شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول (مكتمل)
شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول لابن عاصم ll 25 ll الشيخ محمد محمود الشنقيطي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. باحسان الى يوم الدين. ابدأوا بعون الله على وتوفيقه الدرس الخامس والعشرين من التعليق على كتاب المرتقى. قال وعمم - 00:00:00ضَ
اعطوهن على ما خصص وما عليه عطف ما تخصص. كذلك من راوي له مخالفوا القول بالتخصيص فيه السالفون وعم معطوه على ما خصص. يعني ان العامة المعطوفة على خاص يبقى على عمومه فلا يكون ذلك تخصيصا له. وذلك من قول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن - 00:00:20ضَ
ان يضعن حملهن ولاة لف عام لانها اسم موصول. واسماء الموصول من الفاظ العموم. وهي معطوفة على خاص وهي قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض. والمقصود هنا بالخاص آآ انه عام مقصور على بعض افراده - 00:00:50ضَ
لان المقصود بالله يئسن المطلقات دون آآ من توفي عنهن. بينما ولاة الاعمال ليست خاصة بالمطلقة فهي عامة في المطلقة والمتوفى عنها. فكونها عطفت على خاص لا ينافي ذلك وهنا ننبه لانها عطفت على خاص هما موصولان على كل حال. فقوله واللائي يجلسن هذا موصول. وقوله ولاة الاحمال مرسول. ولكن - 00:01:10ضَ
واللائي يأسن من المحيض هذه الاية في المطلقات دون من توفي عنهن فهي خاصة بهن عطف وولاة الاحمال وهي عامة في ذلك كله لا يجعلها خاصة آآ المطلقة. وما عليها - 00:01:40ضَ
ما تخصصه يعني ان عطف الخاص على العامي لا يخصصه. خلافا للحنفية في نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده قال صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر وهذا لفظ عام. وقال ولا ذو عهد في عهده. قال الحنفية ان المعنى ولا يقتل - 00:02:00ضَ
عهد اي معاهد من المشركين في عهده اي بحربهم. لانه يقتل اجماعا بذمية اذا قتله. فقالوا هذا خاص عطف على عام فينبغي ايضا كذلك ان يكون تخصيصا للاول. فيقتل المسلم بالكافر غير الحرب - 00:02:30ضَ
والجمهور لم يفهموا الحديث على ما فهمه عليه الحنفية. بل قالوا المعنى لا المسلمون بكافر ولا يقتل معاهد ما دام في عهده. المعاهد ما دام له عهد مع المسلمين فانه لا يقتل - 00:03:00ضَ
وليس المعنى انه لا يقتل بكافر او بمسلم او معنى انه ما دام معاهدا لا يقتل. وحتى على التسليم بالمعنى فانهم اه لا يرون ايضا ان عطف الخاص على العامي يقتضي التخصيص. كذلك من راوي له مخالف - 00:03:20ضَ
والقول بالتخصيص فيها سالف. يعني انه ليس من المخصصات اه مذهب الراوي كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه روى حديث من بدل دينه فاقتلوه وكان يرى - 00:03:40ضَ
عدم قتل المرتدة فهذا لا يدل على التخصيص. مذهب الراوي لا يدل على التخصيص والقول بالتخصيص فيها في المسائل الثلاث وهي عطف العام على الخاص وعكسه مذهب الراوي. سالف يعني انه قيل فيها بالنص - 00:04:00ضَ
والعرف كالعادة فيه خلف والمنع ترجيح به محتف. ومثل هذا مرجع الضمير للبعض لا يخص للجمهور. يعني انا العرف المقارنة للخطاب العرف والعادة. اختلف هل يقع التخصيص بالعرف ام لا؟ فرجح هو منع التخصيص - 00:04:20ضَ
وقد اجاز التخصيص به كثير من الاصول زنا. ومن امثلته ما اخرجه مسلم في صحيحه عن عن معمر ابن عبد الله العدوي قال كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل - 00:04:50ضَ
وكان طعامنا يومئذ الشعائر. فهذا عرف مقارن. خص الطعام بالشعير. ولولا هذا العرف لما وقع الخلاف في عدة الربا لان لهو عام الطعام بالطعام مثلا بمثل. والمراد العرف المقارن الخطاب لا العرف الناشئ بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا عبرة به. عرف الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقع به التخصيص ام لا - 00:05:10ضَ
