شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول (مكتمل)
شرح مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول لابن عاصم ll 45 ll الشيخ محمد محمود الشنقيطي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس والاربعين من التعليق على كتاب ملتقى الاصول. وقد وصلنا الى قوله او - 00:00:00ضَ
تالما من اضطراب او نقل بسبب معناه فيه قد عقل او كان في المراد نصا او ورد يدل من وجهين فهو المعتمد قوله سالما من اضطراب يعني انه مما يرجح به المتن ان يكون غير مضطرب. ولعل المقصود بعدم - 00:00:20ضَ
اضطرابي هنا الاضطراب الذي يمكن معه الترجيح. لان الاضطراب اذا لم يمكن معه الترجيح وكان الحديث ضعيفا فلا يكون وحجة اصلا والاضطراب موجب للضعف اذا لم يمكن معه الترجيح. كما قال العراقي رحمه الله تعالى مضطرب الحديث ما قد - 00:00:40ضَ
قضاة مختلفا في واحد من واحد فازيد سنة. في متن او في سند ان اتضح فيه في تساوي الخلفي اما ان رجح بعض الوجوه لم يكن مضطربا والحكم للراجح منها وجب. اذا وقع الاضطراب في متن الحديث - 00:01:00ضَ
وفي سنده فترجحت بعض الروايات كان الراجح صالحا للاحتجاج والمرجوح ساقط. اما اذا ادى الاضطراب الى التأمين الجماعي لم يمكن معه ترجيح فانه حينئذ يكون حديثا ساقطا لا يحتج به اصلا. او نقل بسبب - 00:01:20ضَ
يعني انه من المرجحات ان ينقل الخبر مع سببه. فذلك مقدم على خبر اخر لم ينقل معه سببه لان ذكر السبب يدل على اهتمام الراوي وضبطه. او كان في المراد نصا - 00:01:40ضَ
كذلك ايضا مما يرجح به الخبر ان يكون نصا في المراد. وان يكون الاخر ليس نصا فيه وذلك كترجيح مذهب الجمهور في ايجاد الزكاة في مال الصبي بقوله صلى الله عليه وسلم - 00:02:00ضَ
في الرقة ربع العشر. الرقة اي الفضة. فهذا نص في ان المال تجب فيه الزكاة مطلقا وهو مرجح على دليل ابي حنيفة هو حديث رفع القلم عن ثلاث. لان مقتضى حديث ابي حنيفة - 00:02:20ضَ
هو عدم الوجوب على الصبي. وهذا ليس هو محل خلاف. فالصبي ليس اهلا لخطاب الوجوب. فالوجوب متعلق بالمال لا ادي الصبيين فهذا مال تجب فيه الزكاة ولكن خطاب الايجابي ليس متوجها الى الصبي لان الصبي ليس اهلا لخطاب الايجاب وانما - 00:02:40ضَ
هو خطاب لولي الصبي ان اخرج الزكاة من مال هذا الصبي. بسم الله او ورد يدل من وجهين كارثة اذا كان احد الدليلين يدل من وجهين فاكثر. والاخر لا يدل الا بوجه واحد - 00:03:00ضَ
كان مقدما. وذلك كاختلافهم في وجوب الوتر. فان الجمهور الوتر سنة مؤكدة. وليس بواجب. واستدلوا بحديث ضمام ابن ثعلبة وافد بني سعد ابن بكر حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كم فرض الله تعالى علي من الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات - 00:03:20ضَ
في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ هل علي غيرهن؟ قال لا الا انت الطوى استدل الحنفية بحديث اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد زادكم صلاة الى صلاتكم الا هي الوتر - 00:03:50ضَ
حديث ابي حنيفة يدل من وجه واحد وهي اثبات الزيادة زكاة صلاة الوتر على بقية الصلوات والحديث الذي استدل به الجمهور يدل من وجوهه. اولها انه قال خمس صلوات وهذا نص في العدد. فيدل على ان ما - 00:04:10ضَ
