شرح مرتقى الوصول

شرح مرتقى الوصول (٧٤) - محمد بن سعيد ابن طوق المري

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما المقصود بقوادح القياس؟ النور الذي تقدح في الاستدلال به؟ سم حسن في الاستدلال به - 00:00:00ضَ

نبطله ونرسله قال الناظم في قوادح القياس منها اذا ما خالف الاجماع من القوادح فساد الاعتبار. ما المقصود به احسن الله اليكم شيخنا. عليكم احسن الله. هو القياس المخالف للاجماع او النص. احسنت. بعيد. نعم - 00:00:18ضَ

ما مثاله؟ لا تسر الابل والغنم. نعم. احسنت. اه النص على انه يردها وصاع من قبل. نعم نعم مخالفة للحنفية قالوا بالقياس انه يرد قيمة المثل؟ يبدو المثل يعني اللبن نعم - 00:00:43ضَ

مخالف نعم بارك الله فيكم. طيب لو خرج القياس عموما من الكتاب او السنة هل يكون مقياس فاسد الاعتبار اه لا يكون شيخنا؟ ما وجه ذلك تكون تخصيصا؟ نعم احسنت احسنت الجمهور على ان من الكتاب والسنة يخصص بالقياس وهو مذهب - 00:01:04ضَ

اربعة اه لا يكون فاسدا لانه يخصص الامور بالقياس نعم. نسمع الابيات احسن الله اليك يا شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا - 00:01:35ضَ

اخي ووالديه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ذكر الاستصلاح. وان للمصلحة المشهورة لاضربن ثلاثة محصورة. ما جنسه شرعا به مطالبة فذلك القياس ذو المناسبة. واصله - 00:01:59ضَ

تحصيل قص الشارع في دفع فاسد وجلب نافع. كجعل كل مذهب للعقل كالخمر في امتناعه للاكل تاني ملغا عند كل ذي نظر لكونه في الشر غير معتبر. لكونه في الشر كوني. لكونه في الشرع غير معتبر - 00:02:19ضَ

قال مالك الرقاب تكفيره بالصوم للعقاب او او ان يقال حامل الاثقال يأخذ للفطر كذي الترحال. ومطرف في حالة الاسفار يمنع من قصر ومن افطار. فكل ذا لم يعتبر في الشرع - 00:02:39ضَ

فهو حال جميعه بالمنع وثالث ما ليس بالشرع اتضح بانه معتبر او مقترح. ولا يسمى عندهم المرسلي وكم له كمالك من معمل. وفي الضروريات للغزال امر اعتباره في الاستعمال. مشترطا - 00:02:59ضَ

مشترطا مع ذاك في القضية قرودها قطعية كلية. نعم مشترطا مع ذاك في القضية ورودها قطعية كليا. بارك الله فيك لما فرغ رحمه الله من الذكر القياسي ولواحقه ذكر الاستصلاح الاستصلاح من الادلة المختلفة فيها - 00:03:19ضَ

والاستصلاح في اللغة طلب الصلاح وهو في اصطلاح الاصوليين الاخذ بالمصلحة المرسلة والمصلحة في المنفعة وزنا ومعنى والمرسلات المطلقة بمعنى انه لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا الغاء لان المصالح ثلاثة اقسام وقبل - 00:03:46ضَ

ذكر هذه الاقسام ينبغي ان يعلم ان الوصف من حيثه اما ان لا يكون في اناطة الحكم به مصلحة فهذا هو الوصف الطبي. كالطول والقصر الطبي لا يعلل به الحكم - 00:04:09ضَ

واما ان يكون في اناطة الحكم به مصلحة فهو الوصف المناسب وهذا الوصف المناسب على ثلاثة اقسام القسم الاول ما شهد الشرع باعتباره والثاني ما شهد الشرع بالغائه والثالث ما لم يرد فيه دليل خاص باعتبار ولا الغاء. وهذه هي المصلحة المرسلة - 00:04:29ضَ

يقال فيها المرسل يقال باستصلاح وقول مصلحة مرسلة ويقال المرسل ويقال الاستصلاح وسيذكر الناظم هذه الاقسام الثلاثة في الابيات قال رحمه الله وان للمصلحة المشهورة اي المعروف بين الناس كونها مصلحة - 00:04:53ضَ

