شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول (مكتمل)
شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول لابن عاصم ll 15 ll الشيخ محمد محمود الشنقيطي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس عشر من التعليق على كتاب ملتقى الوصول - 00:00:05ضَ
وقد وصلنا الى قوله فصل في مقاصد الشريعة. قال مقاصد الشرع ثلاث واصلها ما بالضروري يشتهر واتفقت في شأنه الشرائع ان كان اصلا وسواه التابع وهو الذي برعيه استقرا دنيا وصلاح اخرى وذاك حفظ الدين ثم العقل والنفس والمال معا والنسل - 00:00:25ضَ
مقاصد الشريعة اي المصالح التي وضع الشرع لاجلها التي وضع الشرع لاجلها هي ثلاث مصالح كبرى. اصلها المقصد ضروري ما يسمى بالضروريات. ثم في الرتبة الثانية ما يسمى بالحاجيات ثم التحسينيات وسنبين ذلك كله ان شاء الله - 00:00:55ضَ
قال اصلها واولها المقصد الضروري. واتفقت جميع الشرائع والملل السماوية قال ايه ؟ لانه لا يخص امة دون امة. فهو يتعلق بمصلحة الجنس البشري من حيث هو في في كل زمان وفي كل مكان. فلذلك جاءت به جميع الملل والشرائع. ان كان اصلا وسواه هو - 00:01:25ضَ
الحاج اليوم والتحسيني تابع له. وهو اي هذا المقصد الضروري هو الذي برعيه اي مراعاته وحفظه استقر صلاح دنيا وصلاح اخرى. هو الذي بمراعاته وحفظه تصلح الدنيا. وتصلح الاخرى. فلو لم يراعى المقصد - 00:01:55ضَ
لفسدت الدنيا بالقتال والتهارش ولفسدت الاخرة بالخسران وفوات الخير العميم هذا المقصد يتلخص في ستة امور. وهي حفظ الدين. وحفظ النفس وحفظ عقل وحفظ المال وحفظ النسل وحفظ العرض. هذه المقاصد لا يمكن ان تقوم - 00:02:15ضَ
وحياة الناس او تصلح بدونها. وهو ذكر خمسة منها وبقي عليه السادس وهو العرض والعرض محل المدح والذم من الانسان. وهو مصان شرعا. قال وذاك اي الضروري الذي لابد منه في قوام الناس وصلاح دنياهم واخراهم واتفقت عليه الشرائع والملل من لدن ادم عليه السلام - 00:02:44ضَ
سلام الى شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم هو حفظ ستة امور. وذاك حفظ الدين ثم العقل والنفس والمال معا والنسل. ذكر خمسة منها وذكرنا انه بقي عليه ان يذكر العرض - 00:03:14ضَ
ولم يرتبها بحسب ترتيب اعتبارها. فاولها حفظ الدين اذا رتبناها نقول اولها حفظ الدين. ثم حفظ النفس. ثم حفظ العقل ثم حفظ النسب. ثم المال والعرض. يجعلهم يجعلهم الجمهور في منزلة واحدة - 00:03:34ضَ
وهذا الترتيب مهم. لانه عند تعارضها يقدم ما هو اولى. ولذلك يتقدم الانسان في الصفوف الامامية في الجهاد يجود بنفسه لرضوان الله سبحانه وتعالى. وهو يغلب على ظنه انه وسيقتل مع ان هذا ليس فيه حفظا لنفسه. لكن فيه ما هو اهم من حفظ نفسه. وهو حفظ الدين. اذا اذا - 00:04:04ضَ
عرضت فحفظ الدين مقدم على حفظ النفس. والدين الذي نعنيه هنا هو ما يسمى ببيضة مسلمين والدين الكلي لا دين الانسان في خاصة نفسه. فصلاتك انت مقدمة عليها حياتك وصومك مقدم عليه حياتك. اذا كان الصوم يقتلك لا يجوز لك ان تصوم - 00:04:34ضَ
