Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هل يشترط في المجتهد البلوغ اه نعم شيخنا. نعم استاذ احسنت. وهل تشترط فيه العدالة - 00:00:00ضَ
احسنت. وهل يشترط ان يكون حافظا لجميع السنة لا. لا يشترط ذلك احسنت. بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا - 00:00:16ضَ
والديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال لعلوت ابن عاصم رحمه الله خصم في التصويب والتخطئة وفي الاصول واحد مصيب واثم سواه لا يصيب ومسقط التأثير مثل العنبري. ما قوله في ذاك بالمعتبر وفي - 00:00:42ضَ
فروعك الضروريات مجتهد فيها له افتيات. وانه لمخطئ اجماعا. مكفر اذ خالف الاجماع وبعض ما لم ندره ضرورة وهو من المسائل المشهورة قد اجمعوا عليه في الامصار خير البلاد والابطال - 00:01:02ضَ
السلام عليكم قد اجمعوا عليه في الاعصار في سائر البلاد فالمتصدي لاجتهاد مخطئ مفسق بمثله لا يعبأ وسائر الفروع وهي ما اختلف فيه والاجتهاد فيها قد الف. قيل مصيب الحق فيها واحد. وقيل بل كل مصيب واجد - 00:01:27ضَ
شافعي الخلف والنعماني ومالك يعزى له القولاني وباتفاق مخطئ لن يأثم ان يجتهد فان يقصر اثما وحيث فمن تصيب رأيا اعتمد فالحكم تابع لظن المجتهد. والعكس قيل لا دليل فيه. وقيل بل امارة تبديه. احسنتم بارك الله - 00:01:50ضَ
عقده الناظم في التصويب والتخطئة في الاجتهاد. هل كل مجتهد مصيب او الصواب في قول واحد وما عداه فهو خطأ وفي الاصول واحد مصيب واثم سواه لا يصيبه وفي الاصول اي اصول الدين مما يتعلق بامور العقيدة من اثبات وجود الله - 00:02:10ضَ
وبعثت الرسل وتصديقهم ونحو ذلك مما علم من الدين بالضرورة وفي الاصول واحد مصيب اتفاقا واثم سواه لا يصيبه وفي الاصول واحد مصيب. واتم سواه لا يصيب سواه مخطئ. فالحق فيها - 00:02:37ضَ
واحد لا يتعدد وما عداه قال ومسقط التأثيم مثل عنبري ما قوله في ذاك بالمعتبر؟ قال الانبري فهو عبيد الله بن الحسن الانبري ولي قضاء البصرة ان كل مجتهد مصيب. في الاصول والفروع - 00:03:02ضَ
وفسر قوله بان ما ادناه اليه اجتهاده هو المأمور به ولو كان اليهودية او النصرانية ويلزم من ذلك تصويب اهل ضالة من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم وفسر بان مراده انه لا يأثم - 00:03:26ضَ
وليس المعنى انه مطابق لاعتقاد الحق وهذا الذي حمل عليه الناظم قوله نسقط التأثيم حمله على انه لا يأثم وليس المعنى انه اذا اجتهد في الاصول فهداه اجتهاده الى مثلا آآ مذهب من مذاهب اهل الضلالة الى قول اليهود او - 00:03:49ضَ
فانه يكون مطابقا لاعتقاد الحق ليس هذا مراده وهذا الذي حمل عليه الناظم قوله تبعا لاصله. تقريب بن وصول بن جزيء وقد نقل الحافظ بن حجر رحمه الله في ترجمة الانبري من تهذيب التهذيب عن بعض العلماء انه رجع عن هذا القول لما تبين له الصواب ان العنبرية - 00:04:12ضَ
رجع عن هذا القول لما تبين له الصواب وهذا القول مروي ايضا عن الجاحظ وهو ابو عثمان عمرو بن بحر الشهير بجاحد كبير ائمة الادب ورئيس الفرقة الجاحظية من من المعتزلة - 00:04:37ضَ
وقد رد الناظم هذا القول فقالوا مسقط التأثيم مثل الانبري ما قوله في ذاك بالمعتبر قوله ليس بمعتبر فالصواب في اصول الدين في قول واحد. وما عداه فخطأ لان الحق واحد لا يتعدد - 00:04:55ضَ
ولا ريب في فساد القول بتصويب اهل الضلالة فقد ذم الله الكفار على معتقدهم وتوعدهم بالعقاب عليه ولو كانوا معذورين فيه لما كان الوعيد قال تعالى ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار - 00:05:14ضَ
وقال تعالى ويحسبون انهم على شيء ارى انهم هم كاذبون وقال ويحسبون انهم مهتدون في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وقد اجمعت الامة على ذم الكفار ومطالبتهم بترك اعتقاداتهم ووجوب اعتناقهم للاسلام وتصديقهم بالرسالة. قال تعالى - 00:05:32ضَ
غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. وهو في الاخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به - 00:05:55ضَ
الا كان من اصحاب النار وحمل بعض العلماء قولهما على المسائل اصولية المختلف فيها بين اهل القبلة. في المعتزلة وغيرهم من اهل البدع وتصويبهم تصويب هؤلاء يرد عليه ما نقل عن السلف من الانكار عليهم وتضليلهم - 00:06:10ضَ
