Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من اتبع باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى والتوفيق - 00:00:00ضَ
الدرس الثامن والستين من التعليق على منظومة مراكش سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى فصل القوادح. منها وجود - 00:00:10ضَ
الوصف دون الحكم سماه بالنقد دعاة العلم. نعم. اه بسم الله الرحمن الرحيم. اه هذا بداية الحديث عن القوادح هي اسئلة واعتراضات ترد على القياس. وهي في الحقيقة ليست من علم اصول الفقه - 00:00:30ضَ
وانما هي من علم الجدل. لكن لما كان القياس يشترط لصحته ان يكون خاليا من القوادح آآ ذكرها اصوليون هنا لكي تكون معلومة. فاول اه قادح ذكره هو النقد. والنقد - 00:00:50ضَ
هو ان يوجد الوصف المعلل به مع تخلف الحكم. توجد العلة ولكن لا يوجد حكم الحكم لا يوجد يتخلف. هذا يسمى بالنقض. اذا لو مثلا ما لو عللنا وجوب الزكاة بالغنى. ينقض هذا - 00:01:10ضَ
بمالك العقار. فيمكن ان يملك الانسان عقارات كثيرة. ملك قنية لا يعرضها للبيع ولا يريد بيعها. فيمكث سنوات ولا لا يزكي لانه لان ما له ما له كنية هو غني فلا تجب عليه الزكاة مع انه غني. فهنا وجدت العلة التي علقنا بها وهي الغنى - 00:01:30ضَ
وتخلف الحكم الذي هو وجوب الزكاة. هذا يسمى بالنقد. هل هو قادح ام لا؟ سيجيبك عندهم لا يقدحوا بل هو تخصيص وذا مصحح. اختلف الاصوليون والفقهاء ايضا كذلك في النقد - 00:02:00ضَ
ام لا؟ فقيل هو قادح يقدح بالعلة. وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى. ولذلك مما ايرجح به السادة الشافعية مذهبهم ان امامهم آآ يقدح بالنقد وعليه فعلا علل مذهبهم سالمة من النقد لانهم يقدحون بالنقد. والاكثرون من اتباع الائمة - 00:02:20ضَ
الثلاثة من غير الشافعي لا يقدح عنده. بل هو تخصيص اي اخراج لبعض معلولات العلة. كأن اخرج من العام بعض افراده بمخصص وكذلك يمكن ايضا ان تخرج من العلة بعض معلولاتها. بل تكون - 00:02:50ضَ
فين علتو؟ يوجد معها الحكم في معظم الصور وقد يتخلف الحكم في بعض السور فهو تخصيص بعض معدولات العلة كتخصيص العام باخراج بعض افراده بمخصص. وذا مصحح يعني ان هذا هو - 00:03:10ضَ
والقول الراجح عند الاصولية. نعم. وقد روي عن ما لك تخصيص ان يكن الاستنباط ولا التنصيص. هذه المسألة وهي اه هل النقض قادح ذكر فيها اربعة اقوال؟ القول الاول هو ما ذكرنا - 00:03:30ضَ
من انه آآ ينقض وهو طريقة الشافعي لا ينقض مطلقا اي قولان مطلقان. هناك قولان مطلقان. ننقض لا ينقض. هناك قولان آآ او بثلاث اقوال فيها تقييد ليست مطلقة. القول الاول من هذه الاقوال المقيدة هو - 00:03:50ضَ
بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة. وقد روي عن الامام ما لك رحمه الله تعالى ان النقض يقدح في العلة المنصوصة. ولا يقدح في العلة المستنبطة. اي انه يكون في العلة المستنبطة - 00:04:20ضَ
