شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول (مكتمل)

شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول لابن عاصم || 46 - (الأخير)|| الشيخ محمد محمود الشنقيطي

محمد محمود الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم نبينا وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعنا باحسان الى يوم الدين. نبدأ الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس والاربعين. من التعليق على كتاب مصطفى الاصول. وقد وصلنا الى قوله - 00:00:00ضَ

في ترجيح الاقيسه. قال وفي وفي القياس يدخل الترجيح فما سوى ذي علة مرجوح رجح القياس ذو المناسبة على الذي لشبه قد ناسبه. ورجح الاجلاء على سواه عند الذي بذاك قد دعاه - 00:00:20ضَ

يعني ان الترجيح ايضا يدخل في العقيدة فيرجح بعض العقيدة على بعض. فاذا افترضنا ان قياس لا فارق الذي هو مفهوم بمخالفة ليس من القياس فان ما سوى ذي علة مرجوحة. فان قياس العلة هو الارجح - 00:00:40ضَ

هنا ونرجح قياس المناسبة على قياس الشبه. ورجح القياس بالمناسبة على الذي لشبه قد نسف رجح الاجلاء على سواه عند الذي بذاك قد قد دعاه. يعني اننا اذا افترضنا ان قياس الافارق الذي هو قياس - 00:01:00ضَ

اولى من القياس. فاننا حينئذ نقدمه على جميع العقيدة. نقدمه حتى على قياس العلة. قال ورجح لاجل وهو قياس الافارقة على سواه عند الذي بذاك قد دعاه عند من ادخله في باب القياس. وقد اكان ان جمهور الاصوليين يسمونه مفهوم - 00:01:20ضَ

والموافقة ويعتبرونه من قبيل دلالة النص وليس من قبيل دلالة القياس. وفي ترجيح بكونها النص بها صريح. يعني ان قياس العلة ترجح بعض صوره على بعض. بعض صور ولقياس العلة ترجح على بعض. فمن ذلك ان تكون احدى العلتين منصوصة. والاخرى ليست منصوصة - 00:01:40ضَ

فيقدم القياس الذي علته منصوصة القياس الذي علته ليست منصوصة. او ان ترى او ان ترى فروعها قد عمتي. كذلك ايضا ترجح العلة بكونها تعم فروعها. مثال ذلك اختلافهم في من - 00:02:10ضَ

قريبا له ليس اصلا ولا اخا. اشترى عبدا وكان هذا العبد خاله او عمه مثلا. هل يعتق عليه تقول المالكية شخص تجوز شهادته له فلا يعتق عليه قياسا على الاجنبي. شخص تجوز شهادته له - 00:02:30ضَ

فلا يعتق عليه قياسا على الاجناب. فيقول الحنبية شخص ذو محرم فيعتق عليه قياسا تنعل الوالد والولد. فعلة المالكية هنا تعم فروعها. لانها تتناول كل العصبة كلهم تجوز شهادته لهذا الشخص وغيرهم من الاقارب - 00:02:50ضَ

بينما علة الحنفية لا تعم لان الابن يعتق على ابيه وهم عدلوا بكون الشخص ذو محرم. والابن لا يوصف بانه ذو محرم لابيه. ولا العكس وكونها الاوصاف فيها قلت فيرجح القياس الذي علته غير مركبة العلة تارة تكون بسيطة اي غير مركبة كتعليل - 00:03:20ضَ

اه الخمر بالاسكار. وتارة تكون مركبة كتعليل اه القتل بالعمد العدواني لمكافئ علة القصاص علة القصاص هي القتل العمد العدوان لمكافئين لابد من اجتماع هذه الامور كلها يعني لابد ان يكون قتل عمد - 00:03:50ضَ

عدوان لانك مثلا اذا قتلته في حج هذا لا يلزمه قصص. وان يكون او صائلا. اذا قتلته صائلا عليك ان لم تله عدوانا فلا قصص. لابد للضرر ان يكون مكافئا. يعني ليس كافرا مثلا المسلم لا يقتل بالكافر - 00:04:10ضَ

