شرح مرتقى الوصول

شرح مرتقى الوصول (٧٨) - محمد بن سعيد ابن طوق المري

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاختلف العلماء الاستحسان بين منكر له وقائم بحجيته من انكر الاستحسان بما فسره الحكم بلا دليلنا. نعم احسنت. احسنت - 00:00:00ضَ

بما فسره باقوى الدليلين. احسنت. احسنت ما دليل اعتبار العرف والعمل به لو ذكرت عليه قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. احسنت. ها الناظم هو قضاهما معا متبوع في غير ما خالفه المشروع - 00:00:33ضَ

اما الشرط الذي ذكره الناظم في هذا البيت باعتبار العرف امر الله عز وجل. نعم. احسنت. احسنت. الا يخالف العنف نعم. فشرط وانتباه الارظ عدم مخالفته للشرع نعم من يحب ان يقرأ - 00:01:02ضَ

نفرشها. تفضل شيخنا نعم قال الناظم رحمه الله وعندهم سد الذريعة حتم في مثل الامتناع من سب الصنم. وبعضها لم يعتبر الحجر من افتراس الكرم خوف. وبعضها لم يعتبر وبعضها لم يعتبر في الحجر من افتراس الكرم خوف الخمر وقسمها الثالث عند مالكي يعتبر لديه في المسالك - 00:01:28ضَ

كمثل دعوة دم دون المال في رأيه والبيع للاجال. نعم وايضا شر من قبلنا من قبلنا وقيل فيه هل شرع من عنا مضى؟ شرع لنا في غيرنا الشرع اقتضى بالمنع والجواز والتفصيل بمنع غير - 00:02:06ضَ

بشرعة الخليل. بارك الله فيك هذا اي فصلان الاول من هنا في سد الذرائع. والذرائع جمع ذريعة والذريعة الى الشيء هي الوسيلة المؤدية اليه وغلب اطلاق سد الذرائع على المنع من الافعال التي ظاهرها الاباحة - 00:02:26ضَ

ويتوصل بها اذا في اي محظور طالب اطلاق سد الذرائع المنع من الافعال التي ظاهرها الاباحة ويتوصل بها الى فعل محظور. فمقصود بسد الذرايا سد الطرق مؤدية الفساد وقطع الاسباب الموصية اليه - 00:02:50ضَ

والادلة على اعتبار سد الذراع كثيرة منها قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم سبحانه سب الهة المشركين مع كون السب حمية لله واهانة لالهتهم. لكنه حرم لكونه ذريعة - 00:03:10ضَ

الى سب الله تعالى الله وهذا كت تصريحي بالمنع من الجائز الذي يكون سببا في فعل ما لا يجوز. وهذه حقيقة تسدد الذرائع من ادلة اعتبارها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا - 00:03:33ضَ

وقولوا انظرنا واسمعوا نهى سبحانه عن قول راعنا مع قصدهم بها الخير لان يكون قولهم هذا ذريعة الى التشبه باليهود في خطابهم فانهم كانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويغسلون بها السبع - 00:03:52ضَ

ولئلا يكون ذريعة ايضا الى ان يقوله الى ان يقودها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم تشبها بالمسلمين يقصدون بها غير ما ومن دلة اعتبار سد الذرائع قوله تعالى ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن - 00:04:10ضَ

منعنا من الضرب بدء رجل وان كان جائزا في نفسه لانه ساب اذا سمع الرجال صوت الخلخال سيثير ذلك دواعي الشهوة منهم اليهن وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في اعلان الموقعين - 00:04:29ضَ

تسعة وتسعين. دليلا على اعتبار سد الذرائع وذكر انه اقتصر على هذا العدد العدد اللي تسع مئة وتسعين موافقة لاسماء الله الحسنى التي ما احصاها دخل الجنة. والا في الادلة اكثر من ذلك - 00:04:50ضَ

وقد جعل الناظم رحمه الله جعل الذرائع ثلاثة اقسام القسم الاول هو المتفق على اعتباره اي الذي يجب سده اجماعا وذلك كسب الاصنام المؤدي الى سب الله تعالى. فيمنع من سب الاصنام لانه وسيلة الى سب الله تعالى الله - 00:05:06ضَ

