شرح مرتقى الوصول

شرح مرتقى الوصول (٦) - محمد بن سعيد ابن طوق المري

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فسئل متى كانت غزوة بدر فسئل متى كانت غزوة بدر؟ فقال اما في السنة الثانية او الثالثة. واحتمال - 00:00:00ضَ

كونها في الثانية عندي ارجح. هذا الاحتمال الراجح عنده انها كانت في الثانية. ماذا يسمى احسن ما ظنك. احسن منك. نعم. واحتمال انها عنده في الثالثة. ماذا يسمى؟ احسنت. بسم - 00:00:20ضَ

احسنت. واذا قال اما في الثانية او الثالثة من غير ترجيح. فهذا ماذا يسمى؟ قلت هذا شك احسنت. جاءت الشريعة باعتبار الظن الغالب في احكام. لو ذكرتم مثال لها صلوات شيخنا - 00:00:40ضَ

نعم احسنت صحيح الاحتجاج بخبر واحد مع احتمال سنوي والغلط نعم. نعم تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم - 00:01:10ضَ

اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال ابن عاصم رحمه الله اما قاع ثقة مأكولة دون التواتر ادعه مقبولا. وما عليه للورى موافقة. من عادة او غيرها واثقة او جلهم - 00:01:40ضَ

ومن له الفضل اولي فداك بالمشهور عندهم عرف وادعو مفيد العلم بالدليل وذاك اقسام لدى التفصيل دليل حسن وضعي لي وعاق لي او منهما مركب ونقلي. الحس في الرؤية والسمع وفيه ذوق وجه. ام من ثم لمس - 00:02:00ضَ

وقسم العقلي للضروري ومستفاد ومستفاد بعد في الامور. وذا الدليل في الاصول لا يقع معتمدا اصلا ولا لكن بالطبع وعلمنا بنشر حزن او فرح. الحاقه بما مضى قد اتضح. والحبس والتجريب من مرتبي ومعهما - 00:02:20ضَ

ومثلها قرائن الاحوال دم الجويني وللغزالي. والنقل في الاجماع والكتاب مع تواتر انك كل متبع. احسنتم بارك الله فيكم. لا يزال الكلام في هذا الفصل الذي ذكر فيه الناظم بعض المصطلحات التي - 00:02:40ضَ

الاصوليون وغيرهم من المتكلمين والمنطقيين. وكنا توقفنا عند قوله وظنوا في بعظ الامور يغني فالشريعة باعتبار الظن ثم فرع على هذا فقال فما يرى عن ثقة منقولة دون التواتر ادعه مقبولا. اي - 00:03:00ضَ

فبسببي ان الظن قد يغني عن العلم ما يرى عن ثقة منقودة دون التواتر دون تحدي التواتر ادعه مقبولا. بعد ان عرف الامارة بان ما يفيد الظن ذكر نوعين مما يفيد الظن. الاول المقبول - 00:03:20ضَ

وهو ما نقل عن الثقة او الثقات ولم يبلغ حد التواتر. لانه لو بلغ حد التواتر كان من القطعيات وكلامنا هنا في الظنيات. وهذا الذي نقل عن ثقة او ثقات ولم يبلغ حد التواتر هو المسمى بخبر الاحاد - 00:03:40ضَ

وهو حجة. الاخبار قسمان متواتر واحد. فالمتواتر يفيد العلم. والاحاد منه المقبول والمردود فالمقبول منه هو الصحيح والحسن وهو يفيد الظن ويجب العمل. وهو يفيد الظن الا اذا احتفى بالقرائن كما سيأتي ان شاء الله. ويجب العمل به. ثم ذكر الناظم نوعا اخر مما يفيد الظن - 00:04:00ضَ

وهو الذي يسميه الاصوليون بالمشهور. فقال وما عليه للوراء اي للناس موافقة اي اتفاق من عادة او غيرها موافقة او جلدهم او جلهم اي اي اي او عليه اتفاق جنهم. او من له فضل الف او عليه اتفاق من له فضل - 00:04:30ضَ

فذاك بالمشهور عندهم عند الاصوليين عرف. فالمقصود بالمشهورات ما اتفق عليه الناس او اكثرهم او الافاق منهم من عوائل وغيرها. وقد يحكم العقل بمصبى ذلك وقد لا يحكم به. لكنه لا يخالفه - 00:05:00ضَ

