شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول (مكتمل)

شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول لابن عاصم ll 37 ll الشيخ محمد محمود الشنقيطي

محمد محمود الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والثلاثين من التعليق على كتاب ملتقى الرسول. وقد - 00:00:00ضَ

قد وصلنا الى قوله فصل في مسالك العلة وتعلم العلة بالاجماع والنص والنص على انواعه فبعضه يكون بالتصريح ومنه بالايماء والتلويح فاول بالذكر والافهام بمثل الكي والباء من واللام. وذكره مقدما قد يحصل كمثله كمثل قل هو اذى. فاعتزلوا - 00:00:20ضَ

مسالك العلة هي الطرق التي تعرف بها علية الحكم. كيف نعرف ان فهذا الحكم ان هذا الامر هو علة هذا الحكم. وهي في الجملة عشرة اولها الإجماع وثانيها النص وثالثها الإيماء ورابعها - 00:00:50ضَ

والتقسيم وخامسها الاخالة وسادسها الشبه وسابعها الدبر توران الوجود والعدم ثم الدوران الوجودي فقط ثم تنكح المناط ثم الغاء الفارق. وبعضها مختلف فيه وقد حذف المؤلف بعضها للخلاف فيه. فقال وتعلم العلة بالاجماع والنص والنص على - 00:01:20ضَ

انواع يعني ان للعلة طرقا تعرف بها. منها الاجماع. كالاجماع على ان العلة اذ لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. هي تشويش الفكر. اجمعوا على ان العلة بهذا الحديث - 00:02:00ضَ

هي تشويش الفكر. المسلك الثاني من مسالك العلة هو والنص. اي ان ينص الشارع على العلة. قال والنص على انواع. قسم النص الى ثلاثة انواع قال والنص على النص عنده هو على ثلاثة اقسام. فبعضه يكون بالتصريح نص صريح. ومنه - 00:02:20ضَ

لايمائي والتلويح. فاول وهو النص الصريح بالذكر اي ان يذكر الشارع العلة. كأن يقول وجب كذا لعلة كذا او حرم كذا لعلة كذا وهذه العبارة لعلة كذا او بسبب كذا بهذا اللفظ آآ - 00:02:50ضَ

تكاد لا توجد في في عبارة الشارع. ومنها من اجل مثل قول الله تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. من اجل ذلك - 00:03:20ضَ

هذا نص من الشرع على التعليل. وكقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من قبل البصر هذا نص من الشارع على التعليل ايضا كذلك. ويقع النص بالافهام بمثل كي - 00:03:40ضَ

كي ايضا تعتبر تعليلية تعتبر من النص. كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. والباء في قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا بسبب ظلمهم ومن التعليلية مما خطيئاتهم اغرقوا اي بسبب خطيئاتهم. واللام - 00:04:00ضَ

عن قوله تعالى كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور وذكره مقدما قد يحصل. يعني انه كذلك مما يقع به التعليل. تقديم الوصف قبر الحكم كمثل قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا - 00:04:30ضَ

في المحيض فكتب الوصف هنا وهو قوله قل هو اذى على الحكم وهو قوله فاعتزلوا قل هو اذان فاعتزلوا. والثاني ما يكون بالايماء بان او اريت او بالفعل. القسم الثاني من النص ما يكون بوجه الايماء. وذلك كالتعبير بان - 00:05:00ضَ

في حديث رجل الذي وقصته دابته في الحج فمات قال النبي صلى الله عليه سلمى لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فانه فيه اماؤنا الى العلة. وكذلك التعبير باريت. او - 00:05:30ضَ

ارأيت او ارايت كقوله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على امك فقضيته اكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. فقوله رأيت دل على ان علة امرها بالصيام عن امها هو انه دين - 00:06:00ضَ

وكذلك ترتيب الوصف بالفاء ترتيب الحكم على الوصف بالفاء نحو لله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا. ذكر وصفهم ثم رتب الحكم بعده بالفاء. فقيل فاقت اهو. والثالث هي القسم الثالث. التلويح بالترتيب للحكم - 00:06:30ضَ

ان يلوح الشارع ان يشير بترتيب الحكم على الوصف سواء كان بدون فاء التعقيب او معها. فترتيب الحكم كقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي الذي قال له واقعت امرأتي في نهار رمضان قال له النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:00ضَ

