شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول (مكتمل)
شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول لابن عاصم ll 41 ll الشيخ محمد محمود الشنقيطي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. باحسان الى يوم الدين. رب يسرهم برحمتك يا ارحم الراحمين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي والاربعين من التعليق على كتاب مشتق الوصول. وقد - 00:00:00ضَ
الى قوله ذكر الاستقراء. قال وهكذا الاستقراء خذه رسماء تتبع جزئي حكما حكما ثم يراوى الحال فيه بذلك الحكم بحيث ما يرده يحصل الظن بان ما قصد يكون حكمه كحكم ما وجد وربما قد ينتهي بالشرع لان يفيد في - 00:00:20ضَ
بحكم القطعي. اي من طرق الاستدلال ايضا الاستقراء. فخذه رسما اي خذ تعريفه وهو تتبع الجزئي حكما حكما اي تتبع لافراد الجزئية ليستدل بتتبعها على ان ذلك الحكم الحاصل لكل واحد من الافراد - 00:00:40ضَ
التي تم تتبعها شامل لكل فرد. فيلزم من ذلك ثبوته لصورة النزاع ثم يراعى الحال فيه يضطرد بذلك الحكم بحيث ما وجد. اي ثم يرى المستقرأ المتتبع مع الصور التي استقرأها محكوما عليها بحكم واحد. وحينئذ يغلب على ظنه ان صورة النزاع موافقة للجزئيات - 00:01:00ضَ
التي استقرأها فيحصل الظن للمجتهد بان ما قصد اي بان السورة التي يريد الحاقها بنظيراتها ها؟ يكون حكمه كحكم ما وجد. اي كحكم الصور التي تم استقراؤها. وهذا في الاستقراء الناقص فهو الذي - 00:01:30ضَ
ويسميه الفقهاء الحاق الفرد بالاغلب بالصورة الغالبة مثاله ما ذكر عن الشافعي رحمه الله تعالى من تحديد اقل السن الحمل بتسع سنين فان الانسان لا يتهيأ له ان يتتبع سن حمل جميع بنات ادم - 00:01:50ضَ
ولكن يمكن ان يحصل التتبع لعدد كبير من نساء اه الناس فيحصل من خلالها تتبع الكثير ظن غالب يحكم به هذا طبعا ينبني عليه مثلا عدتها لانها اذا كانت ليست في سن الحمل فانها تعتد بثلاثة اشهر - 00:02:20ضَ
لقوله تعالى واللائي لم يحضن. مثلا وهكذا وكقوله في اقل الحمل آآ اقل آآ الحيض يوم وليلة. وفي اكثره خمسة عشر يوما فهذا كله مستفاد من الاستقراء. والاستقراء او يكونوا ناقصا فيفيد الظن وقد يكون تاما فيفيد القطع. وربما قد ينتهي في الشرع لان يفيد فيه - 00:02:50ضَ
القطعي ذكر الاستحسان وبعضهم ينسب للنعمان على الخصوص نوع الاستحسان. ومالك ليس له بمانع. وقد رأوا انكاره للشافعي. وانما الظاهر فيه ان يرى بمقتضى تفسيره معتبرا ومرتضاه حدوده المروية الاخذ بالمصلحة الجزئية فيما يقابل القياس الكلي لانهم من مستحسنات العقل - 00:03:20ضَ
قال وبعضهم ينسب للنعمان على الخصوص نوع الاستحسان. يعني ان الاستحسان شعرت نسبته الى سادة الحنفية وانكر الشافعية عليهم ذلك. حتى روي عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى انه قال من استحسن فقد شرع - 00:03:50ضَ
