شرح مرتقى الوصول

شرح مرتقى الوصول (٢١) - محمد بن سعيد ابن طوق المري

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ثم طلب الشارع فعله على وجه الالزام. ماذا يسمى الواجب احسنت وما حكمه؟ اذا اردت ان تعرفه بالثمرة ماذا تقول - 00:00:00ضَ

يستحق العقاب. احسنت بارك الله فيك. يثاب فاعلهم مثالا ويستحق العقاب تاركه. وما طلب الشارع تركه لا على وجه الالزام ماذا يسمى المكروه احسنت. المكروه. نعم. احسنتم. ما خير فيه بين الفعل والترك. ماذا يسمى - 00:00:18ضَ

احسنت. هل تتعلق الاحكام التكليفية بالناس حال نسيانه هلا. احسنت. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لو ذكرتم فرعا من فروع هذه القاعدة الطهارة طول الصلاة. احسنت. صحيح - 00:00:44ضَ

لاخراج الزكاة. احسنت. احصاء المال لاخراج الزكاة نعم احسنتم بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخنا - 00:01:08ضَ

ايها السامعين وللمسلمين اجمعين قال علامة ابن عاصم رحمه الله معنى الوجوب بالاتفاق وخالف النعمان في الاطلاق. معنى الوجوب الفرض بالاتفاق وخالف النعمان في الاطلاق مخالفة جعل الفرض عن مخالفة معنويات - 00:01:31ضَ

نعم معنى الوجوب الفرض باتفاق وخالف النعمان في الاطلاق فجعل الفرض عن القطعي والواجب الثابت عن بنيه والفرض مقسوم الى نوعين فرض كفاية وفرض عين. فما على الاعيان حكمه كتب. فذاك فرض العين ليس ينقلب. وما على الجملة - 00:01:54ضَ

تلك الجهاد فرض كفاية على العباد تسقط عن كل اذا البعض فعل. ويأثم الجميع ان هو انهمل. ومنهما الترتيب فيه جاري مثال كفارة الظهار ومنه بالعكس كغير الصوم فيه. ما قد اتى كفارة من حلفه. فشرب واحد على الدخيل وذلك - 00:02:16ضَ

المختار للجمهور ومنه ما في وقته توسيعه كالحج او مقدر مقطوع. وعلق الوجوه عند الاكثر منهم لكل الوقت في والشافعي بابتداء علق والعكس للنعمان احسنتم احسنتم بارك الله فيكم قال رحمه الله - 00:02:36ضَ

معنى الوجوب الفرض باتفاق. وخالف النعمان في الاطلاق. يقول ان الجمهور اتفقوا على ان الفرض والواجب مترادفان وخالف الامام ابو حنيفة النعمان ففرقا بينهما قال فجعل الفرض عين قطعه والواجب الثابت عن ظنيه - 00:02:58ضَ

جاء الفرض اسما لما ثبت بدليل قطعي والواجب اسما لما ثبت بدليل ظني. مثلا قراءة القرآن في الصلاة فرن عند الحنفية في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. اما قراءة الفاتحة فواجبة عندهم غير فرض - 00:03:22ضَ

في حديث الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهو خبر احد فمن ترك الفاتحة عندهم اثم بتركها لكن لا تبطل صلاته بذلك بخلاف القراءة فتركها تمتل به الصلاة عندهم - 00:03:41ضَ

ثم انتقل الى ذكر تقسيمات للواجب وابتدأ من ذلك بتقسيمه باعتبار فاعله الى فرض كفاية وفرض عين قال والفرض مقسوم الى نوعين فرض كفاية وفرض عين فما على الاعيان حكمه كتب - 00:03:58ضَ

فذاك فرض العين ليس ينقلب. يقول فرض العين هو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه وهذا معنى قوله لين سيئ القريب اي لا ينقلب عمن كتب عليه. فلا يحمله عنه غيره - 00:04:16ضَ

ثم قال وما على الجملة كالجهاد ومع الجملة اي ما تعلق بمجموع المكلفين لا بكل فرد منهم. كالجهاد فرض كفاية العبادي فرض الكفاية هو ما طلب الشارع حصوله دون تعيين فاعله - 00:04:32ضَ

كجهاد الطلب وكسرات الجنازة فهو مصلحة اراد الشرع تحققها بغض النظر عن فاعلها ويميز بين فرض الكفاية وفرض العين بان فضل كفايتي لا تتكرر مصلحته بتكرار فعله كانقاذ الغريق. فاذا القي الغريق فالنازل بعد ذلك في البحر لا لا يحصل مصلحة - 00:04:52ضَ

