Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. ثم قال ابن عاصم رحمه الله تعالى ونقله تواترا اليها يحط ما استعماله لدينا لنقرأ المدينة المشهور وما يضاهيه من المأثور. صحة النقل بوفق المصحف - 00:00:00ضَ
باللغة الشرط لكل الاحرف وذاك مقطوع على وتقتضى منه انعقد اجمعوا ان الجائزة له من الكفار قولا واحدا. غيره ينسب للشذوذ والحكم منه ليس بالمأخوذ. ولا يجوز بعد ان يقرأ - 00:00:30ضَ
الرئيسي مقطوعا على مغيبيه. ولم يتفقد عندهم الوقائع منه له جهل وبئس ما صنع. ومذهب بهذه المسألة اقعدكم بسملة وبالاصول حق بالاخذ منها انه استمر علمهم انما الحق الا يكذب غواة في نقلهم لانهم استغاثوا وهو لدى النعمان في عداد ما قد اتى في خبر - 00:00:50ضَ
ومالك ظاهر بانصح به استشهاده. احسنتم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله ونقله تواترا الينا بالخط واستعماله لدينا ونقله تواترا الينا فالقرآن نقل الينا نقلا متواترا بالخط في المصاحف العثمانية واستعماله استعمالا - 00:01:20ضَ
تواترا لدينا. بمقرأ المدينة المشهور وهو يوم نافع المدني رحمه الله. فالقراءة لديهم بالمغرب والاندلس في زمن المؤلف قراءة بقراءة نافع يقرأون بقراءة نافع وقبل زمنهم ومستمر الى اليوم لا يزال اهل المغرب يقرأون بقراءة نافع. وما يضاهيه من المأثور وهو القراءات العشر. فالسبع - 00:01:50ضَ
متأثرة اجماعا والثلاث متتمة العشر متواترة كذلك على الصحيح المعتمد. والقراء السبعة هم نافع المدني وابن كثير المكي وابو عمر البصري وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي وهؤلاء الثلاثة كوفيون. واما الثلاثة - 00:02:20ضَ
العشرة فهي متواترة كذلك. قال السبكي ان القول بعدم تواترها في غاية السقوط. وقال ابو حيان لا نعلم احدا من المسلمين منع القراءة بالثلاثة بل قرأ بها في سائر الانصار. واصحابها هم ابو جعفر - 00:02:40ضَ
كيلو ابن القعقاع المدني ويعقوب اسحاق الحضرمي وخلفه العاشر. وما وراء هذه القراءات العشر يسمى وسيذكر الناظمون شيئا من احكام الشاب. قال وصحة النقل بوفق المصحف واللغة الشرط بكل احرف ايه؟ هذه ثلاث شروط لقراءة الصحيحة. الشرط الاول صحة النقل بايوب قال بالسادسة - 00:03:00ضَ
والشرط الثاني موافقة المصاحف العثمانية اي موافقة واحد منها في الرسم. والشرط الثالث موافقة وجه جائزة في اللغة العربية فالقراءة التي توفرت فيها هذه الشروط الثلاثة قراءة صحيحة وما تخلى فيها شرط فهي غير صحيحة - 00:03:30ضَ
وهذي الشوط الثالث جمعها ابن الجزلي في طيبة النشر في قوله فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الاركان. وحيثما يختل ركن الاثبت شذوذه لو ان - 00:03:50ضَ
فهو في السبعة قال وذاك مقطوع على مغيبه. يعني ما توفر فيه الشروط السابقة مقطوع عن مغيبها اي يقطع على الغيب الذي في فيه انه من عند الله لانه كلام الله قطعا. وتقتضى الاحكام من تطلبه اي تؤخذ الاحكام الشرعية من تطلبها وهذا محل اتفاق. ان الاحكام - 00:04:10ضَ