السلام ورحمة الله. ومالك ليس له بمعنى يعني ان الاستحسان من الاصول المعمول بها عند السادة المالكين وانما الظاهر فيه ان يرى بمقتضى تفسيره معتبرا. يعني انه لا ينبغي ان يحكم على الاستحسان على - 00:04:10ضَ
قبل تصوره طبعا الحكم على تصوره. فهو يرى ان الذين انكروه انكروه باعتبار بعض والذين اثبتوه اثبتوه ببعض التعريفات الاخرى وعلى ذلك يكون الانكار والقبول لم يتواردا على محل واحد. لانه ذكر في تعريفات عديدة. فبسبب الاختلاف في معناه - 00:04:30ضَ
وقع الاختلاف في حجيته. وقد قيل فيه تفسيرات عديدة. فقيل هو العمل باقوى الدليلين. وعلى هذا لا ينبغي ان يختلف فيه لان العمل بالراجح واجب على كل حال. وقيل هو تخصيص العام بالعادة لمصلحته. تخصيص العام - 00:05:00ضَ
بالعادة لمصلحة كاستحسان جواز دخول الحمام من غير تعيين زمن زمن المكث وقدر الماء فهذا تخصيص لنهي صلى الله عليه وسلم عن الغرق ولكنه آآ اقتضته العادة دعت اليه الحاجة ومثله مما لا يقع التشاحي فيه عادة. وحده وحده ايضا بعضهم بان - 00:05:20ضَ
دليل ينقدح في ذهن المجتهد وتقصر عبارته عنه. دليل ينقدح في ذهن المجتهد وتقصر عبارته عنه ورد ابن حاجب هذا التعريف رد ابن الحاجب هذا التعريف قال بان المجتهد اذا تحقق من الدليل - 00:05:50ضَ
يضره عدم التعبير عنه. واذا لم يتحقق فهو مردود. ثم انه ايضا سيأتي في باب الاجتهاد ان المجتهد ينبغي ان يكون ذا رتبة وسطى في اللغة العربية بل كان لا يستطيع ان يعبر هل يمكن ان يكون مجتهدا عصرا - 00:06:10ضَ
ومرتضى حدوده المروية الاخذ بالمصلحة الجزئية فيما يقابل القياس الكلي. يعني ان الاشهر في تعريف الاستحسان وهو الاستحسان الذي عمل به السادة المالكية انه الاخذ بالمصلحة الجزئية في مقابل قياس كليا. ناخذ بالمصلحة الجزئية في مقابل قياس كلي. اي الاشهر بحدود - 00:06:30ضَ
الاستحسان الاخذ بمصلحة جزئية في مقابل قياس كلي. يمثلون لذلك بما اذا اشترى رجل سلعة على الخيار ثم مات قبل الامضاء. فورث ورثته الخيار. اشترى رجل سلعة على الخيار مات قبل ان يختار. فورث ورثته سلعة قد بيعت على الخيار. بيعت له على الخيار - 00:07:00ضَ
والخيار. فاختار بعضهم الامضاء واختار بعضهم الرد. القياس يقتضي انه اذا اختلفوا يرد الجميع. لان الميت نفسه لا لا يسوغ له ان يختار بعض السلعة وان يرد البعض. بل لابد ان يأخذها جميعا او يردها جميعا. والاستحسان هنا يخطر - 00:07:30ضَ
ان الذين اجازوا آآ الخيار يأخذون السلعة كاملة. ويردون عن عن بقية حصص الاخرين من عند انفسهم. اذا مثلوها بما اذا اشترى رجل سلعة على الخيار ثم مات قبل الامضاء فورث ورثته الخيار فاختار بعضهم لامضاء واختار بعضهم الرد فالقياس رد الجميع. لان الميت لو اختار في حياته - 00:08:00ضَ
بعض السلعة لرد عليه الجميع. لما في التبعيض من ادخال الضرر على الباء. والاستحسان اخذ المجيز الجميع ارتكابا لاخف الضررين. فهذا هذه مصلحة جزئية عرض بها قياس كلي. فهذا اه هو الاستحسان لانه من مستحسنات العقل - 00:08:30ضَ
