Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما الذي عليه الجمهور في مسألة خطاب الكفار بفروع شريعة؟ نعم احسنت انهم خاطبون فروع الشريعة ما الدليل على ذلك - 00:00:00ضَ
احسنت احسنت قالوا لن نملك المصلين. ولم نكن نطعم المسكين وهذا من فروع احسنتم ذكروه سببا لعذابهم. الحقوق المترتبة في ذمة المكلف ثلاث اقسام القسم الاول حقوق خالصة لله. مثل ماذا؟ احسنت مثل الصلاة. كالصلاة نعم - 00:00:20ضَ
احسنت. الثانية حقوق خالصة للمخلوق. ما مثالها؟ الدين. الدين احسنت. التايه حقوق مشتركة بين الخالق والمخلوق. ما مثالها؟ نعم احسنتم بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب - 00:00:50ضَ
في العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا لديه لمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال علاوت معاكم رحمه الله فاصمت افعال المكلف وكل فعل للعباد يوجد اما وسيلة واما مقصد وهي له - 00:01:20ضَ
احكام تابعة لحكم الالتزام. ويسقط اعتبارها ويفقد بحيث ما يسقط فقد والمقصد وهو لشيء فوقه وسيلة. وان شاء او نقل او نقل الموسم او نقل ملك كان من قبل ارض مع عوض كالبيع او دون عوض ومنه الاسقاط لحق هو له - 00:01:50ضَ
بالفعل ومعاني ومنه الاشتراك في الاعيان والاثم في الحوز لشيء نافع اما في الاعيان او المنافع منه الاسلام بحق الناس في الاكل والمركب واللباس او الاندفاع الضر عنهم الخطر بقتل شيء في الخلق ضرر اما لحق فيه لله الحكم - 00:02:30ضَ
اثام نعم احسنتم بارك الله فيكم. هذا فصل عقده الناظم في افعال المكلفين ابتدأ بتقسيمها الى وسائل ومقاصد. قال وكل فعل للعباد يوجد اما وسيلة واما مقصد فالوسيلة هي التي يتوصل بها الى امر مقصود في نفسه. والمقصد هو الفعل المقصود بذاته - 00:03:00ضَ
بتضمنه لمصلحة او مفسدة. مثلا الصلاة مقصد والمشي الى المسجد مسيلة الحج مقصد والسفر الى مواضع النسك وسيلة ثم قال وهي له في الخمسة الاحكام تابعة بحكم الالتزام وهي له اي الوسيلة للمقصد. في الخمسة الاحكام التكليفية تابعة - 00:03:40ضَ
في الوسائل لها احكام المقاصد. فوسيلة الواجب واجبة. كالسعي الجمعة. السعي وسيلة. والمقصد صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة واجبة. فيكون السعي واجبا تبعا لحكم المقصد. وكإحصاء مالي لاخراج الزكاة مندوبي. مندوبة. كشراء سواك للاستياك للصلاة. وكشراء الطيب للطيب للجمعة مثلا - 00:04:10ضَ
وصية المحرم محرمة مثلا بيع الاسلحة لمن يريد القتل المحرم فمحرم قال في الكفاف وكل ما به يريد المشتري ذنبا فبيعه له ذو حظر وكل ما به يريد المشتري ذنبا فبيعه له ذو حظر. فبيع الاسلحة العصاة من البياعات المحرمات. هذا معنى قوله - 00:04:40ضَ
اي الوسيلة له للمقصد في الخمسة الاحكام وهي الوجوب والندب والاباحة والكراهة والتحريم تابعة فالوسائل لا احكام المقاصد ثم قال بحكم الالتزام يعني ان دلالة حكم المقصد على حكم الوسيلة ليست بمطابقة ولا بالتضمن بل بالالتزام - 00:05:10ضَ
