شرح مرتقى الوصول

شرح مرتقى الوصول (٤٦) - محمد بن سعيد ابن طوق المري

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما الذي اختاره الناظم في في حكاية الصحابي فعلا ظاهر العموم كنهى عن غضب. هل يفيد العموم؟ نعم يفيد احسنتم - 00:00:00ضَ

نخاطب يدخل في عموم خطابه؟ نعم يدخل احسنت بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه لمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله فصل في - 00:00:20ضَ

صيص وقصر ما عم على بعض الذي يحتمل اللفظ الخصوص. احسن الله اليكم. وقال صوم عم على بعض الذي يحتمل اللفظ الخصوص يحتذي. وفي المخصصات ما ينفصل وبعضها بعكسه يتصل وهو على - 00:00:50ضَ

اثنان وشرط وبدل بعض وغاية ووصف اشتمل. وغير شرط ان اتى والبدل من بعد واو عطف من بعد واو عاطف لجمل يخصه النعمان بالاخير وغيره ليس به تحجير. لكن للشرط خصوصا عنده فللجميع مثلهم قد رد - 00:01:10ضَ

السلام عليكم. في الجميع مثلهم قد ردا. وما من المخصصات منفصل فانه على دروب يشتمل. فمطلق السنة والكتاب قصر ومفهوم دون ابي. والعقل والحس مع الاجماع والخلف في القياس ذو اتباع. فمالك وسائر الائمة والاشعري معمد - 00:01:30ضَ

هنا حكم وكلها مخصص للسن وكلها مخصص للسنة وفي الكتاب مثل ذاك هنا. احسنت بارك الله فيك لما صنع الناظم رحمه الله من الكلام عن العامي والفاظه وما يتعلق به من مسائل عقد فصلا في - 00:01:50ضَ

تخصيص لان العامة يدخله التخصيص. وابتدأ بتعريف التخصيص. التخصيص في اللغة الافراد. وهو في اصطلاح كما قال الناظم وقصر ما عم على بعض الذي يحتمل اللفظ الخصوص يحتذي. فالتخصيص في الاصطلاح هو قصر العام على بعض افراده. هو - 00:02:10ضَ

والعامي على بعض افراده. وهذا تعريف للتخصيص لا للخصوص. خلافا لعبارة الناظم. اما الخصوص فهو كون اللفظ العامي مقصورا على بعض افراده. الخصوص هو كون اللفظ العامي مقصورا على بعظ افراده - 00:02:30ضَ

كان يحتدي يتبع وهو ذكي للبيت. انفيته قريبا ان شاء الله. ثم انتقل الى تقسيم المخصصات باعتبار الاتصال والانفصال. فقال وفي المخصصات ما ينفصل وبعضها بعكسه يتصل. يقول المخصصات نوعا متصلة ومنفصلة. فمتصلة هي التي لا تستقل عن اللفظ العام. بل تذكر معه. والمنفصلة - 00:02:50ضَ

هي التي تستقل عن اللفظ العام. فالمخصص المتصل الذي لا يستقل بنفسه والمنفصل والمستقل بنفسه. ثم شرع يذكر انواعا من تخصصات متصلة فقال وهو على استثناء وشرط وبدل بعض وغاية ووصف اشتمل. هذه خمسة - 00:03:20ضَ

الاول من مخصصات متصلة التي ذكرها الاستثناء الاستثنائي اخراج بعض افراد العامي الا او احدى اخواتها مثاله ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك - 00:03:40ضَ

فهم الفاسقون الا الذين تابوا. قال وشرط الثانية انه خصات متصلة الشرق. والمقصود بالشرط هنا نشاط لغوي وهو تعليق شيء بشيء بين الشرطية او احدى اخواتها. هل المقصود هنا؟ وليس المقصود ما سبق - 00:04:00ضَ

تقع في الاحكام الوضعية وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجوده ولا عدم مثاله ولكم نصف ما ترك ان لم يكن لهن وادب. والذين يبتغون الكتاب ما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. قال وبدل بعض - 00:04:20ضَ