لكن اذا تعلق الامر بحفظ الدين دين الامة فانه يكون مقدما على حفظ نفوس احاد المسلمين حينئذ فلذلك يتقدم الانسان في الجهاد وهو يغلب على ظنه انه سيقتل لانه يحفظ ما هو اهم من نفسه - 00:05:04ضَ
يحفظ للامة دينها. والنفس مقدمة على العقل ولذلك مثلا اذا غص الانسان ويعترض في حلقه شيء منعه التنفس فخشي ان يموت بسبب ذلك ولم يجد شيئا يصيغ به غصته الا الخمر. هل يشرب الخمر - 00:05:24ضَ
امر اذا شربها سيسكر وحفظ العقل واجب. نعم. احسنت بارك الله فيك. هو اذا شربها سيسكر وحفظ العقل واجب. لكن حفظ النفس مقدم على حفظ العقل هي مرتبة حفظ الدين الكلي ثم حفظ النفس ثم حفظ العقل ثم حفظ النسب ثم المال والعرض - 00:05:54ضَ
بسم الله. قال من جهة الوجود الثباتيك الاكل والنكاح والصلاة. يعني ان آآ الدين راعى حفظ هذه المصالح التي بها قوام الناس وحياتهم من الوجود ومن جهة العدم. من جهة اثباتها وارسائها ومن جهة ما يخل بها ويفسدها - 00:06:24ضَ
فما يحفظها ويثبت قواعدها منه الاكل لان به قوام حياة الانسان في لا يمكن ان يعيش دون اكل. والشراب والملبس والمأوى فهذه امور ضرورية للانسان ذلك ضمنها الله سبحانه وتعالى لادم في الجنة. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى - 00:06:54ضَ
وانك لا تظن فيها ولا تضحى. وفي القراءة الاخرى وانك بكسر الهمزة. والنكاح فيه استمرار للجنس البشري. فاذا لم يوجد ايضا لن يستمر الجنس البشري كما هو معلوم وجميع المعاملات راجعة الى حفظ المال والعرض. والصلاة الصلاة فيها حفظ للدين - 00:07:24ضَ
فهي راجعة الى حفظ الدين. اذا هذه امور قررت من جهة رعيت من جهة مراعاة وجود هذه المصالح وثبوتها. وتارة بالدار للفساد يعني ان الشارع راعى هذه المصالح من جهة وجودها وراعها ايضا بجهة درأي الفساد عنها درء - 00:07:54ضَ
تخل بها. او يذهب بها. بالدرء للفساد الواقعي او المتوقع. ولذلك كسرعت الحدود لحفظ هذه المصالح. فهذا حفظ الدين شرع له حد الردة وقتال الكفار عموما هذا كله راجع الى حفظ الدين. وحفظ النفس شرع له القصاص - 00:08:24ضَ
وحفظ العقل شرع له حد الخمر. وحفظ النسب شرع له حد الزنا وحفظ المال شرع له حد السرقة والحرابة. وحفظ العرض شرع له حد القذف. اذا الشارع راعى هذه المصالح من جهة ثبوتها وتقررها. ومن جهة ما يخل - 00:08:54ضَ
بها ايضا فرتب عليه الحدود والتعازر. قال كالحدي مثل الحد يمكن ان يكون قصد حد الفاحشة او لانه عطف عليه القصاص وهو في الحقيقة من الحدود ايضا. والجهاد الجهاد في حفظ للدين. وجميع - 00:09:24ضَ
العقوبات حدودا وتعازير راجعة الى حفظ الضروريات من جهة آآ ما يخل بها درء من جهة درء ما يخل بها ثم قالوا وبعده الحاجي وهو ما افتقر له مكلف بامر معتبر من جهة التوسيع - 00:09:44ضَ
فيما ينتهج او رفع تضييق مؤد للحرج. يعني انه بعد المقصد الضروري المقصد الحاج سمي حاجيا لان الحاجة تدعو اليه وان لم يكن ضرورة كما قبله. وهو ما افتقر له مكلف لامر معتبر من جهة التوسيع فيما ينتهج او رفع تضييق مؤد للحرج - 00:10:04ضَ
