شرح مرتقى الوصول

شرح مرتقى الوصول (٦٦) - محمد بن سعيد ابن طوق المري

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهل يقدح في حجية الاجماع مخالفة اهل الاهواء من روافض وخوارج لا يقدح. احسنت. هل قول الاكثرين اجماع - 00:00:00ضَ

ليس اجماعا. ليس اجماعا هل يشترط في الاجماع انقراض العصر ما يشتغل في ذلك. سم. نعم تفضل يا شيخ المتوكل. احسن الله اليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول بسم الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشايخه وللسامعين والمسلمين اجمعين. قال الناظم رحمه الله - 00:00:20ضَ

الله تعالى والاتفاق بعد الافتراق يجوز ان يقع على الاطلاق. نعم. يجوز يجوز ان يقع على الاطلاق نعم. احسنت حصلنا ايه؟ احدثنا لاهل اصل قد خلا قولان في الحكم لهم فما علا. فلا يجيز غير فلا يجيز غير اهل - 00:00:47ضَ

توالي احداث قول زائد للاخرين. وجائز ان يحدث وجائز ان يحدث الدليل للاكثرين. وكذا يا ويله وليس غير القاضي بالمعتبر في شيء اجماع لفيف البشري. وكل علم كل من يرتضيه النظر اجماع اهله به معتبر. ثم السكوتي من الاجماع وحجة رآه ذو النزاع. وما - 00:01:10ضَ

لكم تقديمه على الخبر اجماع اهل اجماع اهل طيبة قد اشتهروا. وهو مع الخلاف والوفاق من اوجه الترجيح باتفاق بارك الله فيكم. احسنتم. احسن الله اليكم. قال رحم الله واليكم احسن الله. والاتفاق بعد الافتراق يجوز ان يقع على الاطلاق هكذا بادغام - 00:01:40ضَ

وليس بمرورة من هو جائز في اساءة الكلام وقد قرأ به السوسي عن ابي عمرو وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقد اجتمع الناظم في اكثر من موضع من اه هذه المنظومة - 00:02:00ضَ

يقول رحم الله انه يجوز ان تختلف الامة في امر ثم بعد الاختلاف يحصل الاجماع على احد القولين او الاقوال. فكما ان المستقبل لا ينتظر فكذلك الماضي لا يعتبر والادلة على حجية الاجماع مطلقة لم تتعرض بشرط عدم وجود خلاف متقدم. فلا يشترط في الاجماع الا - 00:02:15ضَ

ثقة وخلاف على الاطلاق اي سواء كان الاتفاق من مختلفين انفسهم او كان الاتفاق من الحادث بعدهم كان يجمع التابعون على احد قولي الصحابة الصحيح انه يعد اجماعا والاتفاق بعد الافتراق يجوز ان يقع على الاطلاق - 00:02:46ضَ

ثم قال وحيثما لاهل عصر قد خلا في الحكم قولان لهم فما علا فلا يجيز غير اهل الظاهر احداث قول زائد للاخرين مذهب الجمهور انه اذا اختلف اهل عصر على قولين لم يجوز لمن بعدهم احداث - 00:03:11ضَ

قول ثالث لان اختلافهم على قولين حصر للحق فيهما سيكون ذلك القول الثالث الذي احدث خارجا عن سبيل المؤمنين. وعن الحق المحصور فيه. فيكون باطلا لا يجوز احداثه لان في ذلك نسبة الامة الى ضياع الحق والغفلة عنه. وفيه ايضا القول بخلو العصر عن قائم لله بحجته. وانه لم - 00:03:32ضَ

يبقى من اهل ذلك العصر على حق احد حتى جاء اصحاب القول الثالث. وهذا باطل وقال الظاهرية يجوز احداث قول ثالث كما قال الناظم فلا يجيزه غير اهل الظاهر احداث قول زائد الى اخره. فعل الظاهر يقولون بجواز احداث قول - 00:03:59ضَ

وجهه ان المختلفين على قولين لم يصرحوا بتحريم القول الثالث. فجاز احداثه. والاول الذي عين الجماهير صحيح ان امة لا تجتمع على ضلالة. ولا يمكن ان يقول علماء الامة قولين كلاهما خطأ - 00:04:20ضَ

لا يمكن ان يقول عمر الامة قولين فيكون الصواب قولا ثالثا لم يقولوا به فيكون كلا قولين خطأ هذا لا يمكن ان يكون مثاله ان الصحابة اختلفوا في مسألة الجد والاخوة على قولين. هل الجد يحجب الاخوة - 00:04:38ضَ

او يرث معهم قولان مشهوران فالقول بان الاخ يحجب الجد خرق للاجماع لان اختلافهم على القولين السابقين حصر للحق فيهما فالقول بان الاخ يحجب الجد في انه لم يبقى من اهل ذلك العصر عن حق احد - 00:04:56ضَ

