شرح مرتقى الوصول

شرح مرتقى الوصول (١٩) - محمد بن سعيد ابن طوق المري

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ففي قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور صدق الكلام متوقف على تقدير - 00:00:00ضَ

ما التقدير احسنت. بنات اللفظ على محذوف يتوقف عليه صدق الكلام او صحته. ما اسم هذه الدلالة بداية الاختبار احسنت. في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. صحة الكلام تتوقف على تقدير - 00:00:19ضَ

اهو احسنت. دراية لا يرث القاتل على منع القاتل من الارث. ماذا تسمى احسنت وهل هي مقصودة في الكلام في الكلام. نعم هي مقصودة. احسنت. بنات قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم على صحة صوم من - 00:00:46ضَ

اصبح جنبا. ماذا تسمى تسمى دائرة الاشارة احسنتم بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لنا ولشيخنا ولوالديه - 00:01:19ضَ

لمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال العناوة ابن عاصم رحمه الله ثم الذي فحو الخطاب طابقه سمي بالموافقة وهو الذي المسكوت عنه حكمه من جهة المنطوق بات فهمه. وقد يرى المسكوت عنه اهلا لحكم - 00:01:45ضَ

وان يكون في حكمه قد خالف فانه المفهوم ذو المخالفة. سمي الدليل للخطاب وخصه النعمان ومالك قال به كالشافعي وليس في المنطوق خوف مانعي. والاخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع والاخذ والاخذ بالرفع احسن الله اليكم وعليكم السلام - 00:02:05ضَ

والاخذ بالمفهوم في المذاهب يمتنع لان يجري مثل المغارب ففي حجوركم كذا ما اشبه سبعين مرة مبالغا بها في شرق المفهوم وقد جاء وفي استفهام وحصر وعدد. وجاء في العلة والزمان والوصف بالخلف وبالمكان وبالذي يلزمه حتفني - 00:02:35ضَ

مما عدد دقائق قسم اللقب. نعم. مما عدد دقائق مفهوم. احسنتم بارك الله فيكم. بنات اللفظ من جهة محل الدلالة قسمان. منطوق ومفهوم. فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. والمفهوم ما دل عليه اللفظ - 00:02:55ضَ

ما في محل النطق. وهذا المبحث مبحث منطوقي ومفهوم من المباحث المهمة في ان اصول الفقه. لانه ما من دليل من كتاب او سنة يستدل به على حكم من الاحكام الا وهو استدلال بمنطوق اللفظ او بمفهومه - 00:03:15ضَ

فمفهومك اثنان مفهوم موافقة ومفهوم المخالفة والفرق بينهما انه في مفهوم الموافقة المسكوت عنه موافق من منطوق به في الحكم. وفي مفهوم المخالفة المسكوت عنه مخالف للمنطوق به في الحكم. قال رحمه الله - 00:03:31ضَ

ثم الذي فحوى الخطاب طابقه سمي بالمفهوم ذي الموافقة فهم الخطاب هو مفهوم الموافقة هذا الذي جرى عليه الناظم. وبعض الاصوليين يسمي مفهوم الموافقة المساوي. لحن الخطاب ومفهوم الموافقة الاولوي فحوى الخطاب - 00:03:51ضَ

في الاصطلاح. ثم قال وهو الذي المسكوت عنه حكمه من جهة المنطوقي بادي فهمه اي حكمه ظاهر من جهة اللفظ وقد يرى المسكوت عنه الموافق للمنطوق به في الحكم اهلا بحكم منطوق به او اولى - 00:04:14ضَ

بين هنا ان فون موافقة قسمان. القسم الاول مفهوم الموافقة المساوي. كقوله تعالى ان الذين يأكلون اموال يتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فانه يفهم من الاية بالمساواة - 00:04:40ضَ

تحريم احراق مال اليتيم واغراقه لمساوتهما للاكل في العلة وهي اتلاف المال والقسم الاخر مفهوم موافقة الاولوي. في قوله تعالى فلا تقل لهما اف. فانه يفهم من من الاية بطريق الاولى تحريم - 00:04:58ضَ