اظن الثالث من مخصصات المتصلة بدل بعض منكن. كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. من بدلوا من الناس. وبدلوا بعض منكم. اي ولله على مستطيع الناس حج البيت - 00:04:40ضَ

جمهور الاصوليين على ان بدل بعض منكن ليس من الخصات بان المبدل منه في نية الطرح فلم يتحقق فيه القصر والاخراج. فبذلوا هو المقصود بالحكم. والحكم لم يتوجه اصلا الى المبدل منه كما قال ابن مالك التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. لذلك لم يذكره جمهور الاصوليين في المخصصات - 00:05:00ضَ

قال وغاية الرابع من المختصات المتصلة الغاية نحو قوله تعالى وايليكم الى المرافق قال وصف اشتمل. الخامس لان مخصصات متصلة الوصف. ومنه قوله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح - 00:05:30ضَ

محصنات المؤمنات فإن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم مؤمنات من فتياتكم المؤمنات مؤمنات وصف ومخصص متصل فلا يجوز الزواج بالامة المشركة. والمراد بالوصف المخصص العام الوصف المعنوي لم نأتي نذكر في كتب النحو. فالمراد به ما اشعر بمعنى يتصف به بعض افراد - 00:05:50ضَ

من معتن او عطف بيان او حال مثال ما في ما سبق من ذلك من المؤمنات. مثال الحال قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا جزاء متعمدا هذا مخصص متصل هو الوصف. مع انه في النحو يقال فيه حال لا يقال وصف - 00:06:20ضَ

وعلى اسقاط بدل بعض منكن كما عليه جمهور الاصوليين تكون المخصصات المتصلة اربعة وهي والغاية والوصف. ثم قال وغير شرط ان اتى والبدل من بعد واو عاطف يخصه النعمان بالاخير وغيره ليس بذي تحذير. وغير شرط ان اتاه والبدل غير الشرط - 00:06:40ضَ

ثلاثة اشياء هي الاستثناء والغاية والنصر. وغير شرط ان اتى والبدل من بعد واو عاطف لجمل. الثابت السابقة استثناء اذا اتت بعد جمل متعاطفة بالواو يخصه النعمان بالاخير. يكون مخصصا للجند - 00:07:10ضَ

الاخيرة فقط دون غيرها عند ابي حنيفة النعمان. وغيره وهم مالكهم الشافعي واحمد ليس ذي تحذير فالمالكية والشافعية والحنابلة لا يخصونه بالاخير. بل يعيدونه الى جميع ما تقدم الا بدليل - 00:07:30ضَ

فاذا تعقب الاستثمار والغاية والوصف جملا فهل يرجع لكل ما قبله من متعاطفات الجمهور او يرجع الى الجملة الاخيرة فقط الحنفية قال جمهور انه يرجع الى كل ما قبله متعاطفات قياسا على الشرط لان الشرط كما سيأتي يرجع لجميع المتعاطفات - 00:07:50ضَ

واستدل ايضا بان تكرار الاستثناء عقب كل جملة قبيح فيما يراد به الاستثناء من الجميع وبان العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد بين الجمل في المعنى. قالوا ان العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد بين الجمل في المعنى - 00:08:20ضَ

فيكون استثناء عائدا الى الجميع. هذا قول الجمهور وهذا وجهه. وقال الحنفية ان الاستثناء ما في معناه من غاية الوصف يرجع للجملة الاخيرة لقربها وهي انه هو المتيقن. من اشهر امثلة - 00:08:40ضَ

قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة هذا الجملة الاولى ولا تقبل الله صلاة ابدا هذه الثانية. واولئك هم الفاسقون. هذه الثالثة ثم جاء الاستثنان. الا الذين تابوا. اوجب الله تعالى - 00:09:00ضَ

القاذف اذا لم يقم بينة على صحة الدعوة ثلاثة احكام. الحكم الاول ان يوجد لها ثمانين جلدة. الحكم الثاني ان ترد شهادته دائمة. الحكم الثالث ان يكون فاسقا. اما الجملة الاولى وهي الجلب فليست - 00:09:20ضَ

