Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهل الصبي مكلف عند المالكية احسنت مكلف بماريس نعم بغير الواجب والمحرم كيف وجبت الاستكاة في ماله؟ وهو غير مكلف بالواجب - 00:00:00ضَ
ومن قبيل الحكم الوضعي. نعم احسنتم. صحيح. ليس هذا من الخطاب التكنيفي بل هو من خطاب الوضع. المخاطبة باخراجها وليه. هاي التكليف بما لا يطيقه المكلف ولا يقدر عليها. واقع شرعا؟ لا غير واقع يا شيخ. والدليل - 00:00:30ضَ
نعم. كل سنة وانت طيب يا فندم. نعم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وما جعل عليكم في الدين من حرج في قوله واتفاق انه قد وقع بما من المعلوم ان لن يقع. يعني اتفقوا على وقوع التكليف المحال لا لذاته - 00:00:50ضَ
بل لتألق علم الله بل لتألق علم الله بانه لن يقع. ما صورته؟ يا بيه نعم احسنتم تكليف ابي جهل بالايمان. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:01:10ضَ
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين قال العلامة المعاصر رحمه الله وليس في التكليف شرطا مقطعا ان يحصل الشرط المراد شرعا وهي بحكم الفرض في وقوع - 00:01:40ضَ
في اهل الكفر بالفروع وباتفاق قاطع البرهان ان خوطب الكفار بالايمان ليحصل التكليف بالمشروع في حقهم من الفروع وانهم ليسوا بمقبول العمل حتى يرى الايمان منهم قد حصل. والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن من - 00:02:00ضَ
وليس من ذلك باتفاق ما مثل الاتلاف على الاطلاق الحقوق. ترتب الحقوق في المطالب مشترك وخالص لجانبي فخالص لله كالزكاة فذاك لا يسقط للممات وخالص للعبد كالدين اذا اسقطه اسقطه وذو اشتراك مثل حد القذف فذا الذي فيه مناط الخلف فبعضهم حق العباد - 00:02:20ضَ
قلبوا فقيل حق الله فيه اوجبوا ومنه محدود له ترتب في ذمة دينا عليها يجب ومقتضى التقدير في الاشياء يشعر بالقصد الى الاداء وغير محدود فهذا يطلب وماله في ذمة ترتب. احسنتم بارك الله فيكم. نعم - 00:02:50ضَ
قال رحمه الله وليس في التكليف شرطا قطعا ان يحصل الشرط المراد شرعا. يقول انه لا يشترط في توجه التكليف وجود الشر مثلا اذا زادت الشمس توجه الامر الى المكلف بصلاة الظهر ولو كان محدثا. فكونه غير متطهر - 00:03:10ضَ
لا يمنع توجه التكليف اليه. فيصح التكليف بالشيء قبل حصول شرطه. ولو كان لا يصح التكليف في قبل حصول شرطه لكان المحدث غير مخاطئ بالصلاة. ولكان غير اثم اذا خرج وقت الصلاة وهو لم يتطهر - 00:03:30ضَ
وهذا خلاف الاجماع. ثم قال وهي بحكم الفرض في وقوع تكليف ال الكفر بالفروع تكليف اهل الكفر بالفروع. يقول وهذه مسألة وهي انه لا يشترط في توجه التكليف وجود الشرط مفروضة مقدرة - 00:03:50ضَ
في تكليف الكفار بفروع الشريعة. نعم. فهي من اسباب الخلاف في المسألة. لان الكافر فاقد بشرط صحة العبادة وهو الايمان فاذا قيل انه يشترط في توجه التكليف وجود الشرط فالكفار الشريعة اعادة - 00:04:10ضَ
وجود الشرق واذا قيل انه لا يشترط في توجه التكليف في وجود الشرط هو الذي قرره وليس في تكليفه قطعا ان يحصل الشرط المراد شرعا في بقية لا يشترط في توجه التكليف في وجود الشرط فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ثم قال وباتفاق قاطع البرهان - 00:04:30ضَ
الكفار بالايمان. الكفار مخاطبون بالايمان بالاتفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الكفار الى الايمان قال الله تعالى يا ايها الناس امنوا ربكم الذي خلقكم. ليحصل التكليف من مشروع في حقهم من سائر الفروع. يقول ليحصل التكليف - 00:04:50ضَ
بعد ان كلفوا بالاصل والايمان بما شرع في حقهم من جميع الفروع. والناظمون وضع كلمة سائر موضع المقرر في اللغة ان سائر الشيء باقيه قد ايا كان او كثيرا وفي المصباح المنير ان جعل سائر بمعنى جميع - 00:05:10ضَ