يعني انا المقصد الحاجي هو ما شرعه الشارع في التوسيع على المكلفين ورفع الحرج عنهم في معاشهم وحياتهم. ويدخل في جميع يدخل في العادات والعبادات والمعاملات والجنايات قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات واما الحاجيات فمعناها انها مفتقر اليها من حيث - 00:10:34ضَ
التوسعة ورفع التضييق المؤدي غالبا للحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فاذا لم تراعى دخل الا على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة. ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع من المصالح العامة. اي الفساد الذي يترتب - 00:11:04ضَ
على غياب المقصد الحاجي ليس كالفساد الذي يترتب على غياب المقصد الضروري ثم ذكر انها تدخل في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات وذكر امثلة لذلك فمن امثلة هذه العبادات الرخص المحقق الرخص التي تخفف وذلك كالمرض والسفر ونحو - 00:11:24ضَ
ذلك فهذا فيه توسيع على المكلف ورفع للحرج عنه. ومن امثلتها في العادات اباحة الصيد التعب الطيبات من المباح. ومن امثلتها في المعاملات القراط والسلم ونحو ذلك ومن امثلتها في الجنايات القسامة وضرب الدية على العاقلة - 00:11:49ضَ
قال وثالث قسم المحسنات ما كان من محاسن العادات. وفي الضرورجي وفي الحاجي ما هو من تتمة الاصليين حد في شرب قليل المسكري وكاعتبار كفء ذات الصغر. القسم الثالث وهو - 00:12:17ضَ
والمحسنات. والمحسنات المراد بها المصالح الشرعية التي في اعتبارها الجري على مكارم الاخلاق حازم العادات. المصالح الشرعية التي في اعتبارها الجري على مكارم الاخلاق ومحاسن العادات قال الشاطبي رحمه الله تعالى واما التحسينيات فمعناها الاخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الاحوال - 00:12:37ضَ
النساء التي تألفها العقول الراجحات. ويجمع ذلك قسم مكارم الاخلاق. ثم ذكر انها تقع ايضا كذلك في العبادات والمعاملات وفي العادات والجنايات الا لاخذها لمثل لوقوعها في العبادات بامر الناس باخذ الزينة عند المساجد - 00:13:07ضَ
فهذا من التحسينيات الواقعة في العبادات. وكالتقرب بنوافل الخير. ومن امثلتها في العادات اداب الاكل والشرب. ومن امثلتها في المعاملات منع بيع النجاسة فهذا من من التحسينيات مما يقتضيه تقتضيه - 00:13:37ضَ
مكارم الاخلاق ومحاسن العادات ان يمنع بيع النجاسة. وان يمنع بيع فضل الماء والكلأ لانه ليس من الاخلاق ومن امثلته في الجنايات منع قتل النساء والصبيان والرهبان ثم قالوا في الضروري وفي الحاجج ما هو من تتمة الاصلي - 00:13:57ضَ
يعني انه في الضروري ما هو من تتمة من تتمته. يعني ان الضرورية تلحق به بعض التتمات التي تتمم. والمقصد الحاجي ايضا تلحق به بعض التتمات التي تتممه بالضروري وفي الحاجية ما هو من تتمة الاصلي. كان يريد ان يقول ما هو من تتيمتهما. فقال ما هو من تتمة العصر - 00:14:27ضَ
