Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فصيغة الامر المجردة من قرائن. علامة تدل الوجوه. احسنت. الامر المطلق. هل يقتضي التكرار لا اقتضي. لا يقتضي. الامر اذا كان معلقا آآ علة فانه يقع التكرار. يتكرر بتكررها. ما مثاله - 00:00:00ضَ
وان كنتم جنبا فاطهروا. احسنت. اذا قيل صلي ركعتين وصلي ركعتين فما الارجح في الثانية؟ هل هي تأسيس او توكيد بارك الله فيك. نعم تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:33ضَ
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال علامة ابن عاصم رحمه الله وكل مأمور به الامر حري عند الاكثري وهو على التخيير مستقيم بواحد ومثله التحريم. والامر بعد الحظر مستفاد اباحتي - 00:00:57ضَ
اباحة تنتشر فاصطادوا وقيل للوجوب والوقف نقل وبعد الاستئذان كالحظر حملت. والامر بالامر بشيء لا يرى امر به ككل زيد منظورا والنهي للتحريم ان تجردا. مع قرينة عليها اعتمدا. وباقتضاء الفور - 00:01:27ضَ
امرين بضد قال من تنبل والنهي في المنهي عنه يقتضي فساده والقاضي عكسا يرتضي وقول فخر الدين العبادة وقولي لك بارك الله فيكم قال رحمه الله وكل مأمور به الامر حري بمقتضى الاجزاء عند الاكثرين. يقول ان - 00:01:47ضَ
مكلفة اذا امتثل الامر وجاء به على الوجه المشروع فان ذلك يقتضي الاجزاء بان تبرأ ذمته ويدل لذلك ما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخثعمية ارأيت لو كان على ابيك دين فقضيته - 00:02:13ضَ
اكان يجزئه؟ اكان يجزئه؟ قالت نعم. قال فدين الله احق ان يقمر هذا يدل على ان الامر يقتضي الاجزاء. ويدله ايضا ما اخرجه الترمذي وابن ماجة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي - 00:02:33ضَ
صلى الله عليه وسلم قال اذا اديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. فقد قضيت ما عليك. والحديث في اسناده كلام لكن يشهد له حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في الصحيحين ان ضياء بن ثعلبة رضي الله عنه قال في الصلوات الخمس وفي صيام رمضان وفي الزكاة - 00:02:51ضَ
هل علي غيرها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا الا ان تتطوع وهذا واضح دلوقتي في انه خرج من العهدة بفعله. قال لا. اي لا يجب عليك غيرها. الا ان تتطوع. ثم قال رحمه الله - 00:03:11ضَ
وهو التخيير المستقيم بواحد ومثله التحريم. يعني ان الامر اذا كان على التخيير بين اشياء معينة فان المكلف تبرأ ذمته بواحد منها. كفصال الكفار في المخير فيها كان في قوله تعالى - 00:03:29ضَ
فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. الامر هنا متوجه الى واحد غير اياين من ثلاث امور. فاي ذلك فعل فانه تبرأ بذلك ذمته. وكذلك الحرام المخير - 00:03:49ضَ
قال ومثله التحريم كذلك الحرام المخير. يعني الذي تعلق بواحد من غير معين نحن لا تفعل هذا او ذاك فانه تسقط عهدة التكليف بترك احدهما. وتبرأ ذمة المحرم فعلهما لا فعل احدهما. ثم قال رحمه الله - 00:04:09ضَ
اه والامر بعد الحظر مستفاد اباحة انتشر فاصطادوا وقيع الوجوب والوقف نقل وبعد الاستياء اختلف الاصوليون في الامر الوارد بعد الحظر على ما يدل؟ اختلفوا على اقوال القول اول الاباحة. كما قال والامر بعد الحظر مستفاد اباحة. اي هو موضع استفادة الاباحة. اي انه يدلها الاباحة - 00:04:31ضَ
الا اصحاب هذا القول بان اكثر اوامر الشرع بعد الحظر دالة على الاباحة. وهو ظاهر اختيار الناظم. لان التصدير يرتضي التشهير. يقولون التصدير يقتضي التشهير. وهذا القول هو الذي صدر به الناظم. ومن ذلك قوله - 00:05:01ضَ
تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. بعد الحظر في قوله تعالى وذروا البيع ومنها ايضا قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا هذا امر بعد الحظر في قوله تعالى في الاية التي قبلها غير محل الصيد وانتم حرم - 00:05:21ضَ
والى هذين المثالين اشار الناظم في قوله تنتشروا فاصطادوا. تنتشروا هذه اشارة الى قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض فاصطادوا هذه اشارة من قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. ومثلهما قوله تعالى فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله - 00:05:43ضَ
بعد الحظر في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن قال وقيل للوجوب. هذا القول الثاني. ان الامر بعد الحظر للوجوب. ووجهه ان الوجوب هو الاصل. ومنه قوله - 00:06:03ضَ
الله عليه وسلم اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الداء ثم صلي فهذا امر بعد الحظر والصلاة واجبة عليها والوقف نقل. هذا القول الثالث. هو التوقف فلا يحكم عليه بحكم الا بدليل خاص. وفي - 00:06:20ضَ
القول الرابع لم يذكره الناظم ينتظم الادلة السابقة ان الامر بعد الحظر يرجع الى ما كان عليه قبل الحرب. احسنت. احسنت. انه يرجع الى ما كان عليه قبل الحظر. فالامر بعد الحظر - 00:06:45ضَ
يرفع الحظر فقط ويرجع الى ما كان عليه الحال قبل الحظر. فصيده قبل الاحرام كان مباحا فمنع من احرام غير محرم بالصوديوم وانتم حرم. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما - 00:07:08ضَ
ثم امر به بعد الاحلال لقوله تعالى فاذا حللتم فاصطادوا فرجع الى ما كان عليه قبل التحريم وهو ذباحة. وكذلك الصدقة كانت واجبة فنهيت عنها المرأة بحيضتها ثم امرت بها بعد ذهاب حيضتها فرجعت الصلاة الى - 00:07:28ضَ
الحكم الاول هو النجوم. وزيادة القبور مستحبة. نهي عنها. ثم امر بها رجع الامر بعد الحظر الى ما كان عليه اولا هو الاستحباب. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا امر استحباب. وقد اختار هذا القول ازركان - 00:07:48ضَ
ابن كثير في تفسيري واذا حالكم فاصطادوا والشيخ حمد الامين الشنقيطي في اضواء البيان قال وبعد استئذان وبعد استئذانك الحظر حمل يعني ان الامر بعد الاستئذان الاستئذان هو السؤال فيه الاخبار الثالثة التي ذكرها الناظم - 00:08:08ضَ
فمن وروده للوجوب قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن وضوء من لحوم الابل توضأوا منها على احد قولين على جار على مذهب من يرى وجوب وضوء من اكل لحوم الابل. ومن وروده الاباحة قوله - 00:08:29ضَ
صلى الله عليه وسلم لمن قال اوصلي في معرض الغنم؟ قال صلوا فيها ثم قال والامر بالامر بشيء لا يرى امرا به كقل لزيد انظرا يقول من امر شخصا ان يأمر شخصا ثالثا بشيء بان قال مر فلان ان يفعل كذا - 00:08:49ضَ
ومنه مثال ناظم. قل لزيد من ذرا الالف بدل من نوع التوكيد الخفيفة اصلها مما وقف عليها ابدلها الفا على حد قول ابن مالك. وابدلنها بعد فتح الف وقفا كما تقول في قفا قفا - 00:09:16ضَ
من امر شخصا ان يأمر شخصا ثالثا بشيء هل يعد امرا للثالث او لا الجواب قال والامر بالامر بشيء لا يرى امرا به. اذا لا يعد امرا للثالث. فقوله صلى الله عليه وسلم امروا اولادكم بالصلاة - 00:09:32ضَ
بسبب ليس هذا امرا منه صلى الله عليه وسلم اي الاولاد هذا الاصل. من امر شخصا مثلا ان يصيح على دابة. فلا يعد فلا يصدق عليه انه امر الدابة. من قال - 00:09:51ضَ
