Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فالحكم التعبدي الذي لا تعقل علته. هل يجوز القياس عليه لا يجوز القياس عليه احسنت. القياس الذي خالف نص ماذا يسمى؟ اه الاعتبار - 00:00:00ضَ
ثم فاسد الاعتبار احسنت. والقياس الذي اختل فيه شرط وجود علة الاصل في الفرع. ماذا يسمى احسنت احسنت سم القياس على الفارق. مرحبا بالشيخ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حياكم الله شيخ. الله يبارك فيك ويحفظك. تفضل شيخ حسن منكم الابيات - 00:00:30ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين قال علاوت هو عاصم رحمه الله - 00:01:00ضَ
بكل منطوف به او اعمى كالعبد والامة في الاعتاق والضرب والتأثيث في الحاق وفي النصوص جلهم قد جاء الو ممكن القياس ممن اعمله ومن الى القياس قد عزاه قياسنا فارق قد سماه ثم يلد - 00:01:30ضَ
وهو الذي من وصفه الجامع حكم محتذي. كمنع بيع الخمر للتحريم حملا على محرم الشحوم. ومن هو انا من القضاء قيس عليه كثرة الاعياء والجوع مع افراطه والعطش وكل مع النظر يشوش. ولا يقاس - 00:01:50ضَ
الاشياء بان فعلان بان فعلان للامتلاء وهو من الحجة دون بأس عند جميع المثبت وبعده المنسوب للمناسبة وسوف يستوفى بحيث ناسبه. ثم ثم يليهما قياس ومعهدكم كغيره قال به وهو الذي يكون فيه وصفه ليس بعلة فبان ضعفه وهو كتشبيه الارز - 00:02:10ضَ
ما زال للبر في وصفنا عليه اشتمل بشرط ان يكون الاعتبار كالطعم والقوت والادخار. نعم. احسنتم بارك الله بقي بيتان لم يتسع لهما وقف الدرس السابق وهما قوله وشرط حكم الاصل ان يتفقا - 00:02:40ضَ
عليهما خصم به او مطلقا لم ينتسخ قد انتمى للشرع مع الثبوت عن دليل شرعي. الكلام هنا عن شرط حكم الاصل يقول وشرط حكم الاصل ان يتفق عليه مع خصم به او مطلقا. يقول يشترط في حكم الاصل ان يكون متفقا - 00:03:00ضَ
ما عليه بين الخصمين اي بين المتناظرين في مسألة فيها قياس. الخصمان المقصود بهما المتناويران في فيها قياس. لماذا يشترط موافقة الخصم على حكم الاصل؟ لماذا يشترط ان يكون حكم الاصل متفقا عليه بين المتناظرين - 00:03:20ضَ
السبب في هذا ان الخصم قد يمنع الحكم فتحتاج انت الى ان تثبته فيكون انتقالك من مسألة الى مسألة اخرى. وينتشر الكلام ويفوت المقصود. فهذا الشرط المقصود به مصلحة المناظرة - 00:03:40ضَ
مثال ذلك ان يقول الحنبلي الحصاة التي رمي بها الجمار حصاة مستعملة فلا يصح الرمي بها كالماء المستعمل في طهارة واجبة. يقول لا يصح الرمي بها كالماء المستعمل في طهارة واجبة. فيقول المالكي انا لا اسلم حكم الاصل. وهو ان الماء المستعمل في واجبة لا يحصل التطهر به. بل يحصل اه - 00:04:00ضَ
التطهر به. يحصل به عندي. مثال اخر ان يقول المالكي يجب دلك اليدين في الوضوء قياسا على الوجه. فيقول حنبلي والجمهور يقولون نحن لا نسلم حكم الاصل. لا نسلم انه يجب الدلك - 00:04:30ضَ
اه عند غسل الوجه. طبعا هذا محله المناظرة. فالحنبلي له ان يقول ما سبق في حال تقليد الحكم. يقول مثلا هذه حصاة آآ هذه الحصاة التي رمي بها الجمار حصاة مستعملة فلا يصح الرمي بها كالمال المستعمل في طهارة واجبة في - 00:04:50ضَ
غير المناظرة يجوز هذا له ان يقول ذلك في حال تقرير الحكم. ايضا له ان يقول يجب دلك اليدين في الوضوء قياسا على الوجه لانه يجب عنده الوجه في الوضوء. حال تقرير الحكم لا مانع من ذلك. قال وشرط حكم الاصلي - 00:05:10ضَ
ان يتفقا عليه مع خصم به او مطلقا او مطلقا يعني قيل انه لابد ان يكون حكم الاصل متفق عليه مطلقا اي متفق عليه بين جميع الامة. ليس بين الخصمين فقط بل اه بين الامة كلها - 00:05:30ضَ