القياس الذي علته مركبة اضعف. لماذا؟ لان كل وصف من اوصاف العلة المركبة نتطرق له ان يبطل. فيكثر احتمال البطلان. هنا. فلذلك كان القياس ذو ذو العلة المركبة اضعف من القياس الذي علته غير مركبة. او كونها اعم - 00:04:30ضَ

القياس الذي علته اشمل واكثره. وذلك كاختلافهم في جواز التحري في الانية المشتبهة مثلا اذا كان عند الانسان انية فيها ماء. بعضه يصلح للتطهير وبعضه لا يصلح للتطهير ولا يدري هل هذا الماء هو الذي اه فيه مثلا شيء او هذا ونحو ذلك - 00:05:00ضَ

اختلفوا هل يجوز له التحري؟ اي ان يجتهد ويأخذ ايام من هو ما شاء؟ او لا يجوز له التحري ولابد ان يصلي بعدد الانية. بان يتوضأ بهذا الاناء فيصلي. ثم يتوضأ بهذا الاناء فيصلي ثم يتوضأ بها الاناء فيصلي - 00:05:30ضَ

فمثلا يقول بعضهم وهو منسوب لبعض المالكية يجوز التحري بالانية قياسا على الثياب وجهات القبلة. فالانسان اذا كان له ثوبان احدهما يصلي احدهما مثلا طاهر والثاني اه فيه نجاسة ولكن هو شاك بينهما فان له ان يتحرى ان يجتهد ويصلي فيما يغلب - 00:05:50ضَ

وعلى ظنه انه طاهر. ولا تلزمه صلاتان ان يصلي مرتين. صلاة بهذا وصلاة بهذا. وكما انه ايضا لا شك التي يجتهد فيصلي صلاة واحدة ولا يحتاج ان يصلي الى جميع الشاة مفهوم - 00:06:20ضَ

يقول اه الحنفي اناءان احدهما نجس فلا يتحرى فيهما. قياسا على ما اذا كان احدهما بولا وحينئذ لا يتحرى فيهما لابد ان يصلي صلاتين. التعليل الاول اعم لانه يشمل الثياب والاواني والجهاد - 00:06:40ضَ

بينما الثاني لا لا يشمل كثيرا من الحرم. او ان تنفع وصفا حقيقيا. كذلك ايضا تقدم العلة التي هي وصف حقيقي وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقف على شرع او عرف او لغة. كالاسكار مثلا عن العلة - 00:07:00ضَ

التي ليست حقيقية. سواء كانت وصفا عرفيا كالدناءة والشرف مثلا او حكما وقد قدمنا في قياس الدلالة انه قد تكون العلة فيه حكم. او كونها متفقا عليها او قل خلف عندهم لديها. كذلك ايضا يقدم القياس للعدة المتفق عليها. على - 00:07:20ضَ

ياسين مختلف في علته. او قل خلف عندهم لديها. اي وترجح العدة التي الخلاف فيها اقل مما كثر فيه الخلاف. على العلة التي كثر الخلاف فيها. وبالطرادها مع انعكاسها ايضا ترجح العلة المطاردة المنعكسة الملازمة في النفي والاثبات على المطردة فقط او المنعكسة ركض - 00:07:50ضَ

وهذا كاختلافهم في اجبار العاصي غير الابي. اليتيمة الصغيرة. فيقول المالكي مثلا شخص لا يملك التصرف في مالها فلا يجبرها قياسا على الاجنبي. نعم يعني اليتيمة الصغيرة. يقول الحنفي شخص من اهل ميراثها. فله الاجبار كالاب - 00:08:20ضَ

فالقياس الاول مطرد منعكس. بينما القياس الثاني غير منعكس لان الحاكم اي الوالي او القاضي له ان اجبرها وهو ليس من اهل ميراثها لا يرثها. او بتعديها لدى قياسها. كذلك ايضا - 00:08:50ضَ

العلة المتعددة على العلة القاصرة. كتعليل الجمهور مثلا الخمر بالاسكار. فهذا مقدم على تعليله بالخمرية التي هي علة قاصرة لا تتجاوز على غيره. الى غيره وكان اخذها من اصل النص. يعني انه يقدم القياس الذي علته مأخوذة من النص - 00:09:10ضَ

