شرح مرتقى الوصول

شرح مرتقى الوصول (٢٠) - محمد بن سعيد ابن طوق المري

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فدلالة قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. على تحريم احراق مال اليتيم - 00:00:00ضَ

هو بالمنطق او المفهوم؟ مفهوم احسنتم. هل هو مفهوم موافقة او مخالفة؟ موفقة. موافقة احسنتم مساو او اولوي. نعم احسنتم هو من مفهوم الموافقة المساوي. لو ذكرتم مانعا من اعتبار مفهوم المخالفة وقد كان للمبالغة نعم نعم - 00:00:20ضَ

شو ماذا؟ ماذا؟ سفر لهم سبعين مرة فلا يغفر الله. احسنت. احسنت. نعم. الشيخ عثمان وما مثال؟ خروجه مخرج الغالب نعم. احسنتم. قربائكم اللاتي في حجوركم. نعم. ما نوع مفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم - 00:00:50ضَ

قيمها التكبير الحصر الحصر احسنتم ما مفهومه؟ ما مخالف. نعم انه لا تحريم لغير التكبير. نعم انه لا يدخل في حرمة الصلاة بغير الله اكبر. وفي قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد. ما - 00:01:10ضَ

مخالفة اي ظرف المكان نعم وفي قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى الوصف احسنت وفي قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. غاية غاية غاية احسنتم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:40ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى على اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال العلاوة ابن عاصم - 00:02:10ضَ

رحمه الله خصم في الاحكام التكليفية مباح او واجب او حرام او ندب او مكروه الاحكام مباح او واجب او حرام او ندب او مكروه الاحكام. فالواجب المطلوب شرعا فعله جزما ودون الجزم ندب اصله. وترك يطلق - 00:02:30ضَ

الحرام مع جزم ومكروه ان الجزم ارتفع. وما اتى التخيير فيه شرعا فعلا وتركا فالمباح يدعى. ومن احسن الله اليكم. فعلا وتركا فالمباح يدعى ومن خطاب الشارع الاحكام ولا من صفة الاعيان حيث تجتلى ولا يرى تعلق الاحكام - 00:02:50ضَ

الا بقصد من اولي الافهام فما لها تعلق بالناس ولا بمن اشبهه في الناس وما به تمام واجب وجب من امره الاول ضمنا يكتسب. احسنت. بارك الله فيكم. بعد ان فرغ الناظم رحمه الله من المقدمات المنطقية - 00:03:10ضَ

والمقدمات اللغوية عقد هذا الفصل في الاحكام التكليفية. وسيذكر بعده الاحكام الوضعية ومقاصد الشريعة. والحكم وفي اللغة المنع قال جرير ابني حنيفة احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب احكموا سفهاءكم اي امنعوهم - 00:03:30ضَ

الحكم الشرعي ما دل عليه خطاب الشرع ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تغيير او وضع. والطلب نوعان طلب فعل وطلب ترك. وكل واحد منهما قد يكون - 00:03:50ضَ

على سبيل الزام يقدر يكون كذلك. فما طلب الشارع فعله على سبيل الالزام. هو ماذا؟ الواجب احسنت. وما طلب الشارع فينا هنا على سبيل الالزام. المندوب احسنتم. وما ظلم الشارع وتركه على سبيل الالزام وهو المحرم. نعم. وما طلب - 00:04:10ضَ

شارع تركه لا على سبيل الالزام. والمكروه نعم. وقولهم في تعريف الحكم الشرعي او تخيير يراد به الاباحة وقولهم او وضع هذا القسم الثاني من اقسام الاحكام الشرعية. وهو الحكم الوضعي. وهو ما دل عليه خطاب الشرع - 00:04:30ضَ

من جعل شيء سابا لشيء او شرطا او مانع اوصيتي تفصيل القول فيه ان شاء الله. والناظم عقد هذا الفصل من قسم اول من قسمي الحكم الشرعي. وهو الحكم التكليفي. وقد جمع الناظم الاحكام التكليفية الخمسة في بيت واحد. وهو قوله مباح - 00:04:50ضَ

قوادي بنوحرام او ندب او مكروه الاحكام. اي ان الاحكام التكليفية هي هذه الخمس. وهذا اجمال قبل البيان والتفصيل قال رحمه الله فالواجب المطلوب شرعا فعله جزما ودون ندب اصله. الواجب في اللغة هو الساقط اللازم محله - 00:05:10ضَ

ومنهم قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها اي سقطت على الارض عند نحرها لازمة محلها. ومنه قول قيس بن الخطيم طاعة بنو عوف اميرا نهاهم عن السلم حتى كان اول واجبي. اي اول ساقط اول ميت. وهو في الاصطلاح ما طلب - 00:05:40ضَ