حتى لا يتأتى المنع بوجه. والصحيح الذي عليه الجمهور انه لا يشترط ذلك. لحصول المقصود باتفاق خصمي فقط البحث بين خصمين. البحث لا يلوهما. لماذا يشترط اتفاق الامة كلها؟ البحث بين خصمين في - 00:05:50ضَ
قال حكم البحثين خصمين فالشرط اتفاقهما على حكم. ثم هذا الشرط خاص بمسائل المناظرة. ليس شرطا في كل قياس كما سبق. قال في المراقي والوفق في الحكم خصمين شرط جواز القيس دون ميل. والوفق في الحكم لدى الخصمين لاحظت خصميه - 00:06:10ضَ
جميع الامة وقوله ايضا لدى خصمين يشعر بانه خاص بمسائل المناظرة ليس شرطا في كل قياس. شرط جواز جواز القيس دون ميل ثم قال رحمه الله لم ينتسخ. قد يمكن للشرع ما الثبوت عند شرعي؟ ذكر في - 00:06:40ضَ
ثلاثة شروط بحكم الاصل غير الشرط الذي ذكره في البيت السابق. لم ينتسخ يشترط في حكم الاصل ان يكون محكما. اي باقي الحكم غير منسوخ فاذا كان منسوخا لم يصح القياس عليه. مثلا قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة - 00:07:00ضَ
منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت الاية. هذا في الزانية. فلو قاس احد تانية على الزانية وقال الرجل اذا زنا يحبس في بيته. فهو قياس فاسد وغير صحيح. لماذا؟ لان حكم الاصل منسوخ - 00:07:23ضَ
قال قدمت المال الشرع يشاط في حكم الاصل ان يكون حكما شرعيا. المقصود هنا القياس الشرعي. فيشترط في حكم قصدي ان يكون حكما شرعيا اذا كان ملحق شرعيا. المقصود كما سبق القياس الشرعي لان المقياس يجري في غير الشرع ايضا. مقياس يجري في اللغة وفي غيرها من - 00:07:43ضَ
مع الثبوت عن دليل شرعي اشتراط في حكم الاصل ان يكون ثابتا بدليل شرعي ككتاب او سنة او اجماع ثم قال رحمه الله اجلاه وفي بعض النسخ اعلاه ما المسكوت عنه حل - 00:08:03ضَ
مثلا لمنطوق به او اعلى كالعبد والامة في الاعتاق والضرب والتأفيف في الالحاق. يقول ان اظهر انواع القياس واعلاها واقواها هو ما كان مسكوت عنه فيه مساويا للمنطوق به في الحكم او اولى منه. وهو المسمى بمفهوم الموافقة. ويسمى ايضا - 00:08:23ضَ
الحاق بنفي الفارق سيأتي قريبا للبحث فيه هل هو من دلالة اللفظ او من دلالة القياس؟ يعني هي الدلالة نصية او قياسية سيذكرها الناظمون قريبا ان شاء الله. مثال ما كان المسكوت عنه فيه مساويا في الحكم المطلوب - 00:08:43ضَ
الحاق الامة بالعبد في سراية العتق توصي عليه في قوله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمان الاب قوم عليه قيمة عدل - 00:09:03ضَ
فاعطى شركائه حصصهم واعتق عليه العبد. والا فقد عتق منه ما عتق. فالحاق الامة بالعبد في سراية العتق هذا مثال على ما كان مسكوت عنه فيهم ساويا في الحكم للمنطوق به. وايضا الحاق - 00:09:23ضَ
اغراق مال اليتيم واحراقه باكله في الحرمة الاكل المنصوص عليه في قوله تعالى ان الذين يأكلون ويتامى ظلما. وايضا الحاق صب البول في الماء بالبول فيه. المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم - 00:09:43ضَ
في الماء الدائم وقد يكون المسكوت عنه اولى مثاله الحاق الضرب بالتأفيف في الحرمة في قوله تعالى فتقل لهما اف وتنهرهما وايضا الحاق واربعة من العدول بالعدلين في قبول الشهادة واشهدوا ذوي عدل منكم. هذا اولى - 00:10:03ضَ
وايضا الحاق مثقال الجبال بمثقال ذرة في المؤاخذة في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة قال كالعبد والامة في الاعتاق. هذا مساو او اولوي - 00:10:33ضَ
هذا مساوي. احسنت. والضرب والتفيف ابن الحاق هذا اولوية. احسنت. ثم قال وفي النصوص جلهم قد جعله. جمهور الاصوليين جعلوا مفهوم الموافقة المساوي والاولوي من باب دلالة اللفظ. فالدلالة عندهم نصية. لانه لا يحتاج الى بحث واستنباط للعلم - 00:10:52ضَ