فان العلة وهي الايذاء اولى في الضرب منها في التأثيث مثلا في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فهم المجازاة على مثقال الجبل مجازاة على مثقال ذرة. الذي نص عليه في الاية. هذا من اي نوعين مفهوم الموافقة - 00:05:17ضَ

الاولوية. احسنت. هذا من الاولوي. ثم انتقل الى مفهوم المخالفة تقال وان يكن في حكمه قد خالفه اي خالف المسكوت عنه المنطوق به في الحكم. فانه المفهوم مخالفة ففي مفهوم المخالفة يعطى المسكوت عنه نقيض الحكم الثابت المنطوق به - 00:05:42ضَ

وسمي اي مفهوم المخالفة الدليل للخطاب وسمي الدليل للخطاب. وخصه النعمان باجتناب. انكر ابو حنيفة النعمان ابن ثابت مفهوم المخالفة. ولم يقل به. وما لكل قلمه كشافعي. وقال به ايضا الامام احمد. فجمهور الفقهاء على حجية مفهوم المخالفة. ويدل لذلك ان - 00:06:07ضَ

ان كبار الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين وائمة اللغة اخذوا بمفهوم المخالفة وقالوا به في صحيح مسلم عيار ابن امية انه قال قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا - 00:06:34ضَ

فقد امن الناس قال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اخذ بمفهوم المخالفة من الاية وعجب من بقاء الحكم - 00:06:52ضَ

عند اكتفاء الشرق واقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم وبينه ان بقاء الحكم صدقة من الله على عباده. وهذا يدل على على حجية مفهوم المخالفة. واحتج ابو عبيد في غريب الحديث - 00:07:12ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه عقوبته على ان غير الواجب لا يحل عرضه ولا تحل عقوبته فالعمل بمفهوم مخالفة معلوم في الشرع وفي اللغة وقال الحنفية - 00:07:27ضَ

ان فوائد القيود التي يقيد بها اللفظ كثيرة ولا نستطيع الجزم بان هذا القيد بتخصيص الحكم المنطوق ونفيه عما عداه واجاب الجمهور بانهم شرطوا للعمل بمفهوم المخالفة شروطا تظعف الاحتمال الذي ذكره الحنفية. وهذا الخلاف في - 00:07:44ضَ

هذي مسألة الاصولية كان سببا في الخلاف في جملة من المسائل في الفروع مثلا حديث الصحيحين من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها الا هي الشيطان المبتاع - 00:08:06ضَ

مفهومه ان من باع نخلا قبل ان تؤبر فثمرته هاي مشتري وهذا مذهب الجمهور وعند الحنفية الثمرة للبائع مطلقا قبل التأبير وبعده. مسائلي الخلافية التي سبب الخلاف فيها هذا الاصل - 00:08:23ضَ

ثم قال وليس في المنطوق خلف مانعي او خوف مانعي نسختان على نسخة خوف مانعي يكون معنى يشترط في حجية مفهوم قال فه الا يكون المنطوق ذكر لدفع خوف. فان ذكر لدفع خوف فلا مفهوم له - 00:08:45ضَ

قول قريب العهد بالاسلام لعبده بحظرة المسلمين تصدق بهذا على المسلمين يريد المسلمين وعلى غيرهم لكنه تركه خوفا من تهمته بالنفاق وعلى النسخة الاخرى وليس في المنطوق خلف مانعي يكون معنى انه لا خلاف في حجية المنطوق - 00:09:09ضَ

الخلاف هو في حجية مفهوم. اما المنطوق فلا خلاف في حجيته. وهذه نسخة ارجح. لان الناظم رحمه الله اعتمد كثيرا في منظومته على كتاب تقريب الوصول لابن جزي وهو جد ناظم - 00:09:33ضَ