على غيره. كقولنا مثلا في جلد ما لا يؤكل على مذهب السادة الشافعية والحنفية يطهر بالدماغ قياسا على الميتة. فيقول المخالف كالمالك مثلا والحنبلي لا يطهر قياسا على جلد الكلب. فالاول وهو مذهب السادة الشافعية - 00:09:40ضَ

انافيا علته منصوصة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم لا قال اي ما ايهاب دبر فقد طهر. نعم. او لا يرى الاصل بفرع خصا. كذلك ايضا مما يضعف القياس ويقوي غيره عليه ان يعود القياس على اصله - 00:10:10ضَ

التخصيص ان تعود العلة على اصلها بالتخصيص. هي العلة قد تخصص القياس. وقد تعممه تخصصه كما اذا عللنا نقض الوضوء بملامسة النساء انه سبب في حصول اللذة. فهذا التعليل يقتضي تخصيص - 00:10:40ضَ

النساء في قوله تعالى او لامستم النساء بغير ذوات محارم لان لمس المحارم ليس مظنة للذة فالتعليل بهذه العلة يقتضي تخصيص الحكم وقد تعمم العلة العلة احيانا تعمم. كحديث لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان. فمحل - 00:11:10ضَ

النص هو الغضب والعلة عممته الى تشويش الفكر الذي هو اعم من محل النص الذي هو الغضب اذا كانت آآ يعني انه مما يضعف التعليل ان تكون العلة عائدة على اصلها بالتخصيص. نعم - 00:11:40ضَ

او جملة من الاصول تشهد اه مما يرجح به المتن على اخر ايضا ان يكون اه عفوا نحن في ترشيح لقيسة مما يرجح به آآ القياس على الاخر ايضا ان يكون احدهما آآ تشهد له عدة من الاصول. وذلك - 00:12:00ضَ

مثلا كقياس الوضوء في وجوب النية على التيمم. وقياسه في عدم وجوب النية على طهارة الخبث. طهارة الخبث ازالة النجاسة لا تفتقر الى النية اتفاقا. والتيمم يحتاج الى النية اتفاقا - 00:12:20ضَ

جماعة لانه عبادة غير معقولة المعنى. والوضوء مختلف فيه. حمل الوضوء على التيمم او لا قياسه عليه اولى لماذا؟ لانه تشهد له عدة اصول عدة اصول اخرى وهي العبادات التي اتفق على اشتراطها. اشتراط النية بها كالصلاة والصوم والحج في العصر - 00:12:40ضَ

في هذا الباب وجوب النية. اصل في العبادات وجوب النية. آآ او القياس يوجد في بعضهما مقتضى كذلك اذا كان اه في بعض مقدمات القياس اه مقدمات يقينية فانه ايضا كذلك - 00:13:00ضَ

اقوى من القياس المؤلف من مقدمات ظنية. قال في او ان يرى بعض مقدماته ينسب لليقين في اثباته او ان يرى من جنس الاصل الفرعي. كذلك ايضا مما رجح به القياس على القياس ان يكون احد القياسين فرعه من جنس - 00:13:20ضَ

اصله مثاله ان يقول المالكي من اتلف الصائل البهيمية فلا ومان عليه قياسا على الصائل الادمي. يعني اذا صال عليك جمل او كلب ليقتلك فقتلته فلا شيء عليك لا تضمنه قياسا على الصائل الادمي. الصائل الادمي دمه - 00:13:40ضَ

هضر اذا صال عليك ادمي ليقتلك او ليصيب حرمك او مالك فقتلته فدمه هدر لا ضمان عليك فقاس المالكية الصائل البهيمي على الصائد مثلا على الانسان على الصائل الادمي الحنفية يقولون الصائل البهيمي يلزم ضمانه اذا قتلته - 00:14:10ضَ

قياسا على من اتلف مالا في محمصته. فمثلا من الجأته المخمصة شدة الجوع الى ان يأكل مال الغير فانه يضمنه. يأكله ولكن يضمنه. انت ارجأك الجوع الشديد الى ان تأكل مال الغير - 00:14:40ضَ