وكحفر الابار في طريق المسلمين بانه وسيلة الى اهلاكهم. وكالقاء السموم في اطعمتهم لانه وسيلة ايضا الى اهلاكهم. هذا الذي قال فيه الناظم. وعندهم سد الذريعة في مثل الامتناع من سب الصنم - 00:05:27ضَ

القسم الثاني هو الذي يجب الغاء الذريعة فيه اجماعا وذلك كالمنع من زراعة العنب خشية استعمالها في صناعة الخمر فهذه الذريئة ملغى وكالمنع من المجاورة في البيوت خوف الوقوع في في الزنا - 00:05:45ضَ

هادي كذلك وكلمني من فدائي الاسارى من ايدي الكفار بشيء ينفعهم كمال او طعام او سلاح لا تقوى به شوكتهم حتى يقدروا على ان يقتلوا من المسلمين. قدر الاسر او اكثر - 00:06:09ضَ

فهي ذريعة ملغاة لا تسد لكون الفساد بدء بعيدا والمصلحة ارجح وهذا الذي قال فيه الناظم وبعضه لم يعتبر كالحجر من اغتراس الكرم خوف الخمر لو قال قائل بمنع زراعة العنب لانه يخشى من ان تستعمل في صناعة الخمر - 00:06:26ضَ

فهذا غير صحيح هذه بريئة يجب الغاؤها كما قال في المراقي انظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق في كل مشرق مغربي القسم الثالث مختلف فيه اعتبر فيه مالك سد الذريعة - 00:06:50ضَ

هذا الذي قال فيه الناظم وقسمها الثالث عند مالك معتبر لديه في مسالك ثم ذكر لي هذا القسم مثالين قال كمثل دعوة دي دون المال في رأيه والبيع للاجال. المثال الاول رد دعوة - 00:07:10ضَ

قدامي دون بينة ولم يوجه اليمين عن المدعى عليه فيها ففي الدعوة دعوة دم مثلا آآ دعي على رجل انه قتل رجلا اخر لم يد اليوم مالك اليمين على المدعى عليه في دعوى الدم - 00:07:25ضَ

لان لا يتطرق الناس الى تعنيت بعضهم بعضا من خلاف دعوى المال يتوجه اليمين عن مدعى عليه ولم يعتبر هذه الذريعة والمثال الاخر بيع الاجال الذي يسميه هو معروف بهذا الاسم عند المالكية - 00:07:45ضَ

ويسميه غيرهم بالعينة صورتها ان يبيع سلعة الى اجل ثم يشتريها باقل من الثمن الاول حال او مثلا يشتريها باكثر بابعد من الاجيل الاول هذا من بيوع الاداب بيدينا كل من البيعتين مثلا - 00:08:04ضَ

مثلا هو آآ باع سلعة الى اجل ثم اشتراها باقل منه حالا كل بيع من هاتين البيئتين بالنظر الى ذاتها جائزة لكن ذلك قد يكون ذريعة الى الربا نظرا الى ان السلعة الخارجة من اليد. العائدة اليها ملغاة - 00:08:31ضَ

اذا الغيت السلعة الخارجة ثمنيا العائدة اليها يؤول الامر الى دفع عين واخذ اكثر منه نسيئة وهذا ان يغلب النسيئة فهو ممنوع سدا بذريئة في الربا وقد نسب بعضهم القول بسد الذرائع - 00:08:53ضَ

الى مذهب الامام مالك وجعله مفرداته وليس كذلك ليس هو خاص بمذهب الامام مالك بل قال قال بسد الذرائع الامام مالك اكثر من غيره لذلك نسبت اليه. والا فاصل سد الذراء مجمع عليه - 00:09:16ضَ

وقد سبق ان الناظم في منظومته الاخرى ما هي بعد ذكره العرف والاستصلاح وسد الذرائع وهي ابواب يقال ان المالكية تنفرد بها قال وقول من يقول ان مالك لهم فرار باعتبار ذلك ليس على التحقيق بل هو اعتبر - 00:09:34ضَ