واذا رجعت الى تقريب الوصول ستجده قال في مفهوم المخالفة وهو حجة عند مالك والشافعي خلافا لابي حنيفة. وهذا يطابقون وخصه النعمان باجتناب ومالك قال به كالشافعي. ثم قال ابن جزيل وكل مفهوم فله منطوق ولا خلاف ان - 00:09:52ضَ

منطوق حجة بانه الذي وضع له اللفظ. هذه عبارة هي التي عقدها معاصر رحمه الله في قوله وليس في المنطوق كلف مانع. فالمعنى انه لم يخالف احد في المنطوق فيمنع الاحتجاج به. باتفاق على حجيته. ثم قال رحمه الله - 00:10:12ضَ

والاخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع ان يجري مجرى الغالب. يعني ان المذاهب على ان احتجاجا يفويم المخالفة ممتنع اذا جرى المنطوق مجرى الغالب وهذا مذهب الجماهير وهو معنى قولهم ما خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه - 00:10:33ضَ

وصول مخالفتي له موانع تمنع اعتباره لذا فضابط القول بمفهوم المخالفة هو الا يظهر لذكر المخصوص بالذكر فائدة سوى ارادة تخصيصه بالذكر ونفي الحكم عن ما عداه. الا يظهر لذكر مخصوص بالذكر فائدة سوى - 00:10:56ضَ

لتخصيصه بالذكر ونفي الحكم عما عداه. فان ظهرت فائدة لذكره فان ظهرت فائدة لذكره لم يعمل بمفهوم مخالف منها ان يكون القيد خرج مخرج الغارب وذلك كقوله تعالى في المحرمات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فتقييد تحريم الربيبة بكون - 00:11:21ضَ

كان في حذر الزوج لا يدل على انها تكون حلالا اذا لم تكن في حدره. لان الغالب ان بنت الزوجة تكون مع فامها فمفهوم الاية ان بنت الزوجة التي ليست في حجري - 00:11:47ضَ

زوج امها حلال هذا مفهوم لا يعمل به لانه لان هذا القيد المذكورة خرج مخرج الغالب. وما خرج المخرج الغالبي لم يعتبر مفهومه. وهذا الذي اشار اليه بقوله ففي حضوركم - 00:12:03ضَ

ومن موانع ومن موانع اعتبار مفهوم المخالفة ان يكون القيد اريد به افادة التكثير والمبالغة كقوله تعال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. فالعدد هنا لا ثم له. وان اعيد به المبالغة. وان المعنى مهما استغفرت لهم - 00:12:20ضَ

فلن يغفر الله لهم. فلا يدل على ان الاستغفار الزائد على السبعين ينتفع به المستغفر له وهذا الذي اشار اليه بقوله كذا ما اشبه سبعين مرة مبالغا بها وموانع اعتبار مفهوم المخالفة - 00:12:43ضَ

كلها ترجع الى الضابط السابق في القول مفهوم المخالفة وهو ان شرط اعتبار المفهوم المخالف الا يظهر للمخصوص بالذكر فائدة سوى ارادة تخصيصه بالذكر ونفي الحكم عما عداه. فاذا وجدت فائدة للمخصوص بالذكر لم يقل بمفهوم المخالفة. ومن ذلك خروجه مخرج الغالب - 00:13:03ضَ

وان يكون المراد التكثير والمبالغة ومن ذلك الخوف الذي سبق مثاله ومن ذلك ايضا اذا خرج مخرج التوكيد والتفخيم مثل قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فلا يفهم منه ان غير عرفة ليس من المناسك - 00:13:25ضَ

وكذلك قوله تعالى لا تكون ربا اضعافا مضاعفة لا يندم على جوازه ضعفا واحدا او ضعفين. لان المراد التفهيم والتهويل. ومن ذلك ان يكون خرج مخرج الجواب على سؤال. سئل النبي صلى الله - 00:13:44ضَ

سلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى. فلا يفهم منه ان صلاة النهار ليست كذلك ليست مثنى مثنى انه خرج مخرج على سؤال. ومن ذلك ان يخرج القيد مخرج الامتنان - 00:13:58ضَ