اثبت اسماء ان المفتوحة مع تخفيفها وهو ضرورة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ان تخفف النفس اسمها السكن. الخبر اجعل جملة من بعد ان. وهذا على حد قول الشاعر - 00:09:00ضَ
والشاعرة لقد علم الضيف والمرملون اذا اغبر افق وهبت شماله بانكر بيع وغيث مريع وانكى هنا تكون الثمال وانكى هناك. وكقول الاخر ولو انك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم ابخل - 00:09:20ضَ
وانت صديق. ولو انك في يوم الرخاء. قال لان هم المستحسنات العقل. قال الشاطبي الاستحسان في مذهب مالك عبارة عن الاخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل في مقابلة دليل كلي. ويشهد - 00:09:40ضَ
من الشرع الرخص الواقعة في الشريعة. لان الرخص هي عبارة عن الاخذ بمصالح جزئية في مقابل حكم كلي. قياس كلي. اكل الميتة للمضطر اخذ بمصلحة جزئية في حق انسان خاص. والدليل كلي يعني ان - 00:10:00ضَ
القصة هي اخذ بمصالح جزئية في مقابل دليل كلي. اذا نعم بحكم في هذا ما الحكم عنده؟ الذي اخذ بدل الاستحسان هو الاستحسان هنا يقتضي ان الذين اجازوا الخيار يأخذون السلعة كاملة. ويرد - 00:10:30ضَ
دون مناب اه ما ما لم يرثوه من السلعة. مفهوم والعرف ما يغلب عند الناس ومثله العادة دون بأس ومقتضاهما معا متبوع في غير ما خالفه المشرع العرف ما يغلب بين الناس. هذا ايضا من الادلة كذلك المختلف فيها. ومثله - 00:11:00ضَ
عادته. وقد عرف ابن جوزي طبعا لاصله او ما هو يمكنه ان يقال انه واصله لان من تتبع كتاب تقريب الوصول علم انه استفاد كثيرا من كتاب تنكيح القرار فهو كالاصل له. فان القرع في وتبعه ابن الجزيء ايضا. عرف العادة بقوله - 00:11:30ضَ
هم غلبة معنى من المعاني على الناس. وقالوا ان هذه الغلبة قد تكون في جميع الاقاليم وقد تختص ببعض البلدان. وتسمى العره والعادة. ومقتضاهما معا متبوع. يعني ان العادة معمول بها ما لم تخالف الشرع - 00:12:00ضَ
لان النصوص الشرعية احالت على العادة. فالله سبحانه وتعالى قال وللمطلقات متاع بالمعروف. اي عرافي بين الناس. وقال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها خذي ما يكفيك وولدك بالمعرف. فالشرع احال على المعروف اي المتعارف - 00:12:20ضَ
على الناس الوسط احال عليه في مواضع كثيرة. ولذلك جعل العلماء قاعدة العرف من القواعد كبرى العادة محكمة. هذه من القواعد الكبرى التي عليها مبنى الاحكام في الشرع. فيرجع اليه لكن ليس في سن الاحكام ابتداء. العرف لا يسن الاحكام ابتداء. ولكن يرجع اليه في تقرير - 00:12:50ضَ
الاحكام الفرعية. وذلك كتقدير النفقات. وما يخص الرجل من متاع البيت ما يخص المرأة مثلا لو تنازعت امرأة مع زوجها الى القاضي في حلي فان العادة تحكم بانها بان المدعي هو رجل. وان المرأة مدعا عليها. لان المرأة شهد لها - 00:13:20ضَ
