Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السنة نوعان. سنة عين وسنة كفاية ما مثال سنة العين نعم. احسنت سنة كفاية وايهما اكثر سنة العين او سنة الكفاية - 00:00:00ضَ
نعم عشان اين اكثر؟ هاي المندوب مأمور به نعم وهاي مكروه منهي عنه؟ نعم كذلك احسنتم. ما الفرق بين المكروه وخلاف الاولى على القول بالتفريق نعم احسنت احسنت صحيح احسنت صحيح بارك الله فيكم قال وربما اطلق والقصد به تعين الحرام للمشتبه - 00:00:28ضَ
ما المقصود بهذا البيت خلق المباح والمراد به نعم احسن صحيح مراد بالحرام. نعم. ليس المراد به نعم ربما رزق المكروه انا ارادتي ما هو محرم تفضل الشيخ عبد الله - 00:01:07ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال العناوة بن عاصم رحمه الله - 00:01:37ضَ
اطلق المباحث اطلاقين الاول التخيير في الامرين اطلق الثاني على رفع الحرج وماؤه فيهم درج وباعتبار منطقة عن اصله لمقتضى ما اعتبر. وليس بالجنس لواجب ولا مما بامر حكمه قد - 00:01:57ضَ
قال وليس طاعة دليل ما ذكر. ان ليس لازما بنذر ان نذر. احسنتم نعم بارك الله فيكم. قال رحمه الله واطلق المباح اطلاقين الاول والتخيير في الامرين اطلق الثاني على رفع الحرج وابيح رخصة فيهن درجة. المباح يطلق - 00:02:19ضَ
ثمانين قال الناظم رحمه الله الاول تقييم في الامرين من امران احسنت الفعل والتركيز. نعم احسنت. نباح ما خير فيه بين الفعل والترك. وهذا المعنى هو المراد عند الاطلاق وهو الذي سبق في قول الناظم الفصل الذي قبل هذا وما اتى التخير فيه شرعا فعلا وتركا. فالمباح يدعى - 00:02:39ضَ
يقال ايضا في تعريفه ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. قولهم ما لا يتعلق به امر يخرج به شيئان ما هما - 00:03:04ضَ
احسنت دلوقتي والمندوب. ولا نهي يخرج به شيئان احسنت احسنت محرم والمكروه. وقوله لذاته يخرج بهما اذا صار المباح وسيلة الى امور به او منهين عنه فحكمه حكم ما كان وصية اليه من واجب او مندوب - 00:03:18ضَ
او محرم او مكروه. فاذا كان وسيلة لعمر به تألق به الامر والثواب. مثاله شراء الماء لمن لم يجد ماء يتوضأ به. الاصل ان شراء الماء جائز لكن من لم يجد ماء يتوضأ به ما حكم شراء الماء في حقه - 00:03:44ضَ
واجب احسنت لانه صار وسيلة لواجب كذلك شراء الطيب به لصلاة الجمعة مثلا هذا مندوب بانه وسيلة لمندوب. واذا كان وسيلة لمنهي عنه تعلق به النهي مثل شراء السلاح ليقتل به نفسا محرمة - 00:04:04ضَ
هذا محرم وان كان الاصل في شرائه الاباحة لكنه لما صار وسيلة لمحرم كان محرما. هذا معنى قولهم في تعريف المباح عن المعنى الخاص ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. وهو بمعنى قولهم ما خير بين فعله وتركه او ما استوى فعله وتركه - 00:04:22ضَ
وحكم مباحي بهذا المعنى انه لا يتعلق بفعله ولا بتركه ثوابه ولا عقاب ويل اباحي معنى اخر زاده الناظم من موافقات لشيخه الشاطبي رحمهما الله. وهو رفع الحرج قال واطلق الثاني على رفع الحرج - 00:04:47ضَ
ثم ذكر ان ما ابيح للرخصة من قبيل مباح الذي بمعنى رفع الحرج مثال ذلك تناول الميت في للمضطر فانه رفع الحرج والاثم عن المضطر فأبيح له تناول الميتة. قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه - 00:05:07ضَ
