Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فتفظل شيخ عبدالله مقدمة صحيح؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:00:00ضَ
اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال علامة كل عام رحمة الله مقدمة علي رافع ان يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل. وجملة الادلة الكلية اصوله وكلها قطعية. الظن في بعض - 00:00:30ضَ
يقع وهو بها معتمد ومتبع. فانه العلم بكل الشرع اخذا وتركا عن دليل شرعي ومستمد من الكلام والنحو واللغات والاحكام. احسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله مقدمة المقدمة طائفة من الكلام تتقدم امام المقصود. وهي بكسر الدار وفتحها. فهي مقدمة - 00:01:00ضَ
على معنى انها متقدمة على غيرها او مقدمة على معنى ان المؤلف قدمها على غيرها من باحثي الكتاب وقد ذكر رحمه الله في هذه المقدمة بعض المبادئ العشرة التي جرت العادة بذكرها في اوائل الفنون - 00:01:30ضَ
فذكر فضل ابن اصول الفقه وتعريفه وفائدته مستمدة. قال رحمه الله علم اصول الفقه علم نافع بانه من تعلمه تمكن من استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها على قواعد سليمة واسس مستقيمة. وسبق في صدر المجلس الاول ذكر ما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله. قال - 00:01:50ضَ
علم اصول الفقه هو الذي يقضي ولا يقضى عليه. فهو الميزان والمعيار. هو الحاكم على كل كلام الناس في العلم الشرعي وسبق قول القرافي وسبق ذكر قول القرافي لولا اصول الفقه لم يثبت من الشريعة قليل ولا كثير. لانه هو العلم الذي - 00:02:20ضَ
ما الذي يصلح دليلا؟ وما الذي لا يصلح؟ قال علم اصول الفقه علم نافع. بقدر مستول يقول انه يرفع قدر ما يستولى عليه. اي من تمكن منه بان حفظه وفهمه. فمن - 00:02:40ضَ
حفظه وفهمه كان من اهل العلم الذين قال الله تعالى فيهم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات قال والفقه ان يعلم عن دليلي. حكم فروع الشرع بالتفصيل. عرف في هذا البيت الفقه. وهذا العلم - 00:03:00ضَ
اصول الفقه مركب اضافي. اصول الفقه مركب اضافي لان لانه كلمتان طول مضاف والفقه مضاف اليه. والعلوم التي علمها مركب اضافي جرت عادة العلماء بتعريفها باعتبارين باعتبار المفردين وباعتباري هذا المركب الاضافي ناقبا على هذا الفن. واكثر - 00:03:20ضَ
اصوليين على تقديم تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه على تعريفه باعتباره لقبا. لان المركب لا يمكن ان يعلم الا بعد العلم بمفرداته. فنبدأ بتعريفه باعتبار مفرديه. الاصول جمع اصل. والاصل في اللغة هو ما يبنى عليه - 00:03:50ضَ
كاصل الجدار وهو اساسه وكاصل الشجرة وهو طافها الثابت في الارض الذي تتفرأ منه اوصاله قال تعالى كشجارة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء. واما الاصل في الاصطلاح فيطلق على اربعة معان - 00:04:10ضَ
اول الدليل كقولهم الاصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة والاجماع. اي الدليل على وجوبها. والثاني القاعدة مستمرة كقولهم اباحة الميتة للمضطر على خلاف الاصل. اي على خلاف القاعدة المستمرة. والثالث - 00:04:30ضَ
المقيس عليه في باب القياس. ففي قياس الارز البري في جريان الربا بجامع الاقتيات وادخار مثلا عليه وهو البر يقال له الاصل. والرابع الراجح كقولهم اصف الكلام الحقيقة اي الراجح عند السامع الحقيقة لا المجاز. واذا قلت اصول الفقه - 00:04:50ضَ
فما المعنى المقصود للاصول من هذه المعاني الاربعة؟ الدليل احسنت المعنى الاول المعنى ادلة الفقه. احسنت. واما الفقه فهو في اللغة الفهم. يقال فقه الشيء اذا فهمه قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول اي ما نفهم كثيرا مما تقول. واما في اصطلاح فقد عرفه الناظم هنا بقوله والفقه ان يعلم عن دليل - 00:05:20ضَ