اذا اكلته تضمنه. فهم قاسوا الصائ للبهيمية على آآ من الجأته المخمصة الى مال الغير قياس المالكية هنا آآ فرعه من جنس اصله لانه قياس صائل على صعيد. بينما قيس الحنفية فرعه ليس من شمس اصله لانه قاسوا صائلا على مال اتلف في - 00:15:00ضَ

مساطين فالفرع ليس من جنس العصر. اذا هذا معنى قولنا الجنس الاصلي للفرع ان يكون احد تركي ياسين فرعهم جنس اصله. مثاله قول المالكي من اتلف الصائل البهيمي لا ضمان عليه. قياسا على الصائل الادمي. فيقول الحنفي من اتلف الصاع الى البهيمية فعليه - 00:15:30ضَ

ضمان قياسا على من اتلف مالا في مخمصة. فالاول فرعه من جنسه لانه قياس صائل على صائل. او كان الاصل حكمه يثبت من اجماع او تواتر مما يرجح به القياس على القياس ان يكون حكم الاصل ثابتا آآ باجماعه فيقدم على غيره - 00:15:50ضَ

او كان ثابتا بنص فانه يقدم ايضا على غيره. باب في اسباب الخلاف. قال فان من اسباب الخلاف جملة ما مر من تعارض الادلة ان من اسباب الخلاف جملة ما مر من تعارض الادلة - 00:16:10ضَ

والجهل بالدليل كالاخبار والخلف فيما صح من اخبار والجهل بالدليل كالاخبار والخلف فيما صح من اخبار نعم قال ان من اسباب الخلاف جملة ما مر من تعارض الادلة. يعني انه من اسباب الخلاف ما ذكرناه سابقا من تعارض الادلة فانه من اسباب الخلافة يترجح هذا الدليل - 00:16:30ضَ

عند المجتهد بحسب نظره. ويترجح هذا الدليل الاخر عند المجتهد بحسب نظره. ومن اسباب الخلاف بين الجهل بالدليل كالاخبار. يعني ان عدم العلم بالدليل يقع بسببه الاختلاف فيكون الحديث مثلا قد بلغ مجتهدا ولم يبلغ مجتهدا اخر فيقضي ذلك المجتهد - 00:16:56ضَ

واجتهاده لانه لم يبلغه الحديث ويقضي الاخر بالدليل لانه بلعه. وهذا طبعا انما يتصور في الاخبار لا في القرآن الكريم لانه لا لا مجتهد الا وقد بلغه القرآن الكريم. واما الاحاديث ففي آآ كثير من العصور بعض المجتهدين لم تكن عنده - 00:17:26ضَ

جميع كتب الحديث ولم تصله كل الأحاديث كما هو معلوم. اذا السبب الثاني بعد تعارض التي هو عدم العلم بالدليل. فكثيرا ما يقع من الجهل بالدليل بالنسبة للمجتهدين فيعمل بعضهم بما بلغه ويتمسك بعضهم بالبراءة الاصلية لانه لم يصله الدليل. وكذلك الخرف فيما - 00:17:46ضَ

من اخبار من اسباب الخلاف هو السبب الثالث الاختلاف في تصحيح الحديث. فهذا الامام يرى صحة الحديث فيعمل بمقتضى. وهذا الامام لا يصح الحديث فلا يعمل به. والخوف في نوع من الدليل. كذلك من اسباب الخلاف وهو السبب الرابع الخلاف في حجية - 00:18:16ضَ

بعض الادلة. كاضرب القياس في التمثيل كاختلاف الجمهور مع الظاهرية في الاحتجاج بالقياس ظاهرته لا يقولون بحجة القياس والجمهور يقولون بحجة القياس. وكاختلاف كاختلاف اهل العلم ايضا في قول الصحابي وفي حجية الحديث المرسل وفي عمل اهل المدينة وغير ذلك من الاصول التي يعدها بعضهم - 00:18:36ضَ