ولو خالفه العقل لما افاد ظنا اصلا. ولو حكى به العقل قطعا لكان من القطعيات فهذا يسمى المشهور. كاتفاقهم على قبح الظلم. وعلى قبح الكذب. فالذي يفيد يسمى الامارة كما قال وادعوا امارة مفيدة ظن وقد جاءت الشريعة باعتبار الظن في احكام كما قال والظن في بعظ الامور يغني - 00:05:20ضَ

ثم ذكر ان مما يفيد الظن ثم ذكر ان مما يفيد الظن المقبول. وهو خبر الاحاد وهو الذي قال فيه ثم عن ثقة منقودة دون التواتر ادعوه مقبولا. وذكر ان مما يفيد الظن ايضا المشهور. وهو - 00:05:50ضَ

الذي قال فيه وما عليه للورى موافقة من عادة او غيرها موافقة او جلدهم او من له فضل الف فذاك بالمشهور عندهم عرف ثم انتقل الى كلامي اما يفيد العلم وهو الدليل فقال وادعوا مفيد العلم بالدليل اي - 00:06:10ضَ

ما يستفاد منه العلم اليقيني. كنا اتفقنا انه اذا عبر بالعلم فمراده ما يفيد القطع. نعم قد يطلق الدليل على ما يفيد الظن. لكنه ليس جاريا على الاصطلاح. لكنه ليس جاريا على الاصطلاح عندهم. فالاصطلاح - 00:06:30ضَ

انه في الدليل انه ما يفيد القطع. وادعوا مفيد العلم بالدليل. وذاك اقسام لدى التفصيل. ما يفيد العلم اربعة اقسام دليل حس هذا الاول ودليل عقلي هذا الثاني او منهما هذا الثالث او منهما مركب - 00:06:50ضَ

هذا الثالث ونقل هذا الرابع ذكرها مجملة قبل بيانها وتفصيلها. فالدليل هو فالدليل وهو ما يفيد العلم اليقيني اربعة اقسام. الدين الحسي والدين العقلي والدين مركب منهما والدليل النقدي ثم بينها باللف والنشر المرتب. ذكرها مجملة اولا ثم فصلها على التركيب الذي ذكرها به مجمله. فقال - 00:07:10ضَ

فالحس في الرؤية والسمع وفي ذوق وشم ثم لمس نقط فيه. الادراك باحدى هذه اسي الخمس هو الدليل الحسي. قال فالحس في الرؤية والسمع وفي ذوق وشم ثم لبس اكتفي - 00:07:40ضَ

فلو ذقت فلو ذقت شيئا حلوا وجاء اهل الارض ليقنعوك انه مر ما صدقت. العلم كما سبق لا يحتمل النقيض قال ولا يرى لما ناقضه محتملا. وكذلك لو سينمت رائحة طيبة. وحاولوا اقناعك انها غير طيبة ما صدقت لانه حصل - 00:08:00ضَ

لك العلم عن طريق الحس. وكذا لو لمست شيئا فوجدته باللمس لينا. وحاولوا اقناعك ما صدقت. فالادراك الحاصل باحدى الحواس الخمس هو الدليل الحسي. وهو يفيد العلم. فادراك المفصلات بالرؤية. والاصوات بالسمع. والمطعون - 00:08:20ضَ

مات بالذوق والروائح بالشم والملموسات والملموسات باللمس هذا يقال فيه دليل حسي وهو فيد العلم والثاني الدليل العقدي وهو نوعان ضروري ونظري قال وقسم العقلي للضروري ومستفاد بعد في الامور وقسم الدليل وقسم العقلي للضروري وهو ما لا يحتاج الى نظر مسلم - 00:08:40ضَ

ويسمى البديهي والبديهي فهو يهجم على الدين من غير نظر واستدلال الانسان بيقولو لنفسه وكأنه بان الاثنين اكثر من الواحد. قال ومستفاد بعد في الامور. الثانية النظري النظري مستفاد بعد النظر في الامور. هذا القسم الاخر من الدليل العقلي - 00:09:10ضَ

وهو النظري الذي يحتاج الى نظر وسلال. ويسمى الاستدلالي. كعلمك بان الواحد نصف نصف سدوس الاثني عشر. هذا دليل عقلي. لكنه ليس ضرورية بل هو نظري. تحتاج الى عملية حسابية. الواحد - 00:09:40ضَ

نصف سدس الاثني عشر. تقول اي اثنا عشر سدسها اثنان ونصف الاثنين واحد ثم قال وذا الدليل في الاصول لا يقع معتمدا اصلا ولكن بالتبع. ولا الدليل اي هذا الدليل العقلي في الاصول لا يقع معتمدا لا يقع مستقلا في الدلالة. لا يقع معتمدا اصلا. لا يقع - 00:10:00ضَ