ان نحن من العوام خلافا لمن جعلها بمعنى جميع. وهو مرجح ايضا عن الاصوليين. المرجح عند الاصوليين في كلامه عن صيغ العموم ان سائر من الفاظ العموم. قال وانهم ليسوا بمقبول العمل. حتى - 00:05:30ضَ
ايها الايمان منهم قد حصل. هذه مسألة اخرى اتفق عليها العلماء. وهي ان اعمال الكفار غير مقبولة حتى يحصل منهم الايمان. كما قال تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح - 00:05:50ضَ
في يوم عاصف والرماد اذا اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يبقى له اثر. وهكذا اعمال الكفار كالبر والصدقة الاحسان هذا كله من الكافر لا ينفعه يوم القيامة. انه غير مقبول لكفره. وقال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل - 00:06:10ضَ
فجعلناه هباء منثورا. فهذان موضع اتفاق. الاول ان الكفار مخاطبون بالايمان والاخر انهم لا تقبل وعلى اعمالهم ما داموا كفارا. وموضع الخلاف هو في هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ او غير - 00:06:30ضَ
بها اشار الناظم الى خلاف في قوله والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع قوله ثالثها يدل على انه يدر قولان مطلقان. الاول انهم مخاطبون لفروع الشريعة. والثاني انهم غير مخاطبين بفروع الشريعة. وهذا الثالث - 00:06:50ضَ
انهم مخاطبون بانتهاء عن ممنوع دون فعل المأمور. الى القول الاول ان الكفار مخاطبون لفروع الشريعة وهذا قول جمهور الاصوليين. وهو المعتمد عند المالكية. يدل لذلك قوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا - 00:07:10ضَ
لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وقولهم عن في عذابهم ولم نكن نطعم المسكين. دليل على ان الكفار مخاطبون لفروع الشريعة. لان اطعام المسكين من فروع - 00:07:30ضَ
قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استقاء اليه سبيلا بالله على الناس حج البيت والناس يدخل فيهم الكفار القول الثاني انهم غير مخاطبين لفروع الشريعة وعليه اكثر من الحنفية قالوا - 00:07:50ضَ
لانها لا تصح منهم لو فعلوها حال كفرهم. ولانهم لا يجب عليهم قضاؤها بعد اسلامهم كونها لا تصح منهم لو فعلوها على كفرهم. وكونهم لا يطالبون بها لا يجب عليهم قضاؤها بعد اسلامهم - 00:08:10ضَ
هذا يدل على انهم غير مخاطبين بها. وجاء الاولون بانها لم تقبل منهم لوجود مانع من قبولها وهو كفرهم. ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انه كفروا لم يجب عليهم قضاؤها لان الاسلام لان الاسلام يدب ما قبله وليس لعدم تكليفهم بها - 00:08:30ضَ
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله؟ والقول الثالث انهم مخاطبون بترك المنهيات دون فعل مأمورات قوي ان فعل المأمورات يفتقر الى نية وهي متعذرة في مكافحة حال كفره بخلاف ترك النواهي فلا يفتقر اهله - 00:08:50ضَ
هنيئا. وهذا الخلاف انما هو في الاحكام التكليفية. اما الاحكام الوضعية فانها متعلقة بهم اجماعا ما تتعلق بالصبي والمجنون. فالكافر اذا اتلف شيئا لزمه ظمانه. وكذلك اذا قتل نفس لزمه - 00:09:10ضَ
القصاص او الدية. وكذلك اذا جنى وذلك لان هذا من خطاب الوضع. وهو متعلق بكافل اجماعا بخلاف خطاب التكليف ففيه الخلاف السابق وسبق ان الجمهور على انهم مخاطبون بفروع للادلة السابقة. وهذه المسألة الاخيرة هي التي اشار اليها بقوله. وليس من ذلك باتفاق ما مثل الاتلاف على الاطلاق - 00:09:30ضَ
انه من خطاب الوضع وخطاب الوضع يتعلق بالكفار اجماعا. والخلاف السابق انما هو في خطاب التكليف. ثم عقد فصلا في الحقوق في ذمة مكلف. قال ترتب الحقوق في المطالب مشترك - 00:10:00ضَ