بخلاف فض العين فانه تتكرر مصلحته بتكرره. كالصلوات الخمس اذ فرض منها اذ الغرض منها تحصين خضوعه لله وتجديد ذكره تعالى في كل وقت. وهذا تحصل مصلحته من كل احد يفعله - 00:05:18ضَ

ثم قال يسقط عن كل اذا البعض فعل. يعني اذا قام به بعض المكلفين سقط الاثم عن الباقين. ويأثم الجميع ان هو انهمل واذا لم يقم به احد اثم الجميع - 00:05:38ضَ

ومنهم التقي فيه جاري مثاله كفار في الظهاري. انتقل الى تقسيم ثان من واجب وتقسيمه باعتبار الفعل. وهو بهذا الاعتبار معين ومخير حل معين هو الذي لا يقوم غيره مقامه. كالصلاة - 00:05:52ضَ

والصيام والمخير هو ما امر فيه بواحد من اشياء مختلفة وقد يكون الترتيب وقد يكون على التخيير. قال ومنهما الترتيب فيه جاري. مثاله كفارة الظهار فان الوجوب فيها جار عن ترتيب بين ثلاث خصال وهي العتق - 00:06:10ضَ

والصوم الواجب العتق فان عجز فالصوم فان عجز في الاطعام فلا يجوز الصوم الا اذا تعذر العتق والاطعام الا اذا تعذر الصوم قال ومنه بالعكس. وهو الجاري فيه التخيير بين امور متعددة - 00:06:35ضَ

من غير ترتيب بينها قال ومنه بالعكس كغير الصوم في ما قد اتى كفارة للحلف. اي في انواع كفارة اليمين. وهي الاطعام والكسوة والعتق. فهذه الثلاثة على التخيير. فالحانث مخير بين الاطعام والكسوة وتحرير الرقبة - 00:06:57ضَ

واما التكفير بصوم ثلاثة ايام فهو واجب على الترتيب انما يكون عند العجز عن الثلاثة كما قال تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم - 00:07:20ضَ

قال رحمه الله فالفرض واحد اي واحد لا بعينه التخيير ففي الواجب المخير الفضل واحد غير معين يرجع تعيينه الى اختيار المكلف. فالمكلف يعينه بفعله. قال فالفرد واحد على التقييد وذلك المختار للجمهور - 00:07:41ضَ

هذا مذهب الجمهور من الاصوليين الواجب المخير فيه بين خصال من كفارات وغيرها ثلاث انواع ما كان على الترتيب ومكان على التخيير وما جمع فيه بينهما ثم كان التركيب هو كفارة الظهار - 00:08:07ضَ

وكفارة القتل والواجب على المتمتع هذي الثلاثة ومكان عالتخيير كفارة الفطر في نهار رمضان المذهب عند المالكية. وقيل في الترتيب خلاف بين الفقهاء ولزاء الصيد هذي الثالثة التخيير. وما جمع فيه بينهما كفارة اليمين كما سبق. قال الناظم ظهارا وقتلا رتبوا وتمتعا - 00:08:29ضَ

كما خيروا في الصوم والصيد والاذى ظهارا وقتلا رتبوا وتمتعا. هذه الثلاثة الترتيب. كما خيروا في الصوم والصيد والاذى. هذه الثلاثة على التخيير. وفي حالف بالله فدونك سبعا ان حفظت فحبذا. ثم انتقل - 00:09:01ضَ

الى تقسيم ثالث للواجب وهو تقسيمه باعتبار وقته والوقت هو الزمن المقدر شرعا للعبادة وهو بهذا الاعتبار قسمان مؤقت ومطلق في المؤقت للصلوات الخمس وكصيام والمطلق كالصدق وكبير الوالدين هو مطلق غير مؤقت - 00:09:21ضَ

والمؤقت قسمان بينهم المؤلف. وهو الموسع والمضيق. فالموسع ما يسع وقته غيره من جنسه كوقت صلاة الظهر فانه يسع غيرها من جنسها ومضيق ما لا يسع وقته غيره من جنسه - 00:09:51ضَ

كصيام يوم من رمضان لا يسع اكثر من صيام. قال الناظم رحمه الله ومنهما في وقته توسيع وهو الواجب الموسع الذي يسع وقته غيره من جنسه. كالحج مقدر مقطوع. الحج - 00:10:10ضَ

