Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما دل على الماهية بلا قيد. ماذا يسمى؟ المطلق. يسمى المطلق احسنت. اذا قيل مسكينة او اكرم طالبا فهل يكفي لتكون ممتثلا ان تأتي بفرد من افراده ان تطعم - 00:00:00ضَ
مثلا مسكينا واحدة وان تكرم طالبا واحدة؟ نعم نعم يكفي احسنت. لو ذكرتم مثالا على المطلق من القرآن فتحرير الرقبة المقيد من القرآن تحرير رقبة مؤمنة. احسنت تحرير رقبة مؤمنة - 00:00:30ضَ
لو ذكرت مثال على حالة يجب فيها حمل المطلق على المقيد لاتفاق الحكم والسبب خدنا ان قدم وقوله عدم مزبوحة. احسنت. نعم. صحيح قرية عليكم الميتة والدم. الدم هنا مطلق. وقد قيد بالسفح في قوله تعالى او داء مسفوحا. الحكم واحد وهو - 00:00:50ضَ
والسبب الذي بني عليه التحريم واحد ايضا. وهو كونه دما فيكم الدم اه غير مسفوح الدم الذي في مثلا يبقى في اللحم يكون حلالا ولا يحرم الا الدم المسفوح. طيب لو ذكرتم مثالا على حالة لا يحمل فيها المطلق عن مقيد - 00:01:20ضَ
قول الله تعالى احسنت ما لا لا يحمل على ما ورد به اية الوضوء. احسنت احسنتم. نعم. طيب هنا اه من لا يختلف الحكم او السبب او كلاهما؟ كلاهما. كلاهما احسنت. نعم. بارك - 00:01:40ضَ
الله فيكم. نعم خلص يا عبد الله. الصوت واضح؟ نعم. السماعة. نعم. احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى - 00:02:00ضَ
على اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين قال عناوي ابن عاصم رحمه الله الامر والنهي. الامر للوجوب لا للندب ان مما شأنه ان يقترن - 00:02:20ضَ
وهو ان احتفت به قرينة فما اقتضاها مقتض تعيينه. وليس للفور ولا التكرار. والنهي عن ضد على المختار وما على ثابت علة فهو مقرر اذا تقررت. والامر وان عاقبه يسر ولا مانع للتكرار والعطف خالاه - 00:02:40ضَ
فقيل بالامرين في ذاك العمل وقيل بالتأكيد والوقف انتقل والارجح التأسيس مع عقل شئ رجح تأكيد بعادي فانه مقدم والا الوقف فيه احسنتم بارك الله فيكم. هذا باب ابواب الامر والنهي من اهم ابواب اصول الفقه. لان مدار التكليف على الاوامر والنواهي - 00:03:00ضَ
فلابد من معرفة مسائلهما التي تذكر في اصول الفقه. حتى تعرف الاحكام ويتميز الحلاوة من الحرام ويكون المكلف وعلى بصيرة من دينه. وقد ابتدأ الناظم رحمه الله ببيان حكم الامر. اي ما تدل عليه سيرة الامر - 00:03:30ضَ
فقال الامر بالوجوب لا لمنبأ درب مما شأنه ان يقترن وهو ان احتفت به قرينة فمقتضاها مقتضى تعيينه اه ذكر رحمه الله ان صيغة الامر لا تخلو اما ان تكون مجردة من - 00:03:50ضَ
واما ان تكون قد احتفت بها قرينا. فان كانت مجردة من القرائن فانها كل عام وجوب وهذا مذهب الجمهور. الامر بالموجوب لا جرد مما شأنه ان يقترن. ويدل ذلك قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له خيرة من امرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضال - 00:04:10ضَ
قال مبينا ما وجد ذاتي من اية على ان الامر يقري بوجوب حياكم نعم؟ اه ان يكون لهم خيارة. نعم والمستحب انت فيه مغير هنا نفيت خيرة المكلف عند سماع امره سبحانه وتعالى او من رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على الوجوب - 00:04:40ضَ
وفي الاية اه موضع اخر يمكن ان يؤخذ منه بزوغ في تمام الاية من يعصي الله ورسوله نعم. احسنت. اجعل مخالفة الامر معصية. احسنت صحيح بارك الله فيكم. وكذلك قوله تعالى لا يعصون الله ما امر - 00:05:10ضَ