نباح للرخصة ساخن في اطلاق مباح بمعنى رفع الحرج. هذا معنى قوله ومن ابيح رخصة فيهم درج اي دخل في مباح للمعنى الثاني. وهو رفع ثم قال وبئت بار من انتقاله يرى عن اصله لمقتضى ما اعتبر - 00:05:30ضَ
يقول ان مباح قد ينتقل عن اصله وهو الاباحة باعتبار ما فيصير مأمورا به باعتبار كونه وسيلة الى امر به ويصير منهي عنه باعتبار كونه وسيلة الى منهي عنه. وهذا المعنى هو الذي سبق انفا - 00:05:50ضَ
في قولهم ما لا يتعلق بامو واهي بذاته ثم قال وليس بالجنس واجب ولا مما بامر حكمه قد حصل وليس طاعة دليل ما ذكر النيسة لازما بنذر ان نذر يقول - 00:06:11ضَ
ان المباح ليس جنسا للواجب المباح بمعنى المخير في فعله وتركه نوع من انواع الحكم التكليفي والواجب نوع اخر منه لكن المباح قد يكون جنسا للواجب وذلك اذا اطلق على معنى المأذون فيه - 00:06:30ضَ
وهذا معنا عام يدخل فيه كل ما ليس بحرام يدخل فيه الواجب والمندوب والمباح بالمعنى الخاص الذي خير فيه بين الفعل والترك والمكروه اربعة تدخل. قال تعالى ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذب. فجعل الحلال - 00:06:51ضَ
في مقابل الحرام وعلى هذا المعنى العامي فنباح جنس للواجب. اذا يباح بالمعنى الخاص وهو ما خير بين فعله وتركه ليس جنسا للواجب كلاهما نوع من انواع الحكم التكليفي. والمباح بالمعنى العامي وهو المأذون فيه - 00:07:13ضَ
يرخو تحته واجب. فهو جنس بالواجب الواجب داخل فيما اذن فيه؟ الواجب نعم احسنت الواجب نوع منه فالمأذون فيه منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو مباح مستوي مستوي الطرفين - 00:07:32ضَ
ومنه ما هو مكروه لا يخرج الا المحرم اذا قوله وليس بالجنس لواجب هنا المباح الذي ليس جنسا للواجب هو المباح للمعنى الخاص او بالمعنى العام بالمعنى الخاص. احسنت. الخاص. نعم. احسنت - 00:07:49ضَ
قال وانا من ما بامر حكمه قد حصل يعني ان المباح ليس مأمورا به لو كان المباح مأمورا به لترجح فعله مع تركه وباحوا من حيث ذاته يستوي فعله وتركه ولا يترجح فعل تركه - 00:08:13ضَ
ودل على انه ليس امورا به. قال وليس طاعة وذلك لانه ليس امورا به ولا منهي عنه. الطاعة ما هي؟ هي فعل المأمور مباح ليس مأمورا به ولا منهيا عنه. فنباح - 00:08:32ضَ
ليس طاعة فلا يثاب على فعله ثم قال دليل ما ذكر اي من انه ليس جنسا للواجب في قوله وليس بالجنس لواجب ومن كونه ليس مأمورا به في قوله ولا اما بامر حكمه قد حصل ومن كونه ليس بطاعة في قوله وليس طاعة - 00:08:48ضَ
انه لا يلزم بالنذر دليل ما ذكر اللي ليس لازما بنذر ان نذر. فلو قال مثلا بالله علي ان البس ثوبي الذي صفته كذا او ان اركب هذه الدابة او ان اقف - 00:09:10ضَ
الشمس فهل يلزمه ذلك؟ هل يلزمه هذا الذي نذره لا يلزم نعم لو كان المباح طاعة كان لازما بالنذر لقوله صلى الله عليه وسلم من من نذر ان يطيع الله فليطعه - 00:09:33ضَ
ولما نذر ابو اسرائيل كان في صحيح البخاري ان يقوم ولا يقعد ولا يستغل ولا يتكلم ويصوم نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم هذه اربعة اشياء - 00:09:49ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه امره ان يتم صومه لان نذر الصوم لذو طاعة ولم يأمره بغير الصيام لانه من جنس مباح. الذي لا يلزم بالنذر - 00:10:09ضَ
هذا قوله دليل ما ذكر ليس لازما بنذر ان ندب هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم - 00:10:32ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:10:51ضَ