تؤخذ منه لا خلاف فيه. قال وانعقد الاجماع ان الجاحد له من الكفار قولا واحدا. يقول ان الاجماع منعقد على كفر من جحل حرفا واحدا متواترا من القرآن. متواترا من القرآن. قال وغيره ينسب للشذوذ - 00:04:30ضَ
اي غير ما اجتمعت فيه الشروط الثلاثة ينسب للشذوذ. والحكم منه ليس بالمأخوذ. فلا يحتج به على خلاف في ذلك محل الخلاف في القراءة الصحيحة التي لا تتواتر. القراءة التي صح سادها ولم تت - 00:04:50ضَ
وهل يستدل بها في الاحكام؟ هذا محل خلاف. والمذهب عند المالكية انه لا يحتج بالشاذ في الاحكام. قال والحكم منه ليس بالمأخوذ. لذا لم يقل الامام مالك بوجوب التتابع في صوم كفارة يمين. لان قراءة فصيام ثلاثة ايام - 00:05:10ضَ
من متتابعات قراءة شاذة استاذ لا تؤخذ منه الاحكام. ووجه عدم الاخذ بالقراءة الشاذة انها لم تثبت القرآن عدم تواترها وليست سنة لان القارئ لم ينقلها على انها سنة. وسيأتي قريبا نقاش هذه المسألة ان شاء الله - 00:05:30ضَ
ثم قال ولا يجوز بعد ان يقرأ به. ولا يجوز بعد ان يقرأ به. يقول ان القراءة الشاذة لا يتعبد وبتلاوتها ولا يقرأ بها في الصلاة ولا في غير الصلاة. خلافا لمن اجاز القراءة بالشواذ. ولم يأت - 00:05:50ضَ
الخلاف بعض العلماء فحكى الاجماع على عدم جواز القراءة للشاب. قال السيوطي في كوكب الشاطئ واجمعوا ان الشواذ لم يبح قراءة بها ولكن الاصح كخبر في الاحتجاج تجري يقول بانها يعني يحتج بها في الاحكام - 00:06:10ضَ
وانها التي وراء العشر. الشاهد قوله واجمعوا ان الشواذ لم يبح قراءة بها. وممن كان يقوم جواز القراءة بالشواذ ابن شنابوذ بفتح الشين والنون ابن شنابوذ وكان رجلا صالحا مقرئا لكنه كان يقرأ بالشواذ التي تخالف رسم المصحف. وبسبب مقالته هذه عوقب وعسر - 00:06:30ضَ
ونفي فتاب تحت الضرب. فتاب تحت الضرب واذعن بالرجوع. قال ابو سعد رحمه الله كان الرفق بابن شنبوذ اولى. وكان اعتقاله واغلاظ القول له كافيا. وليس فكان بمصيب فيما ذهب اليها. لكن اخطاؤه في واقعة لا تسقط حقه من حرمة اهل القرآن والعلم - 00:07:00ضَ
قد ترجم له وذكر خبره مطولا الذهبي في كتابه في طبقات القراء. ما اسمه؟ ما اسم الكتاب الذهبي معرفة القرآن الكبار. احسنت. صحيح. معرفة قراء الكبار الطبقات والاعصاب. قال وليس مقطوعا على مغيبه. يعني ان القراءة الشاذة لا يقطع على الغيب الذي فيها بانها حق من عند الله تعالى. لانها غير متواترة - 00:07:30ضَ
فما ورد في الشواذ من الغيبيات لا يقطع به. ثم قال ولم يكفر عندهم من قد وقع من هده دحد وبئس ما صنع يعني ان من جحد قراءة شاذة فانه لا يحكم بكفره لانه لم تثبت قرآنية - 00:08:00ضَ
وما جحدا لكن بئس ما صنع اذ تكلم بغير علم وفقها الله تعالى ولا تخفوا ما ليس لك به علم. فقد تكون قراءة اه وقد تكون هذه القراءة الشاذة قراءة صحيحة. لكنها فقدت قرآنيتها من جهة النسخ. لا من جهة تعليم الصحة. فمن - 00:08:20ضَ
قراءة شاذة ولا يحكم عليه بالكفر وانما يحكم بالكفر على من جحد شيئا من متواتر القرآن كما قال فيما سبق وانعقد الاجماع ان الجاحد له اي للمتواتر من القرآن من الكفار قولا واحدا. اما الشاذ فلا يحكم بكفر جاحده. قال ومذهب القرة - 00:08:40ضَ