خصيصا باخراج بعض المعلومات. ولكنه يبطل العلة المنصوصة. ومعنى ابطال العلة المنصوص او نقضي العلة المنصوصة ان نعلم ان ما ان ما نص عليه الشارع ليس هو تمام العبادة وانما هو جزء علة وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما خرج. منصوصة - 00:04:40ضَ
هي ان علة الوضوء خروج الخارج من الجسد. فوجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ. طيب تخلف الحكم هنا مع وجود العلة لان الاحتجام دم خارجا من الجسم - 00:05:10ضَ
ونعلم بهذا ان آآ العلة التي ذكرت في الوضوء مما خرج ليست هي تمام العلة. فتمام العلة ان الوضوء مما خرج من المخرج. فهو جزء علتي. لا تمام العلة. وجزء - 00:05:30ضَ
ايه اللي انت لازم اوريه لك؟ نعم. وعكس هذا قد رآه البعض ومنتقى ذي الاختصار. القول الثاني المفصل عكس الذي قبله وهو ان يقال ان النقد هو تخلف الحكم عن العلة يقدح في المستنبطة لا في المنصوصة فهو عكس - 00:05:50ضَ
اه القول الذي قبله وهو رأي الجمهور. ومنتقى ذي الاختصار النقض ان لم ان لم تكن منصوصة ان لم تكن منصوصة بظاهري. وليس بما استنبطت بظاهري. اه هذا قول ابن الحاجب اه - 00:06:10ضَ
اختيار ابن الحاجب ان العلة المنصوصة يقدح فيها النقض ان كانت بنص اي بما لا بقطعه اذا كانت علة منصوصة بقطعي فانه يقدح فيها النقد حينئذ. فان كان النص الدال على على العلة نصا ظاهرا. فيمكن اخراج بعض معلولاتها كما - 00:06:30ضَ
اننا نخرج من الظاهر اللفظي كالعامي بعض افراده بمخصص وكذلك يكون النقض في المنصوصة بظاهر آآ مخصصا لا لا ناقضا لا يكون حينئذ قادحا في العلة وانما يكون مخصصا لها. وليس فيما استنبطت بالدعائر ايجار فاقد الشرط انه امامنا. يعني ان العلة - 00:07:00ضَ
اختيار ابن الحاجب في المنصوصة هو ما ذكر. واختياره في المستنبطة انها ان تخلفت غير فقد شرط او وجود مانع اذا تخلف الحكم مع وجود العلة ولم يكن التخلف لفقد شرط ولا لوجود - 00:07:30ضَ
في مانع فان هذا ينقض. فان كان تخلف الحكم في المستنبطة لوجود ما انا عين او فاقدي شرط فان ذلك لا يقدح فيها. فالحاصل ان عندنا قولين قول النقض وهو وجود العلة دون الحكم نعم - 00:07:50ضَ
حقد قادح مطلقا. القول الثاني المطلق لا ينقض بل وتخصيص. عندنا اقوال والاقوال المفصلة هنا ثلاثة قول ان النقض وهو وجود العلة مع في الحكم يقدح في المنصوصة دون العلة المستنبطة. والقول الثاني من الاقوال المفصلة عكس - 00:08:20ضَ
الذي قبله اي ان النقض الذي هو وجود العلة مع تخلف الحكم. يقدح في المستنبطة لا في المنصوصة القول الاخير من الاقوال المفصلة المفصلة هو اختيار بني الحاجب ذي اختصار اي صاحب المختصر الاصولي. هم. وهو ابن الحاج. ابن الحاجب قال ان العلة اما ان تكون - 00:08:50ضَ
خصوصا او مستنبطة. وقال اما المنصوصة هي التي دل الشارع على علية الوصف فيها. اذا دل اذا كان الدليل الذي دل عليها قطعي فان النقض يكون قادحا فيها. فان كان الدليل الذي اخذنا منه العلة - 00:09:16ضَ