زاد على الخمس ليس بواجبة. الوجه الثاني في دلالة احد الحديث الذي اعتد به الذي استدل به الجمهور انه قال له هل علي غيرها؟ قال قال لا. فهذا ايضا يدل على ان الوتر ليس بواجب. الوجه الثالث ايضا في دلالة حديث الجمهور - 00:04:30ضَ
انه قال له الا انت تطوع فجعل الزائدة على الخمس تطوعا وليس بواجب. اذا الحديث الذي استدل به الجمهور يدل منه وجوههم على الحكم. وحديث ابي حنيفة يدل من وجه واحد. او جاء في معنى له متحدي مختلفا في اللفظ - 00:04:50ضَ
لا في المقصد. اه نعم. كذلك ايضا اذا كان الدليل اه جاء متعددة. معناها واحد. فهذا يقدم على الدليل الذي ورد بلفظ وذلك كاختلاف في صحة النكاح بغير ولي. فقد جاءت فيه الفاظ متعددة منها قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي - 00:05:10ضَ
ومنها قوله اي ما امرأة نكحت بدون اذن وليدها فنكاحها باطل باطل باطل. فهذه احاديث تعددت ومعناها واحد فتقدم على الحديث الذي تمسك به الحنفية. وهو حديث لم يتعدد لفظه. الثيب احق بنفسها من - 00:05:40ضَ
وليها. حديث واحد هنا ينبغي ان ننبه الى ان المرأة نجحت قد تتعدد ونحن ذكرنا هذا المثال من قبل في الترجيح بورود التأكيد اللفظي في متن الخبر في قوله باطل باطل - 00:06:00ضَ
باطل. وذكرناه هنا من جهة ان هذا المعنى جاءت فيه الفاظ متعددة. ولا منافاة بين ذلك. فالمرجحات في المسألة الواحدة وفي الدليل الواحد قد تتعدد. او عمل السلف بمقتضاه مع اطلاعهم على سواهم. كذلك من المرجحات ايضا ان يعمل السلف على مقتضى دليل مع اطلاعهم - 00:06:20ضَ
على الدليل الاخر. فهذا يدل على انهم يعتقدون نسخ الدليل المعارض وهذا كتركهم الوضوء مما مست النار. فاستمر عملهم على ذلك فاقتضى هذا انه هم يعتقدون ان غيرهما السوء. او دل فيهم على تنزيه. يعني ان - 00:06:50ضَ
الدليل الخبر الذي ينفي النقص عن الصحابة. مقدم على الحديث الذي فيه آآ الذي يعزو نقصا او عيبا الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال مثلا اختلافهم في الضحك في الصلاة هل ينقض الوضوء - 00:07:20ضَ
او لا ينقض الوضوء ولكنه يبطل الصلاة فقط. مذهب الجمهور ان الضحك لا يبطل الوضوء ولكنه يبطل الصلاة. وقال الحنفية اذا ضحك المصلي انتقض وضوءه وبطلت صلاته. ورد اثر آآ مرفوع عن جابر - 00:07:50ضَ
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء. وهذا الحديث يعارضه حديث اخر واستدل به الحنفية وهو ان اعبى سقط في هوية في هوة فضحك منه الصحابة - 00:08:20ضَ
فامره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة والوضوء معا. هذا الحديث ينسب عيبا الى الصحابة وهو انهم ضحكوا من اعمى. فمن وجوه الترجيح ان يكون الدليل رافعا نقصا عن الصحابة الخبر الذي ينفي النقص عن الصحابة يرجح مع ان في الحديثين اللذين - 00:08:40ضَ
ذكرناهم الان ضعفا. وحديث جابر اللي صدرنا به وان كان ابو مذهب للجمهور فالارجح فيه الوقف. ونحن ذكرنا في هذا للدروس مرارا وتكرارا ان الامثلة يتساهل فيها لان المراد منها هو شرح آآ المسألة وتوضيحها - 00:09:10ضَ