وبعضها وبعضهم لا يعدها حشا. او اختلاف اوجه القراءة. السبب الخامس هو اختلاف وجوه القراءة. بسم الله. كالاختلاف في الارجل هل هي ممسوحة او معسولة في الوضوء. سبب الخلاف اختلاف القراءة. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة - 00:19:06ضَ

تغسل وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وارجلكم. فقراءة النصب ظاهرة في فصل وقراءة الجر ظاهرة بالخوض. وقد وقع الخلاف اولا وآآ ذكر كثيرا من اهل العلم ان الاجماع انعقد بعد ذلك على تعيين الغسل دون المسح. سبب الخلاف هو اختلاف القراءة - 00:19:36ضَ

وكذلك الاختلاف في الرواية. السبب السادس الاختلاف في رواية لفظ الحديث. وذلك تلك حديث ذكاة الجنين ذكاة امه. ها الحديث روي بالرفع وروي بالنصب. روي ذكاة الجنين ذكاة امه روي ذكاة الجنين ذكاة امه. روي بالرفعي - 00:20:06ضَ

فاخذ به ما لك والشافعي. ومعناه على رفع على الرفع ان زكاة الجنين ان زكاة ام الجنين تعتبر ذكاة له. ومعنى ذلك اننا اذا ذكينا ام الجنين ذكينا مثلا نحرنا ناقة. اذا نحرنا ناقة طبعا ولدها سيموت خنقا لانه سينحبس - 00:20:36ضَ

النفس عنه بسبب موتها هي. الغالب انه لا يدرك حيا. هل يعد من الميتة فلا كل لانه منخنق وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن المنخنقة او يؤكل. رواية الرفع وهي التي اخذ بها مالك والشافعي - 00:21:06ضَ

ظاهرة في ان نفس ذكاة الام هي ذكاة للجنين وبالتالي يؤكد. بينما الحنفية قالوا ذكاة امه اي مثل زكاة امه يعني انه يذكى اذا ادرك حيا بما تزكى به امه وعلى هذا فانه اذا لم يدرك حيا - 00:21:26ضَ

داونف هو من قبيل المنخنق لانه مات خنقا بسبب انحباس النفس عنه. واذا ادرك حيا فانه كما تذكى امه فينحر اذا كانت امه تنحر ويذبح اذا كانت امه تذبح. ورواية - 00:21:46ضَ

الجمهور هي الرجاء رواية الرفع. وتقتضي اننا لا نحتاج الى زكاته بل هو طعام يجوز اكله ولو وجدناه ميتا في بطن امه. آآ كذلك اوجه اختلاف الاعراب في نص الكتاب - 00:22:06ضَ

او الحديث. وذلك كحديث اكل كل ذناب من السباع حرام. فهذا الحديث من العلماء من جعل المصدر فيه مضافا الى الفاعل ومنهم من جعل المصدر فيه مضافا الى المفعول. فاذا قلنا اكل كل ذي ناب - 00:22:26ضَ

وجعلنا مصدر مضافا الى فاعله. فان هذا يكون معناه انه لا يجوز للانسان ايه ما اكله السبع. اكل كل ذناب اي مأكول الذي اكله السبع لا يجوز. وهذا اه مبينا في اية اخرى كما هو معلوم. الا ما ذكيت. واذا جعلناه مصدرا مضاعفا اه اه الى - 00:22:46ضَ

مفعوله كان المعنى اكلنا نحن آآ اكل كل ذي ناب معناها عن اكلنا نحن كل ذي ناب من السبا. وحينئذ يكون نهيا ما نحن عن اكل ذي الناب من السباب. اذا من اسباب الخلاف هنا الاختلاف في التقدير للاعراب. هل المصدر مضاف الى فاعله - 00:23:16ضَ

او هو مصدر مضاف الى مفعوله واضح. واضح. قالوا اختلاف وجوه الاعرابي في نص الكتاب او حديث اكتفي ونستمع اختلاف وجوه الاعراب مع اتفاق القراء على اللفظ والرواتب والروايات كحديث اكل كل ذناب من السباع فمن جعل المصدر مضاعفا الى مفعول - 00:23:46ضَ