يا امام ومن تتمة المقصد الاصلي حاجيا كان او ضروريا. ثم مثل لذلك قال كالحد في شرب قليل المسكر المسكر من شرب جرعة من الخمر لا تسكر لقلتها فانه يحد - 00:14:57ضَ
مع انه مع ان الحد انما شرع اصلا لحفظ العقل وهو عقله لم يذهب فالجرعة الواحدة من الخمر رشفة قد لا لا تسكر. لقلتها لكن هذا من تتمة الضرورة. لانه لشدة مراعاة الشارع لهذا الباب فانه وضع له تتمات - 00:15:17ضَ
انه اذا شرب رشفة ولم اه يسكر فان هذا يدعوه الى الازدياد من الشرب بعد ذلك. فلذلك جعل الحد حتى في القليل الذي لا يغطي العقل. فيحد شارب القليل الذي لا يسكن تتمة لحفظ العقل لان شرب القليل يدعو الى - 00:15:47ضَ
اشعر بالكثير. ولهذا ايضا يمنع النظر الى الاجنبية تتميما لحفظ النسب لان نظر اليها لغير حاجة شرعية اه قد يكون سببا اه في الزنا والمتمم للحاجي كاعتبار كفء الصغيرة. باعتبار الكفئ في تزويج - 00:16:07ضَ
الصغيرة لانه لو لم يعتبر لادى الى سوء العشرة. وسيعرضها ذلك الى ان افسد مثلا طبعها مع زوجها ويعرض ذلك علاقتهما الى فساد ولم يذكر الناظم مثالا لتتمة التحسينيات. وقد ذكر الشاطبيون مثال - 00:16:37ضَ
التحسينيات فمثل له بمندوبات الطهارة. مندوبات الطهارة مثلا آآ ان يتوضأ الانسان في مكان مثلا طاهر او ان يستقبل القبلة مثلا او ان يغسل غسلتين او هذه من تتمة المحسنات المقصد التحسيني له ايضا كذلك - 00:17:08ضَ
اه الاختيار في الضحايا والعقيقة ان الانسان يتجود يتخير اه اضحيته فلا لا لا يذبح فيها الرديء. فهذا مما تقتضيه محاسن العادات ومكارم الاخلاق. وهو مقصد شرعي قال وكلها اي كل هذه المصالح الثلاث قواعد كلية شاملة للجزئيات مقاصد الشرع بها - 00:17:38ضَ
مرعية اي محفظة. وليس رافعا لكلياتها تخلف لبعض جزئياتها. يعني ان هذه قواعد عامة مطردة يدخل تحتها تدخل تحتها الجزئيات ولا يخل بعمومها تخلف بعض الجزئيات في بعض احوال فمثال تخلف بعض الجزئيات عن الضروريات عدم الانزجار عن المعصية بالحد - 00:18:08ضَ
الحدود منهم من يقول انها زواجر ومنهم من يقول انها زواجر وجوابر على كل حال فهي زواجر وجوابر. الحد فيه حكمتان. مثلا حد الخمر فيه حكمتان. الزجر والجبر. زجر معناه ان ينزجر الانسان فلا يسكر مرة اخرى لاننا اذا ضربناه زماننا جدة سيؤلمه هذا - 00:18:38ضَ
وقد يدعوه الى الاقلاع. والجبر معناه ان اذان الانسان وقعت منه معصية. فينبغي ان يؤدب فايضا ليكون لتتم توبته لانه اذا تاب واقيم عليه الحد فانه يغفر له. حينئذ تتخلف الحكمة هنا. بعض الناس في الشدة ولعه بالخمر لا تزجره الحدود - 00:19:10ضَ
فلو اه حد عشر مرات هذا لا لا يجعله يقلع عن الخمر. وقع هذا حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يا رجل لعنه بعضهم فقال ما اكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن لانه لان لعن - 00:19:40ضَ