فيكفي فيه نفي الفارق المؤثر المؤثر من غاية عرض للعلة. فانت فانت مثلا آآ تقول في الناس السابق والضبية تاهي للحاقي. تقول لا فرق بين الضرب والتأثيث في التحريم. ويكفي هذا. من غير تعرض من علة. ولا تحتاج الى ان - 00:11:22ضَ
انما حرم الشرع التأليف بعلة. وهي بالاستنباط الاذى. ثم بحثنا ونظرنا وتأملنا فوجدنا ان الاذية موجودة في الضرب بل هي اقوى. اذا لا بد من تسوية الضرب بالتأفيف في الحكم. هذا كله لا حدث اليه - 00:11:42ضَ
يكفي ان تقول لا فرق بين الضرب والتفيف في التحريم. ويكفي. قال انكر القياسي من امله عمل به منكر القياس. الظاهرين آآ عملوا به لانهم جعلوه من دلالة اللفظ. فلم يجعلوه من دات القياس. الدالة لم يدلوها قياسية بل - 00:12:02ضَ
الوها نصية. ومن جعل ذاته قياسية فقد سماه بالقياس مع نفي الفارق وهو عنده اقوى انواع القياس. وهذا قوله ومن الى القياس قد ازاه قياس لا فارق قد سماه ثم قال رحمه الله ثم يلي اي بعد القياس به في الفارق في القوة ثم يلي ذو علة - 00:12:22ضَ
والذي من وصفه الجامعي حكمه احتذي. بعد القياس باخي الفارق في القوة قياس العلة. وهو ما جمع فيه بين الفرع والاصل بالعلة نفسها كما قال هو الذي يوصف الجامع حكمه احتذي اي ثبت فيه حكم الفظع من الوصف الجامع بينه وبين الاصل. مثاله قياس النبي - 00:12:52ضَ
عسكري الخمري في التحريم بجمع الاسكار الذي هو العلة. وقياس الارز البري في جرايا الربا بجامع الاقتياث ادخار الذي هو العلة عند المالكية. وقد ذكر له الناظم مثالين. قال كمنع بيع الخمر للتحريم حملا على - 00:13:12ضَ
الرمي الشحوم قياس حمري على الشحوم المحررة في تحريم البيع بجامع تحريم الانتفاع بكل منهم الذي هو علة ماء البيع. هذا تقرير ما ذكره الناظم. قال ومنع غضبان من القضاء قيس عليه كثرة - 00:13:32ضَ
والجوع مع افراطه والعطش وكل مع النظر يشوش. المثال الاخر الذي ذكره الناظم القاضي من القضاء حان كثرة الاعياء والجوع المفرط والعطش المفرط وكل ما يمنع من النظر في القضية. قياسا على الغضب الشديد الوارد في حديث لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان - 00:13:52ضَ
بجامع تشويش الفكر الذي هو الحكم كما قال وكل ما عن نظر يشوش وان كان صاحب القاموس ادعوا التشويش من اللحن ويقول الصابر ان يقال التهويش بالهاء. ونزع في ذلك ثم قال ولا يقاس كافي - 00:14:22ضَ
بان فعلا للابتلاء يقول ان اليسير من التعب والجوع والعطش اليسير من ذلك لا يمنع وقد استدل الناظم على ذلك بما تقرر في علم الصرف من ان وزن فعلان يأتي للبنات على الامتناع. غضبان في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم احد بين اثنين فهو غضبان على وزن فعلان. وفعلان يأتي - 00:14:42ضَ
ثلاثة امثلة فيكون معناه لا يحكم احد بين اثنين وهو ممتلئ غضبا. فلا يصح اذا ان يقاس عليه اليسير من التعب ويسير من الجوع ويسير من العطش الذي لا يمنع من استفاء النظر واستنباط جميل. يدل على ارتباط العلوم. وتداخل وسائلها. كما قال الناظم فان انواع العلوم - 00:15:12ضَ
وبعضها بشرط بعض مرتبط. ثم قال ابن عاصم رحمه الله وهو في الحجة دون بأس عند جميع مثبتي القياس يقول ان قياس العلة لا خلاف بين مثبتي القياس في حجيته - 00:15:32ضَ
قال وبعده المنسوب للمناسبة وسوف يستوفى بحيث نسبه. يقول بعد قياس العلة قياس مناسبة وهو مبني على تحصيل مصلحة او دفع مفسدة. ووعد الناظم رحمه الله ان يستوفي الكلام عنه في محله مناسب. وسوف يستوفى - 00:15:52ضَ
بحيث ناسب في محله المناسب له. وذلك بالكلام عن مسالك العلة. وهو الفصل الذي سنبدأ به المجلس القادم ان شاء الله. وسيأتي ان شاء الله المناسبة مسلك من مسالك العلة. ثم قال ثم يليهما قياس الشبه. ومالك كغيره قال به - 00:16:12ضَ