الا في الدلالة. ولكن بالتبع ولكن يقع بالتبع. وقد نظم بهذا ما ذكره شيخه الشاطبي في الموافقات. من ان الدليل العقلية اذا استعمل في علم اصول الفقه فانما يستعمل مركبا على الدليل السمعي. لا مستقلا بالدفن - 00:10:30ضَ

لان النظر فيه نظر في امر شرعي والعقل ليس بشارع. الشرع لا يثبت من محض العقل فالادلة في العقلية تعتبر لكن لابد ان يكون مفسادها الشرع. مثلا القياس دليل عقلي. لكن لابد له من - 00:10:50ضَ

ساد شرعي لابد ان يكون مثلا الاصل المقيس عليه يكون ثابتا بالشرع. ومعرفة موارد الناظم والاصل الذي ينظمه يعين كثيرا في فهم مراده بالنظم فهو بهذا البيت ينظم ما ذكره الشاطبي - 00:11:10ضَ

قال وعلمنا بمثل حزن او فرح. الحاقه بما مضى قد اتضح. وان واننا بمثل حزن او فرح او لذة او الم او جوع او عطش او شبع او ري. قال - 00:11:30ضَ

الحاقه بما مضى. الحاقه بما مضى قد اتضح. اي الحاقه بالدين الحسي الذي مضى قد اتضح انا فرحت مثلا وجاءك الناس جميعا ليقنعوك ان هذه وجاءك الناس جميعا ليقنعوك ان هذا الذي تجده في - 00:11:50ضَ

نفسك حزن لا فرح. فلن تصدقهم بان العلم للفرح علم قطعي لا يمكن دفعه الحاقه بما مضى قد اتضح. آآ العلم بالحزن والفرح واللذة والالم يسمى بالوجدانيات. فهذه لا تدرك بالعقل ولا بالحس. تسمى الوجدانيات وتسمى - 00:12:10ضَ

في المنطق بالمشاهدات الباطنة. وهي ملحقة بالحسيات كما قال الحاقه بما مضى قد اتضح. فهي لا تدرك بشيء من الحواسم خمس لكنه لكنها مما تحس به النفس. فهي ملحقة بالدليل الحسي - 00:12:40ضَ

ثم انتقل الى المركب من الحس والعقل. وهو ثلاث اشياء ذكرها في بيت واحد. الحبس والتجربة والتواتر والحرص والتدريب من مركب ومعهما تواترا لهم سبي. والحبس الاول منها الحرص. ويقال للامور الثابتة بالحدس الحدسيات - 00:13:00ضَ

حرص قضية يحكم بها العقل بواسطة التكرر. وذلك كنبض الفاكهة. تنظر الى الفاكهة فيقال لك انها ناضجة. فتتأمل ويتكرر ذلك عليك. فيكون عندك من القرائن ما تقطع معه بان هذه الفاكهة ناضجة. فهذا يسمى بالحدس وكذلك زيف الدرهم يقال لك هذا الدرهم رديء. فتتأمله - 00:13:30ضَ

ويتكرر ذلك عليك حتى تحصل عند العقل قوائم فاذا نظرت بعد ذلك الى درهم رديء قطعت بانه رديء هذا يسمى ثم ذكر المجربات كالحكم بان النار محرقة وان الطعام مشبع - 00:14:00ضَ

وان الماء مرو والفرق بينهما بين المجربات والحبسيات ان المجربات لا تحتاج الى نظر الى الحكم. فتستطيع في المجربات ان تحكم على الغائب مثلا. قال كقائل عندي تمر هل هو حلو؟ فتقول هو حلو. بالتجربة عرفت ان انت ما حلم. قال عندي ليمون. هل هو حامض؟ تقول هو حامض - 00:14:20ضَ

عرفت ذلك التجربة لكن يقول لك عندي تفاحة مثلا هل هي ناضجة؟ فلا تستطيع ان تحكم تقول حتى انظر فالحرص يحتاج الى نظر عند الحكم. بخلاف المجربات. مجربات امور مسلمة. لا تحتاج الى نظر عند الحكم. مثلا يقول عندي درهم - 00:14:50ضَ

هل هو جيد او زائف؟ تقول حتى انظر فيه. هذا يرجع الى الحدس او الى التجربة نعم يرجع الى الحبس في الحبس يحتاج الى نظر عند الحكم. ثم ذكر من الدليل المركب من الحس والعقل التواتر. فقال ومعهما تواترا لهمسبي. وهو خبر - 00:15:10ضَ

جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن امر محسوس له سبيل. انسبه للمركب الحسي والعقل. وجه من الحس والعقل انه لابد من سماع اخبار جماعة عن الامر المتواتر. فهذا حظ السمع - 00:15:40ضَ

ثم ان قال العقل هؤلاء يستحيل تواطؤهم على الكذب حصل العلم. فهذا حظ العقل وان لم يقل ذلك لم يحصل اذا ثم قال ومثلها قرائن الاحوال لابن الجويني وللغزالي ومثلها قرائن الاحوال لابن الجويني وللغزالي. ومثلها اي مثل الحرس والتجربة والتواتر. مثل الثلاثة السابقة - 00:16:00ضَ

في البيت الذي قبله فيه افادة في العلم مثلها في افادة العلم شيء رابع وهو قرائن الاحوال وهي علامات تدل على اخر كحمرة الوجه التي تدل على الخجل. والصفرة التي تدل على الوجل لابن الجويني - 00:16:30ضَ

الغزالي الغزالي تشديد الزايد نسبته يعني غزال بائع الغزل او بتخفيفها الغزالي وهي الى غزالة كسحابة قرية من قرى طوس ينسب اليها ابو حامد الغزالي. ذكر الفيومي في مصباح منير - 00:16:50ضَ

ان بعض ذرية ابي حامد الغزالي قال له قال للفيومي صاحب المنير اخطأ الناس في تثقيل اسم جدنا وانما هو مخفف وهي نسبة الى غزالة. القرية المذكورة. وقد شاف وقد - 00:17:10ضَ

حدد الشيخ المحقق الزاي وقد شدد الشيخ المحقق الزايد تبعا للناظم فهي بخطه في نظمه الاخر ما هي عن وصول مشددة يقول رحمه الله ان الجويني وتلميذه الغزالي زاد في الدليل المركب - 00:17:30ضَ

بين الحس والعقل امرا رابعا هو قرائن الاحوال كصفرة الوجل وحمرة الخجل مثاله ان يخبرك الثقة ان احنا فلان مريض فهذا لا يجب القطع. لكن اذا رأيت فيه اصفرار اللون وضعف البدن وضعف الحركة - 00:17:50ضَ

قطعت بصدقه. وقد قال البحتري تفاحة كوسيت لونين خلتهما خدي وحبوب قد التصق تعانقا فبدا واشم فرعاهما. فاحمر ذا خجلا واصفر ذا فرقا. فاحمر ذا خجلا واصفر ذا فرقا اي خوفا. واجيب بان القرائن تختلف. فليست كل قرائن الاحوال يحصل - 00:18:10ضَ

محل قطع. قد يحصل القطع وقد لا يحصل. لذا فالجمهور لذا فالجمهور عندهم قرائن الاحوال من القسم الظني لا من قسم قطعي. بقي الرابع من اقسام الدليل الذي يفيد القطع. هو الذي بينه في قوله - 00:18:40ضَ

والنقل في الاجماع والكتاب مع تواتر السنة كل متبع. فالدليل النقلي الذي هو الرابع مما يفيد القطع ثلاث اشهر قال والنقل في الاجماع الاول الاجماع المستوفي للشروط لانه سيأتي ان شاء الله في مبحث الاجماع ان شاء الله - 00:19:00ضَ

في مبحث الاجماع ان من الاجماع ما هو ظني. الثاني نصوص الكتاب. اي ما كان من القرآن الكريم نصا. لا يحتوي الا معنى واحدة والثالث نصوص السنة المتواترة اي ما كان من السنة المتواترة اي ما كان من السنة متواترة وكان نصا - 00:19:20ضَ

لا يحتوي الا معنى واحدا. فهذه الثلاثة من الدليل النقلي. نختم الدرس بما لخصه ابن رحمه الله في تقريب الوصول بعد ان ذكر الدين الذي يفيد العلم قال فتلخص من هذا ان المفيدات للعلم - 00:19:40ضَ

اي التي تفيد العلم اليقيني تسعة وهي السمع السمع يقصد به هذا الذي اخذناه يقصد به هذا الذي اخذناه اخره من نصوص الكتاب ونصوص سنة والاجماع. قال وهي السمع وضرورة العقل والنظر العقلي - 00:20:00ضَ

والحس والوجدان والتواتر والتدريب والحبس وقرائن الاحوال وتقدم في قضايا الاحوال ان الجمهور على انها ظنية لا تفيد بالقطع. هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:20:20ضَ