لاضربن اي انواعا ثلاثة محصورة هي ثالث سابقة ما ما شهد الشرع باعتباره وما شهد الشرع بالغائه وما لم يرد فيه دين خاص باعتبار ولا الغاء وسنفصل ذلك في الابيات التالية. قال ما جنسه شرعا به مطالبة - 00:05:14ضَ

كذلك القياس ذو المناسبة. هذا النوع الاول ومصلحة التي طلبها الشرع بالنص على اعتبارها وتسمى قياس المناسبة. لذا ذكرها بعض الاصوليين في باب القياس. عند الحديث عن الوصف المناسب وهذه المصلحة - 00:05:34ضَ

لا خلاف في اعتبارها المصلحة التي طلبها الشرع بالنص على اعتبارها لا خلاف في صحتها لان الشرع شهد لها باعتبار دليل معين من نص او اجماع او قياس كالاستدلال على اعطاء الذكر مثل حظ الانثيين - 00:05:52ضَ

في الميراث لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وكدلالة قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. على وجوب اعتزال النساء حال النفاس - 00:06:10ضَ

قياسا على وجوب اعتزاله في الحيض. فهذه مصلحة معتبرة دل عليها الشرع لا خلاف في صحتها قد واصله تحصين قصد الشارع في دفع فاسد وجلب نافع. واصله اي الاصل في قياس المناسبة - 00:06:25ضَ

تحصين قصد الشارع في دفع فاسد وجلب نافع. فقياس المناسبة همي على تحصيل مقاصد الشرع من جلب المصالح ودافع المفاسد فجميع فجميع الشرائع ترجع الى جلب مصالح قال كجاء لكل مذهب للعقل كالخمر في امتناعه للاكل. مثل الناظم هذا النوع بالحاق - 00:06:43ضَ

كل ما يذهب العقل بالخمر في التحريم لتحسين مصلحة حفظ العقل ففي تحريم مذهب العقل مصلحة معتبرة شهد الشرع باعتبارها ثم لما فرغ من ذكر المصلحة المعتبرة انتقل الى مقابلها وهي المصلحة الملغاة - 00:07:09ضَ

والثاني ملغا عند كل ذي نظر لكونه في الشرع غير معتبر. القسم الثاني المصلحة الملغاة. وهذه وان سميت مصلحة الا ان الشارع وهو اعلم الغ اعتبارها ولم يعتد بها والقسم الثاني لا خلاف بين اهل العلم في انه لا يجوز ان تبنى الاحكام عليه - 00:07:31ضَ

كي يقال مالك الرقابي تكفيره بالصوم للعقاب بفتيا يحيى ابن يحيى الليثي للملك عبدالرحمن الحكم الاموي حين جامع جارية في نهار رمضان امره بصيام شهرين متتابعين فسكت حاضره ثم سألوا يحيى بعد ذلك لما لم تخيره في احد الثلاثة المذهب عند المالكية - 00:07:56ضَ

في هذه المسألة انه مخير بين ان يعتق رقبة او يصوم شهرين والتابعين او يطعم ستين سكينا فقال لو خيرته وطئ كل يوم واعتق هو امره بصيام شهرين والتابعين لانه يسهل عليه عتق الرقبة - 00:08:29ضَ

ويسهل عليه الاطعام لكثرة ما له فالزمه بالصيام ليحصل الزجر الذي هو هو المقصود من الكفارات هذا وان كان مصلحة الا انه ملغا غير معتبر لانه تغيير للشرع بالرأي وهو غير جائز - 00:08:50ضَ

اذا كفارته عند المالكية على التخيير وعند الجمهور يجب فيها تقديم العتق على من قدر عليه ثم بعد ذلك الصيام ثم بعد ذلك الاطعام لا فرق في ذلك بين ملك وغيره - 00:09:10ضَ

هذا مثال المصلحة الملغاة وان كان تأول بعضهم انه لما افتى يحيى بذلك رأى الامير فقيرا ما بيده انما هو للمسلمين قال ابن الخطاب في مواهب الجليل رحمه الله او ان يقال حامل الاثقال - 00:09:26ضَ

يأخذ بالفطر ففي الترحال هذا مثال ثان وهو ان يقال ان حامل الاثقال وهو مقيم غير مسافر يجوز له الفطر في رمضان قياسا على ذي الترحال الذي هو المسافر دافعين مشقة - 00:09:49ضَ

والنص قد خص الرخصة بالمسافر فقياس حامل الاثقال على المسافر في جواز الفطر وان ظهرت فيه مناسبة الا انها مناسبة ملغاة شرعا ومترف في حالة الاسفل يمنع من قصده ومن افطاره. هذا مثال ثالث - 00:10:05ضَ