عرف لان الحلج عادة من ملك النساء وليس من ملك الرجال. بينما لو تخاصمت المرأة مع زوجها الى القاضي في سيف ايهما يملكه؟ العرف يقتضي ان المدعي اعليه هو الزوج وان الزوجة هي التي ادعت لان العرف يحكم بان السيف من ممتلكات - 00:13:50ضَ
كانت الرجال وليس في العادة من ممتلكات النساء. وكذلك ايضا ما جرت العادة به من بيوعي على ان يكون ناجزا او ان يكون مؤجلا فالترافع فيه عند القاضي يحكم فيه بمقتضى العرف. وكذلك صياغ لايمان - 00:14:20ضَ
وصيغ الطلاق التي ليست فيها طاء ولام وقعف. مثلا ما يقع من الناس من العبارات التي يقع بها الطلاق وليست صريحة هذه يرجع فيها الى العادة ايضا اذا كان عادة الناس ان هذه الكلمة طلاق ونحو ذلك فالعرف يرجع - 00:14:40ضَ
اليه في تقرير الاحكام الفرعية آآ آآ وتقدير الاشياء كالامثلة التي بينا. ولكن ليس اصل في انشاء الاحكام. فلا يقال الدليل على هذه المسألة ان الناس عملوا بها على مشروعيتها المسيرة ابتداء ان الناس عملوا - 00:15:00ضَ
بحال هكا قال في غير ما خالفه المشروع يعني انه يشترط في العمل بالعرف ان لا يخالف الشرع فان خالف الشرع كان باطلا لان العادة لا ترفع شرعا. فليس بالمفيد جري - 00:15:20ضَ
عيدي بخلف امر المبدئ المعيد. فالعرف ان خالف امر الباري وجب ان ينبذ في البراري سد درعا قال وعندهم سد ذريعة حتم في مثل الابتناع عن سب طنب. وبعضه لم يعتبر كالحجر من من اغتراس الكرم خوف الخمر. وقسمها الثالث عند مالك معتبر لديه في - 00:15:40ضَ
ذلك كمثل دعوة دمي دون المال في رأيه والبيع للاجال. سد ذريعة معناه حسم مادة الفساد قطع وسائله حسم مادة الفساد بقطع وسائله. و الذرائع هي الوسائل وهي على ثلاثة اقسام. قسم معتبر شرعا قطعا. وقسم غير معتبر قطعا. وقسم - 00:16:10ضَ
مختلف فيه هل هو معتبر او غير معتبر؟ وهو الذي اكثر المالكية منها. فالقصة تلونه لي عبر عنه بقوله وعندهم سد ذريعة حتى في مثل الابتلاء عن سب الصنم. من الذرائع ما يجب سده اجماعا. وذلك - 00:16:40ضَ
مثل الاعراض عن صب عن سب الهة المشركين بحضورهم لان ذلك سيكون ذريعة الى بالله تعالى. وهذه الذريعة نص الشارع على اعتبارها. وقال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله - 00:17:00ضَ
عدوا بغير اذن. اذا هذي ذريعته مسدودة قطعا. وكسب الرجل ابا الرجل جولي لان هذا يدعو الى ان يسب الاخرون. ايضا اباه. مثلا. اذا كان رجل ذا كفر او فسق ولكن اذا سببت اه كان ابوه مثلا كافرا او فاسقا ولكن اذا سببته سيكون ذلك مدعاة الى - 00:17:20ضَ
فسب ابيك انت لا يجوز لك ان تسب اباه لان هذا سيكون ذريعة الى سب ابيك. وكحفر الابار في طرق المسلمين. فانها وان كانت فيها مصالح من استخراج الماء الا انها ايضا ذريعة للفساد لهلاك - 00:17:50ضَ
فهذه ذريعة مسدودة قطعا. وبعضه لم يعتبر كالحجر من اغتراس الكرم خوف الخمر. القسم الثاني ذريعة المتفق على فتحها. ذريعة اتفق على انها مفتوحة. وليست مسدودة. وذلك كتجار البيوت في السكن فانه ذريعة للاطلاع على العورات ونحو ذلك. ولكن هذه ذريعة مفتوحة - 00:18:10ضَ