لتأكلوا منه لحما طريا. فلا يفهم منه منع غير الطري لانه خرج واخذ الامتنان. ويجمعها الضابط السابق. ثم ذكر انواع مفهوم المخالفة وقد جمعها ابن غازي في شفاء الغليل في حل مقفل خليل في قوله صف واشترط علل ولقب ثني - 00:14:16ضَ

وعد ظرفين وحصرا اغيا صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصرا اغيا. فهذه عشر والاستثناء الذي اشار اليه بقوله ثنيا داخل في الحصر في قوله حصرا فتكون تسعة وهي التي ذكرها الناظم هنا. فقال في الشرط والغاية لا المفهوم قد جاء وفي استثنى - 00:14:39ضَ

وحصر وعدد قال في الشرط اي جاء في الشرط. ومنه قوله تعالى وان كنا ولاة حمل تنفق عليهن حتى يضعن حملهن. مفهومه ان لم يكن اولات حمل فلا نفقة لهن - 00:15:11ضَ

والاية في المطلقة البائن قال والغاية فان طلقها فهي تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. مفهومه انها ان نكحت زوجا غيره وطلقها وحلت منه فانها تحل للاول في الشرط والغاية - 00:15:30ضَ

لا المفهوم قد جاء وفي استثنا مفهوم الاستثناء هو اقوى مفاهيم المخالفة فمثلا في قولك لا يرسل الا العلماء. لا يرسل الا العلماء. منطوقه عند الاصوليين اي عند من عد - 00:15:52ضَ

استثناء من المفهوم نفي الارشاد عن غير العلماء هذا منطوقه. منطوقه نفي الارشاد عن غير العلماء. مفهومه اثبات الارشاد لهم ومذهب البيانيين عكس هذا وذهب جماعة من الاصوليين الى ان النفي والاثبات كليهما من المنطوق الى المفهوم - 00:16:13ضَ

وعلى عبده من مفهوم فهو اقوى المفاهيم. واستثناء داخل في الحصر الذي سيأتي طريق من طرق الحصر وحصر منه استثناء الذي سبق الحصر بانما مثل قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. وقوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء - 00:16:41ضَ

ومنه تعريف الجزئين مثل قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. وتحليلها التسليم ومثل تقديم معمول نحو قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين قال وعدد نحو قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة. اي لا اقل ولا اكثر - 00:17:09ضَ

هذا مفهومه لا اقل ولا اكثر قال وجاء في العلم التي المقصود العلة اللغوية ما الشرعية التي هي من اركان القياس؟ مثاله ان يقال اعط السائل لحاجته اعط السائل لحاجته - 00:17:33ضَ

يفهم منه ان غير المحتاج لا يعطى ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله مفهومه ان من قاتل بغير ذلك كرياء او حمية فليس في سبيل الله. قال وجاء في العلة والزمان - 00:17:53ضَ

ويسمى مفهوم الظرف. ولا يشترط ان يكون منصوبا على الظرفية على اصطلاح النحاة ومنه قوله تعالى الحج اشهر معلومات. مفهومه انه لا حج في غير هذه الاشهر. قال والوصف الوصف هنا اعم من الناتج النحوي - 00:18:15ضَ

في المقصود بالوصف هنا كل لفظ مقيد لاخر ليس شرطا ولا غاية ولا استثناء المقصود كل لفظ مقيد لاخر ليس شرطا ولا غاية ولا استثناء. فيدخل الحال لانه وصف الحال وصف لصاحبها - 00:18:37ضَ

نحو قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ومنه في الغنم السائمة زكاة مفهومه ان المعلومة لا زكاة فيها ولم يرد الحديث بهذا اللفظ في الغنم السائمة الزكاة. وان كان الاصوليون يذكرونه في هذا الموضع بهذا اللفظ - 00:18:58ضَ