وهو ان يقال ان المترف الغني الذي لا تحصل له المشقة في السفر لا يجوز له لا يجوز له القصر ولا الفطر لماذا لعدم المشقة مع ان النص اجاز القصر - 00:10:27ضَ

والفطرة في رمضان لكل مسافر الا ان المصلحة هنا متوهمة تقتضي اشتغاله بالعبادة لعلينا شقة فيتم الصلاة ولا يقصر ويصوم رمظان ولا يفطر وهذه المصلحة ملغاة قد الغاها الشرع هذا - 00:10:46ضَ

ما لو قال قائل تحرم زراعة العنب لمصلحة منع عصره واتخاذه خمرا وهذه مصلحة ام الله ولو قال قائل تجوز التجارة بالخمر قصدا لما فيها من المنافع هذه مصلحة ملغاة - 00:11:12ضَ

وقال قائل يسوى بين الذكر والانثى في الميراث في توهم المصلحة في ذلك بحادث الانثى وتساويهما في القرابة هذا كله باطل. نداء الشرع على بطلانه بالنص والاجماع اذا قال الناظم فكل ذا لم يعتبر في الشرع - 00:11:35ضَ

فهو حارم جميعه بالمنع ثم انتقل الى القسم الثالث تقال وثالث ما ليس بالشرع بانه معتبر او مطرح. فلا يسمى عندهم بالمرسل وكم له كمالك من معمر. الثالث ما سكت عنه الشرع - 00:11:56ضَ

فلم يرد فيه دين خاص باعتبارهم وراء الغاء فهو وصف مشتمل على مصلحة وهذي المصلحة لم يرد فيها دليل خاص من الشرع باعتبارها ولا الغاءها وهو حجة عند المالكية والدليل على - 00:12:15ضَ

حجية الاستصلاح المصلحة المرسلة عمل الصحابة رضي الله عنهم فانهم بنوا اجتهادهم على رعاية المصلحة في مسائل وبناؤهم الاحكام عليها من غير نكير دليل على حديتها لذا قال في المواقي والوصف حيث الاعتبار يدهن. هذا القسم الثالث القسم الاول هو الوصف الذي شهد الشرع باعتباره. والثاني - 00:12:33ضَ

الذي شهد الشرع بالغائه. الثالث هو الذي لم يشهد له دين خاص باعتبار ولا الغاء. قال والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل هو المرسل. يعني يسمى الاستصلاح ويسمى المرسل ويسمى ايضا المصلحة المرسلة - 00:13:03ضَ

قال نقبله لعمل الصحابة النقط للمصحف والكتابة تونية الصديق للفاروق رضي الله عنهما وهدمج دار مسجد للضيق ومن السكة العمولات تجديد النداء اذان عثمان رضي الله عنه للجمعة قبل وقتها. والسجن تدوين الدواوين بدا. دواوين الجند - 00:13:20ضَ

فهذا كله من الاستصلاح فعمل الصحابي بهذا دليل على حجيتها ومن مكنتها المعاصرة نزع الملكيات للصالح العام وكذلك تنظيم المرور قال الناظم رحمه الله وكم له كمالك من معمر عامة العلماء يحتجون بمصلحة المرسلة. وان قرر كثير منهم في اصوله انها ليست حجة - 00:13:46ضَ

قال القرافي رحمه الله ومشهور اختصاص المالكية بها وليس كذلك. فان العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة. ولا معنى لمصلحة لذلك ذكر الناظم رحمه الله في منظومة اخرى ما هي - 00:14:10ضَ

بعد ذكره ان عرف بالاستصلاح وسد الذرائع وهي ابواب يقال ان مالكية تنفردوا بالعمل بها قال وقول من يقول ان مالك له انفراد باعتبار ذلك ليس على التحقيق بل هو اعتبر اكثر من سواه ذاك فاشتهر - 00:14:31ضَ

وقول من يقول ان مالك له انفراد باعتبار ذلك ليس على التحقيق. بل هو اعتبر اكثر من سواه ذاك ثم قال رحمه الله وفي الضروريات الغزالي يرى اعتباره في الاستعمال مشترطا مع ذاك في القضية مدها قطعية كلية. ذكر الناظم رحمه الله في هذين - 00:14:52ضَ

