Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني والسبعين. من التعليق على منظومة مراكش سعود بسم الله - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال رحمه الله تعالى وللمعارضة والمنع مع او الاخير الاعتراض رجعا. وللمعارضة - 00:00:14ضَ
مع او الاخير الاعتراض رجاء يعني ان الاعتراضات اه التي هي القوادح ارجعوا الى امرين الى احد امرين اما معارضة الدليل بدليل اخر واما المنع وهذا هو مذهب بني الحاجب واكثر الجداريين - 00:00:34ضَ
وقال بعضهم وهو لسه يبكي ان الاعتراضات جميعا ترجع الى المنام مقدمة من الدليل او مقدمات اذا تارة اقصد المذهب الاول هو مذهب ابن حجب تبعا لاكثري الجداريين ان جميع الاعتراضات وهي القوادح - 00:00:58ضَ
ترجع الى احد امرين اما المعارضة اي ان يعارض هذا الدليل بدليل اخر واما ان يمنع بان تمنع مقدمة منه او مقدمات وآآ القول الثاني للسبكي وهو انها جميعا راجعة الى آآ المنام - 00:01:30ضَ
مثال المنع المثال الذي تقدم مثلا من قول المالكية اه انهم يمنعون كون المقومات لا تنضبط. مثال للمنام للسلام ردا على الحنفية الذين يقولون ان ان المقومات كالحيوان لا يسلم فيها لعدم انضباطها فيقولون نمنع - 00:01:52ضَ
كونها لا تنضبط. بل يمكن ان تضبط بالاوصاف وميدان المعارضة ان يعارض دليل بدليل اخر. كما اذا استدل الحنفية على جواز نكاح المحرم في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم - 00:02:17ضَ
ويعارضون دليل اخر برواية اخرى اقوى وهي رواية ميمونة وابي رافع رضي الله تعالى عنهما وروايتهما اقوى من رواية ابن عباس لان ميمونة هي صاحبة القصة ولان ابا رافع كان هو السبيرة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة في القصة - 00:02:37ضَ
نعم والاعتراض يلحق الدليل دون الحكاية فلا سبيل. ولا ترى يلحق الدليل دون الحكاية ولا سبيلا اعتراضات كلها ان ما تلحق الدليل تلحق دليلا استدل به المستدل او اه ذكره - 00:02:59ضَ
اعتمده اما مجرد حكايات الاقوال فانها لا تعترض يعني من مثلا اورد قولا لامام ولم يقل انه يرى صحة هذا القول لم يلتزمه فانه لا يعترض عليه في صحته الذي يتوجه له هنا هو المطالبة باثبات السند فقط - 00:03:24ضَ
الناقل انما يطالب بالاثبات ولا يعترض لانه هو اصلا ليس صاحب هذا القول هو حاكي فقد حكى هذا ولم يلتزمه فلا نعترض عليه في مضمون القول نطالبه فقط باثبات نسبة القول الى صاحبه - 00:03:48ضَ
فلا سبيل الى الاعتراض على الحكاية الحاكي من حكى قولا لا يعترض عليه. وانما يطالب فقط باثبات النقل. نعم لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمار يعني انا الشأن المعروف عند الاصوليين والجدليين ان المثال لا يتعرض عليه - 00:04:08ضَ
انما توضح وانما يتابع لتوضيح القاعدة وشرحها وفرضها ولا يقصد بها الاستدلال بخلاف ما يأتي به الانسان شاهدا وعلى وجه الاستدلال فانه يعترض. اما الامثلة فانه لا يعترض عليها كان المقصود بها مجرد توضيح آآ توضيح القاعدة وشرحها وفرضها واقعة - 00:04:30ضَ
فقط نعم وهو مفروض اذا لم يكن للحكم من نص عليه ينفني. وهو القياس مفروضا. يعني انه ان القياس ان ممارسة القياس من فروض الكباية على هذه الامة يجب في كل عصر من العصور ان يكون - 00:04:57ضَ
في الامة مجتهدون قادرون على القياس اه لانه ينبني عليه احكام كثيرة النصوص محصورة والوقائع اه والنوازل التي تتجدد للناس غير محصورة فيجب ان يكون في كل آآ قوم وفي كل زمن من يستطيع ان يقيس ويجتهد. فهو من فروض الكفايات - 00:05:16ضَ
اذا كانت المسألة ليس لها نص تنبني عليه لانها اذا كان لها نصا تنبني عليه فلا يحتاج عصرا الى القياس فيها. اي هو اذا هو فرض عند عدم وجود نص - 00:05:43ضَ