شارع فعله طلبا جازما. اي من غير تجويز ترك. وحكمه انه يثاب فاعله امتثالا تحق العقاب تاركه. وذلك كالصلاة والزكاة والصدق. وبر الوالدين. ويسمى الفرض والمفروض والحتم والمحتومة والمكتوبة والمستحقة واللازم. كل ذلك يقال له - 00:06:00ضَ

قال ودون الجزم ندب اصله. الندب في كلام العرب الدعاء. والمندوب المدعو. قال قريط بن انيف لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. اي حين يدعوهم. والمندوب اصطلاح ما طلب الشارع فعله طلبا - 00:06:30ضَ

غير جازم وحكمه انه يثاب فاعل امتثالا ولا يعاقب تاركه. وذلك كالتطيب يوم الجمعة وكصيام ثلاثة ايام من كل شهر ورتب المندوب متفاوتة. وقد خص المالكية بعض انواعها باسماء الفضيلة والمندوب والمستحب مترادفة. لا فرق بينها عند المالكية. وفرق بين المندوب والسنة والرغيبة. فالمندوب - 00:06:50ضَ

سبق وهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. وما السنة فهي اكد طلبا من المندوب ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واظهره في جماعة وامر به دون ايجاب. قال في المراقي وسنة ما احمد - 00:07:20ضَ

وقد واظب صلى الله عليه وسلم عليه والظهور فيه وجبا. يقول مثلا الصلاة ومندوبات الصلاة سنن الوضوء وفضائل الوضوء التيمم ومندوبات التيمم. فالسنة اكل من المندوب. المندوب والفضية المستحب بمعنى. اما الرغيبة فهي ما رغب فيه النبي صلى - 00:07:40ضَ

الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الاجر. او دام فعله له من غير ظهور في جماعة. اي رغب فيه بمجرد فعله قال في المراقي رغيبة ما فيه رغبن بذكر ما فيه من الاجر جبه او دام فعله بوصف النفل. لكن المشهور - 00:08:00ضَ

في استعمال هذا المصطلح عند المالكية انهم لا يطلقونه الا على ركعتي الفجر. قبل الفريضة وهذا اصطلاح ولا صحة في اصطلاح ثم قال والترك ان يطلب فذا الحرام مع جزمه - 00:08:20ضَ

ومكروه ان الجزم ارتفع. والترك ان يطلب فذا الحرام معجز منه. المحرم في اللغة هو الممنوع قال تعالى قال فانها محرمة عليهم. اي ممنوعة. ومنهم قول امرئ قيس جادت لتصرعني فقلت لها اقصري. اني - 00:08:40ضَ

صرعي عليك حرامي. هكذا بك سلمي. اي ممنوع. ومحرم في اصطلاح ما طلب الشارع تركه طلبا جازما وحكمه انه يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. ويقال فيه الممنوع والمحظور باللام ومنه في الفعل عقوق الوالدين وفي القول الغيبة يلعن المسلم وفي اعمال القلوب - 00:09:00ضَ

الحسد والنفاق قال ومكروه انجز مرتفع. المكروه في اللغة المبغض ومنه قول عمرو بن اطنابة واقدامه على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المسيح. وهو في الاصطلاح ما طلب الشارع تركه طلبا غيره - 00:09:30ضَ

وحكمه انه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. خير الالتفات في الصلاة ورتب المكروه متفاوتة. وسيأتي بيانه في النظم في الفصل الذي بعد هذا ان شاء الله. ثم قال وما اتى التخيير فيه شرعا - 00:09:50ضَ

فعل وتركا فالمباح يدعى. المباح في اللغة المأذون فيه. الذي ليس دونه مانع يمنعه. ومنه قول عبيد بن الابرص وقد ابحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. ولقد ابحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. وهو في الاصطلاح ما في - 00:10:10ضَ

وبين فعله وتركه كما قال الناظم وما فيه شرعا فعلا وتركا فالمباح يدعى كالبيع والشراء وشرب الماء. فالاصل في ذلك الاباحة. ويقال في المباح الجائز. وله اطلاق اعم من هذا سيذكره الناظم في الفصل الذي بعد هذا الفصل ان شاء الله - 00:10:30ضَ

ثم قال ومن خطاب الشارع الاحكام لا من صفة الاعيان حيث تجتلى. يقول ان الاحكام الشرعية انما تؤخذ من خطاب الشارع. لا من جهة الفعل في نفسه من جهة حسنه او قبحه. وهذا راجع الى مسألة - 00:10:50ضَ

التحسين والتقبيح العقديين وقد سبقت المسألة وقد قال فيما تقدم في حكم الاشياء قبل ورود الشرع والقول بالتوقف المرضي لكن على دلالة شرعية. في مسألة التي سبقت ان الاحكام انما تؤخذ من خطاب الشارع. وبعض - 00:11:10ضَ

بعض الشراح كالولاة شرح البيت على معنى اخر وهو ان الاحكام ليست متعلقة بصفات الاعيان اي ليست متعلقة بالذوات. وانما تتعلق بافعال المكلفين. هذا معنى البيت هذا معنى البيت عنده ومن خطاب الشارع الاحكام لا من صفة الاعيان حيث تجتلى. كما قال في المراقي ولا يكلف بغير الفعل - 00:11:30ضَ