مختلف فيه كما بين ومثل هذا مرجع الضمير للبعض لا يخص للجمهور. يعني ان رجوع الضمير الى بعض افراد العامي لا يخصص على الصحيح. وذلك كقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة - 00:05:50ضَ
ولا يحل لهن ان يكتون ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. وبعولتهن احق بردهن في ذلك. المطلقات لفظ عام. لانه جمع محل باذن وذكر بعده خاص وهو وبعولتهن احق بردهن هذا - 00:06:10ضَ
ليس راجعا الى كل مطلقة وانما هو راجع الى الرجعية دون البيان. فلا يكون رجوع ضميري الى بعض افراد العامة مخصصا له بحيث يكون المطلقات اللواتي يتربصن بثلاث قرون وهن الرجعيات دون البواء - 00:06:40ضَ
بل قوله المطلقات عام في الرجعيات والبوائد. واما الضمير فهو خاص بالرجعيات دون البوين اه نرجوع الضمير الى بعض افراد العامة لا يخصص على الصحيح كقوله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك بعد قوله والمطلقات يتربصن - 00:07:00ضَ
فالضمير في بعولتهن بعولتهن راجع الى بعض المطلقات وهن الرجعيات فلا يكون مخصصا لعموم المطلقات فالمطلقات فهذا اللفظ باق على عمومه في الرجعية والبائن. المنطلقات يتربصن بانفسهن. ومثله ان وافق العموم - 00:07:20ضَ
لا يرفع التعميم. يعني ان اه عطف عطف الخاص على العامي لا قصصوا اه معناه ذكر بعض افراد العام بالعطف بعده لا يخصصه. نحو قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فهذا لا يخصصه بل يبقى العام على عمومه - 00:07:40ضَ
وخصوصا للواحد بالمستثنى او بدل. وقيل لا يستثنى. يعني ان التخصيص يمكن ان يخصص العام حتى لا يبقى منه الا واحد. يكون ذلك بالاستثناء او بدل البعض وقيل لا يستثنى اي وقيل لا يجوز ان يستثنى الى الواحد. وممن اشترط في الجمع اقل مدلوله - 00:08:06ضَ
وحجة ان يبقى لدى الموارد على المجاز عند غير واحد يعني ان العامة اذا خصص فانه يبقى حجة فيما لم يخرج بالتخصيص من افراده. العام مخصوص ابقاء حجة فيما لم يتناوله التخصيص. فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة يبقى حجة - 00:08:36ضَ
في غير البحرين عند الجمهور وفي غير ميت ما لا دم له عند من حليته بدون زكاة خلاف المالكية. بينما يشترطون زكاته ولكنهم يرون انه يذكى بكل مهلك له ولا يفتقر - 00:09:02ضَ
الى زكاة مخصوصة. فالعام المخصوص يبقى حجة في بقية افراده بعد خروج ما خرج منه بالتخصيص. على المجاز. يعني انهم مختلفون. في تناول العام المخصوص لما لم يخصص من افراده هل هو تناول حقيقي او هو تناول مجاز؟ انا واذا خصصنا العامة هل يبقى العامة حقيقة في بقية - 00:09:22ضَ
التي لم تخصص او يكون تناوله لها تناولا مجازيا وليس تناولا حقيقيا. ذهب والى انه يتناولها عالي المجازي. لا على الحقيقة. وهذا مذهب السبكيين. اي التاج واتق. والامام الرازي وطائفة من الاصوليين - 00:09:52ضَ
آآ قال اختلف في تناول العام المخصوص لما لم يخصص من افراده هل هو تناول حقيقي لا هؤلاء الذين ذكرت يرون انه حقيقة. يرون انه يتناوله حقيقة. السبكيان والامام وطائفة من الاصوليين يقولون ان العام بعد التخصيص يكون حقيقة في بقية الافراد. لانه كان يتناوله مع غيره تناولا حقيقيا - 00:10:22ضَ
تناوله ايضا دون تلك الافراد تناولا حقيقيا بعد خروجها. وقيل تناول مجازيهم. وقيل تناول مجازي لأن اللفظ بعد اخراج بعض افراده استعمل استعمالا مجازيا. لان حقيقته هي الشمول والشمول لم يعد - 00:10:52ضَ
موجودا فاستعماله في بعض افراده ليس حقيقة وانما هو استعمال مجازي. وهذا المذهب نصره ابن حاجب وعزاه القرع في الملكة والحنفية والشافعية وهو الذي اختاره المؤلف هنا. اذا المسألة فيها مذهبان. المذهب الاول - 00:11:12ضَ
قولوا ان تناول العامي لبقية الافراد الباقية بعد التخصيص يكون تناولا حقيقيا وهذا مذهب السبكيين اي تقي الدين وابنه تاج الدين. وهو مذهب الامام. اذا قيل فهو الرازي كما هو معلوم. في طائفة من - 00:11:32ضَ
