شرح مرتقى الوصول

شرح مرتقى الوصول (٦٥) - محمد بن سعيد ابن طوق المري

محمد ابن طوق المري

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى ثالث الاجماع وان الاجماع لاصل متبع في كل جيل او بحيث ما يقع - 00:00:00ضَ

وان بدا فيه خلاف رافضي او خارجي فهو غير ناقض وان يخالف له اعتبار فما باجماع به استقرار. وحده اتفاق اهل العلم في زمن على اتباع حكمه وعن دليل او قياس ينعقد وعن امارة وكل اعتمد. وانما الخلاف فيه بادي اذا اتى عن خبر الاحاد - 00:00:13ضَ

وليس مقصورا على الصحابة والظاهري جاعل ذا دابة وليس شرطا فيه تعيين العدد دليله السمع بحيث ما ورد ولا وفاق من يكون بعد فذاك عن وجوده يصده وفي انقراض العصر خلف وضحى والمنع الاشتراط والمنع لاشتراطه قد صحح - 00:00:37ضَ

وكل اجماع بعصر وجد فواجب له اتباع سرمدا. احسنتم بارك الله فيكم رحمه الله الثالث من الادلة بعد الكتاب والسنة الاجماع رحم الله وان الاجماع الاصل متبع في كل دين - 00:01:00ضَ

وفي بعض النسخ في كل حين اي في كل زمان فلا يختص باسر الصحابة مثلا وبحيث ما وقع في بعض النسخ وبحيث ما يقع في كل مكان فالاجماع اصل متبع اي حجة يجب العمل به - 00:01:20ضَ

وادلة حجية الاجماع تناولوا كل زمان وكل مكان من يذكر تقريبا على حجية الاجماع ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. احسنت - 00:01:40ضَ

ان الله سبحانه وتعالى جعل اتباع سبيل المؤمنين حجة احسنت صحيح توعد من خالف سبيلهم ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا. توعد من خالف سبيل المؤمنين بالعذاب وجبت اتباع سبيلهم وما ذاك الا لانه حجة - 00:02:04ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي قائمين على الحق لا يضرهم من خذلكم ولا من خالفهم. احسنت هذا دليل على حرية الاجماع لا تجتمع امتي على ضلالة. احسنت - 00:02:26ضَ

لا تجتمع امتي عمالة نفى عنهم ذو دبالة والخطأ فيكون ما اجمع عليه حقا فيجب اتباعه وهذا الحديث مروي من طرق عديدة بالفاظ مختلفة عدد من الصحابة مقال لكن يقوي بعضها بعضا - 00:02:47ضَ

نعم وايضا قوله تعالى تقيد الرجوع التنازلي. احسنت صحيح. عدم التنازل. نعم احسنت صحيح بارك الله فيكم. ان لم تتنازعوا فالحق فيما قلتم نعم وايضا قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا - 00:03:08ضَ

تكونوا شهداء على الناس. الوسط العدل الخيار ذلك انهم عصموا من الخطأ فيما اجمعوا عليه وقوله حجة بحيث ما يقع يحتمل من اخر وهو انه في اي امر كان اثباتا - 00:03:43ضَ

شرعيا كان للبيع او لغويا الفائد تعقيب او عقليا لا تتوقف حجيته عليه كحدوث العالم او عاديا في كون الجبل حجرا وقد اختلف الاصوليون في الاجماع هل هو خاص بالحكم الشرعي - 00:04:06ضَ

او يؤم كل امر شرعيا كان او غير شرعي ويرجح التفسير الاول عن ابن جزير رحمه الله في تقرير الوصول عرف الاجماع بانه اتفاق العلماء على حكم شرعي فخصه بالحكم الشرعي والناظي متابع في جمهور نظمه - 00:04:25ضَ

في تقديم الوصول وقد قال في المراقي واطلق في العصر والمتفق عليه الالغاء لمن عمن تقيم. واطلقا في العصر هذا يطابق قوله هنا في كل حين وقوله والمتفق عليه اي اطلق المتفق عليه. وهذا يطابق قوله هنا - 00:04:46ضَ

وبحيث ما وقع اذا حمل على معنى في اي في اي امر وان بدا فيه خلاف رافضي او خارجي ما هو غير ناقض يقول انه لا يقدح في حجية الاجماع مخالفة اهل الاهواء - 00:05:10ضَ

الروافضي والخوارج فخلاف هؤلاء غير معتبر ثم قال وان يخالف من له اعتبار ما لاجماع به استقرار لا ينعقد الاجماع الا باتفاق جميع المعتبرين من المجتهدين لان العصمة من الخطأ هي لجميع - 00:05:27ضَ

علماء الامة لا لبعضهم ودول لذلك ان لفظ المؤمنين في الاية ويتبعون سبيل المؤمنين امتي في الحديث لا تجتمع امتي على من صيغ العموم وهو عامان في الجميع وهذا معنى - 00:05:47ضَ