مر عبدك بكذا فلا يعد امرا للعبد لانه لو كان كذلك اذا كان تعديا منه على ما لك العبد لانه تصرف في عبده بغير اذنه. فالاصل ان من امر شخصا ان يأمر ثالثا بشيء فلا يعد امرا للثالث. لكن اذا - 00:10:06ضَ
نص الامر على ذلك او قامت قرينة على انه امر للثالث. وان الثاني نهو مبلغ. فهنا يعد امرا ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر - 00:10:29ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. لاحظ هنا ان اللام ان لام الامر دخلت على الفعل فليراجعها فدل هذا على ان عمر رضي الله عنه يبلغ وان النبي صلى الله عليه وسلم وان هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:10:49ضَ
قال في المراقي مقرر ما قرره الناظم. وليس من امر بالامر امر بثالث. الا كما في ابن عمر شيرو الى حديث مرهم فليراجعها لان القرينة هنا قامت على انه امر من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما والا - 00:11:09ضَ
في الاصل انه ليس امرا للثالث. ثم قال رحمه الله والنهي عن التحريم ان تجردا او مع قرينة عليها اعتمد يقول ان النهي اذا تجرد اي القرائن كان للتحريم. وعلى هذا جمهور العلماء. والدليل على ذلك - 00:11:29ضَ
قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما نهاكم عنه فانتهوا. ما وجود هذه الاية؟ على ان ما هي التحريم الامر بالانتهاء عنه؟ صحيح. في واجبة. نعم احسنت. سبق في الدرس الماضي ان الامرين الوجوب - 00:11:49ضَ
وسبق ايضا في الدرس الماضي ان ارى بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فيكون الامر فانتهوا يقتضي وجوب انتهاء ويستلزم النهي عن ضده لازم ذلك؟ لازم وجوب انتهاء تحريم الفعل. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم وما - 00:12:17ضَ
عنه فاجتنبوه. وجه الدلالة منه كسابقه. اما ان يحتف النهي بقرينة فانه يحمل على مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين - 00:12:37ضَ
قد وجد الصارف عن التحريم هي الكراهة وهنا حادث واية في انه لا يجب ما زاد عن الصلاة الخمس مثل حديثه طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه في قول ثعلبة رضي الله عنه هل علي - 00:12:57ضَ
غيرها قال لا الا ان تتطوع وقد تخرج صيغة النهي عن التحريم والكراهة. كالدعاء نحو ربنا، لا تزغ قلوبنا قال وباقتضاء الفور والتكرار امن بضب قال من تنبل وبقضاء الفور النهي يقضي الفور - 00:13:12ضَ
فيجب الانتهاء فورا. يجب ان يبادر المكلف الى الكف عن المنهي عنه. قال والتكرار ويقتضي النهي ايضا التكار. فيجب على المكلف استدامة الترك. لان فعل المنهي عنه في اي وقت يؤدي مخالفته للنهي. فامتثال - 00:13:36ضَ
انه لا يتحقق الا باستمرار اجتنابه. وهو مع التكرار. قال لا امر بضد قال من تنبلا يقول ان النهي لا يقتضي الامر بالضل. وهذا اذا اراد به الناظم ان النهي لا يقتضي الامر بالبدء - 00:13:56ضَ
من جهة اللغة فنعم بان صيغة النهي موضوعة في اللغة لطلب الترك اما ان اراد ان النهي لا يستلزم اما ان اراد ان النهي عن شيء لا يستلزم الامر بظله فالذي عليه اكثر العلماء ان النهي - 00:14:15ضَ
يستلزم يستلزم الامر باحر اقداده. الامر بالشيء كما سبق يستلزم قلنا هي عن جميع عباده. الامر بالشيء يستلزم النهي عن جميع عباده. فاذا قيل قم فهذا يستلزم النهي عن الجلوس - 00:14:33ضَ