وليس هذا خاصا بالتابعين مع الصحابة مسألة عامة في كل عصر اذا اختلف اهل عصر على قولين فلا يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث مختلف الاصوليون في احداث تفصيل لا يرفع ما اتفق عليه القولان - 00:05:18ضَ

ومن جوز احداث التفصيل قال التفصيل ليس قولا جديدا. مثاله ان العلماء اختلفوا في فسخ النكاح بعيوب الزوجين المعروفة. فمن قائل يفسخ بكلها ومن قائل لا يفسخ بشيء منها. فلو احدث قول ثالث - 00:05:37ضَ

بالفسخ بعضها دون بعض لم يكن خارقا للاجماع لموافقته لكل مذهب في بعض قوله. هذا القول بان تفسير احداثه جائز وليس خرقا للاجماع وكذلك مثلا مثال قول الثالث الذي لا يرفع ما اتفق عليه القولان - 00:05:58ضَ

ان يقول بعض العلماء في في متروك التسمية يؤكد مطلقا وبعضهم يمنعه مطلقا. فالقول بانه يؤكل في ترك التسمية نسيان لا عمداء اي ليس خرقا للاجماع بل هو تفصيل بانه وافق كلا من القولين في شيء ولم يخالفهما جميعا. فهو في حالة النسيان وافق - 00:06:20ضَ

زين وفي حالة الانف وافق المانعين واحداث التفصيل فيه خلاف بين اصولهم ثم قال الناظم رحمه الله وجائز ان يحدث الدليل للاكثرين. وكتب التأويل احداث دليل من يستدل به السابقون - 00:06:48ضَ

جاهز لان الاطلاع على جميع الادلة ليس شرطا في معرفة الحق ولخروجه من محاذير يعني ليس فيه نسبة للامة اذا فظي الحق وانها اجمعت على ضلالة وانه مخفي اموال الله عن - 00:07:10ضَ

كافة الامة ليس شيء فيه شيء من هذه المحاذير. فيجوز ان يأتي متأخر ويستدل بدليل لم يستدل به من قبله قال وجائز ان يحدث الدليل من اكثرنا. هذا الذي عليه الاكثرون. وكذا التأويل - 00:07:28ضَ

اه احداث قول ثالث في تأويل معنى اية او حديث لا يجوز فيما اذا اختلفت الامة في التأويل على قولين فيأتي احد ويحدث قولا ثالثا لكن احداث لكن احداث تأويل ثالث بمعنى انه يورد معنى تحتمله الاية او يحتمله الحديث - 00:07:44ضَ

هذا جائز لانه ليس فيه نسبة الامة الحق والاجماع على ضالة وانه خفي مراد الله عن كافة الامة قال وليس غير القاضي بالمعتبر في شيء يا جماعة ما فيش البشر - 00:08:10ضَ

يقول انه لا يعتبر قول عوام المسلمين في الاجماع وقال في ذلك القاضي ابو بكر الباقلاني وجه مخالفته انهم داخلون في لفظ المؤمنين في قوله تعالى ويتبعوا غير سبيل المؤمنين. وفي لفظ الامة في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا - 00:08:29ضَ

ورد قوله الجمهور قال القرافي في شرح تنقيح الفصول بعد ان حكى قول الباقياني قال وجوابه ان ادلة الاجماع يتعين حملها على غير العوام. لان قول العام منه برأي مستلم خطأ. الخطأ لا ابرة به. انتهى كلامه. فهذه المسائل الشرعية كلام العامي - 00:08:51ضَ

فيها اصلا لا يجوز. لانه كلام في الشرع بغير علم. فكيف يقال انه يحرم عليه ان يتكلى في مسائل الشرع بغير علم؟ ثم يعتبر قوله في الاجماع يقال مثلا ان هذا الاجماع لم ينعقد. لماذا؟ لانه خالف فيه عامي. كيف يقال هذا؟ العوام لا يعتبر قوله في مسائل الاجماع - 00:09:15ضَ

ثم قال رحمه الله وكل علم يقتضيه النظر اجماع اهله به معتبر. يقول ان المعتبر في اجماع كل علم هو اتفاق اهل العارفين به دون غيرهم. لان غير اهل الفن - 00:09:34ضَ

اه كلامه كلام بلا دليل في اجماع في المسائل الفقهية قوله جميع الفقهاء. وفي مسألة الاصولية قول جميع الاصوليين. وفي المسألة النحوية قول جميع النحويين وهكذا في كل علم وكل علم يرتضيه النظر اجماع اهله به معتبرون. ثم قال ثم سكوتكم يا اجمعين - 00:09:50ضَ

يعني عنا يا جماعة السكوتي مين اجماع؟ يعني اجماعا صريح وسكوتي. قال وحجة رآه ذو النزاع الاجماع اما صريح واما سكوت فالصريح ان يبدي كل واحد من مجتهدين رأيه في مسألة. اما السكوتي فهو ان يقول بعض المجتهدين قولا ويسكت الباقون مع - 00:10:14ضَ