اكثر من سواه ذاك فاشتهر ثم انتقل الناظر رحمه الله الى ابحث شرع من قبلنا المراد بشرع من قبلنا الاحكام التي شرعها الله تعالى للامم السابقة هذه الاحكام هل هي شرع لنا - 00:09:57ضَ

او ليست شرعا لنا شر من قبلنا انواع لذلك لا بد من تحرير محل النزاع الخلاف هو فيما جاء في شرعنا انه شرع لمن قبلنا اذا الاحكام المأخوذة من الاسرائيليات - 00:10:19ضَ

ليست شرعا لنا بالاجماع. لذلك نهينا عن تصديقهم او تكذيبهم. قال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم قولوا امنا بالله وما انزل الينا الاية - 00:10:36ضَ

وهذا الذي ثبت في شرعنا انه شرع لمن قبلنا ثلاث انواع النوع الاول احكام سرعت للامم قبلنا وجاء في شرعنا ما يدل على انها ليست شرعا لنا النوع الاول ما جاء في شرعنا ما يدل على انها ليست شرعا لنا - 00:10:51ضَ

وذلك في التحية بالسجود وخروا له سجدا قد جاء في شرعنا ما يدل على انه ليس شرعا لنا. قال صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لاحد ان يسجد لاحد. ولو كان احد ينبغي ان يسجد لاحد لامرت - 00:11:10ضَ

المرأة ان تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه. ومن ذلك ايضا احلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي ولن تحل لاحد قبله هذا شرع ديما قبلنا. وجاء في شرعنا ما يدل على انه ليس شرعا لنا. قال احيطت لي الغنائم - 00:11:25ضَ

تحريم الغنائم على من قبلنا جاء في شأننا ما يدل على انه ليس شرعا لنا في قوله صلى الله عليه وسلم احبت في الغنائم هذا النوع الاول النوع الثاني ما جاء في شرعنا ما يدل على انه شرع لنا. هي احكام شرعت للام قبلنا. وجاء في شرعنا ما يدل على انها شرع لنا - 00:11:41ضَ

لذلك كالقصاص الله تعالى وكذبنا عليهم فيها اي في التوراة ان النفس بالنفس. وجاء في شرعنا ما يدل على انه شر لنا قال تعالى كتب عليكم القصاص في القدنى ومثله ايضا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون - 00:12:05ضَ

اذن هذان نوعان لا خلاف فيهما ما جاء في شرعنا ما يدل على انه ليس شرعا لنا فهذا ليس شرعا لنا. وما جاء في شرعنا ما يدل على انه شرع لنا فهذا شر لنا. محل النزاع - 00:12:26ضَ

هو في احكام ورد لها ذكر في الكتاب والسنة احكام شرعت للعلوم قبلنا. لكن لم يأتي في شرعنا ما يدل على انها شرع لنا او ليست بشرع لنا. هذا النوع هو محل الخلاف بين - 00:12:39ضَ

هل يعد هذا من ادلة التشريع او ليس منها لذلك يذكرونه في الادلة المختلفة فيها مذهب الجمهور انه شرع لنا واستدلوا بقوله تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتضى والهدى يعني النبي صلى الله عليه وسلم امر - 00:12:55ضَ

اقتدائي بعد ذكر المرسلين امر بالاقتداء بهم وهذا يفترض ان شرعهم شرع لنا والهدى ليس خاصا بالتوحيد بل يشمل الاحكام العملية وقد جاء في البخاري عن مجاهد انه قال سألت ابن عباس - 00:13:17ضَ

اه من اين سجدت يعني في صاد فقال اول ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان الى قوله تعالى اولئك الذين هدى الله فكان داود ممن امر نبيكم صلى الله عليه وسلم ان - 00:13:34ضَ

تقتدي به سددها داود عليه السلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين والذي اوحينا اليك ووصينا به ابراهيم وموسى وعيسى - 00:13:48ضَ