كعام مثلا او نحو ذلك. اذا كان ظنيا فانه حينئذ يكون النقض فيه غير قادح. يعني مجرد ظاهر. النقد حينئذ يكون تخصيصا للعلة. يكون تخصيصا للعلة فقط وليس قادحا فيها. واما المستنبطة فهي ايضا عنده قسمان - 00:09:36ضَ
اذا وقع النقد لغير وجود مانع ولا تخلف شرط فان هذا قادح فان وقع النقض الذي هو وجود العلة دون الحكم لانتفاء شرط او لوجود مانع كان ذلك تخصيصا للعلة ولم يكن قدحا فيها. والوفق في مثل العرايا قد - 00:10:03ضَ
يعني ان النقض اي وجود العلة دون الحكم. اذا كان جاريا على جميع المذاهب وواردا على جميع العلل التي علل بها العلماء. فانه حينئذ يكون تخصيصا لا نقضا وذلك كالعرائض. العرائش جمع ريتي وهي النخلة يعطي الرجل ثمرها - 00:10:33ضَ
لفقير مثلا او رحم فيشتري منه ذمرها خرسا كيله في تمرة يعني اشتري منه هذا الرطب الذي عليها. بعد خرصه بانه مثلا اذا يبس سيكون كذا وكذا تمرا يشتريه منه بتمر. هذا غير جاد على الاصول - 00:11:06ضَ
لان فيه مزامنة. فيه بيع مجهول بمعلوم من الطعام. من الطعام لان التمرة لا بد فيه من المماثلات والرطب لا تتحقق مماثلته للتمر لان الرطب اذا جف نقص وزنه. نقص حجمه. لكن العرايا - 00:11:39ضَ
جائزة باجماع اهل العلم لوجود النص بها. وهي يتخلف الحكم فيها على كل قول من بالاقوال الربوية. مثلا المالكية يقولون بالأغطية والإدخار تمر مقتاز مدخر. الشافعية يقولون الطعم تمر الطعام. الحنفية - 00:12:09ضَ
انا الكيل او الوزن. الأوزاعي يقول العلة هي المالية المالية موجودة جميع المذاهب في علة الربا واقعة في العرايا مع ان العرية مجمع على جوازها طيب قطعا هذا لا ينقض العلة. هذا تخصيص. لماذا؟ لانه الناقد النقض - 00:12:33ضَ
يدل على ابطال العلة. لكن نحن عندنا اجماع من المسلمين ان لا علة غير هذه والاجماع اقوى المسلمون اجمعوا على واحدة على انه لا توجد علة خامسة لهذه العلل الاربع. اختيارات الادخار - 00:13:02ضَ
الطعم المعيارية بالكلى والوزن معيارية بالكلى والوزن نجعل لها علة واحدة. وآآ المالية اذا ما الذي سنستفيده من النقض؟ النقض آآ نستفيد منه وجود العلة الخامسة. العلة الخامسة ينفيها الاجماع - 00:13:23ضَ
لنستفيدهم من النقد هو وجود علة خامسة. والعلة الخامسة ينفيها الاجماع اذ لاذ المسلمون والمجمعون على عدم وجود علة اخرى. اذا ما كان تاع راية مما تخلف الحكم فيه عن العلة جار على جميع المذاهب قطعا لا يكون النقض فيه - 00:13:43ضَ
قاعدة وانما يكون تخصيصا للعلة. واضح؟ طيب. جوابه منع وجود الوصف او من عنفاء الحكم فيما قدرهم. طيب. هو آآ نقد مؤلف من مقدمته الاولى وجود الوصف في هذا الفرع لانتفافه الحكم - 00:14:07ضَ
والمقدمة الثانية جت هي تخلف الحكم. فجوابه بنفي احد الامرين. مثال ذلك ان يقال مثلا الاب لا يقتل بابنه وهذا نعقد لعلة القصاص الذي هو القتل العمد العدوان قتل عمد عدوان لمكيفه. وقد وجدنا تخلف ذلك - 00:14:37ضَ