فيلزم من من كون الشيء واجبا ان تجد وسيلته وهكذا. ثم قال ويسقط اعتبارها ويفقد بحيث ثم يسقط ذاك المقصد. الوسيلة يسقط اعتبارها ويفقد اذا فقد اذا سقط المقصد. فاذا سقط وجوب صلاة الجمعة لمرض مثلا سقط وجوب السعي اليه - 00:05:30ضَ
ومن القواعد انه اذا سقط الاصل سقط الفرض. وخلفت هذه القاعدة في من لا شعر له اذا تحلل من حج او عمرة. فانه يمر الموسى على رأسه عند الجمهور. ورد ذلك عن عمر رضي الله عنهما. مع ان امرار الموسى - 00:06:00ضَ
وسيلة لازالة الشعر وليس مقصودا لذاته. وهو لا شعار له. ثم قال وقد يرى المقصد ذو الوسيلة وهو لشيء فوقه وسيلة يقول قد يكون الشيء مقصدا باعتبار ووسيلة باعتبار اخر. فيكون وسيلة لما هو - 00:06:20ضَ
مثلا تحصين الماء وسيلة للطهارة. والطهارة وسيلة للصلاة تعليم علوم الشرع وسيلة لاقامة الطاعات. واقامة الطاعات وسيلة للمثوبة والرضوان. فالشيء قد يكون باعتبار وسيلة باعتبار ما فوقه. هذا معنى قوله وقد يرى المقصد ذو الوسيلة اي الذي له وسيلة تؤدي اليه. وهو لشيء فوقه وسيلة - 00:06:40ضَ
وتسمى هذه بالوسائل والمقاصد غير المحضة. ثم انتقل الناظم الى ذكر تصرفات المكلفين في الاعيان وقد نظم في هذا الموضع ما في قواعد الاحكام في مصالح الانام ليزيد ابن ابي السلام. قال ومنه اي من فعل مكلف انشاء - 00:07:10ضَ
لملك عادي كالاحتياط وكالإصطياد. الذي سيذكره الناظم هنا هو انواع تصرفات المكلفين المأذون فيها. في الاعياد النوع الاول هو انشاء الملك قال ومنه انشاء لملك عادي فيما ليس بمملوك كالاحتطاب اي جمع الحطب وكالاطياب - 00:07:30ضَ
وكذلك احياء الموات واستخراج الجواهر من الارض. فهذه التصرفات ينشأ عنها الملك. ثم قال او نقل ملك كان من قبل عرب مع عوض كالبيع او دون عوض. الثاني من انواع تصرفات المكلفين في الاعيان - 00:07:50ضَ
الملك من ذمة الى ذمة. كان من قبل عرب اي وقع عليها الملك قبل ذلك. فهو ليس ملكا لشيء غير مملوك. بل هو شيء مملوك نقل من ذمة الى اخرى. وهذا النقل قد يكون بعوض. مثاله البيع. قال مع عوض كالبيع - 00:08:10ضَ
او دون عوض ما مثال نقل ملك من ذمة الى اخرى دون عوض الهبة احسنت الصدقة هبة نعم احسنتم الهبة والصدقة ومنه الاسقاط لحق هو له مع عوض او دون - 00:08:30ضَ
هو قد اعمله. الثالث من انواع تصرفات المكلفين في الاعيان اسقاط الحق. وهذا ايضا قد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض. مثال اسقاط الحق بعوض الخلع. يسقط الزوج حقه في عصمة المرأة مقابل مال تدفعه له - 00:08:50ضَ
وكذلك ايضا العفو عن القصاص على مال. مثلا جني على شخص. فيقبل التنازل عن القصاص من الجاني مقابل مال يرفع له. هذا اسقاط حق بعوض. وقد يكون بغير عوض. اسقاط الحق قد يكون بغير عوض - 00:09:10ضَ