والدين يشمل العقيدة والاحكام العملية ليس هذا في خصوص التوحيد فحسب بيتبينو يشمل الامور العملية ايضا ويدل له ايضا قوله تعالى وخذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحنث وهذا في شريعة ايوب عليه السلام - 00:14:04ضَ

قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الاية على مسائل في الايمان وغيرها واخذوا بمقتضاها اه من يذكر مسألة فقهية استدل عليها بهذه الاية وخذ بيدك فاضرب به ولا تحنث. ان الاستهتار نعم - 00:14:26ضَ

لا يجوز ما مع الانفصال. احسنت. صحيح. الان يسدون بهذه الاية على عدم اجزاء قولي ان شاء الله بعد اليمين بإنفصال فلا تسقط الكفارة ولا يرتفع الحنف. لو كانت اه لو كان الاستفتاء ينفعه لقي له قل ان شاء الله - 00:14:46ضَ

يرتفع الحيض ويسقط الكفارة. نعم. قضى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع لما كسرت ثنية جارية فقظى بالقصاص في السن وقال كتاب الله القصاص وليس في كتاب الله تعالى السن بالسن الا ما حكى الله تعالى عن التوراة في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس - 00:15:09ضَ

والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن فقضاؤه صلى الله عليه وسلم بحكم التوراة دليل على ان شرع من قبلنا شرع لنا وهذا دليل ومثال ومثله ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم استدل على وجوب قضاء الصلاة المنسية عند تذكرها لقوله تعالى واقم الصلاة لذكري - 00:15:36ضَ

والخطاب فيها هو لموسى عليه السلام هذا مذهب الجمهور ان شرع من قبلنا شرع لنا ان لم يجد شرعنا بخلافه هذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة ان الشرع من قبلنا حجة الا اذا ورد شرعنا بخلافه - 00:16:00ضَ

والقول الاخر ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وقول الشافعية والسداد القائمون بانه ليس شرعا لنا لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فهذا يدل على اختصاص كل نبي بشريعة لا يشاركه فيها غيره - 00:16:20ضَ

لكن اجيب عن هذا بان هذا لا يمنع المشاركة فهو يعني ما ذكر في شرعنا انه شرع لمن قبلنا الا لنعتبر به ونعمل بما تضمنه من احكام واستدل ايضا بامكان النبي صلى الله عليه وسلم على عمر لما لما رأى معه التوراة امتهوكون فيها ابن الخطاب اي ام - 00:16:37ضَ

فيها انكر عليه اجيب بان الخلافة انما هو فيما جاء في شرعنا انه شر لما قبلنا وليس معنى هذا النظر في كتبهم المحرفة سبق ان خلاف انما هو فيما جاء في شرعنا انه شرع لمن قبلنا - 00:17:00ضَ

ومن جميع الاستدلال شرعا قبلنا سنباطو ما يشترط لخروج المرأة للعمل من قصة موسى مع المرأتين في قولهما لا نسقي حتى يصدر دعاء وابونا شيخ كبير لا نسقي حتى يصدر الرئاء - 00:17:18ضَ

هذا شرط عدم الاختلاط بالرجال وابونا شيخ كبير انا شرط وجود الحاجة وقد اشار الناظم الى قوله ثالث في المسألة قال وقيل فيها شرع من عنا مضى شرع لنا في غير ما الشر اقتضى بالمنع والجواز - 00:17:36ضَ

والتفصيل بمنع غير شرعة الخليل هذا قول ثالث. وهو ان شرع الخليل ابراهيم عليه السلام شر لنا بخلاف غيره من الرسل لقوله تعالى هنبتدي ملة ابراهيم وقوله تعالى ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي - 00:17:54ضَ

والذي عليه الجمهور كما سبق ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه والفقهاء يستدلون بقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير انا جوازي جعانة ويستدلون بقوله تعالى وكذبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس - 00:18:15ضَ

على ان الرجل يقتل في المرأة فالاستدلال بما هو من شر ما قبلنا شائع عند الفقهاء هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت - 00:18:33ضَ

استغفرك واتوب اليك - 00:18:55ضَ