Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهل المقصود بخبر الاحد انا احسنت لو ذكرنا قليلا على حبيتي خبر الاحادي الذي رواه العدل ووجوب العمل به. حديث ابن عمر رضي الله عنهما - 00:00:00ضَ
قبلة. احسنت. احسنت. ودعا اهل قباء نعم. نعم احسنت ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مفهومه انه لو كان عدلا لزم العدل امل من غير تبين. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في رجوع اهل قباء الواحد لما اخبرهم بتحويل القبلة - 00:00:30ضَ
اذا الكعبة هذه الشرط في التحمل البلوغ لا يشترط احسنتم شرط في الاداء. نعم تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:00ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. رحمه الله امنية التعديل والتجريح بواحد وعكسه الصحيح بنسبة الرواة الى الشهود وجاز عن بعض بلا تقييد وقيل يكفي فيهما الاطلاق وسابق العلم له وفاق. وقيل لا وقيل في التعديل. والقول بالعكس من المنقول - 00:01:30ضَ
والاكثر نقدم التجريح. وقيل بل يرجع للترجيح. وفاسق او من له حال به يرد ما يرويه نحييكم فيما قد رواه المبتدأ اخذا وتركا والصحيح بارك الله فيك. اذا كان رحمه الله في هذا الموضع جملة من المسائل المتعلقة جرح الرواة وتعبيرهم وابتدأ بمسألة - 00:02:00ضَ
هل يقبل الجرح والتعذيب واحد؟ او يشترط العدد وقد ذكر رحمه الله في هذه المسألة ثلاث اقوال اقول انه لا يقبل في الجرح والتعديل قول واحد. بل لا بد من اثنين في الراوي والشاهد. وهذا الذي قال فيه ومنع التعديل - 00:02:30ضَ
والتجريح بواحد. هذا القول الاول. انه لا يقبل في الجرح وتاريه قول واحد. والقول الثاني انه يقبل في الجرح والتعديل قول واحد في الراوي دون الشاهد. وهو الذي صححه الناظم. قال - 00:02:50ضَ
وعكسه الصحيح بنسبة الرواة والشهود. فيقبل الجرح والتعديل من واحد في الراوي دون الساحب. وذلك ان العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في تعديل مخبر. وهذا الذي عليه اكثر العلماء - 00:03:10ضَ
انه يقبل الجرح والتعديل واحد. بشرط ان لا يكون عنده تساهل في التعديل. او مبالغة في الجرح. قال العراقي رحمه الله في الفية الحديث في بيان ما تثبت به العدالة ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن وصحح اكتفاء - 00:03:30ضَ
بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهدين. في الراوي يصح الاكتفاء بواحد في الجرح والتعذيب بخلاف الشاهد فلابد في الشاهد من العدد. والقول الثالث انه يقبل الواحد مطلقا في الرواية والشهادة هو الذي قال فيه وجاز عن بعض وهو القاضي ابو بكر الباقيان بلا تقييد اي في الرواية والشهادة. فهذه ثلاث اقوال - 00:03:50ضَ
في الاكتفاء بواحد في الرواية والشهادة. قيل لا يكتفى بواحد فيهما وقيل يكتفى بواحد فيهما. وقيل بينهما فيكتفى بواحد في الرواية دون الشهادة. وهو الذي صححه الناظم. وعليه اكثر العلماء. لكن - 00:04:20ضَ
هنا مسألة وهي ما الفرق بين الرواية والشهادة؟ هذه مسألة هي اول ابتدأ بها القرافي في الفروق. وقد ذكر رحمه الله انه ابتدأ بهذا الفرق. لانه اقام يطلبه نحو ثمان سنين يطلب الفرق - 00:04:40ضَ
بين حقيقة الرواية والشهادة. حتى وفر به عند المازري في شرحه على البرهان. وحاصل ما ذكره في الفرق بينهما ان الشهادة اخبار عن خاص من شأنه ان يترافع فيه القاضي - 00:05:04ضَ
اما الرواية في اخبار عن عام او اخبار خاص لا يمكن الترافع فيه. حاصل ما ذكره فرق بينهما ان الشهادة اخبار عن خاص من شأنه ان يترافع فيه القاضي. اما الرواية فاخبار عن عام او عن خاص لا - 00:05:24ضَ