لا يعود لها اجماعا. لانه حق ادمي فلا يسقط بالتوبة. والنمرة الثالثة وهي ان فاسقا فاذا تاب ارتفع عنه وصف الفسق يرجع اليها استثماره اجماعا. واختلف في الجملة الثانية وهي بقاء - 00:09:40ضَ

مردود الشهادة دائما. فالجمهور على ان الاستثناء يعود الى الجملتين الاخيرتين. فبعد توبة القاذف يكتفي عنه وصف رزق وتقبل شهادته. والمراد بالتأبيد ولا تقبله له شهادة ابدا. هذا القول المراد بالتأبيد مدة كونه قاذفة. وعند الحنفي - 00:10:00ضَ

الاستماع يعود للجهة الاخيرة فيرتفع عنه وصف الفسق لكنه يبقى مردود الشهادة دائما. والمراد التأبيدي على قولهم مدة حياته. ويرجح قول الجمهور بان ارتفاع الفسق مع رد الشهادة امر خير مناسب في الشرع ان يرتفع عنه الفسق ويقام بدون الشهادة يعني الفسق متى ارتفعت الشهادة هذا الاصل ومثله قوله صلى الله عليه وسلم - 00:10:20ضَ

ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه. هنا استثناء جاء بعد جملتين فهذا داخل في محل النزاع. وعليه فلو قال قائل هذا البيت وقف على الفقراء - 00:10:50ضَ

ومساكيني وبني زهرة وبني تميم الا الفاسق منهم. فعلى قول الجمهور هل يخرج الفاسق من الجميع او من الاخير؟ نعم يخرج الفاسق من الجميع. لا من الاخير فحسب خلافا لابي حنيفة - 00:11:10ضَ

قد توجد قرينة تدل على التخصيص او التعميم. فاذا وجدت قرينة عمل عليها مثلا لو قال قائل نسائي طوارق وعبيدي احرار وخيلي وقف الا الحيض هذا راجع الى النساء فقط. نعم. ابويا العبيد والخير. نعم. بقنيات الحيض المختص بالنساء. مثال اخر. وما كان لمؤمن - 00:11:30ضَ

ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. هنا ماء راجع للدية فقط. لانها حق ادمي الا ان يصدقوا هذا استثناء راجعوا الى الديرة فقط. لانها حق ادمي تسقط - 00:12:00ضَ

المطالبة بها بتصدق مستحقها بها. ولا يرجع لتحرير الرقبة بالاجماع. لانها حق الله تعالى اسقطوا باسقاط مستحقيها. وقد يعود للجميع بلا خلاف. عند الجميع. مثاله والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب - 00:12:20ضَ

يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب. هذا عائد الى جميع الجمل بلا خلاف. ثم قال رحمه الله الله لكن للشرط خصوصا عنده فلجميع مثله قد رده. او لكن للشرط خصوصا عنده فلجميع - 00:12:50ضَ

مثلهم قد رد يجوز ان تقف بالسكون وان تحركها بالضم. والاصل في القوام في الاطلاق. اي اطلاق التحريك والتقييد الوقف بالسكون والاصل في القوافل اطلاقا. قال لكن للشرط خصوصا عنده اي عند ابي حنيفة. فللجميع مثله - 00:13:10ضَ

قد رده اي وافق ابو حنيفة الجمهور في عود الشرط الى الجميع. هذا الذي تقدم ان الشرط يعود الى الجميع. ومن جملة استدلال جمهور انهم قالوا ان الاستثناء يعود الى الجميع قياسا على الشرط. كما سبق فالشرط يعود لجميع المتعاطفات قبلها - 00:13:30ضَ

عند الجميع فلو قال قائل نساؤه طوارق وعبيده احرار ان كلم زيدان فيكون تكريمه زيدا شرطا في وقوع الطلاق والعتق جميعا. هذا لا خلاف فيه. ثم لما فرظ من الكامل عن المخصصات المتصلة انتقل الى الكلام عن - 00:13:50ضَ