انما كفر قال له اعتق رقبة. فرتب الحكم هنا وهو اعتق رقبة على الوصف الذي اخبر عنه الاعرابي وهو الموقع. وترتيب الحكم بالفاء كما اذا قال الشارع زنا فلان فاجلده - 00:07:30ضَ

او جنى فعزره. هذا مثال مثال التعقيب بالفاء السببية على الوصف والمؤلف رحمه الله تعالى هنا اه خلط مسلكين من مسالك كلا لله. الذي عليه جمهور الاصوليين. ان الايمان امسلك مستقل عن مسلك النص؟ وعندنا مسلك الاجماع ثم مسلك النص ثم مسلك - 00:08:00ضَ

فالنص يكون بنص الشارع على العلة كقوله من اجل ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم كما جعل الاستئذان من قبل البصر. ومنه ايضا كي كي لا يكون دوله. ومنه اذا - 00:08:40ضَ

كقوله اذا فلا عندما سئل عن بيع التمر بالرطب فقال اينقص اذا جف فهذا من قبيل النص. وهو درجتان نص صريح كالامثلة التي ذكرنا ونص ظاهر. ومن النص الظاهر التعليل باللام والباء. وترتيب الحكم بالفاء - 00:09:00ضَ

وان هذا من النص الظاهر. اذا المسلك الثاني من مسالك العلة بعد الاجماع هو اسلك النص والنص قسمان صريح وظاهر. صريح كقوله من اجل ذلك. وظاهر كالتعلل بالباء والفاء وان. عندنا مسلك مستقل وهو المسلك الثالث من مسالك العلة. وهذا - 00:09:30ضَ

مسلك يسمى بالايماء يسمى مسلك الايماء مسلك من مسالك العلة. ولما يقع بوجوه كثيرة. منها ان يفرق الشارع بين حكمين بصفة مثلا. كقوله صلى الله عليه وسلم للفارس سهمان وللراجل سهم - 00:10:00ضَ

ففرق بين الحكمين بصفة فدل على انها هي العلة علة اعطاء الفارس سهمين كونه فارسا. او ان يفرق بشرط كقوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم. اي لسبب اختلافها - 00:10:20ضَ

او باستدراك وذلك نحو قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم او عقدتم الايمان لكن يؤاخذكم دليل استدراكه على ان العقد هو الاله. ومن الايماء ترتيب - 00:10:50ضَ

الحكم على الوصف بدون الفايد. لانه اذا كان بالفاي كان من النص الظاهر كما تقدم وذلك كما اذا قيل اكرم العلماء. اي لعلمهم. وكترتيب الحكم على الفعل كقول الاعرابي واقعت فقال اعتق. ومن الاماء ايضا ان يذكر - 00:11:10ضَ

لو لم يكن للتعليل لم يكن له فائدة. ان يذكر وصف لو لم يكن للتعليل لم يكن له فائدة وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة انها ليست نجسا. انها من الطوافين عليكم - 00:11:40ضَ

فقوله انها من الطوافين. لو لم يكن التطواف وكثرة دخولها على الناس هي علة عدم نجاستها لما كان لذكرها هذا الوصفي من فائدة. اذا هذا وصف ذكره الشارع لو لم يكن علة للحكم وهو التطواف لما كان لذكره - 00:12:00ضَ

ومن الاماء ايضا المنع من فعل ما قد يفوت ما طلبه الشارع. المنع من فعل ما قد يفوت ما طلبه الشارع. وذلك مثل قول الله تعالى ودار البيع. يا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البع. اي دار البيعة لاجل ان لا - 00:12:20ضَ

الصلاة فمنع هذا الحكم لان فعله قد يفوت ففيه اماء الى العلة. اذا كما قلت طريقة معظم الاصوليين هي انهم غايروا بين مسلك النص ومسلك الايماء وقسموا النص الى قسمين الى نص صريح ونص ظاهر وجعلوا مسلك الامام مسلكا مستقلا وقد مثلنا بذلك - 00:12:50ضَ

كلي. قال وبعضها يدرى من استنباط بالسبر والتقسيم للمناطق هذا هو المسلك الرابع من مسالك العلة بعد الاجماع والنص والامام. هو ما يسمى بالصبر والتقسيم والاصل ان يقال التقسيم والصبر. لان الصبر والتقسيم هو حصر الاوصاف الصالحة للتعليل - 00:13:20ضَ