سمى مخالفة الامر بمعصية مثله ايضا افعصيت امري كذلك وكذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. توعد سبحانه المخالفين لرسوله صلى الله عليه وسلم بالفتنة او العذاب - 00:05:30ضَ
ولا يتوعد بذلك الا على الذكر واجب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ما وجود من حديث على ان الامر يقتضي الوجوب - 00:05:50ضَ
نعم نعم في مشقة احسنت. يعني المستحب هل فيه مشقة؟ لا مشقة فيه لانه جائز الترك. فدل على ان تمرة هو جعل المشقة من لوازم الامر. وغير الواجب لا مشقة فيه. اذا الامر والنجوب. هذا قوله الامر بالوجوب - 00:06:10ضَ
ما شأنه ان يقترب. ثم قال وهو احتفت به قرينة في مقتضاها مقتض تعيينه. يقول اذا احتفت بالامر فانه يحمل على ما دلت اي قرينة. مثال الامر الذي دلت القرينة على انه للندب الامر في قوله تعالى يا ايها الذين - 00:06:40ضَ
امنوا اذا تباينتم بدين الى اجل مسم فاكتبوه. اه قد داين صلى الله عليه وسلم من غير كتابة فهذه قرية دلت على ان الامر الندم في اي وجوب وقد تخرج صيغة الامر عن الطلب. تخرج عن الطلب اصلا فلا تكون للوجوب واي الندل. فتكون مثاني - 00:07:00ضَ
في الاباحة كان في قوله تعالى واذا حاولتم اصطادوا او للتعجيز كان في قوله تعالى فاتوا بسورة من مثله او للتهديد كان في قوله تعالى اعملوا ما شئتم او الامتنان كان في قوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم او للدعاء - 00:07:20ضَ
ربنا ربنا اغفر لنا. فقد تخرج من صيغة الامر اي الوجوب والندم. ثم قال رحمه الله وليس للفور والتكرار والنهي عن ضدنا عن المختارين ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت ثلاث مسائل من كبار - 00:07:40ضَ
هذه مسائل باب الامر. المسألة الاولى الامر هل يقتضي الثورة او لا يقتضيه؟ معنى الفور المبادرة في امتثال عقب الامر من غير تأخير. بعضهم يعبر هل الامر يقتضي الفور؟ او التراخي - 00:08:00ضَ
التعبير ليس بصواب. لانه اذا قيل ان الامر يقضي التراخي فمعناه ان مدلول صيغة افعل ان لا تفعل الان ولم يقل معتبر بهذا. وان المراد هل هي للفور او لا؟ فاذا فعل بعد الامر من غير تأخير كان ممتثلا عند الجميع. لكن - 00:08:20ضَ
الا وانه اخر فهل يكون ممتثئا او لا؟ هذا محل النزاع. وقد جرى الناظر رحمه الله في قوله وليس للفور على ما عليه المغاربة من المالكية. من ان الامر لا يقتضي الفور فيجوز فيه التأخير. كما قال في المراقي وقال - 00:08:40ضَ
تأخيري اهل المغرب اي قال لجواز التأخير اهل المغرب وعليه اكرم الشافعية قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة ولن يحج فيها ولا في التاسعة. ما حج صلى الله عليه وسلم الا في العاشرة. تمسك بظاهر هذا من قال ان - 00:09:00ضَ
من امرأ لا يقتضي الفور. وسنل ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح آآ تأخر حتى خرج عن الوادي ثم صلى بعد ذلك. وذهب الجمهور الى ان الامر يقضي الفور. وهو اصل - 00:09:20ضَ
مذهب الامام مالك. كما قال في المراقي وكونه للفوري اصل المذهب. وكونه من فور اصل مذهبي. ويدل لذلك ظواهر الادلة التي تحث على المسارعة الى الخيرات لقوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم سابقوا الى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. ويدل - 00:09:40ضَ
ايضا ان الله تعالى ذم ابليس على عدم مبادرته للامر. فقال ما منعك الا تسجد اذ امرتك؟ ويدلهما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها حين امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يحلقوا رؤوسهم ويحلوا من احرامهم قالت فدخل علي وهو غضبان - 00:10:00ضَ