قول العلماء ان الاجماع لا ينعقد بقول الاكثرين العصمة من خطأ ما هي لجميع الامة لا لبعضها المخالفة واحد منهم واحد من العلماء المعتبرين لم ينعقد الاجماع الطبري هكذا ظبط اسمه في القاموس - 00:06:06ضَ

وقد قال ابن كثير رحمه الله في تفسيري قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق من قاعدة ابن جرير انه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفا لقول الجمهور - 00:06:34ضَ

يعده اجماعا فليعلم هذا وهذا القول ان قول الاكثرين اجماع الاخذ به يقتضي بطمانه هذا القول الاخذ به يقتضي ابو فلانة كيف ذلك لان الاكثرين يقولون ان اه اتفاق الاكثر ليس بحجة - 00:06:52ضَ

وقول الاكثري ليس منجا. احسنت بارك الله فيكم. هل قول الاكثر اجماع او ليس اجماع اكثر العلماء على ان قول الاكثرين ليس باجماع. وقلة من العلماء على ان قول اكثر اجماع - 00:07:19ضَ

من قال قول اكثر اجماع ان الاكثر قد قالوا ان قول ليس باجماع فيلزمك ان تأخذ بقولهم لانك ترى المقول الاثري اجماع لانك ترى المقول الاثري اجماع الاخذ به يقتضي بك معه - 00:07:33ضَ

وقد اشار الى هذه المسألة في المراقي بقوله والكل واجب وقيل لا يمر اثنان دون من عليهما كثر. اي قيل لا تضر مخالفة الواحد والاثنين لبن زاد على ذلك. والمؤتمر - 00:07:55ضَ

انه لا يعتبر القول اجماعا ولو خالف واحد رحمه الله وحده حد الاجماع اتفاق اهل العلم في زمن على اتباع حكمه اجماع اتفاق اهل العلم اي اتفاق جميع المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا ينعقد باجماع - 00:08:11ضَ

الا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. في زمن اي في اي عصر من العصور خلافا لما خصه بعصر الصحابة خصه بعصر الصحابة والتابعين واتباع التابعين اتباع حكمي تزين في تقرير اصوله في تعريف الاجماع - 00:08:36ضَ

هو اتفاق العلماء على حكم شرعي ثم قال وعن دليل او قياس ينعقد وعن امارة وكل اعتمد هذه مسألة فساد الاجماع لابد للاجماع من دليله يستند اليه والناظم رحمه الله - 00:08:52ضَ

جرى على اصطلاح تبع فيه غيره وهو ان ما افاد القطع يعبر عنه بالدليل وما افاد الظن يعبر عنه بالامارة القطعي الدليل والظني امارة رحمه الله وعن دليل او قياسي ينعقد. يعني ينعقد الاجماع - 00:09:10ضَ

عن دليل المراد بالدليل عنده ما افاد القطع من الكتاب والسنة بالاجماع على اركان الاسلام او قياس وذلك كاجماعهم على خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه قياسا على اقامة الصلاة. فقاصد الاناث الكبرى - 00:09:28ضَ

الصورة وكاجماعهم على تحريم شحم الخنزير لحمة وكاجماعهم على تحريم القمائم الحاقن جوع مفرط او عواطس مفرط وغير ذلك من المشوشات في الفكر قياسا الغضب المنصوص عليه في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم احد بين اثنين - 00:09:49ضَ

قالوا عن امارة عند دليل ظني ومن ذلك القياس عطف الامارة عن القياس العامي الخاص وكل اعتمد ده كل ذلك فالاجماع لابد له من مستند وقد يكون دواء قطعيا وقد يكون دليلا ظنيا اعتمد - 00:10:16ضَ

الدليل القياس والامارة ولا يمكن ان ينعقد اجماع بغير دليل يستند اليه لان القول بغير دليل اتباع للهوى واتباع الهوى باطل هو يقتضي اثبات شرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:38ضَ

ثم قال وانما الخلاف فيه بادي اي ظاهر اذا اذى عن خبر الاحادي الاجماع اذا نقي تواترا كان حجة قطعا واختلفوا اذا نقل الاجماع باخبار الاحاد انهو حجة؟ وليس بحجة - 00:10:57ضَ

والصحيح انه حجة توجب العمل وليس مقصورا على الصحابة والظاهري جاعل ذابة وليس نقصان على الصحابة عند جماهير اهل العلم والله ايوب جاعل ذابة الدأب والدأب والدابو كالعادة اه قد قرأ بالثلاث - 00:11:13ضَ

قوله تعالى لا تزرعون سبع سنين دأبا. دأب دأب دور الظاهري جعل الاجماع المحتج به مختصا بالصحابة لان الخطاب الذي ثبت به اجماع خطاب للحاضرين كقوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطاء - 00:11:36ضَ