بهذه المسألة هو مذهب القرة بهذه المسألة اقعد في الامر. كذا في البسملة اي مسألة تمييز عليكم السلام ومذهب القرا بهذه المسألة اي مسألة تمييز متواتر والشاذ وما يقرأ به وما لا - 00:09:00ضَ
ايقرأ به؟ اقعد في الامر. اي اقرب فهو اولى واحق ان يعتمد فيها. لانهم هم اهل الشام. وهم ادرى به من خيرهم من اصحاب الفنون. وهذه لفتة منهجية نافعة من الناظم رحمه الله. فان اهل كل فن - 00:09:20ضَ
ادرى بفنهم. فيرجع الى اهل الحديث فيما هو من الصحيح وما ليس من الصحيح. قال شيخ الاسلام تيمية في منهاج السنة النبوية كما نرجع الى النحات في الفرق بين نحو العرب ونحو غير العرب ونرجع الى علماء اللغة فيما هو من اللغة وما ليس من اللغة - 00:09:40ضَ
ومن عيون ما في ملتقى الوصول ما سياتي ان شاء الله في مبحث الاجتهاد ويحصل الاستشهاد به هنا وهو قوله وكل علم فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. وهو الذي احكم ذاك العلم وناله معرفة وفهما - 00:10:00ضَ
وكل علم فله مجتهد. عليه في تحريله يعتمد. وهو الذي احكم ذاك العلم وناله معرفة وفهما. ثم قال قال كذا في البسملة يعني ان مذهب القراء اقعد ايضا في المسألة المشهورة عند الفقهاء وهي هاي البسملة - 00:10:20ضَ
اية من فاتحة او من كل سورة او ليست اية اصلا الا في النمل فهي اية في سورة النمل اجماعا انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. قرر الناظم رحمه الله انه يرجع في ذلك ايضا الى القراء. فهي اية عند بعض القراء وليست اية - 00:10:40ضَ
من قرأ فمن قرأ بالقراءة التي البسملة اية فيها فهي اية بالنسبة اليه. ومن قرأ بقراءة التي المسنات ليست اية فيها فليست باية مثلت يديه. ونظير هذا الواو في قوله تعالى وقالوا اتخذ الله وادا. في سورة البقرة - 00:11:00ضَ
ابن عامر يقرأها قالوا اتخذ الله هدا بدون واو والباقون باثباتها. وكذلك في سورة الشورى وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت قرأها نافع وابن عامر وابو جعفر بغير فاء. وهي كذلك في المصاحف عندهم. وقرأها الباقون - 00:11:20ضَ
باثبات الفاء وهي كذلك في مصاحفهم المرسومة. وفي سورة الحديد الذين يبخلون ويؤمون الناس بلوخ ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد. قرأها نافع وابن عامر وابو جعفر فان الله الغني الحميد. بدون هو. وهي كذلك في المصحف المدني - 00:11:40ضَ
وغيرهم من القراء يثبتها. وكذلك في سورة التوبة. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم رضي الله عنه وارضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار. ابن كثير يقرؤها تجري من تحتها الانهار - 00:12:00ضَ
وكذلك في مصحف المكيين. والباقون تجري تحتها وهو كذلك في مصاحفهم. فيكون على هذا القول خلاف في البسملة انهاء القبيل. وقد قال في المراقي وبعضهم الى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر - 00:12:20ضَ