كان دليلا على حرمة السباع. ومن جعله مضاعفا الى فاعله كان مثل قوله تعالى وما اكل السبع فكان نهيا عما اكلته السباع. هو مجمل شيخان ظاهر في احد اه على كل حال لم يعدوه من المجمل. نعم. والخروج في قاعدة - 00:24:06ضَ

عصرية يعني انه من اسباب الخلاف. الاختلاف في قاعدة اصولية. الخلاف في حمل المطلق على المقيد. فمن العلماء ما من يرى ذلك مثلا في بعض صوره ذكرنا ان بعض الصور متفق عليها بعضها مختلف فيها لان الاحتمالات اربعة. اذا اتفق السبب والحكم فلا خلاف في حمل المطلق على - 00:24:26ضَ

مقيد واذا اختلفا معا فلا خلاف في انه لا يحمل المطلق على المقيد. واذا اتفق السبب واختلف الحكم او العكس فقد ذكرنا قبل ان الشافعي حمل المطلق على المقيد وعاصر ابي حنيفة عدم حمل المطلق على المقيد. ومالك رحمه الله تعالى اختلفت الفروع التي رويت عنه - 00:24:46ضَ

تردد فيها بين حمل المطلقة على المقيد في هاتين الصورتين. من عدمه. كذلك ايضا قال والنصف والاحكام في التاسع الاختلاف في بقاء الدليل ونسخه. وذلك كحديث افطر الحاجم والمحجم. فالجمهور يرون ان هذا الحديث منسوخ - 00:25:06ضَ

واخذ به الحنابلة. وكحديث آآ وضوء من لحم الابل. الجمهور ايضا ارى انه والحنابلة يرون بقاءه كما هو معنا فالخلاف في الدليل هل هو منسوخ او هو باق؟ آآ من اسباب الخلاف - 00:25:27ضَ

كما هو معنا. والحمل للمحتمل على بعض الذي من المعاني احتمل. السبب العاشر من اسباب الاختلاف هو الاختلاف في الوجه الذي يحمل عليه اللفظ المحتمل لاكثر من معنى. اذا كان اللفظ يحتمل اكثر من معنى. بل وجه الذي يحمل عليه - 00:25:47ضَ

وذلك انواع بينها بقوله كمثل الاشتراك والعموم والحذف والمجازي والمفهوم. كمثل اشتراكي اي الاختلاف في حمل اللفظ المشترك كالقري فالقرء لفظ مشترك وحمله مالك والشافعي على الطهر. وحمله احمد والنعمان على - 00:26:07ضَ

حلو يختلفوا هنا في حمل اللفظ المشترك فهي من اسباب الخلاف وقوع الاشتراك في هذا اللفظ فوقوع الاشتراك ينشئ عنه الاحتمال فبسبب هذا الاحتمال تحمل طائفة هذا هذا على معنى وتحتمله الطائفة الاخرى على معنى اخر. والعموم اي الاختلاف في - 00:26:27ضَ

كذلك الاختلاف في حمل العامي في حمل اللفظ على عمومه او عدم عمومه. وذلك كاختلافهم في قول الله تعالى في عموم قول الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين هل يعم الزوجات والمملوكات او يخص او يخص الزوجات فقط وقع الخلاف - 00:26:47ضَ

حتى في عهد الصحابة عثمان رضي الله تعالى عنه قال احلتهما اية ومنعتهما اية والجمهور على انه تعم الزوجات والمملوكات. والحذف اي الخلاف في حمل الكلام على الاضمار او عدمه - 00:27:07ضَ

ذلك كاختلاف الجمهور مع ظاهرية في صحة صوم المسافر. جمهور اهل العلم يرون ان المسافر اذا فصومه صح. وظاهريته يرون انه اذا صام صومه باطل. سبب الخلاف هل في الاية اضمار او ليس فيها اضمار؟ لان مذهب الجمهور ينبني على الاضمار. فمن كان منكم مريضا اذا لم نقدر في - 00:27:27ضَ