اصولي. المذهب الثاني قالوا لا. تناول العام للافراد الباقية بعد خروج ما خرج بالتخصيص تناول المجاز. لان حقيقة العامي هي الشمول والشمول لم يعد باقيا فتناوله لبقية الابراد هو تناول مجازي. قلنا وهذا القول نصره ابن الحاج - 00:11:52ضَ
وكذلك ايضا صححه القرافي وعزاه لجمهور المالكية والشافعية والحنفية وهو الذي رجحه المؤلف هنا اه فقال علي المجازي عند غير واحد. وحجة يبقى لدى المواردي على المجاز عند غير واحد - 00:12:12ضَ
والسبب المخصوص عند الشافعي يخصص العموم في المواقع والواجب العموم عند الاكثر فيما استقل دونه نظري يعني انا العامل وارد على سبب خاص اختلف هل يخصصه ذلك السبب ام لا؟ فعزي الامام الشافعي رحمه الله تعالى آآ التخصيص - 00:12:32ضَ
بسورة السبب ولكن هذا ليس هو الصحيح عن الشافعي. فصحح عنه انه لا يقصره على سورة السبب وكذلك جمهور الاصوليين لا يقصرونه على صورة السبب. وذلك قال والواجب اي في العموم الواردة على سبب خاص العموم عند - 00:12:52ضَ
عند الاكثري اذا استقل اي اذا كان اللفظ العام مستقلا. لانه اللغة العامة تارة يكون مستقلا عن ما قبله فيمكن ان يكون كلاما مستقلا وتارة يكون الجواب من الشارع ليس مستقلا كما اذا اجاب مثلا بنعم او لا او نحو ذلك فهذا ليس كلاما - 00:13:12ضَ
مستقلة. فاذا كان مستقلا مشتملا على لهو عموم حمل على عمومه وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الوضوء بضاعته وهي بئر كان تلقى كانت تلقى فيها لحوم الكلاب الخرق التي تستعملها المرأة في زمن - 00:13:32ضَ
الحيض ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فقوله ان الماء طهور هذا عام. وهو كلام مستقل فيحمل على عمومه ولا ولا يخص بصورة السبب التي سئل عنها. آآ فلا يخص مثلا بأنه لا ينجس - 00:13:52ضَ
لحوم الكلاب او الخراق لا يخص بتلك الصورة الواردة في السؤال. بل هو عام انه لا ينجس شيء الا ما ثبت فقد مثلا آآ وقع التخصيص بالاجماع في التغير. اذا تغير الماء - 00:14:12ضَ
باجماع فانه حينئذ آآ يكون غير صالح للتطهير وغير ما استقل اذا كان جواب الشارع غير مستقل يتبع السبب في كل حال فانه يكون تابعا لسبب اذا كان السبب عاما - 00:14:32ضَ
انا الجواب عاما واذا كان خاصا كان خاصا. هذا كما اذا اجاب الشارع مثلا بنعم او لا او بلاء ونحو ذلك من ليس كلاما مستقلا فيتبع للسؤال اذا كان السؤال عاما كان الجواب عاما واذا كان خاصا كان خاصا. فمثال السؤال - 00:14:52ضَ
العامي قولهم آآ حين سألوه عن بيع الرطب بالثمر قال ينقص الرطب اذا لبس قالوا نعم قال فلا اذا. فهم سألوا عن امر امر عام وهو بيع الرطب آآ بالتمر. فاجابهم بعد استيضاح العلة بقوله لا اذا - 00:15:12ضَ
فكان ذلك عام. ومثال غير المستقل الذي لا عموم له. قول الصحابي النبي صلى الله عليه سلمان. اه اتوضأ من لحوم الإبل. قال نعم لان هذا سؤال للشخص في خاصة نفسه لم يقل له هل يتوضأ من؟ فيكون منزلا منزلة آآ - 00:15:32ضَ
خطاب الواحد وخطاب الواحد تقدم انه لا عوم له في نفسه لكن يصلح ان يقاس عليه وان يكون دليلا من جهة اخرى ليس من جهة آآ انه هو في نفسه له عمق. وجاز في مخصص تأخيره. بنحن مع يوصيكم - 00:16:02ضَ
تقريره يعني ان المخصصة جاز يجوز ان يتأخر عن وقت نزول العام الى وقت الحاجة ممكن ان ينزل لفظ عام وله مخصص فيتأخر التخصيص لان هذا من صور تأخير البيان الى وقت الحاجة. وقد تقدم انه - 00:16:22ضَ
ومثل له بقول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم فان هذا مخصوص في فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه بالنسبة لهذه الامة هو مخصوص بشخص واحد. وهو فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لا نبي لهذه الامة الا محمد صلى الله عليه وسلم - 00:16:42ضَ
ولم يمت بعده لم يبق بعده من ذريته الى فاطمة. رضي الله تعالى عنها. اذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا الحديث اول الامر. وذلك بعض الصحابة لم يبلغوه. حتى فاطمة. رضي الله تعالى عنها لم يبلغوها - 00:17:02ضَ