كثير من الامثلة لا يخلو من بحث كما هو معلوم. او كان لا تعم بلوى فيه. يعني ان انه اذا تعارض حديثان خبران فكان مفاد احدهما مما تعم به البلوى - 00:09:30ضَ
اخر ومقتضاه لا تعم به البلوى. البلوى معناه الحاجة اي ما يحتاج الناس اليه لان كما يحتاج الناس عموما اليه من العلم والفقه من شأنه ان ينقل نقلا مشهورا وليس من شأنه ان - 00:09:50ضَ
خفيا. ولذلك قال بعض اهل العلم ان ما تعم به البلوى لا يثبت الا بالتواتر. لانه من شأنه ان ينقله الجمهور ليس من شأنه ان ينقله الاحد. فلما كان آآ في - 00:10:10ضَ
ما ينقل مما تعم به البلوى ضعفا من هذه الناحية قدم عليه الدليل المقابل الذي لا تعم به البلوى. فيقدم الحديث الذي مفاده لا تعم به البلوى على الحديث الذي مقتضاه تعم به البلوى. وذلك لان قبول خبر الاحاد فيما تعم به - 00:10:30ضَ
بلواء مختلفون فيه. فصل في الترجيح باعتباره حال الراوي قال بالرفع للرسول صلى الله عليه وسلم والتعداد والحفظ قد رجح في الاسناد. وفي بعض الروايات والاسناد بالرفع للرسول يعني انه يقدم الحديث المتفق على رفعه على الحديث المختلف في رفعه - 00:10:50ضَ
اذا كان احد الدليلين متفقا على رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني مختلف في رفعه يقدم المتفق على رفعه. ويقدم بالتعداد اي بكثرة الرواة. الحديث الذي رواه عدد من الصحابة يقدم على الحديث الذي رواه صحابي واحد. وذلك كنقض الوضوء من المسجد الذكري فقد - 00:11:20ضَ
رواه عدد من الصحابة منهم بصرة بنت صفوان وابو هريرة وابن عمر وغيرهم. وحديث انما هو بضعة منك رواه طلق بن علي رضي الله تعالى عنه فيرجح بكثرة التعداد. بكثرة الروايات. والحفظ لكون الراوي احفظ. قد رجح - 00:11:40ضَ
في الاسناد اي وقع الترجيح في الاسناد. وان قلت على الرواية الاخرى قد رجح والاسناد فمعناه انه يرجح بعلو السند. فالحديث الذي هو اعلى سندا يرجح على الحديث النازل لان كثرة الرواة الزموا منها كثرة تعدد احتمال الغلط والسهو. فانت مثلا - 00:12:00ضَ
اذا رويت الحديث بثلاث ورويت حديثا اخر بخمسة. تجويزك الغلط على ثلاثة احتمال الغلط اقل في الثلاثة من احتماله مع الخمسة لان الخمسة كل واحد منهم يحتمل ان يكون. آآ قد غلط او سهى - 00:12:30ضَ
وبالاتحاد الاسم من المرجحات ان يكون الراوي له اسم واحد وليست له نعوت متعددة لان كونه له اسم واحد آآ يمنع من الغلط آآ فيه. واذا كان له اسمه قد يلتبس كانت له - 00:12:50ضَ
اسماء متعددة فقد يسمى بغيرها يسمى ببعضها اه فينشأ لبس عن ذلك. وباتحاد الاسم كون الراوي له اسم واحد لا يختلط بغيره. والتأخر اي ذكر بعضهم من المرجحات تأخر اسلام الراوي - 00:13:10ضَ
بسم الله وجهك لتأخر اسلام الراوي من مرجحات انه مظنة ان يكون حديثه ناسخا لغيره. كحديث جرير ابن عبد الله ابن جليل رضي الله تعالى عنه وهو من اخر الصحابة اسلاما. ولكن هذا ايضا يعارضه غالبا مرجح اخر - 00:13:30ضَ
وهو الافضلية او الاقدمية في الاسلام فهذه ايضا تذكر من المرجحات. ولا شك ان المتقدمين في الاسلام افضل من المتأخر كما هو معلوم. وصحة العقل بطول العمر من المرجحات ان يكون الراوي لم يختل عقله مدة حياته. حتى توفي لم يختلط - 00:14:00ضَ
