Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاذا اختلف الصحابة على قولين فهل يجوز من بعدهم احداث قول ثالث لا يجوز لا يجوز احسنت. وهل يجوز الاستدلال بدليل - 00:00:00ضَ
لم يستدل به السابقون نعم يجوز. هل يعتبر قول العوام في الاجماع لا يعتبر قوله. نعم. تفضل الشيخ متوكل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخ والديه المستمعين والمسلمين اجمعين. قال - 00:00:21ضَ
رحمه الله تعالى وان اودي مذاهب معروفة معتبر اجماع اهل الكوفة. والقول للعشرة في قضية قوم رأوه حجة مرضية كذا قول الخلفاء. كذلك قول الخلفاء الاربعة. بعض رآه حجة متبعة. وليس حجة على - 00:00:47ضَ
مذهب غيره من مذهب غيره من الصحاب. اختير ان يعمد الحكم البشر. وقيل قول العمرين يعتبر والقول ان يروى عن الصحابة لا مخالف دون مخالف يرى اجتنابه. ان كان عندهم من المنتشر فهو بل - 00:01:07ضَ
ان كان لم يدع ان كان لم يدع فان مالك يراه حجة فخذ بذلك. وقل اصحاب الرسول ان نقل الا تعارض الدليلين حم؟ تأتي ترجيح كفى كذا اذا وافق بعض الخلفاء - 00:01:27ضَ
ثم ثم التوخي لدليل ساني معتمد ان يستوي النقلان. احسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله معتبر اجماع اهل الكوفة. هذا منسوب الى بعض الحنفية ان اجماع اهل الكوفة معتبر. لان جمعا كثير - 00:01:47ضَ
كثيرا من الصحابة والعلماء كانوا بالكوفة والجمهور على انه ليس باجماع لانهم بعض الامة والعصمة انما هي في اتفاق جميع الامة ثم قال والقول للعترة في قضية او مرأوه حجة مرضية - 00:02:07ضَ
القول بان اتفاق ال البيت اجماع وحجة قال به الامامية واعترضه الجماهير بانه بعض الامة والعصمة انما هي في اتفاق جميع الامة. وفي بعض النسخ والقوم العشرة وهذه العبارة موافقة لما قال الناظم في منظومة اخرى المهيأ - 00:02:28ضَ
وعد قوم حجة معتبرة اجماع اصحاب الرسول العشرة نريد الاشرار المبشرين بالجنة. لكن نروه في كتب الاصول في هذا الموضع هو مسألة هل مذهب العترة حجة او لا؟ وليسها المذهب العشرة حجة او لا - 00:02:54ضَ
ثم قال رحمه الله كذلك قول الخلفاء الاربعة بعض رآه حجة متبعة اي قول ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. بعض رآه حجة يجب اتباعها لفضلهم ومكانتهم. وللامر باتباعهم - 00:03:15ضَ
في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهو رواية عن الامام احمد اختار ابن البناء وقول ابي خازم من الحنفية. والجماهير على ان قولهم ليس باجماع. لانهم بعض الامة والعصمة انما هي في اتفاق جميع الامة كامر. وقد - 00:03:32ضَ
قال في ابن عباس رضي الله عنهما الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم في مسائل ولم يحتج عليه احد في ابطال مذهبه باجماع الخلفاء الاربعة حمل الجمهور الحديث السابق عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين - 00:03:51ضَ
على الاهتداء والاقتداء بهديهم وسيرتهم وليس المراد بذلك الاحكام الشرعية قال وليس حجة على صحابي مذهب غيره من الصحاب يعني اذا اختلف الصحابة في مسألة فليس قول بعضهم حجة على بعض. وقد حكي على ذلك الاتفاق - 00:04:11ضَ
استدلوا به. واختلف في قول الصحابي هل يكون حجة على من بعد الصحابة من التابعين فمن بعدهم اوليس بحجة هذا الذي ذكره في قوله واختير ان يعم ذا الحكم البشر - 00:04:33ضَ
اختير اختاره جماعة منه ابن الحاجب ان يعم ذا الحكم البشر فيكون قول الصحابي ليس حجة على الصحابة ولا على من جاء بعدهم واستدل القائلون بعدم الحجية بان الصحابة غير معصومين عن الخطأ - 00:04:48ضَ
كسائر مجتهدين فقولهم يكون مترددا بين الخطأ والصواب محتملا للخطأ والصواب كقول غيرهم من التابعين المجتهدين ويدل على ذلك اختلافهم الجد والاخوة هذا ما سدد به القائمون بعدم الحجية والقول الآخر انه حجة - 00:05:05ضَ
اوجه ان الله تعالى اثنى عليهم قال كنتم خير امة اخرجت للناس ومدحهم والسابقون الاولون للمهاجرين والانصار والذين تبعهم باحسان رضي الله عنهم وارضوا عنه واخذ قولهم على انه حجة نؤمن من الاتباع. ثم ان الصحابة اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم شاهدوا - 00:05:27ضَ
هذا التنزيل ولهم من الاخلاص والتسديد والعقلي والاتباع بالهدي النبوي ما يجعلهم اقدر آآ من غيرهم على معرفة مقاصد الشرع قالوا انه لا يجوز ان تكون اقوالهم سنة نبوية. فان الصحابي اما ان يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. او سمعها ممن سمعها منه - 00:05:47ضَ