التجاور غير ممنوع وكغرس العنب فانه ذريعة الى عصره خمرا. لكن هذه ذريعة مفتوحة. في جزء اجماعا غرس العنب من له طعام ويريد ان يشتري طعاما اجود منه. من جنسه. طبعا لا - 00:18:40ضَ
لهون يبيع الرديئة الكثيرة بالجيد القليل من الجنس الواحد. فا يبيع هذا بالدراهم ثم يشتري ذلك. فهذه ذريعة ولكنها مفتوحة. وتقدم هذا عند قوله او يكن الشرع له مضطرا لم يعتبره حيلة اذ وضحا كمن له بر اي قمح رفيع العين - 00:19:10ضَ
عمدا واشترى مدين. انت عندك قمح جيد ولكنه قليل وتريد قمحا كثيرا ولو بجودة اقل لا يجوز لك ان تشتري الكثير الرديئة بالجيد القليل. فحين اذ تبيع جيدك القليل وتشتري بعد ذلك الكثير. فهذه ذريعة مفتوحة. هذه ليست مغلقة - 00:19:40ضَ
القسم الثالث هو ذريعة المختلف فيها. قال كمثل دعوة الدم دون المال. وكسمه الثالث عندما معتبر لديه في مسالك كمثل دعوى الدم دون المال في رأيه والبيع للآجال هذه على كل حال اختلف المدى - 00:20:10ضَ
ذاهب في الاخذ بها. وفي الحقيقة لا يوجد مذهب الا وله حظ من الاخذ. آآ سد ودرع ولكن طبعا المالكية من اكثر المذاهب اخذا بسد الذرائع كما هو معلوم ما سر ذلك بمثاله قال كمثل دعوة دم دون المال. يعني ان مالكا رحمه الله تعالى اعتبر ذريعة في دعوة دم. اي دعوة على شخص انه - 00:20:30ضَ
وقتل شخصا فلم يوجه اليمين على المدعى عليه في الدم. سدا لذريعة تعنيت بعض الناس بعضا واذاية بعضهم بعضا. وفي المقابل وجه على وجهها على المدعى عليه في المال وكربيع للآجال. بيوع الأجل معروف. وهذه فيها ذريعة واضحة. والمالكية منعوها - 00:21:00ضَ
مثلا ان تبيع هذه السلع بعشرة الى شهر ثم تشتريها الان بخمسة. تقول ابيعك هذا بعشرة ستعطيني هذه العشرة عند انتهاء الشهر وانا ساشتريها منك. ثم بعد ذلك طبعا تشتريها منه الان بخمس - 00:21:30ضَ
انت في النهاية هنا رجعت لك سلعتك وفي النهاية انت اشتريت عشرة الى شهر بخمسة تتم حالة فهذا هذه ذريعة للربا هذا لا يجوز اصلا انت لا يجوز لك اه انت ان تقول - 00:22:00ضَ
اعطني خمسة خمسة دنانير الان وساعطيك عشرة عند انتهاء الشهر هذا هو ربا الجاهلية هذا نص رب الجاهلي. هذه السورة التي اخذنا الان هي ذريعة بهذا. لانك اذا بعت هذا بعشرة - 00:22:20ضَ
شهر واشتريته حالا باقل من ثمنه. فانت سلعتك رجعت اليك. السلعة الخارجة من اليد العائدة فيها ملغاة سلعتك رجعت اليه. والحاصل انك اشتريت عشرة اجلة بخمسة عاجلة. مفهوم؟ هذا النوع اه طبعا هذا اجازه الشافعي. لانه نعم؟ اهل العين - 00:22:40ضَ
نعم صيغة اخرى يعني بان تبيع في مثلا تقول له مثلا هذا ناجز ناجز بكذا والى اجل بكذا ثم يقع العقد ابتداء ان دون تعيين والصيغة التي آآ تريدان. فهذا لا يجوز. آآ - 00:23:10ضَ
نعم قال كمثل دعوة دمي دون المالي في رأيه والبيع للآجال. اذا نقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانه اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:23:40ضَ