الترافع فيه. مثلا الاخبار عن زيد بان عليه مئة بعمرو. هذا اخبار عن خاص من شأنه ان اذا هو شهادة او رواية شهادة شيخنا اي شهادة احسنت. احسنتم نعم. وكذلك لو اخبر عن زيد بانه - 00:05:44ضَ
زوجته واعتق عبده هذه سادة. لكن الاخبار بان الاعمال بالنيات. هذه رواية لانها وكذلك اخبار بانه يخرب الكعبة اه ذو السويقتين والحبشة. هذه رواية لان اخبار عن خاص لا ترافع فيه. هذا حاصل ما ذكره القرافي الفرق بينهما. وبهذا - 00:06:09ضَ
تتميز الشهادة عن الرواية وقد عقد هذا نظمن السيوطي في الكوكب الساطع. فقال رواية اخبارنا عن عامي بلا الى الحكام وغيره شهادة. رواية اخبار الانعام بترك التشديد الوزن واصواعا اي عن امر عام بلا ترافع الى الحكام وغيره شهادة وعكس في المراقي قال شهادة - 00:06:39ضَ
عنا خص ان فيه ترافع الى القاضي زكن. وغيره رواية. شهادة الاخبار عما خص ان فيه تراف انقاذ وغيره رواية قال رحمه الله وقيل يكفي فيهما الاطلاق القائل هو القاضي - 00:07:09ضَ
قال انه يكفي في الجرح والتعديل اطلاق اي لا يجب ذكر الساب. بل يكفي ان يقول فلان مجروح. او فلان عدل قال وشارط العلم له نفاق. فالقول الثاني موافقة الاول - 00:07:29ضَ
في انه يكفي الاطلاق في الجرح والتعديل لكن لابد ان يكون عارفا باسباب الجرح والتعديل وشارط العلم له نفاق. فيكفي اطلاق الجرح والتعديل من العارف باسبابهما دون غيره. ولا يظهر فرق - 00:07:49ضَ
بينه وبين القول الاول لان الجاهل اه بسبب الجرح والتعديل لا يعتد بقوله اتفاقا. ثم قال وقيل لا هذا القول الثالث وهو انه لا يكفي الاطلاق دون بيان الساب. بل - 00:08:09ضَ
فلا يقبل الجرح والتعدين الا مفسرا. هذا القول الثالث. قال وقيل في التعديل هذا القول الرابع وهو انه يكفي الاطلاق في التعديل. اما الجرح فلا بد في انباء السبب. انه - 00:08:29ضَ
لاطلاقه في التعذيب. اما الجرح فلا بد فيه مياسات وهذا قول اكثر المحدثين. فيكفي الاطلاق في التعبير لان اسباب اداة كثيرة فحصرها متأثر. اما الجرح فانه يحصل بامر واحد. فلا يشق ذكره - 00:08:49ضَ
مختلفون في اسباب الجرح فقد آآ يجرح بعضهم الراوي على ما اعتقده جرحا وليس هو بجرح في نفس الامر فلابد من بين سببه لينظر هل هو قادح او لا؟ وقرقية لشعبة لم تركت حديث فلان - 00:09:09ضَ
قال رأيته يركض على بردون. فتكسوا حديثه. هذا ليس بقارئ. بقي لبعضهم. لم لم تروي عن فلان امكن كثير الكلام. هذا سبب غير قادح. قال الحافظ العراقي وصححوا قبول تأذير بلا ذكر - 00:09:29ضَ
باب اللهو ان تثقل ولم يروا قبول جرح ابهم بالخلف في اسبابه وربما استفسر الجرح فلم يقبح كما فسره صلبة بالركض فما؟ هذا الذي عليه حفاظ الاثر كشيخي الصحيح مع اهل النظر ثم قال الناظم رحمه الله والقول بالعكس من المنقول وهو انه لا بد في التعبير باسباب - 00:09:49ضَ
اما الجرح فيقبل مطلقا. والقول الرابع كما سبق هو الذي عليه حفاظ الاثر كشيخي الصحيح مع اهل النظر. كما قال العراقي في الفيته ثم انتقل الناظر رحمه الله الى مسألة اذا تعارض الجرح والتعديل. ايهما يقدم؟ فقال - 00:10:19ضَ
والاكثر مقدمو التجريح. فالاكثر من الماء هم مقدمو التجريح اي اللي هيقدم تعديل وذلك اذا ذكر الراوي بما يوجب رد روايته وبما يوجب قبولها. الراوي اذا ذكر ايوجب رد روايته. وذكر ايضا مما يوجب قبولها. فايهما المقدم؟ يعني قيل مثلا فلان ثقة. قال بعضهم فلان - 00:10:39ضَ
دقيقة قال اخرون فلان ضعيف. وثقه بعضهم وضعفه بعض فيقدم الجرح على التعديل. والاكثر مقدم التدريح. هذا الذي عليه اكثر العلماء بل حكي اجماعا بل حكى بعضهم الجماعة على تقديم الجرح والتعديل اذا تساويا. وذلك لان مع الجارح زيادة - 00:11:09ضَ