وذلك اعتنى العلماء بعد من اختلطوا. لان من اختلط من الرواة ينبغي ان يتأكد كذا متى اخذ هذا الحديث عنه؟ هل اخذ عنه قبل ان يختلط؟ او بعد ان يختلط - 00:14:30ضَ
لم يختلط اصلا من لم يختلط اصلا هذا لا شك ان حديثه لا يدخل لا يتطرق له هذا الاحتمال ما تتطرق له الاهتمام. وذلك ناقشوا مسألة هل آآ يتوقف الراوي عند السن معينة خشية - 00:14:50ضَ
تخلط ام لا؟ قال العراقي رحمه الله وينبغي الامساك اذ يخشى الهرم وبالثمانين ابن خلاد جزم. يعني حد سن الثمانين يتوقف عنده المحادث وان يكن ضابط عقل لم يبل كمالك اي كمالك ابن انس وانس اي انس ابن مالك. انس بن مالك صحابي رضي الله تعالى عنه ومالك بن انس - 00:15:10ضَ
الامام ما عرفة. فكلاهما عمر ولم يختلط. لم يختلط احد. وان يكن ثابت عاقل لم يبل كمالك وانس ومن فعل والبغوي والهجيمي وفئة كالطبري حدثوا بعد المئة جماعة من المحدثين حدثوا بعد ان جاوزوا المئتان. منهم الطبري والبغاوي. والبغوي والجهيمي وفئة - 00:15:40ضَ
طبرية حدثوا بعد المئة. اذا من من المرجحات آآ كون العقل لم يختل طيلة حياته الانسان. فهذا من ما يرجح به حدث الراوي على غيره. وباعتماد في اللسان العربي اي من المرجحات ايضا كذلك كون الراوي عالما باللغة العربية - 00:16:10ضَ
لانه اذا روى بالمعنى سيكون عارفا بما يشيل الالفاظ وآآ نعم اعتمادا في اللسان العربي ونسبة للفقه. اي كون الراوي فقيها فهذا من المرجحات. الراوي الفقيه ايضا ارجح من الراوي غير الفقه. او - 00:16:30ضَ
يثرب. المالكية مولعون بحب بحب المدينة. نعم. يعني انه يرجح آآ الراوي البدني على غيره. لان اهل المدينة من الصحابة كانوا اكثر ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولازموا الخلفاء الراشدين في الخلفاء اه كانوا يقيمون بالمدينة الى خلافة علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه - 00:16:50ضَ
ما هو ما له؟ وما علي معلوم ان معظم وقته كان في العراق وباشتهار الفضل والعدالة الذي يرجح حديث الراوي آآ الذي اشتهر بالعدالة والفضل على الراوي الذي لم يشتهر بذلك. او ما رواه بالسماع ناله. اي ويرجح حديث من سمع - 00:17:20ضَ
على حديث من كتب له من تلقى الحديث بالسماع حديثه ارجح من من حديث من تلقى الحديث كتابة من كتب له الحديث. وذلك كحديث ايهما ايهاب دبغ فقط. حديث عبد الله بن عباس رضي الله - 00:17:50ضَ
الله تعالى عنه. يقدم على حديث عبدالله بن عكيم كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر لا تنتفع من الميتة بعظم ولا عصا. آآ هذا حديث مكتوب وذلك حديث مسموم. الحديث الذي تلقي بالسماع مرجح على الحديث الذي تلقيه بالكتاب - 00:18:10ضَ
او مثبت للحكم باتفاق رواته. اي يقدم الحديث لاتفق رواته على اثبات الحكم به. على روي عن راويه عدم العمل به. وكذلك اذا كان حسنا للمساقي فيقدم ما كانت رواية - 00:18:40ضَ
احسن نسقا لان ذلك هو دأب النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه فيدل على انه من كلامه صلى الله عليه وسلم او عاضد اجماع اهل طيبة له. كذلك الحديث الذي وافقه اجماع اهل المدينة - 00:19:00ضَ