مخصصات منفصلة وذكر ان المخصصة المنفصلة على دروب اي انواع قال وما من المخصصات المنفصل انه على دروب يشتمل. ثم اشار الى المخصصات من فصيلته بقوله فمطلق السنة والكتاب بالنص. ومفهوم دون اب - 00:14:10ضَ

يعني تخصيص يقع في النص على اربعة انواع. تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة تخصيص السنة بالسنة والكتاب. اربعة انواع. تخصيص الكتاب بالكتاب. هذا الاول. الثاني تخصيص الكتاب بالسنة. الثالث تخصيص السنة بالسنة. الرابع وتخصيص السنة - 00:14:30ضَ

مثال الاولي وهو تخصيص الكتاب للكتاب تخصيص عموم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى حتى يؤمنن بقوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات الى قوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فتخصيص للكتاب بالكتاب - 00:14:50ضَ

الا ان يكن من اهل الكتاب. ومثال تخصيص الكتاب بالسنة تخصيص عموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما بقوله صلى الله عليه وسلم لا تطاول سارق الا في ربع دينار فصاعدا - 00:15:10ضَ

ما دون ربع دينار لا قطع فيه. ومنه تخصيص عموم قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء واحل لكم ما وراء ذلكم بقوله صلى الله عليه وسلم نعم ما يذكر المخصص؟ هم - 00:15:30ضَ

ماذا يحرم من نساء غير المذكورات في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم؟ احسنت نعم نعم احسنتم في المخصص قوله تعالى لا سنخصص قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها - 00:15:50ضَ

وكتخصيص عموم قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم بخصوص ماذا وقتل واختلاف ديني. احسنت. القاتل لا يرث. احسنت هذا مخصص. طيب مخصصا ثانيا احسنت احسنت لا يا ليت المسلم كافرا والكافر مسلم. بقي؟ نعم. محل - 00:16:10ضَ

يا جماعة هذا محله يا جماعة ايضا ان معشر الانبياء لا نورث نعم ومثال تخصيص السنة بالسنة تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون وكان اثريا العسر. العيون هنا في ماء في ماء سقط - 00:16:40ضَ

هذا خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اصدقة ومثال تخصيص ومثال تخصيص السنة بالكتاب تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهو وهي حية فهو - 00:17:00ضَ

وميتة ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. ما الذي خص هذا الحديث من القرآن؟ الحديث ظاهره انه حتى نعم احسنت احسنت بارك الله فيك. ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاث ومتاع الى حين - 00:17:20ضَ

يقطع من الحي فلا يكون ميتا بل ينتفع به. والا لو بقينا على ظاهر الحديث لكان الصوف والوبر والشر داخلا في الحكم بانه ميتة. ثم قال وبمفهومي دون ابي. اي دون - 00:17:40ضَ

مانع من ذلك. فمفهوم بنوعيه من المخصصات. مثال التخصيص الى فون الموافقة حديث لا تواجد يحل عظه عقوبته. قوله صلى الله عليه وسلم ني الواجد يحل عرضه وعقوبته. ظاهره ولو كان الواجد الذي - 00:18:00ضَ

حصل منه اللي ابا في دين ابنه. لكن مفهوم الموافقة في قوله تعالى فلا تقل لهما اف يدل على تحريم الاذى بالحبس الذي هو اشد من التأفيف. فيمتنع حبس الوالد في دين والده كما - 00:18:20ضَ

هذاك اليوم مالك تخصيصي؟ مفهوم المخالفة؟ تخصيص عمومي فانكحوا ما طاب لكم من النساء بمفهوم مخالفتي في قوله تعالى ومن لم منكم طولا ان ينكح المحصنات والمؤمنات ايمانكم من فتياتكم والمؤمنات. فيمتنع نكاح الحر - 00:18:40ضَ