فيه شبه من الموسع والمضيق فهو يشبه موسع من جهة ان اعماله لا تستغرق كل وقته وايضا انه التراخي عن القول به. وهو مذهب الشافعية وبعض المالكية. ومشهور عند المالكية انه على الفور. فهو يشبه الموسع من هاتين - 00:10:32ضَ

ان اعماله لا تستغرق كل وقته وانه على التراخي عند من قال به. يشبه المضيق من جهة ان المكلف ما يؤدي في العام الواحد اكثر من حجة واحدة ومن هذه الجهة مضيق - 00:10:53ضَ

والواجب الموسم على نوعين محدود وغير محدود. في المحدود كصلاة الظهر مثلا فانها من زوايا الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله. وهذا الوقت يسع غيره من جنسه والاخر غير محدود. كالحج على القول بالتراخي - 00:11:14ضَ

وكقضاء الفوائت على القول ايضا في التراخي. فمثلا الحد اذا قيل انه ليس للفور فوقته هو العمر كله كيكونو غير محدودين من هذه الجهة. قال في المراقي في الواجب الموسع ما وقته يساء منه اكثر وهو محدودا وغيره جرأ - 00:11:33ضَ

محدودة وغيره جرى. ثم قال او مقدر مقطوع. مقدر اي مضيق مشاهد التقدير بمعنى التضييق في القرآن من قدر عليه رزقه. نعم. ضيق عليه في الرزق. احسنت. لن نقدر عليه - 00:11:54ضَ

نعم احسنت بارك الله فيك مقدر مقطوع اي مقطوع من الزمن عما قبله وبعده. كوقت الصوم وهو رمضان سمي مضيقا لانه لان وقته لا يسع غيره من جنسه فالوقت من طلوع الفجر الى غروب الشمس - 00:12:20ضَ

لا يسع اكثر من صوم يوم واحد ثم ذكر مسألة تتعلق بالواجب الموسع. قال علق الوجوب عند الاكثر منهم بكل الوقت في المقدر هذا مذهب الجمهور وهو ان الوجوب في الفرض المؤقت الموسع يتعلق بجميع الوقت. ففي صلاة الظهر مثلا المكلف مخير ان شاء صلى في - 00:12:44ضَ

اول وقت ان شاء صلى في اوسطه وان شاء صلى في اخره. وفي حديث الرجل الذي سأل عن مواقيت الصلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الاول الصلوات الخمسة في اول وقتها. وصلى في اليوم الثاني الصلوات الخمسة في اخر وقتها - 00:13:11ضَ

ثم دعا السائل فقال الوقت بين هذين كما في صحيح مسلم. فجمهور العلماء على ان الواجب الموسع يتعلق بجميع اجزاء الوقت ثم ذكر قولين اخرين قال والشافعي بابتداء علق والعكس للنعمان ما حقق. والشافعي وابتداء علق علق الوجوب بابتداء الوقت. فاذا مضى من الوقت ما - 00:13:29ضَ

ولم يفعله كان قضاء يقوم مقام الاداء وهذا مذهب بعض المتكلمين بعض الشافعية وان تصح نسبته الى الامام الشافعي رحمه الله. وكون الامام الشافعي يقول ان الواجب يتعلق بالذمة اول وقت - 00:13:56ضَ

سيصير واجبا في اول الوقت لا يعني انه يقول اذا مضى اول الوقت ولم يفعل كان قضاء ثم قال والعكس للنعمان مما حقق يقول اكسو ما سبق وهو ان الوجوب يتعلق باخر الوقت - 00:14:17ضَ

فاذا فعل في اول الوقت كان كالواجب الذي قدم عن وقته فاجزأ او يكون ندبا سد ما سد الفرض. كصلاة المرأة في الجمعة الجمعة ليست واجبة عليها. لكنها تغني عن الفرض فتسقط صلاة الظهر - 00:14:36ضَ

هذا القول الثالث ونسبته لابي حنيفة لم تثبت وانما قال به بعض الحنفية. والجمهور من الاصوليين على القول الاول وهو ان الواجب الموسع يتعلق الوجوب فيه بجميع الوقت فيجوز فعله في اي حصة من حصص الوقت. اي في اي جزء من اجزائه - 00:14:55ضَ

هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واياكم شيخنا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير - 00:15:17ضَ