لفظ البخاري وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاف شاة لكن الاصوليين يذكرونه في هذا الموضع بلفظ في الغنم السائمة زكاة. مفهومه انه لا زكاة في المفهوم. مفهومه انه لا زكاة - 00:19:22ضَ

المعلوفة والفقهاء مختلفون في زكاة معلوفة لكن المقصود المثال لا مناقشة الاقوال كما قال في المراقي والشأن لا يعترض المثال اذ قال كان الفرد اذ قد كفى الفرض هو الاحتمال - 00:19:42ضَ

الفرق بين العلة والوصف ان العلة ساب الحكم بخلاف الوصف قال بالخلف اي مع الخلاف في مفهوم الصفة. فقد خالف في مفهوم الصفة بعض الاصوليين. قالوا لاحتمال ان متكلم غفل عن ضد الوصف الذي علق عليه الحكم. فاذا قال مثلا السائمة يحتمل ان المألوفة ما خطر في باله - 00:20:01ضَ

لكن الصحيح انا فما صفتي حجة للادلة السابقة على اعتبار مفهوم المخالفة والعمل به ولان قصد المتكلم نفي الحكم عن المسكوت عنه ظاهر من الكلام. يورث ظنا غالبا انه اراد - 00:20:28ضَ

نفي الحكم عن المسكوت عنه. وهذا يكفي في التمسك به. فالظاهر والظن الغالب يعمل بهما. ثم قال رحمه وبالذي يلزمه حتما اجتنب نعم بقي قوله وفي المكان وفي المكان. نحو قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد - 00:20:48ضَ

مفهوم هو انه لا اعتكاف في غير المساجد ثم قال رحمه الله وبالذي يلزمه حتما يجتنب من ما عدا الدقاق مفهوم اللقب يقول ان من عدا ابا بكر الدقاق من الشافعي - 00:21:08ضَ

ايه اجتنب القول بمفهوم اللقب بسبب ما يلزم عنه من الفساد. كنفي الرسالة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى محمد رسول الله لو اخذت مفهوم اللقب في الاية نفيت الرسالة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم - 00:21:22ضَ

والمقصود بمفهوم اللقب تعليق اللقب بالاسم. فيدل على ان ما عداه بخلافه. والمقصود باللقب عند الاصوليين الاسم ليس بوصف وهو اما اسم ذات كقولك زيد قائم. او اسم معنى كقولك مثلا احب طلب العلم. فقولك زيد - 00:21:41ضَ

قائم لا يدل على انه على ان غيره ليس بقائم. وقولك عندي عمرو لا يدل على انه ليس عندك غيره وقولك في النار بكر لا يدل على انه ليس في الدار غير بكر - 00:22:04ضَ

وقولك مثلا احب علم الفقه لا يدل على انك لا تحب غيره من العلوم لكن هنا مسألة وهي انه اذا كان لا يقصد نفي الحكم عما عداه فلماذا ذكر والجواب انه ذكر ليحكم عليه. ففائدته استقامة الكلام. لانه باسقاطه - 00:22:20ضَ

يختل الكلام وليس ذكره لتخصيص الحكم قال في المراقي اضعافها النقب وهو ماء بي من دونه نظم الكلام العربي. ام افه اللقب وهو ماء بي من دونه نظم الكلام العربي - 00:22:43ضَ

ما الذي عليه الجماهير؟ خلافا للدقاق والصيرفي من الشافعية ولابن خويزمانداد وابن القصارين المالكية معتمدي عند الحنابلة فان المعتمد عندهم احتجاج لمفهوم اللقب. والذي عليه الجماهير هو عدم اعتباره ولو كان حجة - 00:23:01ضَ

لزم على ذلك منع جريان الربا في غير انواع الستر المنصوص عليها في قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح - 00:23:23ضَ

مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد حديث. فهذه الستة القاب لا فهم لها. فالحديث لا يدل على انتفاء الربا في غير هذه صافي هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك - 00:23:36ضَ

اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك مساكم الله بالخير. واياكم بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:23:55ضَ