وعن اضطجاع وعن اتكاء فهو نهي عن جميع العباد. اما النهي عن الشيء فهو يستلزم الامر بواحد من فاذا قيل مثلا لا تقم فهذا يستلزم الامر بواحد من العباد فهو يستلزم الامر بالجلوس او بالاضطجاع - 00:14:53ضَ
قال من تنبر اه النبلاء من الاصوليين وفي نسخة قال من تبتل من التبتل وهو التعبد ثم انتقل الى مسألة قضاء النهي الفساد فقال والنهي في المنهي عنه يقتضي فساده. والقاضي عكسه يقتضي - 00:15:14ضَ
وقول فخر الدين في العبادة كقول الاكثرينا لا في العادة. هذه ثلاث اقوال والنهي في المنهي عنه يقتضي فساده هذا القول الاول وهو مذهب الجمهور. من المالكية والشافعية والحنابلة. قال في مرق السعود في باب النهي - 00:15:36ضَ
وجاء في الصحيح للفساد ان لم يجد دليل للسداد وجاء في الصحيح الفساد اي جاء النهي في القول الصحيح للفساد فالنهي في القول الصحيح يقتضي فساد المنهي عنه. ان لم يجد دليلا بالسداد الا ان يدل دليل على الصحة. ويدل - 00:15:59ضَ
كل اقتضاء نهي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ما نهي عنه ليس من امرنا. اذا هو مردود على فاعله كانه لم يوجد لانه فاسد - 00:16:19ضَ
ولم يزل الصحابة يحتجون على الفساد بالنهي. فمن ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما لا يصح نكاح المشركات لان الله تعالى قال ولا تنكحوا المشركات. فاستدل على الفساد وعدم الصحة بالنهي - 00:16:36ضَ
وكذلك احتجاجهم على فساد الربا بالنهي عنه. فالشارع نهى عن الصلاة بلا طهارة. ولغير وبدون ستر العورة وعن بيع الغار وعن بيع الانسان ما لا يملكه كل هذا اذا وقع شيء منه حكم بفساده بان - 00:16:56ضَ
بمعنى انه لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب هذا اذا كان عبادة ولا يترتب الاثر المقصود من العقد اذا كان معاملة ومحل اقتضاء نهي الفساد اذا لم يوجد دليل على الصحة - 00:17:19ضَ
اما اذا وجد دليل على الصحة فانه يحكم بما دل عليه الدليل مئة كيلو مثال لمنهي عنه دل الدليل فيه على الصحة وعدم الفساد شيخ ما حديث النهي عن بيع المصراء؟ احسنت. صحيح. وفيه باب الخيار ان شاء ردها وصار من تمر. احسنت احسنت - 00:17:37ضَ
داروا خيار مشتري. يدل على صحة البيع قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين لا تسروا الابل والغنم. فان ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر - 00:18:06ضَ
هنا وجد في الحديث دليل على ان البيع صحيح. هو انه جعل خيار المشتري ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر. فجعلوا الخيال المشتري يدل على صحة هذا البيان هذا القول الاول القول الثاني قال والقاضي عكس يرتضي - 00:18:25ضَ
القاضي يريد به ابا بكر الباقداني. يقول ان القاضي ابا بكر يرى ان النهي عن الشيء يقتضي الصحة وهذا مذهب الحنفية. وحجتهم في ذلك ان النهي عن الشيء يقتضي ان كان وجوده شرعا - 00:18:42ضَ
لانه لو كان ممتنعا في نفسه ما توجه اليه النهي. الاعمى لا يقال له لا تبصر. قالوا فالنهي يدل على القابلية ولا يخفى ما فيه من بعد فان النهي يقتل الفساد والا ما ضاع المقصود الذي من اجله نهي عن الفعل - 00:19:06ضَ
قال وقول فخر الدين في العبادة كقول الاكثرينا لا في العادة يقول ان الفخر الرازي يرى ان النهي في العبادة يقتضي الفساد. قال فقولي لك كريم الجمهور يرون ان النهي الفساد فهو كقول الاكثرين في العبادة - 00:19:26ضَ
فهو يرى ان نهي في العبادة يؤخذ الفساد. لا في العادة ولا يقتضي الفساد في المعاملات هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاك الله - 00:19:46ضَ