مذهب الغزالي في المصلحة المرسلة وسبق الكلام عن ضبط اسمه وتشديد الزاي وانه يراها معتبرة بثلاث شروط الشرط الاول عنده ان تكون المصلحة ضرورية فان كانت المصلحة حاجية او تحسينية فلا تراعى - 00:15:20ضَ

لكن مذهب المالكية ان المصلحة المرسلة تراءى في الحاجيات كما تراعى في الضروريات كما قال الله علماء المذهب فان الاوفياء السابقة التي اعتبر فيها الصحابة المصلحة المرسلة منها ما هو ضروري. ومنها ما هو حاجي. مثلا كتابة اسماء الجند في الديوان. هذا - 00:15:42ضَ

من حاجيات ليس من ضروريات الشوط الثاني عنده ان تكون المصلحة قطعية اي يقطع فيها بحصول المصلحة كي تحصل المصلحة قطعا لا ظن اذا كان حصول المصحف ظنيا لم تعتبر - 00:16:03ضَ

الشرط الثالث ان تكون كلية اي ان تكون عامة تعم الجميع فلا تخص بعض الافراد دون بعض ومثل ذلك لمسألة التترس وهي يتكرس الكفار في جماعة من المسلمين فلو وما هم المسلمون لقتلوا الترس وهم مسلمون - 00:16:21ضَ

تترسوا بجماعة من المسلمين رمى المسلمون الكفار لاصابوا الترس الذين هم مسلمون ولو تركوهم لاستأصلوا المسلمين واستولوا على دار الاسلام ثم قتلوا الاسرى الذين تتجرسوا بهم لكن لو تدرس اهل قلعة بالمسلمين - 00:16:44ضَ

نوتتين الرسائل اهل قلعة بمسلمين فانه لا يجوز قتل الترس بل تترك تلك القلعة ولا يلزم فتحها عند المالكية اوسع من هذا الذي قرره الغزالي والمصلحة بهذه القيود التي ذكرها الغزالي لا ينبغي ان اختلف في العمل بها - 00:17:08ضَ

الغزالي ضيق باب المصحة المرسلة ومن لم يقل بالمصلحة المرسلة من الاصوليين ورآها ليست حجة يقول ان القول بمصلحة مرسلة فتح للباب ليقول من شاء ما شاء واجاب عن ذلك المالكية ومن قال بها باننا ما قلنا بها الا لان علومات الشريعة ومقاصدها دلت عليها - 00:17:32ضَ

ولان الصحابة قد عملوا بها. فنحن لهم في ذلك تبع قالوا وما خشيتموه من فتح الباب اذا قيل ان صحت المرسلة فيقول في الدين من شاء ما شاء مدفوع باننا ما قلنا بها الا بضوافر - 00:17:59ضَ

جعلنا هذه الضوابط شرطا للمصلحة المرسلة بان تكون ملائمة لمقاصد الشريعة لا تخالفوا اصلا من اصول الشريعة ولا تنافي دليلا من ادلة احكامه وان يكون في الاخذ بها حفظ لضروري - 00:18:15ضَ

او رفع حرج فاشتراط هذا يجعل الاخذ من نصائح المسائل صحيحة. لا يخضع للاهواء او الشهوات في سن وصالح هذا اخره والله تعالى اعلم شيخنا. نعم شيخنا السلام عليكم في مسألة نعم. ما الفرق بين الصورتين وهي الاولى والثانية؟ السورة الاولى الكفار - 00:18:34ضَ

تترسوا واتقوا لمسلمين اسرى وهذا قتال بين المسلمين والكفار فهنا اذا تكرس الكفار بالمسلمين فانه يقاتلون يقاتلون وحدهم دون المسلمين لكن اذا خيف على اكثر مسلمين فحينئذ يجوز قتال الجميع - 00:19:02ضَ

وتسقط حرمة من تترس به تغريبا للمصلحة العامة. لانهم لو تركوا لقتلوا المسلمين قتلوا عدوهم واستولوا على الاسلام ثم سيقتلون هؤلاء الاسرى هذه المسألة الاولى فهنا قتال بين المسلمين والكفار. واذا - 00:19:24ضَ

تركوا فانهم سيقتلون المسلمين المسألة الثانية الكفار داخل قلعة واذا قاتلناهم تدرسوا المسلمين ولا يلزم قتالهم ويتركون السلام عليكم جزاك الله خير. بارك الله فيكم. حفظكم الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:19:46ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله - 00:20:12ضَ