اماتا مع وجود الطول. ثم قال نعم. قوله تعالى من النساء خص مفهوم المخالفة من قوله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فاما ملكت ايمانكم من فتياتكم والمؤمنات. ومن لم يستطع منكم طوله. وفوه - 00:19:00ضَ

ان من استطاع الطول فيمتنع ان ينكح لا ماء. الحر المستطيع القول يمتنع ان ينكح الامل ثم قال رحمه الله والعقل والحس مع الاجماع والخلف في القياس ذو اتباعه. مثال التخصيص للعقل - 00:19:30ضَ

قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم خرج منه المجنون والصبي بالعقل. فالعقل دل على خروج من لا يفهم الخطاب والتكليف. مثال التخصيص بالحس كالمشاهدة مثال التخصيص اللي بالحس قوله تعالى تدمنوا كل شيء. فلا عام دخله التخصيص بالحس اي مشاهدة. فقد عين بالمشاهدة ان الريح لم تدمر السماء والارض - 00:19:50ضَ

فالحس مخصص للفظ العام. واوتر من كل شيء يجبى اليه ثمرات كل شيء. ومنع من العلماء ان يكون هذا وما قبله من التخصيص قالوا هم العام الذي اوي بالخصوص للعالم المخصوص. اي ان - 00:20:20ضَ

المخصوصة غير داخل في العموم اصلا. فلا يحتاج الى اخراج. قال مع الاجماع قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وقد اجمعوا على انه لا جمعة على عبد. فخص العبد بالاجماع - 00:20:40ضَ

وفي قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم هذا يعم الولد الحر والعبد. والاجماع على ان العبد لا يدخل في هذا العموم والاجماع لابد ان يديه. فيكون المخصص للعام هو هذا الدليل. والاجماع دليل على وجوده - 00:21:00ضَ

المخصص هو استاذ الاجماع. ثم قال والخلف في القياس ذو اتباع. فمالك وسائر الائمة الشعري والاشعري مؤمنون حكما. مؤمنون حكمه اي قائلون في تخصيص الكتاب والسنة للقياس. يقول انهم اختلفوا - 00:21:20ضَ

وفي التخصيص المقياس فالجمهور على التخصيص بالقياس الجمهور القوني به لماذا؟ لان حكم القياس حكم النص السعر ايه؟ فكما ان النص يخص العموم فكذلك قياسه. وقيل للمنع من تقديم القياس على النصر. ومثال مثال تخصيص القرآن بالقياس قوله تعالى - 00:21:40ضَ

فاجلدوا كل واحد جلده. الزاني هو الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. خص بقياس العبد قنيعة الامة الثابت تنصيف الحد عليها في قوله تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصاة من عذاب فيقتصر - 00:22:10ضَ

انا خمسين جلدة في الاب. بالقياس الامة. وهي القياس هو الذي خص به عموم الزات تجد كل واحد منهم جلدة. مثال تخصيص سنة مقياس قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة ونفي سلام - 00:22:30ضَ

خص منه العبد قياسا على السباق في تنصيف الحد بالاقتصار الى خمسين جلدة. ومن التخصيص بالقياس تخصيص عمومي قوله تعالى واحل الله البيع هذا عام في كل بيع خص بقياس الارز على البر في جريان الربا - 00:22:50ضَ

الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم المر بالبر. قيس الارز على المر. هذا القياس يقتضي منع منع بيع الارز بالارز دي متفاظيا انه مع التأخير. وهذا تخصيص لعموم قوله تعالى واحل الله البيع. فخرج فخرج الارز بالقياس - 00:23:10ضَ

انا الموت ثم قال وكلها مخصص للسنة وفي الكتاب مثل ذاتهن. وكل هاء هذه المخصصات من عقل وحس مخصص للسنة وفي الكتاب اي تخصص علوم الكتاب وعموم السنة. ثم انتقل - 00:23:30ضَ

الى مسائل ما اختلف في بقايا العموم. نبدأ بها في المجلس القادم ان شاء الله. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام - 00:23:50ضَ

- 00:24:10ضَ