يقول بعد قياس العلة وقياس المناسبة في القوة قياس الشبه. وقد قال به مالك كغيره من العلماء لانه يثير ظنا غالبا الحكم لماذا قالوا به؟ لانه يثير ظنا غالبا بثبوت الحكم. ثم عرفه بقوله وهو الذي يكون فيه وصفه ليس - 00:16:32ضَ
قمة بان ضعفه. يقول قياس الشبه هو القياس الذي يكون وصف الجامع فيه ليس بعلة. بل يستلزم العلة العلة المناسبة للحكم. فما نظافه؟ فلذلك لكونه يعتمد على وصف ليس بعلة. بان ضعفه. اي بان ضعفه عن - 00:16:52ضَ
قس العلة وقياس المناسبة. ومكة الناظم بقياس الارز مثلا على البر في لمجرد الاشتراك في وصف ليس بعلة. وساعة عند الاصوليين تقسيم القياس الذي ليس الحاقا بنفي الفارق اي القياس الذي يكون بجامع ساء تقسيمه الى ثلاثة اقسام هذه الثلاثة - 00:17:12ضَ
والقياس فيها بجامع. الاول قياس العلة. وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع بالعلة نفسها. وسبقت انفيته. والثاني الدلالة وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة لا بالعلة نفسها. كقياس النبيل على الخمر بجامع - 00:17:42ضَ
الكريهة والشدة الدالة على الاسكار. لو قلت يقاس النبي ذو مسكر وعلى الخالي بجامع الاسكار في الحرمة بجمع الاسكار لكان من قياس العلة الذي قال به جميع مثبتي القياس كما ذكر الناظم قبل ابياته. واذا قلت يقاس النبيذ المسكر الخمري - 00:18:02ضَ
التحريم بجامع الرائحة الكريهة والشدة وهذه الرائحة الكريهة والشدة هي دليل الاسكار. فليست هي العلة لكنها دالة العلة فهذا من قياس الدلالة. والثالث قياس الشبه. وقد اختلف في تفسيره. ومما يطلق عليه اسم - 00:18:22ضَ
ان يتردد الفرع بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها به. ان يتردد الفرق بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها به كالاب هل يملك بالتمليك؟ وهل اذا قتل فيه الدية او القيمة؟ هو متردد بين اصلين مختلفي الحكم. الاصل - 00:18:42ضَ
والحر وشبهه بالحر هو من جهة انه مكلف العبد مكلف يثاب ويعاقب وتلزمه اوامر الشريعة ونواهيه انتهت الجملة والاصل الاخر المال. فالعبد يشبه المال من جهة انه يباع. ويوهب الاكثرون على ان شبهه بالمال اكثر من شبهه بالحب. فيعطى حكمه. وكذلك مثلا الاصوات البشرية - 00:19:02ضَ
التي تدخل في الحاسب وتعدل فتنتج اصوات تشبه اصوات المعازف. هل تلحق بصوت الادمي سيكون حكمها الحل. او تلحق بصوت المعازف. فيكون حكمها الحرمة. اذا كانت اكثر شبها بصوت واحدثت الطرب الذي تحدثه المعازف فانها تلحق بالمعازف في الحكم وهو التحريم من باب قياس الشبه - 00:19:32ضَ
ويطلق قياس شبهي ايضا على ما جمع فيه بين الفرع والاصل بالوصف المستلزم بالوصف المناسب للحكم ليس بالوصف المناسب للحكم لا بل بالوصف المستلزم بالوصف المناسب للحكم. فهو في الحقيقة بين الوصف المناسب والوصف التردي - 00:20:02ضَ
الاسر المناسب مثل الاسكار في تعليم الخمر. هذا وصف مناسب. الوصف الطبي مثل الطول والقصر. فانهما وصفان غير مناسبين اه لم يعهد من الشارع الالتفات اليهما في الاحكام. الحكم كذا لانه طويل او لانه قصير. لم يعد من الشارع الالتفات اليهما في الاحكام - 00:20:22ضَ
فهو الحاق بغلبة الشبه. بين المناسب والتطبيق. مثاله قياس مسح الرأس على مسح الخف في عدم تكرار المسح. بجامع المسح في كل منهما. وقياس ازالة النجاسة الحدث في تعين ما. بجامع الطهارة. سمي بقياس الشبه كما سبق لانه يشبه يشبه الوصف - 00:20:42ضَ
ويشبه الوصفة الطربية من وجه اخر. هذا اخره. والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:21:12ضَ