مع ابطال ما لا يصلح للتعليل وابقاء ما هو صالح. والحصر هو التقصير وهو متقدم على الصبر. ولكن لما كان الصبر هو المقصود الاعظم جرى اصطلاحهم على تقديمه فسموا هذا المسلك صبرا والتقسيم بتقسيم السبر مع ان السبر متأخر عن التقسيم - 00:13:50ضَ

والصبر والتقسيم هو حصر الاوصاف الموجودة في العصر المقيس عليه وابطال ما لا يصلح للتعليل منها مثاله ان يقال مثلا ولاية الاجبار في النكاح على مثلا لبنتي بالنسبة لابي اما ان تكون غير معللة اصلا او ان - 00:14:20ضَ

قلل بالصغر او ان تعلل بالبكارة. فهذا هو التقسيم وضعنا الاحتمالات. اولا الاما ان تكون غير معللة او ان تكون معللة. فهذا حصر للشيء بين حصر بين الشيء ونقيضه. ثم بعد ذلك عددنا العلة فقلنا انه على تقدير العلة اما ان تكون - 00:14:50ضَ

هي الصبا اي الصغار او هي البكارة. انتهينا هنا من مرحلة ما يسمى بالتقسيم نبدأ بالمرحلة الثانية وهي الصبر. الصبر هو اختبار هذه الاوصاف. بابطال ما لا يصلح للتعليل منها - 00:15:20ضَ

واثبات ما يصلح للتعليل منها. فنقول كونه غير معلل مناف للاجماع. لان العلماء لم يختلفوا في انهما على انه معلل ولكنه مختلفوا في علته. فالقول بانه غير محل غير محلل الزموا منه ان شاء - 00:15:40ضَ

قول زائج. اذا هو معلل. بدليل الاجماع. كونه معللا بالصغر هذا ينافيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب اولى بنفسه. لان يمكن ان تكون صغيرة. فهذا عام في الصغيرة والكبيرة. اذا ابطلنا عدم التعليل وابطلنا - 00:16:00ضَ

التعليل بالصغر فلم يبق عندنا الا التعليل بالبكارة. فجعلناه هو العلة. وهذا هو الصبر والتقسيم. وكما قلنا التقسيم على الصبر لان التقسيم هو جمع الاوصاف اولا. والصبر هو اختبارها بابطال. ما لا يصلح للتعليل منها واثبات ما هو صالح - 00:16:30ضَ

للتحليل. ومنه ما سمي بالمناسبة وبالاخالة على ما ناسبه. وذاك تخريج المناطق وهو ان تعيينها من غير مذكور زكن. من غير الربا في البر او امثاله تقتضى علته وهون الحالة مسلك الخامس من مسالك العيد وهو مسلك للخالة والمناسبة. ومسلك الخالة والمناسبة - 00:16:50ضَ

معناه تعيين العلة بابداء المناسبة. بين الوصف والحكم كالقتل العمد العدواني فانه مناسب للقصاص. لما علم من ضرورة حفظ النفس فيعلل القصاص بالقتل العمد العدواني. لانه وصف مناسب مشتمل على مصلحة - 00:17:20ضَ

ظاهرة وهي حفظ النفس. واستنباط العلة بمسلك المناسبة ما تخرج المناط. قال وذاك تخرج المناط. فتخريج المناطق هو استخراج العلة بمسلك المناسبة. وهو ان تعيينها من غير مذكور زكن اي ان يعين ان يعينها المجتهد بوصف - 00:17:50ضَ

غير مذكور من الشارع لم يذكره الشارع. لاشتمالها على مصلحة. قال مثل الربا في البر اي القمح او امثاله التي ثبت فيها الربا شرعا وهي التمر والشعير والملح اذ تقتضى اي تطلب وتستنبط - 00:18:20ضَ

علته من حاله اي من النظر في اوصافه المذكورة. فيثبت ما هو مناسب ما هو مشتمل على مناسبة من تلك الاوصاف. وذاك باعتبار وصف ظاهري مناسب منضبط ايوا كونوا تخريج المناط باعتبار الوصف الظاهر الذي لا خفاء فيه ويكون مناسبا للحكم - 00:18:40ضَ