عيني لا ينبغي اه هل هذا يخل بالقاعدة العامة لا يخل تخلف الجزئية لا لان هذا تخلف في جزئية معينة فلا يخل بكلية القاعدة فهي قاعدة كلية ومثال تخلف بعض الجزئيات الحاج عدم المشقة في بعض الاسفار فانه لا يرفع حكم القصر. نحن قلنا ان المقصد الحاجي هو الذي شرعه - 00:20:00ضَ
سارعوا لرفع التضييق والحرج والتوسيع على الناس في معاشهم وفي عبادتهم. بحيث لا يلحقهم حرج فيدخل فيه الرخص. آآ والرخص اصلا آآ اه هي تخفيف تخفيف عن المكلف لكي لا تلحقه مشقة معنتها - 00:20:30ضَ
احيانا بعض الجزئيات تتخلف مثلا قد يكون السفر ليست فيه مشقة اصلا هذا تخلف بجزئية هنا. هل يخل بعموم القاعدة والطرادة؟ هذا لا يخل. ومثال تخلف بعض الجزئيات يأتي في التحسين يأتي تخلف النوافذ التي شرعت الطهارة من اجلها في التيمم. الطهارة - 00:21:00ضَ
شرعت لاجل نواف. لان الرسالة في الصلاة يناجي ربه فينبغي ان يكون على احسن حال واكمل وجه. ولذلك شرع هو ان يأخذ زينته عند كل مسجد وان يكون متطهرا. والطهارة تعطي الانسان نظافة - 00:21:30ضَ
لكن عندنا جزئية من الطهارة لسا فيها نظافة. وهي التيمم. التيمم لا يعطي الانسان نظافة فتخلف هذه الجزئية لا يخل بكلية القاعدة. قال وليس رافعا لكلياتها تخلف لبعض جزئياتها. وهي تعبدات او عادات ثم جنايات معاملات - 00:21:50ضَ
يعني ان المقاصد الثلاث التي ذكرت وهي المقصد الضروري والمقصد الحاج والمقصد التحسيني تجري في التعبدات والعادات والجنايات والمعاملات. وتشريف التعبدات كالجهاد فانه ضروري من قسم الضروريات وقصر الصلاة من قسم الحاجيات. وآآ مثلا تجري ايضا كذلك آآ النظافة مثلا - 00:22:20ضَ
في في الطهارة هي من من قبيل هي من قبيل قسم التحصينيات. وتجري العادات. كالاكل. هذا من قسم الضروريات. لان رسالة تقوم حياته بدونه. وكصيد من قسم الحاجيات فهو من العادات - 00:22:50ضَ
ومن قسم التحسينيات في العادات اداب الاكل. الاكل في القسم الاول وهو الضروريات واداب الاكل في القسم الثالث وهو التحسينية. وبينهما مثلا الصيد ونحو ذلك كذلك ايضا تجري في الجنايات. فمن الضروريات في الجنايات القصص. وآآ من - 00:23:20ضَ
اه الحاجيات القسامة. القسامة هي ان يقتل قتيل ولا تقوم بينة على قاتلة ولكن يوجد لوث اي شاهد مثلا واحد او تدمية عند من يقول بها اذا قال القتيل قتلني فلان قبل ان يجود بنفسه هناك من يقول بتدمية البيضاء كالمالكية - 00:23:50ضَ
هنا يدعو الامام او القاضي خمسين رجلا من اولياء القتيل ويحلفون على ظنهم ان هذا الرجل قتله فلان. وحينئذ يستحقون الدية. ومنها في الجنايات في قسم التحسينيات منع قتل الصبي في الجهاد. صبي لا يقتل والنساء لا تقتل وهذا ما تقتضيه مكارم الاخلاق ومحاسن العادات ثم - 00:24:20ضَ
هو من التحسينيات في هذا القسم. وفي المعاملات كالبيع من قسم الضروريات ان الانسان محتاج الى نقل الملك وفي الحاجيات كالسلم وفي التحسين يأتي ايضا من المعاملات كمنع بيع النجاسة. فهذا ما تقتضيه محاسن العادات ومكارم الاخلاق ايضا. ونقتصر عليها القدر ان شاء الله - 00:24:50ضَ
- 00:25:20ضَ