كعلم لم يطلع عليه المعدل فهو فهو اطلع انا باطن خفي عن معدل. فالجارح مثبت ومعدل ناف والقاعدة ان المثبت مقدم النافي ثم قال رحمه الله وقيل بل يرجئ الترجيحي قيل هما متعارضان يطلب الترجيح بينهما الجرح - 00:11:39ضَ
متعارضان فيطلب الترجيح بينهما بحسب المرجحات. ومن ذلك كثرة الجارحين او كثرة المعدلين يعني من المرجحات بكثرة. لان كثرة تقوي الظن. والامر باقوى الظنين واجب. قال العراقي وقدموا الجرحى وقيل ان ظهر من عدى الاكثر فهو المعتبر. والخلاف السابق يجري فيما اذا كان الخلاف معتبرا - 00:12:09ضَ
اما اذا كان ضعيفا كجرح من ثبتت قيامته وعدالته. وكثر مادحوه وندر فانه لا يقبل. وكذلك لا يقبل التعديل في من اشتهر بما يوجب رد روايته من كذب او من ظاهر ونحوهما. فالخلاف السابق انما يجري فيما اذا كان الخلاف معتبرا. اما اذا كان الخلاف ضعيفا - 00:12:39ضَ
لا يعتبر وفي مسائل التفصيلات محلها كتب المصطلح. ثم قال رحمه الله وفاسق او من فهو حال جهل يرد ما يرويه حيث ما نقل. يقول ان رواية الفاسق مردودة وهذا محل اتفاق. لان الفاسق - 00:13:09ضَ
قد يقدم على الكذب فاثر ذلك في قوة الظن بصدقه وان كان الفاسق لا يلزم ان يكذب يعني لا من الفسق الكذب. ولهذا امرنا الله تعالى بالتثبت والتبين في خير فاسق. قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق - 00:13:29ضَ
فتبينوا لكن فسقه قد يؤدي به الى الكذب. فاحتياطا للسنة لم يقبل ما روى افاسق او من له حال جهل يرد ما يرويه حيث ما نقل كذلك مجهول الحال واولى مجهول العين للادلة السابقة في اشتراط العدالة وللقياس على الشهادة فان الشهادة من - 00:13:49ضَ
في الحال لا تقبل واشهدوا ذوي عدل منكم. ممن ترضون يا الشهداء؟ المجهولون. غير عدل وغير مرضي. فكما انه ويدخل سعادته فكذلك لا تقبل روايته وهذا الذي عليه الجمهور خلافا للحنفية. الحنفية قبلوا رواية مجهول العدالة. قالوا - 00:14:19ضَ
ان شرط القبول عدم العلم بالفسق. وهذا لم يعلم منه فسق فيقبل. ورد الجمهور قالوا بل شرط القبول العلم بالعدالة ليس شرط القبول عدم العلم بفسق. بل شرط القبول بالعلم وبالعدالة السابقة التي اشترطت - 00:14:39ضَ
ثم قال والخلف فيما قد رواه المبتدع اخذوه وتركوا والصحيح يمتنع. اختلف العلماء في قبول في رواية مبتدعة. واختار المؤلف بعد ان حكى الخلافة اخذا متركا. اختار الرد مطلقا. قال والصحيح - 00:14:59ضَ
يمتنع وذلك لانه ابتدأ فاسق ببدعته. وقد تقدم ان عداوة الراوي شرط ليس بابل هو فاسق ببدعته. والذي عليه عمل ائمة الحديث وهي طريقة البخاري ومسلم ان الراوي اذا كان صادقا امينا فان البدعة لا تكون سببا في رد روايته - 00:15:19ضَ
اذا كان من اهل الصدق والضبط لنا روايته وعليه بدعته وقد اشبع البدعة في الرواية بيان العلامة المعلمي في مقدمة التنكيل. وقرر هذا المذهب وكتب وائمة الحديث صفحات بالرواية المبتدعة قاله ابن الصلاح فرواية ائمة الحديث عنهم بل عن من كان داعيا الى بدعته كعظام حطمان - 00:15:49ضَ
يقوي القول بقبول المبتدع اذا كان صدوقا. ومع كثرة الخلاف في هذه المسألة فالفائدة العملية فيها محدودة جدا. بانه يندر ان يقع في رواة الحديث في دواوين الاسلام المشهورة قرحت الكتب الستة ومسند الياء احمد. يندر ان يقع في هذه الدواوين من ضعف حديثه لاجل بدعته فقط دون وجود سبب اخر - 00:16:19ضَ
وهذا الخلاف انما هو في من لم يكفر بذاته. فقد اتفق جمهور السلف وائمة كيف على عدم قبول رواية المبتدأ الذي كفر بذاته. وقد ذكر النووي ان من من كفر بذاته اه لم يحتج به باتفاق - 00:16:49ضَ
وين كان الحاكم بن حجر حكى فيه خلافة لكنه غير معتبر. هذا اخره والله تعالى اعلم بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك - 00:17:09ضَ
جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله - 00:17:29ضَ