بقتل الابل ابنه فلا نقتله به. حينئذ اذا اردنا الجواب على النقد فنجيب باحد امرين. ما بمنع الوصف فنقول لا نسلم ان قتل الاب لابنه عدوان. لان تصرفات الاب محمولة على التأديب وقصد المصلحة. فيمكن ان يكون اراد تأديبه فقتله من غير قصد فليس عدوانا. فالوصف الذي - 00:15:17ضَ
عللتم به لا نسلم العلة التي ادعيتم انها موجودة وتخلف الحكم عنها نحن ندعي ان يمكن ان نقول ان هذه العلاقة غير موجودة بالوصف الذي هو العلم. او ان ننفي المقدمة الثانية. فنقول نعم. يوجد العن العدوان لكن لا - 00:15:47ضَ
نستسلم تخلف الحكم. مثلا المالكية يقولون ان الوالد اذا ذبح ابنه يقتص منه لان الذبح ليس هيئة للتأديب. فهذا لا يمكن ان يحمل على المصلحة. ولا يمكن ان يحمل على التأديب - 00:16:07ضَ
فهو هيئة لا تتحمل الا الاعتداء. فيقتل الاب بابنه اذا ذبحه بسكين فحين نقول لا نسلم انه لا يذبح به بل الحكم موجود. سلمنا ان الابن حين ذبح ابنه سلمنا - 00:16:27ضَ
لا وجود العلة وهي العمد العدوان. ولكن لا نسلم عدم وجود الحكم بل نحن نقول بالحكم بل نحن نقول انه آآ يقتص يقتص منه اذن نقد مؤلف من من مقدمتين. مقدمة الوداع هي ان هذا هذه العدة موجودة في في الفرع - 00:16:44ضَ
الثانية انها مع وجودها تخلف الحكم. فاذا اردت ان ترد على النقض رد اه الجواب على احد السؤال تقول لا نسلم عدم تسليم احدهما ان تقول لا نسلم ان الوصف موجود في الفرع او ان تقول سلمت ان الوصف موجود في الفرع لكن لا اسلم ان الحكم - 00:17:04ضَ
خير موجود. طيب. والكسر قادح ومنه ذكرا. تخلف الحكمة عنه من درى من القوادح الكسر. والكسر آآ قسمه الى قسمين. فالقسم الاول آآ قال فانه تخلف اه الحكمة مع وجود الحكم. اي ان يوجد الحكم مع تخلف الحكمة - 00:17:24ضَ
بمن ركب سفينة قطعت به مسافة قصر في وقت يسير فلم يحصل له ادنى مشقة. فيقولون هنا وجد الحكم وهو جواز الكسر. مع تخلف الحكمة التي هي المشقة. وهذا الذي قاله - 00:17:54ضَ
هنا تبع فيه حلول. والمشهور عند الوصول هنا ان هذا القسم من الكسر هو تخلف الحكم مع وجود الحكمة. ان توجد الحكمة الحكمة ويتخلف الحكم مثال ان يقول الحنفي مثلا في المسافر العاصي يقول مسافر فيترخص بالقصر - 00:18:24ضَ
كغير العاصي لوجود المشقة. فيقال له المشقة توجد ويتخلف الحكم احيانا مثلا اصحاب الاعمال الشاقة بالحضر عندهم مشقة ولكن الحكم غير موجود. فهذا القسم هو وجود الحكمة مع تخلف وهذه القسم الاكثرنا لا يقدح عنده. نعم. ومنه ابطال لجزء والحيل ضاقت عليه في المجيء - 00:18:54ضَ
من الكسر ان يبطل على المعترض ان يبتلى ان يبطل المعترض وعلى المستدل جزءا من علته. ويحاول المستدل ان تمسك ببقية العلة التي لم تنقض عليه اعجز عن ذلك تضيق حيله عن عن ذلك. اما بان الجزء الذي بقي له - 00:19:34ضَ
منقود او بانه اذا استبدل ذلك الجزء الذي نقض بجزء اخر نقض عليه ذلك البدل. مثاله مثلا ان يقول الحنفي الذي يراه جوبا صلاة الخوف. ان المجاهدين يجب عليهم اه ان يصلوا صلاة الخوف - 00:20:13ضَ