اه وهذا الورد هو عن الكفاية واذا واذا كان هناك متعددون وان لم يكن عندنا الا مجتهد واحد تعين عليه حينئذ قياس. نعم لا ينتمي للغوث والجليل الا على درب من التأويل. الحكم الثابت بالقياس - 00:06:00ضَ
لا ينتمي للغوث اراد به النبي صلى الله عليه وسلم يعني انه لا يقال هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة ولا يقال هذا حكم الله في هذه - 00:06:19ضَ
المسألة فلا ينسب الحكم الثابت بالقياس للنبي صلى الله عليه وسلم انه حكمه ولا لله تعالى ان هذا هو حكمه الا على ضرب من التأويل اذا اريد ان الدليل الدالة على العصر مثلا دال - 00:06:34ضَ
على الفرع هذا درب من التويل نعم وهو معدود من الاصول وشرعة الاله والرسول اه القياس اه اصل من الاصول لان الاصول هذا العلم علم اصول الفقه الاصول الفقهية ادلة الاجمالية - 00:06:53ضَ
والقياس دليل اجمالي تؤخذ منه احكام كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس قال ارأيت لو كان على ابيك دين لاكنت قاضيته قاس استعمل القياس والقياس ثابت وقد امر الله سبحانه وتعالى بالاعتبار - 00:07:12ضَ
ادلة القياس معروف وقد انكره الظاهرية اه كما هو معلوم وهو ايضا من شرعة الاله والرسول. يعني ان الحكم الثابت بالقياس يقال هذا شرع الله. لا يقال هذا حكم الله في هذه المسألة او حكم النبي - 00:07:34ضَ
لكنه من شرع الله تعالى في نفي فارق ولو بظن جلي وبالخفي عكسه استبن. اه ذكر هنا تقسيمات للقياس والقياس يقسم آآ من جهة قوته وضعفه الى قياس جلي وخفي - 00:07:54ضَ
لكنهم اختلفوا في معنى القياس الجلي والخفي وما الذي يدخل تحت القياس الخفي؟ وما الذي يدخل تحت القياس الجلي القول الاول الذي ذكره ان القياس الجلي هو قياس لا فارق - 00:08:21ضَ
سواء كان انتفاء الفرق مقطوعا به او كان مظنونا. وان ما عداه هو قياس خفي مثال انتفاء الفارق مثلا مقطوع به ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبول الرجل في الماء الدائم - 00:08:40ضَ
فانه يقاس على ذلك قياس لافارق ان يبول في اناء ويصب ذلك البولة في الماء فهو هنا لم يباشر البول في الماء لكن ما الفرق؟ لا فارق ونفي الفارق هنا مقطوع به لا فرق قطعا بين الصورتين - 00:08:57ضَ
فهذا اقوى انواع القياس ويسمى قياس اه الجلي وقد يكون نفيو القياسي مظنونا. النفي الفارق مظنونا وذلك كالحاق الامة بالعبد في سراية العتق. شارع اه امر من اعتق جزءا من مملوكه من عبده - 00:09:17ضَ
ان يعتق بقيته ولو كان هذا العبد اذا كان مثلا اذا كان هذا العبد مشتركا بينك وبين فلان فاعتقت انت جزءك فانه يقوم آآ باقي العبد على الشريك وتعطيه حصته - 00:09:43ضَ
وحينئذ آآ يعتق جاء النص في العبد الذكر ويظن انه لا فرق بين العبد والامة قد يوجد احتمال ضعيف وهو ان الشارع اكثر تشوفا لعتق الذكور من الاناث لان الذكور يجاهدون في سبيل الله وتناط بهم بعض الاحكام - 00:10:03ضَ
التي لا يصلح لها النساء. لكن هذا فارق ضعيف فنفي الفارق هنا ماظنون. فهذا كله من القياس الجلي. اذا القول الاول قياس الجلي هو قياس الافارقة سواء كان نفي الفرق مقطوعا به او كان مظنونا كالامثلة التي ذكرت. وما عداه - 00:10:29ضَ
فهو قياس خفي الخفي بالشبه دأبا يستوي وبين ذيلي واضح مما رويت. هذا القول الثاني. وهو تقسيم القياس الى ثلاث قياس جلي وكياس خفي وواسطة تسمى الواضح على هذا التقسيم - 00:10:51ضَ
مقياس الجلي هو الذي تقدم وهو قياس الافارقة وقياس الخفي هو قياس الشبه وهناك واسطة بينهما يسمى الواضح وهي ما ليس بقياس نفي الفارق وليس بقياس شبه فهو واسطة بين الجلي والخفي - 00:11:16ضَ