فقمت من اغضبك يا رسول الله؟ ادخله الله النار؟ قال اوما شعرت اني امرت الناس بامر فاذا هم يترددون لو لم يكن بالفور ما غضب صلى الله عليه وسلم وجاء الجمهور عن كونه صلى الله عليه وسلم لم يحج - 00:10:20ضَ
في التاسعة مؤخر الحج الى العاشرة بانه تأخر لعذر وهو كثرة من وفد عليه في العام التاسع حتى سمي عام الوفود قالوا ولم يحج في التاسع حتى لا يشارك المسلمين الكفار في حجهم. ولهذا بعث ابا بكر وعلي رضي الله عنهما - 00:10:40ضَ
بان ينادي الا يحج بعد العين المشرك والا يطوف بالبيت عريان. فاراد ان بذلك الحج في المسلمين وتؤخذ منها المناسك واجابوا عن تأخره صلى الله عليه وسلم في اقرأ الصلاة حتى خرج من وادي. لما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه ان هذا منزول حضرنا فيه شيطان. وكون الامر - 00:11:00ضَ
هو اصل مذهبي عند المالكية. المسألة الثانية هاي الامر يقضي التكرار. المعتمر في المذهب ان الامر لا يقضي التكرار. لان الاصل براءة الذمة مما زاد عن مرة. وهذا قول الاكثرين - 00:11:30ضَ
ويدل لكونه لا يفيد التكرار. حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس كتب عليكم الحج. فقام الاقرع حابس رضي الله عنه فقال افي كل عام يا رسول الله؟ لو كان للتكرار لما سأله وهو عربي قح - 00:11:50ضَ
في كل عام لو كان الامر يقبل التكرار ما سأله عن التكرار. فالدل على ان الامرة لا يفيد التكرار. المسألة الثالثة هل الامر بالشيء نايم عن ضده. قال الناظم رحمه الله وليس الفوري والتكراري والنهي عن ضد عن المختار. اختار الناظي رحمه الله انه ليس نهيا - 00:12:10ضَ
ضده وهو قول الجويني الغزالي وابن الحاجب واكثر المالكية على ان الامر بالشيء يستلزم والنهي عن ضده. هذا مذهب اكثر من المالكية. وعليه اكثر العلماء. فهو نهي عن ضده من جهة المعنى - 00:12:30ضَ
نعم. لا من جهة اللفظ. فاذا قيل اسكن مثلا فهذا امر بالسكون وهو يستلزم النهي عن بدءه والحركة. مثلا في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا. هذا امر بالثبات وهو يستلزم النهي عن الفرار. وفي قوله صلى الله عليه وسلم - 00:12:50ضَ
قائمة هذا امر بالقيام في الصلاة. ويستلزم النهي عن الجلوس فيها. فلو جلس كان مخالفا للامر في قوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما ثم قال وما على ثابت علة ثبت فهو مكرر اذا تكررت. المثال السابقة - 00:13:10ضَ
في نهاية الامر ياخذ التكرار او لا يقتضيه. هو في الامر المطلق. هذا محل الخلاف السابق. اما الامر المعلق قال ان فانه يتكرر بتكررها. كما بينه في هذا البيت. كان في قوله تعالى وان كنتم جوما فاطهروا - 00:13:30ضَ
فكلما حصل الجنابة لزم التطهر. فالطهارة تكرروا بتكرار الجنابة. ومثله والسارق والسارقة فاقطعوا الاية الزواج الوزاني فاجلدوا الاية. فيتكرر الامر بقطع بتكرر السرقة. ويتكرر الامر بالجلد بتكرر الزنا. ثم قال رحمه الله - 00:13:50ضَ
ماما والامر ان عاقبه مثل ولا مانع التكرار والعطف خلا فقيل بالامرين في ذاك العمل وقيل بالتأكيد والوقف يقول ان الامر اذا جاء عقبه مثله. كما اذا قيل صلي ركعتين يصلي ركعتين. ولا ما - 00:14:10ضَ
بالتكرار يعني لم يكن هنالك ما يمنع من ان تكون الجملة الثانية تكرارا للاولى لا يوجد مانع من ان تكون الجملة الثانية صلي ركعتين تكرارا للجمعة الاولى صلي ركعتين والعطف خلا لم تعطى - 00:14:30ضَ
ثانيتها الاولى قال فقيل بالامرين في ذاك العمل وقيل بالتأكيد والوقف انتقل. هذه فات اقوال. القول الاول انه تعمل بالامرين. ويحمل الامر الثاني على التأسيس. يكون امرا جديدا. ما الاصل؟ التأسيس او - 00:14:50ضَ