اشتهار ذلك القول فيهم وقدرتهم على اظهار الموافقة او الانكار. وقد اختلف في ذلك فقيل انه اجماع. تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة وهذا مذهب الجمهور. ان الاجماع السكوتية اجماع وقيل حجة لا اجماع. لانه لم يحصل اتفاق جميع المجتهدين. فهو حجة ظنية - 00:10:39ضَ

وقيل ليس باجماع ولا حجة. لانه لا ينسب لساكت قول. في الاقوال الثلاثة هو اجماع وحجة هذا القول الاول. والقول الثاني انه حجة وليس باجماع. والقول الثالث انه ليس باجماع ولا حجة - 00:11:08ضَ

ابن جزير رحمه الله في تقرير الوصول قال اذا حكم بعض الامة وسكت الباقون فهو حجة واجماع ويسمى الاجماع السكوتي. وقيل هو حجة وليس باجماع. والذي عليه الجمهور كما سبق انه اجماع تنزيلا للسكوت - 00:11:25ضَ

منزلة الربا والموافقة. والخلاف في احتجاج باجماع السكوتي انما هو في المسائل التي لا تتكرر في كل زمان اما المسائل التي تتكرر في كل زمان الاحتجاج فيها باجماع السكوتي ام قطعي عند اهل العلم - 00:11:46ضَ

ولزل محل النزاع فما الدليل على الجهر؟ باوليي المغرب. هذا فيه اجماع الامة. وهو اه ثباتهم جلي. فدعوة ان هذا اجماع سكوتي وانه غير مقبول هذا يجاب عنه بان الاجماع السكوتية في في المسائل التي آآ تتكرر - 00:12:04ضَ

وفي الاعصار والانصار هو من من الاجماع القطعي الذي لا يختلف فيه. لا يختلف علماء اصول في وجوب العمل به ثم قال رحمه الله تقديمه على الخبر اجماع اهل طيبة قد اشتهر. وهو مع الخلاف والوفاق من اوجه الترجيح - 00:12:26ضَ

صافي اشتهر الامام مالك احتجاج باجماع المدينة. وتقديمه على خبر الاحاد وهي المسألة المشهورة بعمل اهل المدينة. والناظم عقد بهذين البيتين قول ابن جزير رحمه الله في الوصول اما اجماع اهل المدينة فهو حجة عند مالك واصحابه. وهو عنده مقدم على الاخبار خلافا لسائر العلماء - 00:12:50ضَ

وهو من وجوه الترجيح عند الجميع ومحل الاحتجاج بعمل اهل المدينة فين مبني التوقيف الذي لا مجال للرأي فيه الذي يجري مجرى النقل المستفيض؟ هذا مراد الامام مالك بعده اجماع اهل المدينة في حجة. ما كان جاريا مجرى النقل المستفيض كالفاظ الاذان. والاقامة ومقدار الصاع - 00:13:18ضَ

والمود وعدم اخذ الزكاة في الخضروات مع انها كانت تزرع في المدينة. وغير ذلك مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في واوجبا حجية للمدني فيما عاد توقيف امره بني في معهد توقيفي امر بني - 00:13:48ضَ

ولشيخ الاسلام ابن تيمية كلام حسن في هذه المسألة. حاصله ان عمل اهل المدينة على اربع مراتب الاول ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهذا حجة باتفاق العلماء - 00:14:08ضَ

والثاني العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه فهذا حجة عند الجماهير الثالث اذا تعارض في مسألة كحديثين جهلا ايهما ارجح؟ وعمل اهل المدينة على احدهما فالجمهور على انه يرجح به. قال الامام احمد اذا روى اهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية - 00:14:26ضَ

والرابع العمل المتأخر بالمدينة فهذا ليس بحجة حتى عند المالكية انفسهم على المعتمد. وقال بعض المالكية هو اجماع وحجة وهو قول ضعيف لانهم الامة والعصمة انما هي في قول جميع الامة - 00:14:56ضَ

فالمعتمد عند المالكية ان محل ذلك في مكان الصحابة والتابعين وفيما كان من باب التوقيف ثم ختم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيله هذا بقوله علم ان قولهم اصح اقوال اهل الانصار رواية ورأيا - 00:15:15ضَ

وانه تارة يكون حجة قاطعة وتارة حجة قوية وتارة مرجحا للدليل. اذ ليست هذه الخاصية بشيء من امصار المسلمين. اي ليست بغير اي مدينة قال رحمه الله ومالك تقديمه على الخبر اجماع اهل طيبة قد اشتهر وهو مع الخلاف والانفاق من اوجه الترجيح باتفاق وان - 00:15:35ضَ

بعض العلماء قال في الترجيح به. هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:16:01ضَ