الى الجلي وواضح وللخفاء اولى مساو ادون قد عرف. قيل ان القياس ينقسم باعتبار قوته الى ثلاثة اقسام وهي الامثلة التي ذكرت الان اه جلي وواضح وخافي وان المقصود بالجلي الاولى - 00:11:40ضَ
والمقصود بالواضح المساوي وان المقصود اه بالخفي هو الادواء الاولى قياس الضرب على التأفيف لقول الله تعالى اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ويقاس تحريم الضرب على تحريم التأفيف لانه اولى - 00:12:06ضَ
والواضح هو الموساوي كقياس مثلا تحريق مال اليتيم على اكله بجامع الاتلاف والادون هو الخفي وذلك كقياس التفاح مثلا على البر في الربا لان التفاح يفتقر الى بعض اوصاف البري مثلا اذ ليس - 00:12:30ضَ
اه لا يتخذه الناس قوتا فهذا قياسه ادون اذا قيل ان القياس الجالية والواضحة والخافية بنلف ونشر المرتب اه هم قياس الذي جمع فيه بنفي الفارق قطعا. الاولى اقصد الاولى - 00:13:03ضَ
قياس الاولى اكياس الموساوي والثالث هو قياس الادواء وما بذات علة قد جمع فيه فقيس علة قد سمع. هذا تقسيم اخر للقياس ويقسم بهذا الاعتبار الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة والقياس في معنى الاصل وهو - 00:13:32ضَ
قياس الافارقة الذي تقدم. فقياس العلة هو ما جمع فيه بالعلة النبيذي على على الخمر بجامع الاسكار هذا قياس ويدخل في اركسم ايضا آآ قياس الشبه لان الشبه وان كان ليس مناسبا بذاته ليس وصفا مناسبا بذاته - 00:14:00ضَ
لكنه مناسب بالتباعي وهو تابع لقياس العلة هنا. نعم. جامع ذي الدلالة الذي لزم فاثر فحكمها كما رسم. نعم جمع في الدلالة الذي لزمته اثرا فحكمها. القسم الثاني قياس الدلالة. وقياس الدلالة هو ما جمع فيه بلازم لعلته - 00:14:27ضَ
او باثرها او بحكمها. ما جمع فيه بلازم العلة كان يقال في تحريم النبيذ آآ انه يحرم قياسا على الخمر بجامع الرائحة المشتدة فان الرائحة ليست هي العلة. مم. لكنها لازمة عن العلة اذ من لازمها الاسكار. ومثال - 00:14:50ضَ
جمعي بالاثري ان يقال مثلا في اه القتل بالمثقل يقتص من القاتل بالمثقل قياسا على القاتل بالمحدد بجامع الاثم فالاثم اثر ناشئ عنهما فهذا كله قياس دلالة ومثال الجمع بالحكم - 00:15:19ضَ
ان يقال مثلا آآ يقتص من الجماعة اه اذا قطعوا شخصا بجامع وجوب الدية عليهم جميعا ان قتلوه خطأ فان وجوب الدية هو حكم فالجمع هنا بالحكم اذا هذا هو قياس الدلالة - 00:15:44ضَ
ما جمع فيه بلازم العلة او باثرها او بحكمها وكان يقال يجوز مثلا رهن المشاع قياسا على بيعه الجواز حكم شرعي نعم. قياس قياس معنى الاصل عنهم حقيقي لما دعي الجمع بنفي الفارق. هذا القسم الثالث وهو القياس في معنى الاصل - 00:16:07ضَ
وهو الذي جمع فيه بنفي الفارق. وهو نفسه مفهوم الموافق. وقد تقدم في آآ اول الكتاب ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى يرى انه من باب ان مفهوم المخالف مفهوم الموافقة من باب القياس. ويسميه القياس في معنى الاصل - 00:16:33ضَ
وهو قياس الافارق وقد يكون اولى وهو فحو الخطاب وقد يكون مساويا وهو لحن الخطاب لما اختلف العلماء هل هو من باب دلالات الالفاظ او دلالته قياسية ذكر الاصوليون هناك في دلالة الالفاظ وسماه مفهوما موافقة. وذكروه هنا - 00:16:59ضَ
ولما كان اه قويا جدا حتى اه جعل من دلالات الالفاظ اه احتج به آآ منكر القياس فظاهرية مثلا يحتجون بقياس الافارقة لكنهم لا يسمونه قياسا. هو عندهم يسمى مفهوم موافقة. فهو من دلالة الالفاظ بالنسبة له - 00:17:28ضَ
اذا هذا التقسيم الاخير للقياس يقسمه الى ثلاثة اقسام. قياس علة وما جمع فيه بالعلة وقياس دلالة وما جمع فيه بلازم العلة او باثرها وحكمها وقياس الكاس في معنى الاصل - 00:17:52ضَ
وهو الذي يسمى قياس لا فارق وهو نفسه مفهوم آآ الموافق ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:18:08ضَ