محذوف فهذا يقتضي ان السفر لا يصح معه صوم. لان الله تعالى قالها من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. الجمهور يقدرون فيها اخطاء فمن كان منكم مريضا على سفر فافطر فعدة من ايام اخر فالقضاء انما يلزمه اذا افطر اما اذا صام فانه لا يلزمه القدر - 00:27:57ضَ

والمجاز اي من اسباب الخلاف حمل اللفظ على حقيقته وعلى مجازه. كحديث البيجعان بالخيار حمله ملكية على المجاز وحمله الجمهور على الحقيقة. وقد ذكرنا من قبل المرجحات ان العصر للتمسك بالحقيقة - 00:28:17ضَ

وان المجاز تأويل حتى يوجد دليل يقوي ذلك التأويل. فالمالكية لا يقولون بخيار المجلس وآآ حملوا آآ البيعين على المتساومين على التفرق بالاقوال. وعضدوا تأويلهم بالعمل. وهو من ادلتهم كما هو معلوم لكنه ليس ملزما لغيرهم. لانه ليس دليلا - 00:28:37ضَ

عند غيرهم كما هو معلوم. والجمهور تمسكوا بالحقيقة. والمفهوم اي آآ كان الخلاف في اعتبار مفهوم المخالفة مثلا ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا يعتبر مفهوم المخالفة. والجمهور يعتبرون مفهوم المخالفة - 00:29:07ضَ

على اختلاف درجاته منهما ما هو غير معتبر عند الجمهور كمفهوم اللقب. وآآ ما عداهم معتبرا عند الجمهور من غير الحنفي. والامر هل ما احمله الوجوب؟ السبب الحادي عشر هو هل الامر يقتضي الوجوب؟ اذا امر الشارع بامر هل الامر يقتضي الوجوب؟ او يقتضي الندب؟ وقد تقدمت هذه المسألة - 00:29:27ضَ

وكذلك النهي هل يقتضي التحريم؟ وهذا هو السبب الثاني عشر. وقد تقدمت هذه المسألة في في باب الاوامر والنواهي وهل على اباحة للواقع او غيرها يحمل فعل الشارع؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا وهذا هو السبب الثالث عشر. فعل النبي صلى الله - 00:29:57ضَ

عليه وسلم هل يحمل على الاباحة او على النجم او على الهجوم؟ وقد تقدم ايضا نقاش ذلك في باب الافعال. وقس على هذاك الذي ذكرت لك ففي ذا القدر كفاية ترشد من يستقرئ من يستقرأ ان يتتبع - 00:30:17ضَ

سائلة ففي هذا القدر اللي ذكرناه لك كفاية ان شاء الله. وماله قصدت قد تممته على كونه مبديا معنى ما به وسمته كيف كان مطابقا لما سميته به وهو مرتقى الوصول الى الضروري من الاصول. فكان لما - 00:30:37ضَ

فبالاصول احصى لها مما هي عن الوصول. اي كان هذا النوم لما خص بعلم الاصول احصى اي اجمع للوصول مما هي عن الاصول. مهي عن الاصول هو نظم للمؤلف نظم فيه تقريب ابن جزيل. هكذا كان في المقدمة - 00:30:57ضَ

ان تقرير ابن جزيل اكثر فيه صاحبه من المقدمات المنطقية وذكر فيه ايضا كثير من المسائل اللغوية وقد حاول ولا هو ان يتجنب كثيرا من ذلك وان يركز على المباحث الاصولية فقط آآ في هذا الكتاب. ولذلك قال في مقدمه - 00:31:17ضَ

مقدمته حاشيته من لغة ومنطقي حرصا على ايضاح احدى الطرق الا يسيرا من مقدمات تعين في مسائل ستات فكان هذا الكتاب لما خص بالاصول احصاء اجمع لها من نوم المسمى ما هي على الاصول - 00:31:37ضَ

والحمد لله الذي بحمده يسعد من قدمه اي قدم حمده لقصده ثم صلاته بلا تناهي على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واله وصحبه الكرام والتابعين القدوة الاعلام ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الحمد لله الي بنعمته وجلاله تتم الصالحات بارك الله فيك - 00:31:57ضَ