ويكون منضبطا اي لا يختلف بحسب النسب والاضافات والكثرة والقلة لا نافر لا وان يكون خفيا او لا ينضبط فللماظنة الرجوع ويرتبط. اذا كان وصفه المناسب الذي اريد الجمع به في هذا المسلك خفيا كالرضا في البيع فانه لا يعلل به لان الوصف لابد - 00:19:10ضَ

لن يكون ظاهرا يعتبر الامر ظاهر. الدال عليه وهو الصيغة اما الرضاء فلا يصلح ان يكون علة في نفسه لكونه امرا قلبيا خفيا. وكذلك لا يصلح التعديل ايضا بالوصف الذي لا ينضبط. وذلك كالمشقة في السفر فانها غير منضبطة وهي تتفاوت من شخص لشخص ومن سفر - 00:19:40ضَ

الى سفر. فهنا لا تجعل المشقة هي نفس العلة لعدم انضباطها. وانما يرجع الى مظنة وهي قطع المسافة فيقال من قطع اربعة برود جاز له ان يقصر الصلاة وجاز له ان - 00:20:10ضَ

يفطر لان قصر هذه المسافة مظنة لحصول المشقة. والاحكام المعللة بالموانع لا تتخلف بتخلفها. الاحكام المعللة بالموانئ لا تتخلف بتخلفها. اذا كان الوصف به خفيا كالرضا او غير منضبط كالمشقة رجع الى ما يدل على الحكم وما هو مظنة له ولم يعلل - 00:20:30ضَ

بنفس آآ الوصف لعدم انضباطه او لخفائه كما بينا. وان يكون يقصر عن لم يلتفت كاللون والتصوير. يعني اذا كان الوصف يظهر انه طردي ليس له تأثير. ولا مناسب فانه لا يلتفت اليه. ولا يعلل به. وذلك كاللون - 00:21:00ضَ

والتصوير. فهذه اوصاهم طردية لا اعتبار لها. فلا يقاس مثلا لا تقاس الحمير مثلا على الخيل ولا لا يقاس الشبه بمجرد الصورة مش مجرد الصورة هذا امر وصف طردي لا يعلل به. فاللون والصورة - 00:21:30ضَ

اوصاه طردية لا تصلح للتعليل ولا يلتفت اليها. ربما قد تخرج المناسبة مفسدة قد ساوت او مغالبة. يعني ان المناسبة التي اشتمل عليها الوصف قد تخرمها اي تبطلها تفسدها مفسدة - 00:22:00ضَ

اذا كانت مساوية لها او كانت غالبة له. تفسدها المفسدة المساوية لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وتفسدها المفسدة المغالبة وهي التي هي اغلب واقوى منها من باب احرى. وهذا كفداء اسرى المسلمين - 00:22:20ضَ

هذا فيه مصلحة ظاهرة. لكن فداؤهم مثلا بالسلاح. فيه مفسدة لان هذا يقوي شوكة العدو. وقد يجعلهم يأسرون اكثر مما اسروا من قبل فهذه المصلحة هنا وهي فداء الاسرى غلبتها وقابلت - 00:22:50ضَ

لا مفسدة اخرى وهي تقوية العدو ببذل السلاح لهم. فتنخرم المصلحة لوجود المفسدة المعالجة الى قالوا ربما قد تخرم المناسبة او قد تخرم المناسبة وربما قد تخرم المناسبة به مفسدة قد ساوت او مغالبة. وان يك التعيين مما ذكر فذا بتنكيح - 00:23:20ضَ

في المناط شهر. يعني وان يك التعيين مما ذكر اي من علة من من اشياء آآ نص الشارع عليها. فثا بتنكيح المناط شهرا. هذا مسلك من سالك سماتا كحل مناطق وتلكح المناط هو ان يدل ظاهر من القرآن والسنة على التعليل بوصف - 00:23:50ضَ

فيحذف المجتهد خصوص ذلك الوصف. وينيط الحكم بمعنى اعم منه. وذلك كالغاء خصوص الغضب في حديث لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. تنقيح البنات هو ان يدل ظاهر من القرآن او السنة على - 00:24:20ضَ