يقول صلاة يجب قضاؤها لو فاتت فيجب اداؤها. فيقول لا فائدة لقولك صلاة لأن وجوب القضاء لوجوب الاداء وجوب الاداء لوجب القضاء لا يختص بالصلاة فالصوم كذلك ايضا يجب وقضاؤه لوفاته فيجب اداؤه. اذا خصوصية صلاة لا فائدة لا فائدة. اذا ابطل عليه جزءا من علته. طيب هنا - 00:20:39ضَ
في عنده عنده طريقتان. اما ان يستبدل الجزء الذي نقض عليه. هو ان يتركه ويعالج الاستدلال بالقدر الذي تبقى عنده. اذا استبدله مثلا فقال انت نقضت علي كلمة صلاة طيب انا استبدلها. اضع مكانها عبادة. اقول صلاة الخوف عبادة يجب قضاؤها لو فاتت في جوادها - 00:21:19ضَ
مم يقوله عبادة طيب صوم الحائض عبادة يجب قضاؤها لو فاتت ولا يجب اداؤها لا يجب فليست كل عبادة يجب قضاؤها وجب اداءها. طيب محاولة الثانية يكون لنا استبدل لا الان سيتفسر في القدر الباقي فيقول آآ آآ صلة الخوف - 00:21:49ضَ
يجب قضائها فيجب اداؤها. ليست كل عبادة وجب قضاءها جوادها الا ترى ان نصوم الحيض اه تجب يجب قضاءه ولا يجب اداؤه. اذا هذا قسم من اه اه اه الكسر وهو يعني ان ينقض عليه جزء علة - 00:22:19ضَ
حينئذ اما ان يأتي ببدل من ذلك الذي نقض عليه فينقض عليه ذلك البدن او ان يتمسك بالقدر الباقي فينقضه عليه. نعم. وعدم العكس مع اتحاد يقدح دون النص هذا بالعكس هو ضد النقد يعني هو وجود الحكم - 00:22:49ضَ
النقد ان توجد العلة ولا يوجد الحكم. عكس هذا عدم العكس. عدم من القواعد وهو ان نجد الحكم مع العلاقة الموجودة غير موجودة يكدح بشرطين الشرط الاول على بعدم تعدد لان اذا قمنا بتعدد العلة فلا يمكن ان - 00:23:18ضَ
الوكالة بان عدم العكسي ناقد. لا يمكن ان نقول انه قادح. في الحكم يمكن ان يوجد حينئذ بعدة اخرى مثلا اذا قلنا ان البول علة في وجوب الوضوء. يمكن ان يجب الوضوء - 00:23:48ضَ
دون بول من نوم مثلا ومنها قد اخر. واضح؟ طيب الشرط الثاني ان لا يوجد دليل يدل على استمرار الحكم. مع انتفاء الهلة مثال ذلك مثلا الرمل في طواف القدوم والعمرة. علته اصل - 00:24:08ضَ
معروف بالنص وجينا النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة ان يرمدوا ليوروا المشركين منهم قوة. طيب لكن هذا الحكم استمر مع انتفاعي غلته بعد ذلك وهي اغاظة المشركين. لان النبي - 00:24:38ضَ
صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع. وليس بمكة يومئذ مشرك. اذا عندنا نص على استمرار الحكم مع ان علته انتهت. اذا وجد هذان الشرطان يعني كانت العلة واحدة ولم يوجد نص باستمرار الحكم مع انتفاء العلة - 00:24:58ضَ
كان عدم العكس قادحا. فين اختل شيئا من الشرطين ان لم يكن عدم العكسي قدحا. يعني اذا كانت العلة اكثر من من واحد اذا لم يكن عدم العكس قادحا. اذا كان عندنا اكثر من علة. وقلنا بتعدد العلل وكان عندنا اكثر من علل. ايضا اذا - 00:25:18ضَ
وجد نص يدل على استمرار الحكم بعدم في حال عدم وجود آآ العلة. لم يكن العكس وحينئذ ايضا قادحا في آآ الحكم ونقتصر عليها القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:25:38ضَ