد يحيى الولايات - 00:21:12ضَ

الله تعالى هذا المثال وقال لم يلح لي فيه بعد النظر والتأمل انه آآ من قياس غلبة الاشباه وابن علية يرى للصور كالقيس للخيل على الحمير. اه اسماعيل ابن ابراهيم اه المعروف بابن عليجة - 00:21:42ضَ

قد كان يكره هذا الاسم لكنه اشتهر به الناس يقولون له ابن وليد لانها امه ومنسوبنا الى امه آآ يرى القياس الصوري. القياس السوري هو الحاق فرع باصل لشبهه القيس للخيل على الحامر كان يقع لا تجب آآ - 00:22:02ضَ

الزكاة في الخيل قياسا على الحمير بجامع شبههما في السورة. فالحمير اجمع على انه لا زكاة فيهما الان ولا زكاة فيها. الحمير اجمع على انه لا زكاة فيها. والخيل محل خلاف بين اهل العلم. فالحنفية يجيبون زكاتهم - 00:22:32ضَ

والجمهور لا يجيبون الزكاة في الخير فمن يرى القياس الصوري يقول لا يجب لا تجب الزكاة في الخيل قيام على الحمير لان الخيل تشبه الحمار في الصورة. آآ مثلا قياسي التشهد الثاني - 00:22:52ضَ

انا على التشهد الاول مثلا عند من قال بعدم وجوب به التشهد الاول عندنا ما يدل على عدم وجوبه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام من التشهد الاول لم يرجع - 00:23:12ضَ

وسجد قبل السلام. فهذا يدل على ان التشهد الاول ليس بركن. وآآ انه ليس من فرائض اه الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع له ولانه جبره بالسجود. فيقاس ايضا قياسا - 00:23:32ضَ

كوريا عليه التشهد الثاني لشبهه به في السورة. العلماء منهم من اوجب التشهدين. ومنهم من اوجب الثانية دون ومنهم من من جعلهما سنة كالمالكية التشهدان سنة عندهما الا القدر يؤدى فيه السلام من الجلوس - 00:23:52ضَ

فهو اه واجب. نعم. اذا نقتصر على هالقدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:24:12ضَ