Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد بسم الله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخنا - 00:00:00ضَ
وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله وعن صحابي نهى عن الغرر يعم كل غرر لدى النظر مثل قوله قضى بالشفعة لجار مبد في العموم نفعه والاخذ بالعموم قبل البحث عن مخصص مخصص مخصص - 00:00:20ضَ
ما به المنع اقترا وان على العلة حكم علق يعم بالقياس شرعا مطلقا. وقيل لا وقيل بالصيغة والاول الاظهار في القضية مخاطب بلفظ يشمل في المتعلق العموم يدخل. احسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله وعن صحابي نهى عن الغار - 00:00:40ضَ
وكل غرر لدى النظر. ومثل قوله قمر بالشفعة الجار مبد في العموم نفعه. هذه مسألة حكاية الصحابي فعلا بصيغة من صيغ العموم. هل تفيد العموم؟ نحو نهى صلى الله عليه وسلم عن الغار. وقضى بالشفعة - 00:01:00ضَ
ونهى عن مزابنة وامر بوضع الجوائح ونهى عن المخابرة. وقد اختار الناظم ان ان حكاية الصحابي فعلا بلفظ ظاهر العموم يعم. ففي حديث نهى عن الغرض يؤم كل غاب. وذلك لان الصحابي - 00:01:20ضَ
اد عارف باللغة. فلا يروي ما يدل على العموم الا هو جاز بالعموم. ويرى اكثر الاصوليين انه لا يفيد العموم. لان هذه خطايا واحكام وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم في محال معينة. فحكاها الراوي عنها فلا وما فيها. هو اختاره الناضل يدل له - 00:01:40ضَ
ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحتجون بالعمومات من افعاله صلى الله عليه وسلم دون نكير. وقد رجع ابن عمر رضي الله عنهما الى حديث رافع ابن خديجة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. واشباه ذلك كثير. والصحابي كما سبق عد عارف بذات الالفاظ. فلا ينقل - 00:02:00ضَ
والا وهو جازم به. ثم قال والاخذ بالعموم قبل البحث عنه مخصص من ما به من اقترن. يعني ان العمل بالعام لا يجوز قبل البحث عن المخصص. لان العامة محتمل التخصيص. فاذا بحث عن مخصصي فلم يوجد - 00:02:20ضَ
جاز العمل بها. هذا مقره الناظم. وقول اخر وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غير توقف على البحث عن مخصص لان الاصل عالم التخصيص. واللفظ العام موضوع باستغراق افراده. فيتمسك بعمومه حتى يرد ما يدل على التخصيص - 00:02:40ضَ
فلا يترك العموم لاحتمال وجود مخصص. فاذا غلب على الظن انتفاء المخصص فان هذا كاف في العمل بالعام. ولا يشترط البحث عن المخصصة. ورجح هذا الشنقيطي رحمه الله في مذكرة اصول الفقه. وعزاه للجمهور. ومعلوم ان الظاهر - 00:03:00ضَ
يجب العمل به حتى يوجد لديه مصارف عنه. ولا شك ان العموم ظاهر في شمول جميع الافراد. فيجب العمل بمقتضاه. فان طلع على متخصصين عمل بمقتضى ذلك المخصص. ومما يدل لذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في اثم موانئ الزكاة. وفيه - 00:03:20ضَ
في الحمر قال ما انزل علي في الحمر شيء الا هذه الاية الفاذة الجامعة. فمن يعمل هذا درست من خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري فيه تحقيق لاثبات العمل بظواهر - 00:03:40ضَ
اهل العموم وانها ملزمة حتى يدل دليل التخصيص. ثم قال رحمه الله وان على العلة حكم علق يعم بالقياس طبعا مطلقة اقول اول. وقيل الثاني وقيل بالصيغة الثالث. والاول والاظهر في القضية. اذا علق الحكم على علة - 00:04:00ضَ
كما لو قال الشارع حرمت الخمر لاسكارها. فهل يعم الحكم جميع الصور التي وجدت فيها العلة فيحرم كل مسكر فيها ثلاث اقوال اشار اليه الناظي الاول انه يعم من جهة القياس الشرعي فكل ما وجد فيه الاسكار فانه يحرم بالقياس - 00:04:20ضَ
هذا قوله يعم بقياس شرعا مطلقا. والقول الثاني انه لا يعم وهو قوله وقيل لا. والقول الثالث انه يعم باللغة والصيغة. وليس بالقياس الشرعي فهو في قوة حرمت كل مسكر. باللغة لا بالقياس. وهذا قوله وقيل للصيغة. ورجح الناظم الاول وهو انه يعم - 00:04:40ضَ
وعمومه هو بالقياس الشرعي لا باللغة. قال والاول الاظهر في القضية ثم قال كلام خاطب بلفظ يشمل في متعلق العموم يدخل. هذه مسألة هل نخاطب يدخل في عموم خطابه؟ هاي المخاطب يدخل - 00:05:00ضَ
في عموم خطابه حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل احدا منكم عمله الجنة؟ قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. هذا ما يدل على ان المخاطب يدخل او لا يدخل - 00:05:20ضَ
يدخل احسنت احسنت الجمهور على انه يدخل في خطابه سواء كان الكلام خبرا ام انشاء ام امرا ام نهي وهما قراء الناظم. ولا يخرج عنه الا بدليل. ويدل لدخول المخاطب في عون خطابه الحديث السابق. قال ولا انا - 00:05:40ضَ
اخبرهم انه داخل في العموم. فالصحيح ان المخاطب يدخل في عموم خطابه مطلقا. خلافا لمن قال لا يدخل في عموم خطابه مطلقا. ولمن قال يدخل في فالصحيح انه يدخل مطلقا اما اذا دل دليل على اخراجه. مثلا حديث من احيا اظلما ميتة فهي له. هذا يدخل فيه النبي - 00:06:00ضَ
صلى الله عليه وسلم فلو احيا ارضا ميتة فهي له. وفي حديث النهي عن الوصال قالوا فانك تواصل يا رسول الله. هذا يدل على دخوله صلى الله عليه وسلم في اول خطابه - 00:06:20ضَ
او فانك تواصل فبين النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية قال اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني في المخاطب يدخل في عموم خطابه الا اذا دل دليل على خروجه كان في هذا الحديث - 00:06:30ضَ
هذا اخر الباب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بارك الله فيكم. السلام عليكم - 00:06:50ضَ