توكيد نعم التأسيس هو الاصل فيحمل الكلام وعلى الاصل الذي هو التأسيس. وهذا مذهب الجمهور هذا قول فقيل بالامرين في ذاك العمل. قيل بالتأسيس بان يكون الامر الثاني امرا جديدا - 00:15:10ضَ
ليس توكيدا للاول. والقول الثاني قال وقي بالتأكيد او ثاني توكيد فيكون امرا واحدا. المأمور به صلاة ركعتين فقط قالوا لان الاصل براءة الذمة. هذا قوله بقي بالتأكيد. ثم قال والوقف انتقل. هذا القول الثالث وهو - 00:15:30ضَ
القوي بالوقف بالتساوي لاحتمالين. والوقف انتقل اي نقل عن بعض الاصوليين. والقول بالتأسيس هو الذي عليه الاكثر ووجه ما سبق من الاصل حمل كلامي عن التأسيس والتوكيل. ومفهوم قوله ولا مانع - 00:15:50ضَ
في التكرار انه اذا وجد مانع فلا ذكر ويحمل الكلام على التوكيد. والمانع قد يكون شرعيا اه وقد يكون عاديا وقد يكون عقليا. مثال المانع الشرعي ان يقول قائل اعتق - 00:16:10ضَ
زيدا اعتق زيدا. اعتق زيدا اعتق زيدا. هنا لا لا لا يصح في الشرع. لا يصح في الشرع عتق الشخص مرتين فانه اذا اعتق اصبح حرا. فلم يعد محلا للعتق بعد ذلك. فهذا مانع شرعي - 00:16:30ضَ
وقد يكون المانع من التأسيس عادية. كما اذا قال قائل اسقني ماء اسقني ماء. فان العادة جارية باندفاع الحاجة في مرة واحدة وقد يكون المانع عقلية كما اذا قيل اقتلوا فلان اقتلوا فلانا - 00:16:50ضَ
الثاني هو نفسه الاول. لان الانسان لا يمكن ان يقتل مرتين شنوت واحد تعددت الاسباب وموته واحد. اذا قتل القتيل لم يعد من الممكن ان يقتل مرة اخرى. لان قتل القتيل تحصيله حاصل وتحصيل الحاصل. يمنعه العقل - 00:17:10ضَ
هذا اذا لم تعطى في الجملة الثانية الاولى فان عطفت عليها فهذا الذي ذكره في قوله والارجح تأسيس عطف فان وضح تأكيد بعادهم فانه مقدم والا فالوقف فيه حكم وتجلى. يقول اذا كرر الامر - 00:17:30ضَ
مع العطف في الارجح التأسيس ايضا كما لو قيل صلي ركعتين وصلي ركعتين بالعطف. فيتكرر المأمور به لان العطف يفيد المغايرة وشيء لا يعطف على نفسه بل قد حكي في هذه المسألة اتفاق على الحمل على التأسيس. وان كان بعض الاصوليين ينقل الخلاف - 00:17:50ضَ
قال فان رجح تأكيد بالي قرن فانه مقدم. يقول اذا وجد مرجح عادي للتوكيد عمل عليه. وحمل كلامها التوكيد. وكذلك لو كان المرجح شرعيا او عقليا. كالامثال السابقة. مثلا اعتق زيدا - 00:18:10ضَ
هذا مثال للشرع المثال العادي اسقني ماء واسقني ماء ومثال العقل اقتلوا كان وقت اقتلوا زيد او اقتلوا زيدا فهنا العقل يمنع التأسيس فيحمل الكلام عن التوكيد. اذا قيل الارجح التأسيس الا بمرجح بالتوكيد فيقال بالتوكيل. اذا - 00:18:30ضَ
عقيد الارجح والتأسيس الا بمرجح التوكيد فيقال بالتوكيد. معنى هذا انه اذا لم يوجد مرجح فما الحكم اذا قيل؟ الارجح الا اذا وجد ما يرجح التوكيد في عمل من مرجح ويقاوي بالتوكيد. طيب معنى هذا انه اذا لم يوجد ما يرجح التوكيد. ما الحكم؟ ما الحكم - 00:19:00ضَ
احسنتم. الحكم هو ان يحمل الكلام على التأسيس. لكنه قال والا الوقف فيه حكمه تجلى اي ظهر. يعني اذا لم يوجد ما يرجح التوكيد في الوقف. وهذا مخالف لما يقتضيه اول الكلام - 00:19:30ضَ
من انه اذا لم يوجد مرجح في التوكيد فالحكم التأسيس وقد سبق الناظم الى تقرير مسألة على هذا الوجه ابن الحاجب في مختصره والسكي في جمع الجوامع وقد تعقبهما السراح للسبب الذي - 00:19:50ضَ
سبق من ان الكلام فيه تدافع. هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:20:10ضَ