ولذلك سألت ابا بكر رضي الله تعالى عنه ان يعطيها آآ ميراث ابيها لانها لم يبلغها هذا الحديث التأخير بيان المخصص جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم اقره ولكنه بينه بعد ذلك وعلمه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:22ضَ
فلما عمل بمقتضى ذلك. تناكة تبلغ الرسول حكما واغتيل في البعض. وبعض عمه يعني انا مغترب ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يؤخر تذكير بعض الوحي. الى وقت الحاجة - 00:17:42ضَ
يجوز النبي صلى الله عليه وسلم بتاع خيره تبرير بعض الوحي. الى وقت الحج. هذا ليس تقدم تأخير البيان التأخير هنا ليس في البيان وانما هو تدبيري اصله في داخله. وذكر فيه بنات اقوالهم قولهم انه لا - 00:18:02ضَ
لان الله تعالى قال له يا ايها المقصود دبر ما انزل اليك والاصل في الامر انه يحفظ الكفر والثاني انه يجوز مطلقة وقالوا لا نسلم ان نفعل وخلافنا اللهم صلي وسلم والقول الثالث انه يجب عليه القرآن - 00:18:22ضَ
دون غيره من السنن والاحكام. لماذا؟ لان القرآن محتاج اليه في كل وقت لانه متعبد بينما مثلا السنة والاحكام نتعبد بنصرها يحتاج اليها للعمل بها. فهؤلاء قالوا يجب عليهم مبادرة - 00:18:52ضَ
القرآن ويمكن ان يؤخر غير القرآن الى وقت الحاجة وعند مالك عند مالك واثنان آآ سلب علينا مالك رحمه الله تعالى ما هو؟ فروي عنه انه روي عن انه ولكن - 00:19:22ضَ
اثنان وهذا خلاف وللمالك وينبني عليه تصرفات المكلفين من اوصى بدرهم؟ للفقراء. الاصل براءة الامة والمختصرة على اقل المستمعين فهل يخرج من ماله مثلا درهمان او ثلاث دراهم هذا اه من قال ان اقل الجمع اثنان استدل - 00:20:02ضَ
في بعض الايات التي سمي فيها ما معناه جمر الله تعالى آآ جمع فيها ما ما معناه؟ نعم. مثل بعض الايات التي جمع فيها ما معناه لقول الله تعالى الجمهور استدل على ما قال من ثلاثة بان العرب غايرت بين صفة المثنى وصيغة الجمع - 00:21:02ضَ
فجعلت تخرج وربما قد عماك خاصة او قد عم في مثله. او عكسه قد اقتضي معكم او عكسه يعني ان الانهار منها ما يكون عام من اريد للعموم وما يكون عاما ولد بالخصوص وما يكون خاصا وما يكون خاصا العمومي وعقد في ذلك - 00:21:42ضَ
قول ابن جوزيف في التقرير الاربع واربعة عام اريد به العموم. نحو كل مسلم حرام وخاص اريد به الخصوص لقوله صلى الله عليه وسلم هذان حرام على دخول امتي عن الذهب والفضة انا خاص ولدي خاص وعام ولد بالخصوص - 00:22:22ضَ
كقوله تعالى الزانية والزانية يراد به الغيب المحصن وغير العبد وخاص اريد به في العموم قول تعالى فلا تقل لهما هو اي لا تؤذيهما فنهي عن امر خاص او رضا فهو عم نبي. فينبغي ان نعلمه - 00:22:52ضَ
نقول مثلا عاقل اريد بالخصوص اه بتمهيده بقوله تعالى زاني الخزان معناه عام به بعض افراده. وليس لا يقصد به الاصطلاح والوصول الذي هو العام الذي يراد به الخصوص فهذا غير هذا التعامل يراد بالخصوص لقول الله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس الذين قالهم الناس فهذا شخص - 00:23:22ضَ
واحد وهو نوعين وفي قوله تعالى ان يحسدون الناس على تفسير هذه الناس. لان المراد صلى الله عليه وسلم اه الافراد ولكن على كل حال الأحوال هو العام يستلزم العمومة باشخاص والاحوال والالسنة - 00:23:52ضَ
يلزم الحموم بالعام وعموم الامكنة وعموم الاحوال لذلك مثل ابو ايوب الانصاري لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغالطة فلا تستغفر القبلة للمولد او غائط ولا تشرفوا او غضبوا. سمع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدين - 00:24:42ضَ
ففهم منه وهو منهج النساء ان المراد عدم التوجه الى القبل فلما جاء الى دمشق وجد مراحل قد بنيت في البلد. فكان ينحرف عنها لانه بمقتضى فهمه للانسان العربي يعلم ان العامة يستلزم عموم الامكنة. كما يستلزمه عموم الامكنة. ويستلزمه عموما - 00:25:12ضَ
الاحوال اه نعم اذا اخو صلاح - 00:25:42ضَ