باعث الانبياء ورب الفضل. فالاحكام تتعلق بافعال المكلفين. ولا تتعلق بالذوات. اما الخطاب في صفات الاعيان فلا تجتلى منه الاحكام اي لا تؤخذ منه الاحكام. وهو اقسام. منه الوارد في صفة - 00:12:00ضَ

في صفة ذاته سبحانه وتعالى. كقوله تعالى لا اله الا هو خالق كل شيء. ومنه الوارد في المكلفين بقوله تعالى ولقد خلقناكم في الاية ومنه الوارد في صفة الجمادات كقوله تعالى ويوم نسير الجبال فهذا كله - 00:12:20ضَ

لا تؤخذ منه الاحكام. والمعنى الاول هو المتبادر. وهو ان الاحكام الشرعية انما تستفاد من خطاب كم كتاب والسنة وليست اوصافا ذاتية للافعال من جهة حسنها وقبحها فتعرف بالعقل؟ ثم قال رحمه الله - 00:12:40ضَ

ولا يرى تعلق الاحكام الا بقصد من اولي الافهام. ولا يرى تعلق الاحكام اي الاحكام التكليفية ان بقصد اي الا بمن له قصد. من اولي الافهام اي العقول. فذلك فما لها تعلق بالناس ولا بمن اشبهه في الناس. يعني فبسبب ذلك ليس لها تعلق بالناس - 00:13:00ضَ

ولا بمن اشبهه في الناس كالمجنون والغافل والساهي والنائم والصبي والمخطئ والمما عليه والسكران والمكره يعني الاصح يقول في هذين البيتين ان الاحكام الشرعية لا تتعلق انا بمن يفهم الخطاب. ومن القواعد العظيمة في الشريعة ان كل خطاب تكليف يشترط في التكليف به - 00:13:30ضَ

العلم والقدرة. يشترط في التكليف به العلم والقدرة. اما شرط العلم فقد دل عليه قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذا دعاهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واما شرط القدرة فقد دل عليه قوله تعالى لا يكلف - 00:14:00ضَ

الله نفسا الا وسعها. اي الا ما تقدر عليه. في مثال الناس غير مكلف بعدم العلم في حال نسيانه والمكره غير مكلف لعدم القدرة. فالناس فقد فيه الشرط الاول والمكره فقد فيه الشرط الثاني - 00:14:20ضَ

العلم والقدرة شرطان لكل تكليف. وقد عقد هذا نضمن صاحب المراقي في قوله والعلم والوسع عن المعروف شرط يعم كل ذي والعلم والوسع. الوسع القدرة. على المعروف شرط يؤم كل ذي تكليف. ولاحظ ان الكلام كله هنا في خطاب التكليف. فاذا - 00:14:40ضَ

فقيل مثلا الناس غير مكلف ففرع ذلك سقوط الاثم عنه. اما القضاء فهو لازم له لانه راجع الى الحكم الوضعي. الذي له الناظم فصلا. فالناس لا اثم عليه لكن يلزمه القضاء. فالناس لا اثم عليه لكن يلزمه القضاء - 00:15:00ضَ

والمجنون كذلك لا يتعلق به الخطاب التكليفي لكن يتعلق به الخطاب الوضعي. فلو ان مجنونا جنى جناية بان قتل رجلا مثلا فلا اثم عليه لعدم القصد. وهذا راجع الى خطاب التكليف. لكن تلزم الدية وهذا راجع الى خطاب الوضع. ثم قال - 00:15:20ضَ

رحمه الله وما به تمام واجب وجب من امره الاول ضمن يكتسب. يقول ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب وجوبا يكتسب من الامر الاول. قال من امره الاول ضمن ان يكتسب - 00:15:40ضَ

اكتسبوا الوجوب من الامر الاول. ولا يحتاج الى امر اخر يوجبه. مثلا لا واجب ايتاء الزكاة الا بان تحصي المال حتى تعرف ما يجب عليك ايتاؤه من الزكاة. فاحصاء المال واجب لانه لا يتم - 00:16:00ضَ

واجب ايتاء الزكاة الا به. لكن ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. مثلا فقير لا يؤدي الزكاة لان ماله لم يبلغ النصاب. هل يقال له يلزمك ان تجمع من المال ما يبلغ نصابا؟ لا يقال هذا - 00:16:20ضَ

لان ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. مثلا مسافر في رمضان لا يقال له يلزمك ان تقيم حتى تصوم. لا يقال له هذا لان ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب - 00:16:40ضَ

لكن مثلا اضطهرت للصلاة والثوب الذي يستر العورة للصلاة والماء الذي يتطهر به للصلاة ده كله يجب على المكلف تحصيله. من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:17:00ضَ

هذا اخره. والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:17:20ضَ