كالافق وكالعفو عن القاتل مجانا لوجه الله قتل له قتيل لوجه الله هذا اسقاط حق بغير عوض. ثم قال ومنه الاقباط بمن له وجب بالفعل او بنية كمثل لفظ الرابو من انواع تصرفات المكلفين في الاعيان الاقباط اي الدفع. وهو نوعان. اقباض بالفعل واقباض بالنية - 00:09:30ضَ
مثال الاقباض بالفعل دفع الثوب الى مشتريه. هذا اقباض بالفعل. والاقباض بالنية قال فيه او بنية كمثل نبع. ما معنى قوله؟ او او بنية كمثل لبن. ما معنى مثاله عامل ايه - 00:10:00ضَ
ابويا وابنه. احسنت. صحيح. صحيح. الاب اذا اعطى عطية لوالده الصغير الذي تحتوي على ابيه. مال الصغير الولاية فيه لمن؟ لهذا الاب. نعم ابي ليس اهلا للقبض فالاقباض من الاب هنا سيكون بمجرد النية. مثلا ينوي ان هذه المئة صار - 00:10:30ضَ
لابنه. فالاقبال هنا يكون بالنية. قال بنية كمثل ذب. اي كاقباض الابي من نفسه لوالده. يكون الاب اعطى عطية لوالده الصغير الذي تحتوي ذات ابيه. فالصبي ليس اهلا للقبر. فالاقبال من الاب هنا سيكون - 00:11:00ضَ
مجرد النية هذا معنى قوله او بنية كمثل ذبح ثم قال ومثل ذاك القبض في معناه اما باذن الشرع او سواه سبق ان الاقباض هو الدفع. اما القبض فهو الاخ. الخامس من انواع تصرفات المكلفين في الاعيان القبض. وهو - 00:11:20ضَ
مثل الاقباض في انه يكون بالفعل وبالنية. هذا معنى قوله ومثل ذاك القبض في معناه. ومثل ذاك ذاك المذكور في البيت السابق هو الاقبال ومثل ذاك القبض في معناه اي كما ان الاقباض يكون بالفعل وبالنية. فكذلك القبض يكون بالفعل وبالنية. مثال القبض بالفعل قبض البائع - 00:11:40ضَ
الثماني المشتري وقبض المشتري المثمن من البائع مثال القبض بالنية قبض الوالد لواده من نفسه اصوات سرقت نفسها الوالد حصل منه فيها اقباض بالنية بدفع ماله لواده وقبض بالنية باخذ مالي لولده - 00:12:00ضَ
ثم القبض قد يكون باذن الشارع وقد يكون باذن غير الشارع. قال اما باذن الشرع او سواه. مثال القبض الذي يكون باذن الشارع النقطة. الشارع هو الذي اذن لك ان تأخذها. وقد يكون باذن غير الشارع كقبض المبيع باذن - 00:12:20ضَ
مين بائع؟ وكقبض الامانات باذن اصحابها ثم قال ومنه الالتزام كالضمان الاشتراك في الاياني. الالتزام هو السادس من انواع تصرفات المكلفين في الاعيان. وهو الزام المكلف نفسه بشيء غير لازم في الارض - 00:12:40ضَ
ومثاله الذي ذكره الناظم الضمان كأن يلتزم اداء الحق عن غيره لغريمه. يقول مثلا انا يقول للدائن انا ضامن بما على زيد مدين من الدين اذا لم يدفعه عند حلول الاجل. يقول - 00:13:00ضَ
قل انا ضامن بما على زيد من الدين اذا لم يدفعه عند حلول الاجل. ومنه ايضا النذر كان يقول لله عليك اصلي ركعتين او ان اصوم ثلاثة ايام. فهذه عبادة لم تكن تلزمه الذين اتوا بالنذر. والسابع من - 00:13:20ضَ
انواع تصرفات المكلفين في الاعيان الاشتراك. قالوا منه الاشتراك في الاعيان كالشركة التي يخلط فيها الشريكين مال بينهما ثم قال والاذن في الحوز لشيء نافع اما في الاعيان او المنافع. الثامن من انواع تصرفات المكلفين في الاعيان الاذن - 00:13:40ضَ