وبعضهم اي في مسبلة اي في مسألة البسملة هل هي اية او ليست اية؟ الى قراءة ممر. وذاك للوفاق معتبر يريد بقوله وبعضهم يريد بحافظ ابن حجر رحمه الله كما صرح به في شرحه مثلا الامام الشافعي - 00:12:40ضَ
اوجب قراءة الاسماء في الفاتحة لكونه يقرأ لابن كثير. وهي عند ابن كثير ات من الفاتحة فينظر الى كل قارئ بانفراده. فمن تواترت في قراءته وجب على كل قارئ بقراءته ان يبسم. ومن لا فلا قال في - 00:13:00ضَ
وذاك للفاق رأي معتبر. يعني انه رأي معتبر لما فيه من التوفيق بين كلام الائمة ثم قال وذو الاصول حظه الاخذ دماء منه استمد علمه مسلما. كما ان الاصولية يسلم - 00:13:20ضَ
للمحدثين في حكمهم على الاحاديث بالصحة والضعف لانهم هم اهل الاختصاص. فكذلك يسلم الاصولي للقراء في تمييز المتواتر والشاذ وما يقرأ به وما لا يقرأ به ثم قال والحق الا يكذب الرواة في نقلهم لانهم ثقات - 00:13:40ضَ
يقول الحق انه لا يكذب بالرواية الشاذة. لان من الشاذلي ما جاء بالطرق الصحيحة مستجمعة الصحة وبعضهم في الصحيحين فلا ينبغي ان يكذب الرواة العدول. ويكون انتفاء قرآنيته هو من جهة النسخ - 00:14:00ضَ
من جهة ضعف السند ثم قال وولد النعماني في عداد ما قد اتى من خبر الاحاد. يقول ان القراءة الشاذة عند ابي النعمان حجة في الاحكام. كخبر الاحاد. لذا قال ابو حنيفة بوجوب التتابع في صيام كفارة اليمين - 00:14:20ضَ
قراءة المسئول فصيام ثلاثة ايام متتابعات وهو مذهب الحنابلة. فقالت الشاذة عندهم بمنزلة خبر الاحاد الصحيح في الاحتجاج بها فهي لا تخلو. اما ان تكون قرآنا وعلى هذا هي حجة. واما ان تكون خبرا عن النبي صلى الله عليه - 00:14:40ضَ
وعلى هذا ايضا هي حجة. ولا يقال بانها مذهب للصحابي. لانهم لا يظن بهم ان ينسبوا اقوالهم الى القرآن ثم قال ومالك ظاهر اعتداده به لان صح به استشهاده. ومالك ظاهر اعتداده به اي بالشاب - 00:15:00ضَ
كباره حجة في الاحكام الشرعية. قال لان صح به استشهاده اي هاي الاحكام. قالوا فقد احتج بقراءة ابن مسعود فاقطعوا ايمانهما انا ايجابي قطع يمين السارق مع ان المنقول عنه عدم جواز الاحتجاج به. وبينما ذكره الناظم في هذا البيت وما ذكره في قوله فيما - 00:15:20ضَ
والحكم منه ليس بمأخوذ نوع تدافع. والمعروف في المذهب عند المالكية عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة كما قال في المراقي وليس منهما بلا حاد روي فلقراءة به نفي قوي كالاحتجاج. كما انه لا يقرأ - 00:15:40ضَ
اه الشابة فكذلك لا يحتج بها. قال فلقراءة به نفي قوي في الاحتجاج. لذا لم يجب الامام ما لك كالاحتجاج غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسدلا. لذا لم يجب الامام ما لك كما سبق لم يجب التتابعة - 00:16:00ضَ
في كفالة اليمين اما ايجابه قطع يمين السارق فهو اخذ منه بما جاء في السنة واذا كان استشهد بقرار الشاذة فيكون من باب الاستئناس. لا من باب الاستدلال. هذا المعتمد عند المالكية. ان قرار الشاذة - 00:16:20ضَ
لا يحتج بها في الاحكام. هذا اخره. والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:16:40ضَ
- 00:17:00ضَ