هذا وجه القول بالحجية وقيل قول العمرين يعتبر يعني قيل بانه حجة مطلقة. وقيل ليس بحجة مطلقة. وقيل الحجة في قول الخلفاء الراشدين كما سبق وقيل قول ابي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة قال - 00:06:15ضَ
وقيل قول العمرين يعتبر اصحاب هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر والجماهير على ان المراد الاقتناء بهديهما وسيرتهما وليس المقصود انه في كل مسائل الدين والاحكام يعلم العصمة - 00:06:37ضَ
ثم قال رحمه الله والقول ان يروى عن الصحابة دون مخالف يا اجتنابه ان كان عندهم من منتشرين فهو بالاجماع السكوت حري. قول الصحابي اذا اشتهر ولم يظهر من احد - 00:07:00ضَ
اديم انكاره فهو من الاجماع السكوتي الذي تقدم الكلام عنه. اما اذا لم يشتهر فليس من الاجماع. لكن هل يكون حجة؟ هذا موضع الخلاف ونسب الناظم للامام مالك الاحتجاج بقول الصحابي. وهو ظاهر الموطأ فان الامام مالك رحمه الله اكثر في الموطأ من الاحتجاج باقوال - 00:07:19ضَ
صحابة وافعالهم وله عناية خاصة بفقه الخلفاء الراشدين وسبق بكم واستدل به من قال بحجية قول الصحابي. وعليه اكثر المالكية يؤثر العلماء لكن ينبغي تحرير محل النزاع الخلاف بين العلماء - 00:07:45ضَ
انما هو في قول الصحابي الذي لم يثبت فيه اشتهار ولم يظهر له مخالف من الصحابة وكان ذلك في المسائل الاجتهادية ثم ايضا من يعارض نص ولم يكن في تفسير ادم متعلقا بسبب نزولها - 00:08:08ضَ
قول الصحابي اذا اشتهر ولم يظهر من احد انكاره فهذا يجمع سكوتي مثاله قول ابن عباس رضي الله عنهما الطواف ببيت صلاة. وروي مرفوعة لكن على انه موقوف تمثلوا بهذا - 00:08:29ضَ
لقول الصحابي الذي اشتهر ولم يظهر من احد انكاره. وقول الصحابي اذا كان في المسائل غير اجتهادية التي لا مجال للرأي فيها فهذا مرفوع حكما مثاله قول عمار ابن ياسر رضي الله عنهما من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم هذا لا بدائل للرأي فيه فله حكم الرفع - 00:08:46ضَ
فالذي يكون له حكم الرفع لا يدخل في النزاع معنا. ومنه تفسير الصحابي المتعلق بسبب نزول الاية. هذا له حكم الرفع. فلا يخلو في هنا اذا محل النزاع وفي قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف - 00:09:07ضَ
ولم يشتهر ولم يكن له حكم الرفع. وهذه القيود تضيق دائرة الخلاف قول ابن عمر رضي الله عنهما يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث وصحح اسناده وقال وبه تقع الكفاية. اذ لا يعرف له من الصحابة - 00:09:23ضَ
مخالف ثم قال رحمه الله او كان لم يدع فانما نك يراه حجة فخذ بذلك كما سبق يا مالك ظاهر موضعي الاحتجاج باقوال الصحابة وافعالهم كذلك. ثم قال رحمه الله وخلف اصحاب الرسول ان نقل على تعارض الدين حمل - 00:09:47ضَ
يقول اذا اختلف الصحابة على قولين فانه يعامل اختلافهم معاملة تعارض الادلة. فيكون قولان مرويان عن الصحابة كالدليلين المتعارضين فيرجح بينهما توضيحات معروفة عند اصوليين والتي صفتي ان شاء الله ومنها كثرة العدد - 00:10:12ضَ
ومنها موافقة بعض الخلفاء وقد ذكر هنا هذين المرجحين قال وخلف اصحاب الرسول ان نقل. الا تعارض الدليلين حمل؟ وكثرة العدة ترجيح كفى. مثلا ابن عباس رضي الله عنهما قال بوجوب التمتع في الحج - 00:10:35ضَ
وجماهير الصحابة على ان التمتع في الحج ليس بواجب وان من اراد الحج فهو مخير بين الافراد والقران فيرجح التخيير بكثرة لقائنا به من الصحابة في القول الذي قاله عدد كبير من الصحابة يرجح على القول الذي قاله واحد من الصحابة - 00:10:57ضَ
او قاله عدد قليل منهم قال كذا اذا وافق بعض الخلفاء من مرجحات موافقة احد القولين لبعض الخلفاء الراشدين. وقد يرجح بغيرها يرجحات فاذا استوت بنينان ولم يوجد مرجح لاحدهما - 00:11:20ضَ
فانه يجب الرجوع الى دليل اخر. وهذا الذي قال فيه ثم التوخي لدليل ثاني معتمد ان يستوي عقلاني يستوى النقلان ولم يوجد مرجح وجب الرجوع الى دليل اخر هذا اخره - 00:11:43ضَ
والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله. استغفرك واتوب اليك. اللهم امين واياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:12:04ضَ