في حكم فروع الشرع بالتفصيل. عرفه بانه علم احكام الفروع الشرعية. من ادلتها التفصيلية والعلم يشمل القطع والظن. فهو مطلق المعرفة كانت على سبيل القطع او على سبيل الظن. وقيد الشرعية - 00:05:50ضَ
يخرج الاحكام العقلية والعادية واللغوية فليس فلا يسمى العلم بها فقها في الاصطلاح وبعضهم يزيد العملية ليخرج الاعتقادية فلا يسمى العلم بها فقها في اصطلاحهم وقد عرف السبكي في جمع جوامع الفقه بانه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية - 00:06:10ضَ
عرفه بانه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية وهذا التعريف هو المشهور عند المتأخرين. وقوله من ادلتها التفصيلية قالوا يخرج به علم المقلد بالاحكام الشرعية العملية فلا يسمى فقها في اصطلاح. لانه مستفاد من دليل اجمالي. وهو انه افتاه به المجتهد. فالحكم في - 00:06:40ضَ
حقه هو ما يفتيه به المجتهد. ثم قال رحمه الله وجملة الادلة الكلية اصوله اي هي المسماة باصول الفقه. هذا تعريف اصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن. فاصول الفقه هو ادلة - 00:07:10ضَ
رحلة الفقه الاجمالية. والدليل عند الاصوليين نوعان. دليل تفصيلي وهو المختص بمسألة معينة. مثلا واقيموا الصلاة هذا عيون تفصيلي والاخر دليل اجمالي وهو الكلي الذي لا يعين مسألة جزئية وهذا هو اصول الفقه. فاذا سئلت ما اصول الفقه؟ فانك تقول هو ادلة الفقه الادمانية. وادلة الفقه الاجمالية - 00:07:30ضَ
المقصود بها القواعد العامة التي يحتاج اليها فقيه. مثل قاعدة الامر والوجوب والنهي تحريم والاجماع حجة. والقياس حجة. اما الادلة التفصيلية فلا تذكر في اصول الفقه الا على سبيل التمثيل والايضاح للقاعدة. هذا يبين لك الفرق بين عمل الاصولي وعمل الفقيه. مثلا قوله تعالى واقيموا الصلاة هذا امر - 00:08:00ضَ
الاصولي ينظر الى صيغة الامر هذه. هل هي للوجوب او للندب؟ هل تقتضي الفور او لا تقتضيه؟ هل تكفي المرة لتكون ممتثلة او لابد من التكرار هذا نظر الاصولي ولا ينظر الاصولي في هذا الدليل ليستدل به على وجوب الصلاة - 00:08:30ضَ
هذا عمل الفقيه. فالادلة الجزئية اذا ذكرت في اصول الفقه فهي انما تذكر للتمثيل وبهذا يتضح لك الفرق بين العمل الاصولي؟ وعمل الفقيه. عرفنا معنى اصول الفقه باعتبار مفرديه. وباعتباره لقبا على هذا الفن - 00:08:50ضَ
باعتبار مفرديه الاصل المقصود به الدليل. والفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية وباعتباره لقبا على هذا الفن اصول الفقه هو ادلة الفقه اجمالية. وذلك مثل قول - 00:09:10ضَ
الامر للوجوب النهي والتحريم الكتاب حجة. السنة حجة. الاجماع حجة. القياس حجة. ثم قال رحمه الله وكلها قطعية. اي كل الادلة الاجمالية قطعية مقطوع بها لا ظنية. وهو في هذا متابع لشيخه الشرقي - 00:09:30ضَ
فقد ذكر الشاطبي في الموافقات ان اصول الفقه قطعية لا ظنية. لانها راجعة الى كليات الشريعة. وهي الثلاثة التي اصلها في كتابه الضروريات والحاجيات والتحسينيات وقد تماثرت الادلة على قطعية هذه الكليات الثلاث. وما كان رادعا اليها فهو قطعي. وقد تابعه على هذا التقرير - 00:09:50ضَ
الناظم هنا وقد خري في ذلك فكثير من الاصوليين يرى ان اصول الفقه منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني؟ قال والظن في بعظ التفاصيل يقع. يعني وقد يقع الظن في بعض تفاصيل الادلة - 00:10:20ضَ
فالمدرسة الاجمالية قطعية حجية القرآن قطعية حجية السنة قطعية وقد يقع الظن في بعض تفاصيلها. فخبر واحد حيث لم تحتث به القرائن ظني الثبوت. هو يجب العمل به. لكنه ظني الثبوت. الا اذا احتف به من - 00:10:40ضَ