بان تأذن لغيرك في حيازة شيء. يكون في الاعيان ويكون في المنافع. اما في الاعيان او المنافع. مثاله في الاعيان ان تقدم تقديمك الطعام للضيف هذا اذن له في هذا الطعام ان يأكله. ومثاله في المنافع ان تعير كتابا لغيرك - 00:14:00ضَ
فالاذن هنا ليس في الذات هو في المنفعة. ثم قال ومنه اتلاف لحق الناس في الاكل والمركب واللباس او الاندفاع الضر عنهم والخطر. كقتل شيء فيه للخلق ضاد. اما لحق فيه الا ان حتم كقتل من يكفر او كسر صنم. التاسع - 00:14:20ضَ
من انواع تصرفات المكلفين في الاعيان الاتلاف لشيء مأذون في اتلافه. هذا الذي يذكره الناظم كله من انواع التصرفات. المراد به تصرفات الجائزة كل ما ذكره فهو في التصرفات الجائزة شرعا. ومنهم اتلاف لحق الناس. هذا اتلاف قد يكون لحق - 00:14:40ضَ
ناس ثم قال اما لحق فيه لله حتم وقد يكون بحق الله. هذا الاتلاف قد يكون لحق الناس وقد يكون لحق الله. ثم الاتلاف بحق الناس قد يكون الميزلب نفع وقد يكون بدفع ضر. قال ومنه الائتلاف لحق الناس لجلب نفع لهم في - 00:15:00ضَ
اكلي الذي يأكل يتلف المأكول لجلب نفع هو اصلاح جسده. والمركب الركوع يعرض المركوب للضعف. وقد تتلف المراكب من الركوب. وذلك لجلب نفع هو الاراحة. ودفع المشقة والنباس اللباس ايضا قد يتلف باللبس لكن فيه مصلحة الستر وتوقي الحر والبرد. فهذه الامثلة لجلب - 00:15:20ضَ
وقد يكون اخلاف لدفع ضر وهو الذي قال فيه او لاندفاع الضر عنهم والخطر. ما مثاله؟ قال كقتل شيء في كقتل ما يؤذي من السباع والحيات. وفي الحديث خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم. الغراب والحداءات والعقرب - 00:15:50ضَ
وكقتل الحيوان الصائب. وهذا كله في الاتلاف بحق الناس. وقد يكون الاتلاف لحق الله قال اما لحق فيه الاه حتم. يعني واما هو على تقديره ومن قبلها وذكر قبل ذلك الاتلاف في حق الناس. ثم - 00:16:10ضَ
قال اما لحق فيه الا ان حتم اي اي اما لحق الناس واما لحق الله. قال كقتل من او كسر صنم. هذا اتلاف وهو لحق الله تعالى. ثم قال وبعده التأديب. هذا النوع العاشر من - 00:16:30ضَ
تصرفات مكلفين في الاعيان. هو اخر ما ذكره هنا وهو التأديب والزجر. وهو في الرتبة بعد الاتلاف. لذا قال وبعده التأديب بالاحكام والزجر للكف عن الاثام. وبعده اي بعد الاتلاف التأديب. والتأديب يكون باجراء الاحكام الشرعية - 00:16:50ضَ
المذنب ومصلحة ذلك كف الناس عن الوقوع في الاثام. والتأديب قد يكون بمقدر وقد يكون بغير مقدر تقديم مقدر هو الحدود. والتأديب غير مقدر هو التعزيرات. وهذا معنى قوله. وسمي الحد مع التقدير ودونه - 00:17:10ضَ
النية بالتعزير العقوبات. اذا كانت مقدرة شرعا فهي حدود. وان كانت غير مقدرة شرعا فهي تعزيرات يرجع فيها الى اجتهاد القاضي. هذا اخره والله تعالى اعلم بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:17:30ضَ
جزاكم الله خيرا يا شيخ. واياك. السلام عليكم - 00:18:00ضَ