وتعالي لي بوصفة وهذا الوصف صالح للتعليل. لكن يظهر بحسب المقصد ان الشارع لم يقصد خصوصه وذلك كحديث ليقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. فالغضب وصف صالح للتعليل اكل الشارع لم يقصد خصوصا الغضب. فهنا يحذف المجتهد خصوص الوصف. وينيط الحكم بما هو اعم - 00:24:50ضَ

منه وهو تشويش الفكر. فتشويش الفكر ليس خاصا بالغضب. يدخل فيه الجوع الشديد عطشه والتعب وكون انسان حاقنا وحازقا او نحو ذلك. وكتنكيح المالك والحنفية لحديث الاعرابي الذي وقع امرأته في نهار رمضان - 00:25:20ضَ

ان الشافعية والحنابلة اكتفوا بالصبر والتقسيم ووقفوا عند الوصف الذي اه جاء في النص هذا الاعرابي جاء في بعض طرق الحديث انه جاء مثلا متأثرا ينتف شعره يرفع صوته وقال يا رسول الله هلكت واهلكت. هنا الشاف بالنسبة للشافعي والحنابلة - 00:25:50ضَ

طبقوا مسلك السبري والتقسيم واقتصروا عليه. فقالوا كونه اعرابي العلة في الكفارة اما ان تكون يكون هذا الرجل اعرابيا. او هي كونه ينتف شعره ويرفع صوته. وهي كون المرأة زوجة مثلا او هي كونه وقع امرأة - 00:26:20ضَ

فحذفوا الاوصاف التي لا تفيد لا تصلح للتعليل وتوقفوا عند الوصف الثابت في الحديث وهو الوقاع فقالوا الكف العلة هي الكفارة ولم يقبلوا قياس غيرها عليها. انا امرأة مقياس الادون. قياس الاكل لان لان الجماعة عندهم اغلو من الاكل والشرب. فهو - 00:26:50ضَ

قياس ادون بالنسبة للمالكية والحنفية استعملوا السبرة والتقسيم الا انهم لما وصلوا الى الجماع تعمل تنكيح المناط. وهو الغاء خصوص الجماع واناطة الحكم بما هو اعم. وهو تعمد الافطار في نهار رمضان. فقالوا العلة هي تعمد ان هذا الاعرابي تعمد انتهاك حرمة الشهر - 00:27:20ضَ

فافطر في نهار رمضان فلذلك تجب الكفارة عندهم من الاكل والشرب ورفض النية. كل افساد متعمد الصيام فهو عند المالكية والحنفية تلزم منه الكفارة. مفهوم. هذا يسمى بتنكيح المناط وهو الغاء خصوص الوصف الوارد بالنص - 00:27:50ضَ

وانا اعطت الحكم بما هو اه اعم منه. قال كمثل ما قد جاء في الكفارة لمفسد الصوم من العبارة. وهذا طبعا اه تنكح المناطق يطبقوا هنا على مذهب المالكية والحنفية. لان الشافعية والحنابلة لم يزيدوا على السبر والتقسيم فقط. حصلوا الاوصاف الصالحة - 00:28:10ضَ

للتعليق وحذفوا ما لا يصلح للتعليل واقتصروا على موضع النص وهو الجماع. مفهوم. المالكي والحنفية استعملوا مع السبر والتقسيم تنقيح على مناطق الغوا خصوصا الوصف وان اعطوا الحكم بما هو اعم. اما حديث لا يقضين - 00:28:30ضَ

الاجماع منعقد على تحقيق فيه والغاء خصوص الغضب. كمثل ما قد جاء في الكفارة لمفسد الصوم الاعرابي ليفسد صومه من العبارة. وهو اعتبار مقتضى المفهوم اي ما يفهمه من الدليل وهو تعليق الفطر عند المالكية والحنفية على - 00:28:50ضَ

فتك حرمة الشهر وتعمد الافطار. من جهة التأثير في الحكم في العموم. مع اقتراح مقتضى الخصوصي في الحال والزمان والشخوص. مع اقتراح اي الغاء ما ما لا يصلح للتعليل من تخصيص الحال التي جاء فيها الاعرابي من كونه ينتف شعره مثلا وتخصيص الزمن الذي - 00:29:10ضَ

وقع فيه ككونه ضحى او مساء وتخصيص الشخص الذي وقع ذلك منه هذا كله يلغى لانه غير صالح قالت له. نعم. اذا نقتصر على القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:29:40ضَ