رأي ما يجعله قطعيا. كما قال في المراقي ولا يفيد العلم بالاطلاق عند الجماهير من الحذاق قال عن خبر الاحد ولا يفيد العلم بالاطلاق عند الجماهير من حذاق وبعضهم يثيل ان عدل الروى واختير ذلك - 00:11:00ضَ
قرينة تحتوى. يعني المختار انه يفيد الظن الا اذا احتف به من القرائن ما يجعله يفيد القطع. فانه حينئذ يفيد القطع هذه مسألة وهل يفيد القطع او لا يفيده؟ اما العمل اما العمل به فواجب كما قال بعده. وفي الشهادة وفي الفتوى والعمل به وجوبه - 00:11:20ضَ
اتفاق قد حصل وقال عراقي واقطع بصحة لما قد اسندا كذا له اي لابن الصلاح وقيل ظنا ابتدى محققيهم قد عزاه النووي. والمسألة مبحوثة في اصول الفقه وفي مصطلح الحديث. لكن المقصود هنا توضيح قوله هو الظن في بعض التفاصيل - 00:11:40ضَ
يقع فمثلا حجية السنة قطعية لكن يقع الظن في بعض تفاصيل ذلك فخبر الواحد الذي لم تحتف به القرائن ظني ثبوت ليس الثبوت ثم العجز هنا فيه نسختان وهو بها معتمد متبع وهو له - 00:12:00ضَ
معتمد ومتبع. ويختلف المعنى عن اختلاف نسختين. المعنى على نسختي وهو بها معتمد ومتبع بمعنى وهو ايظا بها اي بالشريعة معتمد ومتبع. اي ان الشريعة جاءت باعتماد ظني الغالب واتباعه واكثر دلالات الادلة ظن الغالب بانها ظواهر. والنسخة الاخرى - 00:12:20ضَ
وهو له معتمد ومتبع. وهو اي القطع له للظن معتمد ومتبع. يعني ان ظن تابع للقطع. فيكون له حكمه. وهذه النسخة ارجح. لان هذا الموضع من موافقات وهذا المعنى هو الموجود في الموافقات. ثم انتقل الى بيان فائدته - 00:12:50ضَ
فقال فائده العلم بكل الشرع اخذا وتركا عن دليل شرعي. فائده اي فائدة وعلم اصول الفقه العلم بكل الشرع اي بجميع الاحكام الشرعية اخذا وتركا سواء كان اخذا ام كان تركا عن دليل شرعي اي العلم - 00:13:20ضَ
وبالشرع كله علما ناشئا عن دليل شرعي هذا هو فائدة علم اصول الفقه. فائدة هذا العلم ان يفقه مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة. فتستطيع بهذا العلم ان تستنبط الاحكام الشرعية من الكتاب - 00:13:40ضَ
الكتاب والسنة فائده العلم بكل الشرع اخذا وتركا عن دليل شرعي. ثم قال رحمه الله ومستمده من الكلام والنحو واللغة والاحكام. مستمد اي مأخذه ومادته مصدره. من الكلام والنحو واللغة والاحكام - 00:14:00ضَ
علم اصول الفقه المدون في كتب اصول الفقه مستمد من هذه العلوم التي ذكرها. قال من الكلام اي من علم اصول الدين وتسميته بعلم الكلام. تسميته اصطلح عليها بعض المتأخرين. وجه استمداده من علم اصول الدين ان - 00:14:20ضَ
فثبوت الادلة الاجمالية متوقف على الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى صدق الوحي وهذا من علم اصول الدين قال والنحو واللغة هذا من عطف العامي الخاص. فعلم النحو داخل في علم اللغة. ووجه - 00:14:40ضَ
هذه وجه استمداد علم اصول الفقه. من النحو واللغة ان الكتاب والسنة بلسان عربي مبين. والادلة الاجمالية مأخوذة من الكتاب والسنة فمن لا علم له بالعربية كيف يعرف ذات الالفاظ؟ كيف يعرف الامر - 00:15:00ضَ
والنهي والعامة والخاص والمطلق والمقيد. قال والاحكام اي يستمد علم اصول الفقه من الاحكام ايضا وذلك لان الامثلة التي تتشخص فيها القواعد الكلية هي من الاحكام. فالاحكام هي مدلول اصول الفقه - 00:15:20ضَ
الاحكام هي مدلول اصول الفقه. فبالاحكام توضح المسائل الاصولية وتصور وتطبق القواعد. هذا وجه ما ذكره من دار اصول الفقه من الاحكام وهذا محمله. فهو استمداد من حيث تصور القواعد الاصولية. وتطبيقها كقولهم - 00:15:40ضَ
الامر للوجوب والصلاة واجبة. والنهي للتحريم والزنا محرم. فبالاحكام توضح قواعد اصولها هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم - 00:16:00ضَ
الله وبركاته - 00:16:30ضَ