خالص لجانبي. ترتب الحقوق في المطالب اي في مواضع طلبها وهي الذمم. فالحقوق المترتبة المكلف ثلاث اقسام مشترك اي بين الخالق والمخلوق وخالص لجانبي خالص لجانب الخالق او خالص لجانب المخلوق فهذه ثلاث اقسام - 00:10:20ضَ
الاول المشترك بين الخالق المخلوق والثاني الخالص للخالق. والثالث الخالص للمخلوق. وابتدأ في البيان بالحق الخالص لله. قال فخالص لله تلك الزكاة وكذلك الايمان والصلاة والصوم والحج وباقي العبادات في الحديث حق الله - 00:10:40ضَ
الايباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا حق خالص لله. والزكاة التي ذكرها الناظم فيها اشاعيبة حق المخلوق. لانها حق للفقراء وغيرهم من اصناف الزكاة. في اموال الاغنياء. لكن عدوها - 00:11:00ضَ
حقا خالصا لله سبحانه وتعالى هو من جهة انها غير قابلة للاسقاط. هو من جهة انها غير قابلة يتم للاسقاط فليس للمخلوق ان يسقطها. لذا قال الناظم فذاك لا يسقط اماماتي اذا اسقط الفقير الزكاة عن الغني. فان - 00:11:20ضَ
ثم قال وخالص للعبد كالدين اذا اسقطه فنافذ ما انفذ. هذا القسم الثاني وهو الحق الخالص للمخلوق. كالدين اذا اسقط الدائن الدين عن المدين فانه يسقط. اذا اسقطه الدائن سقط عن المدين كما قال اذا اسقطه فنافذ ما انفذ. وكذلك الدية - 00:11:40ضَ
بدل المتلف هو من الحق الخالص للمخلوق ثم قال وذو اشتراك مثل حد القذف في فدا الذي فيه مناط الخلفيين. وذو اشتراك اي بين الخالق والمخلوق. مثل حد القذف. حد القذف فيه - 00:12:10ضَ
حق المقذوف من جهة هتك ارضه. وفيه حق للخالق من جهة انتهاك حرماته سبحانه وتعالى. فما الذي فيه مناطق الخلفي هو محل الخلاف هل يملك المخلوق اسقاطه او لا يملك اسقاطه؟ قال فبعضهم حق العباد - 00:12:30ضَ
وهذا مذهب الجمهور. لتضرر العبد بهتك العرض. وصعوبة العفو عليه. فاذا اسقط حقه بان عفا سقط حد القذف. هذا الذي يترتب على تغليب حق الاب. فبعضهم حق العباد اين اسقطوه سقط. وقيل حق الله فيه اوجب في انتهاك محارمه. فلا يسقط الحد بعفو - 00:12:50ضَ
والقول الثالث انه اذا رفع الى القاضي لم يمكن العفو والاسقاط. ولابد من اقامة الحج. اما قبل الرفع للمقذوف اسقاط الحد. والجمهور على الاول الجمهور الاول على تغليب حق العبد. وانه له - 00:13:20ضَ
اسقاط ثم قال ومنه محدود له ترتبه في ذمة دينا عليها يجب او عليها يحسب نسختان تقسيم اخر للحقوق باعتبار التحديد وعدمه. سواء اكانت حقا لله ام حقا للعبد. القسم الاول حقوق محدودة - 00:13:40ضَ
في ذمة مكلف تكون دينا عليه حتى يؤديها. وهذا الذي قال فيه ومنه محدود له ترتب في ذمة دينا عليها يجب. ويكون ذلك في حقوق الله تعالى. وفي حقوق العباد. منه - 00:14:00ضَ
من الحقوق المحدودة في حقوق الله تعالى. الصلوات والزكاة والصيام والحج. ومنه في الايباد ديون المال من بيع او اتلاف هذه كلها محدودة تكون في ذمة المكلف بناء عليه يؤديها ثم قال ومقتضى التقدير في الاشياء يشعر بالقصد الى الاداء. تحديد الشارع للحق - 00:14:20ضَ
يقتضي ان المكلف مطالب بادائه. وان الشرع قصد اداءه. وانه باق عليه ان لم يؤده. ثم قال وغير محدود فهذا يطلب. وماله في ذمة ترتب. القسم الاخر غير محدود. وهو غير مقدم - 00:14:50ضَ
فهذا يطلب من مكلف فعله على سبيل الايجاب او على سبيل الندب. لكن لا يترتب في ذمته اذا ترك لكن لا يترتب في ذمته اذا ترك وماله في ذمة ترتبه. ويكون في حق الله تعالى كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد - 00:15:10ضَ
ويكون في حقوق العباد كالصدقات المطلقة والهبات واغاثة ملهوف وانقاذ الغريق هذه كلها حقوق غير محدودة. يطلب من مثلث فعلها فان لم يفعلها لم تترتب في ذمته هذا اخره والله تعالى اعلم - 00:15:30ضَ