لكن يرد عليه امة مفرد مضاف يعم جميع الامة وكذلك خطوات التكليف كقوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة هذا خطاب حاضر وقد عم غيرهم ممن جاء بعدهم لم يختص بهم - 00:11:56ضَ

رحمه الله وليس شرطا في تعيين العدد دليله السمع بحيث ما ورد لا يشترط بالاجماع ان يبلغ عدد المجمعين حد التواتر ولا غيره وذلك بان ادلة حجية الاجماع مطلقة ليس فيها اشتراط عدد - 00:12:14ضَ

لم يكن في عصر الا اربعة مجتهدين مثلا لكان قولهم حجة هؤلاء الاربع يتفقوا على قول قولهم حجة ويكون اجماعا. بل ولو وقع ما استعاذ منه القرافيل وهو الا يوجد في الامة الا مجتهد واحد - 00:12:35ضَ

قال رحمه الله في شرح تنقيح الفصول ولا يشترط بلوغ المجمعين الى حد التواتر بل لو لم يبق الا واحد والعياذ بالله كان قوله حجة ثم قال رحمه الله ولا وفاق من يكون بعده فذاك عن وجوده يصل - 00:12:59ضَ

يعني انا ولا يشترط في حجية الاجماع موافقة من يأتي بعد انعقاده لان ذلك يؤدي الى عدم انعقاد الاجماع. وهذا مع قوله عن وجوده يصد ولان الاجماع هو الاتفاق وقد حصل - 00:13:19ضَ

فيكون حجة وقد كان التابعون يحتجون بالاجماع في اخر زمن الصحابة ثم قال رحمه الله وفي انقراض العصر خلف وضحا والمنع لاشتراطه قد صحح. هذه مسألة العصر المقصود بانقراض العصر - 00:13:41ضَ

ان يموت اهل الاجماع وانقرض عصرهم دون ان يخالف واحد منهم ثم بعد ذلك يبدأ الاحتجاج باجماعهم يموت المجمعون ثم بعد ذلك يبدأ حداده باجماعهم فهل بمجرد اتفاقهم على قول - 00:14:00ضَ

يعتبر هذا اجماع يحتج به وهذا معنى ان انقراض العصري لا يشترط او لا يكون حجة الا بعد موت المجمعين وهذا معنى اشتراط انقاذ العصر ومذهب الجمهور باكثر الحنابلة انه لا يشترط انقراض العصر - 00:14:20ضَ

وجهه ان الادلة على ان الاجماع حجة ليس فيها اشتراط العصر لا تجتمع امتي عبادة وقد اجتمعت الان الامة على قول ما اجتمعت عليه والحق الذي يجب اتباعه واشتراط انقراض العصر اشتراط ان يموت المجمعون - 00:14:42ضَ

زيادة على ما تخطيه على ما تقتضيه الادلة هذا وجه من الجمهور اشار اليهما في النبض المحسوب بقوله واصله لا يعتبر فلا رجوع ناشئ لا ينتظر. فلا رجوع. المسألة الاولى - 00:15:03ضَ

التي تترتب على قول الجمهور بعدم الاشتراك من قراظ العصر انه لا يقبل رجوعه بعظ المجمعين عن قوله اذا اتفق المجتهدون على قول فانه لا يقبل رجوع بعض المجتهدين عن قوله - 00:15:22ضَ

هذا الفرع الاول المحروم الثاني ناشئ لا ينتظر. ان الناشئة بعد اجماعهم لا ينتظر بلوغه رتبة الاجتهاد لانه لا يعتبر لا يعتبر رأيه معهم وعلى مذهب من يشترط انقراض العصر هم اكثر الحنابلة خلافا للجمهور - 00:15:40ضَ

يترتب خلاف الفرعين هو انه يقبل رجوع بعض المجمعين عن قوله وان الناشئة بعد اجماعهم ينتظر بلوغه رتبة الاجتهاد يعتبر رأيه معهم والمصحح عدم اشتراط انقراض العصر وهو مذهب الجمهور كما قال الناظم هنا في المرتقى - 00:15:58ضَ

والمنع لاشتراطه قد صحح المصحح انه لا يشترط انقراض العصر اذا اتفق العلماء على قول انه يبدأ الاحتجاج باجماعهم من اتفاقهم ولا ينتظر ان يموت اهل الاجماع وينقض عصرهم ثم بعد ذلك يبدأ الحجاب باجماعهم - 00:16:23ضَ

رحمه الله وكل اجماع بعصر وجد فواجب له اتباع سرمدا بمجرد انعقاد الاجماع دليلا يجب اتباعه ويحرم خرقه ومخالفته كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى - 00:16:44ضَ

جهنم. وكل اجماع واجب له اتباع سرمدا اي ابدا هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:17:04ضَ