فانه يرجح. كترجيح المالكية صيغة اذانهم التي ليست فيها تربيع للتكبير. فان المالكية لا يبيعون التكبير في الاذان وانما يقولون الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. لان هذه الصيغة هي صيغة اهل المدينة واستمر - 00:19:20ضَ
مر عليها العمل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد الصحابة. الى عهد الامام مالك رحمه الله تعالى. فهذا هو اذان اهل المدينة اذان مالك اذان الطيبة والشافعي ذو اذان بكته. يربع التكبير اولا ولم يختلفا - 00:19:40ضَ
في غير تربيع الكلم وربعته بصرة والكوفة ايضا وشيخها ابو حنيفة وثنة الباقية. اما البصرة فثلثت وسطه والمرة في كل شوط للفلاح تنتهي والحسن البصري اخذ به. فصيغة تثنية التكبير - 00:20:00ضَ
عضدها اجماع اهل المدينة والعمل المستمر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من المرجحات. وكونه من المرجحات الى خلاف فيه. الذي اختلف هل هو دليل شرعي؟ اما كونه من المرجحات فهذا عند جميعه. قال اعاضد - 00:20:20ضَ
اسمعوا اهدي طيبة له او ان او اجمعوا اهل طيبتي له او ان اقول قضيتي. كذلك ايضا اذا كان آآ نقل الحديث هو صاحب القصة. فانه رجحوا حديثه على حديث غيره. كحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلاء وهو - 00:20:40ضَ
حلال مقدم على حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم لان ونتي هي صاحبة القضية فهي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قالت هي نفسها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد ان حل - 00:21:00ضَ
من عمرة القضية. او كونه في قصة منتقلة. يعني انه اذا كان الحديث وقع في المشهورة فانه يقدم على الحديث الذي لم تشتهر قصته لان القصة المشهورة يبعد الكذب فيها لانها معلومة عامة - 00:21:20ضَ
عند الناس. او يشهد العاقل او الاجماع له او الكتاب شاهد لنقله. كذلك ايضا يرجح الخبر بموافقته للقياس معنى قوله يشهد العقل وبموافقة الاجماع له وهذا معنى قوله آآ والاجماع له او الكتاب - 00:21:40ضَ
لنقله. كذلك ايضا اذا شهد القرآن الكريم بترجيح بمقتضى احد الدليلين انه ايضا كذلك يكون ذلك مرجحا له. وهذا ترجيح احاديث التغليس بالصبح على حديث الاسفار بها لان ظاهر القرآن من الامر بالمسارعة الى الخير ومن المحافظة على الصلاة يشهد لادائها في اول وقتها - 00:22:00ضَ
وكذلك اذا عضدته ايضا سنة متواترة. او كان سالما من اضطراب او من رواه من علية الى اصحابه كذلك ايضا اذا كان سالما من الاضطراب والاضطراب المراد به هنا سند نحن لاننا من قبل ذكرنا الاضطرابات - 00:22:30ضَ
ولك ذكرناه في مسائل المتن. الاضطراب يقع في السدل يقع في السند ويقع في المتن معا. وقلنا لعل المراد بالاضطراب هنا الاضطراب الذي يمكن معه الترجيح لان الاضطراب الذي لا يمكن معه الترجيح يكون الحديث معه ضعيفا فلا يكون دليلا اصلا. الحديث - 00:22:50ضَ
ليس بحجة. وكذلك اذا كان من روى من علية الى اصحابه اي من افاضل الصحابة فيقدم آآ اه اه احاديث الخلفاء الراشدين مثلا على غيرهم لانهم افضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا. اذا نقتصر عليها القدر - 00:23:10ضَ
- 00:23:30ضَ