فالشأن كما قال الناظم وفي الاصول واحد مصيب اتفاقا بينما يعتبر قولهم ثم انتقل الناظم الى الكلام عن الاجتهاد في الفروع. اي الاحكام العملية وجاء له على ثلاثة اضرب فالضرب الاول - 00:06:33ضَ
المعلوم يديني للضرورة قال وفي الفروع فالضروريات اي المسائل المعلومة من الدين بالضرورة كايجاب الصلاة والزكاة والصوم والحج وتحريم الخمر والربا والزنا مجتهد فيها له افتيات من اجتهد فيها فاداه اجتهاده الى خلاف ما علي من الدين بالضرورة له افتيات اي تعد على الشريعة. وانه - 00:06:52ضَ
ولمخطئ اجماعا مكفر ان خالف الاجماع في هنا تعديلية اي مكفر بانه خالف الاجماع والمقصود انه بعد اقامة الحجة عليه لانه قد يكون حديث عهد باسلام يعني مثلا قيل له - 00:07:23ضَ
اه صوم مثلا فقال لا يوجد شيء اسمه صيام. جحد الصوم بسبب جهلا منه لكونه حديث اهل الاسلام او مثلا بكونه نشأ ادارية بعيدة او وجد مانع من تكفيره كالاكراه ان من اكره وقلبه مطمئن بالايمان - 00:07:43ضَ
نضربو الأول ثم انتقل الى الضرب الثاني من الاجتهاد في الفروع وهو المسائل المشهورة المجمع عليها التي لم تبلغ ان تكون من المعلومة من الدين بالضرورة قال وبعض ما لم ندره ضرورة - 00:08:07ضَ
ليس معلوما من الدين بالضرورة وهو من المسائل المشهورة قد اجمعوا عليه في الاعصار في سائر البلاد والاقطار. وذلك كوجوب الصداق في النكاح هذا مجمع عليه لكنه لم لم يصل الى ان يكون مما علي من الدين من الضرورة - 00:08:24ضَ
وكتحريم مطلقة ثلاثا على زوجها الا بعد زوج قال فالمتصدي لاجتهاد نخطئ مفسق بمثله لا يعبأ المجتهد في هذا الضرب وهو مسائل المجمع عليها لكنها ليست من معدن الدين الضرورة فهو مخطئ فاسق لمخالفته - 00:08:44ضَ
والاجماع. فالمسائل المنصوص عليها في الكتاب والسنة والمسائل المجمع عليها ليست محلا للاجتهاد الناظم والاجتهاد انما يكون في كل ما دليله مظنون اما الذي فيه الدليل القاطع فهو كما جاء ولا منازعون - 00:09:07ضَ
ثم اشار الى الضرب الثالث وهو الاحكام العملية الاجتهادية المختلف فيها بين الفقهاء تقال وسائر الفروع اي باقي الفروع وهي ما اختلف في والاجتهاد فيها قد الفديد. الاجتهاد فيها. فهي محل للاجتهاد - 00:09:28ضَ
قيل مصيب الحق فيها واحد فيكون الصواب في قول واحد وما عداه خطأ لان الحق واحد لا يتعدد وهذا مذهب الجمهور ويطلق على اهل هذا المذهب المخطئة قيل مصيب الحق فيها واحد. وقيل بل كل مصيب واجد - 00:09:51ضَ
بل كل مجتهد مصيب للحق فكل من اداه اجتهاده الى ترجيح امر على اخر في المسائل لاجتهادية مختلفة بين الفقهاء فهو مصيب للحق هذا القول الآخر. ويطلق على اهل هذا المذهب المصوبة - 00:10:13ضَ
والقول الاول وهو ان الحق واحد لا يتعدد وما عداه خطأ هو الصواب وعليه جمهور اهل العلم ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ان الحق واحد؟ وانما اعداؤه خطأ - 00:10:34ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم احسنت. صحيح بارك الله فيكم. يدل لذلك حديث الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران - 00:10:50ضَ
واذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر آآ النبي صلى الله عليه وسلم جاء المجتهدين قسمين قسما مصيبا وقسما مخطئا ولو كان كل منهما مصيبا لم يكن بهذا التقسيم معنى وقد قال واذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اخطأ - 00:11:09ضَ
فهذا يدل على انه يوجد مصيب ومخطئ وانه ليس كل مجتهد مصيبا للحق ويدل ايضا ما في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه انه قال قال صلى الله عليه وسلم واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان - 00:11:28ضَ
انزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك. فانك لا تدري اتصيب حكم الله فيهم ام لا فدل على ان حكم الله متعين وان غيره لا يكون مصابا بل لا يكون الا خطأه - 00:11:46ضَ
ثم قال الناظم رحمه الله للشافعي الخلف والنعماني هذا بالنشر المرتب قال قيل نصيب الحق فيها واحد وقيل بل كل مصيبة للشافعي الاول والاول الشافعي يقول مصيب الحق فيها واحد فالحق واحد لا يتعدد - 00:12:06ضَ
قال للشافعي الخوف والنعماني ابو حنيفة النعمان الثاني للثاني. ابو حنيفة النعمان يقول بان كل مجتهد مصيب ومالك يؤزى له القولان عزي للامام مالك القولان ان الحق واحد لا يتعدد. وان كل مجتهد مصيب. لكن الارجح عنده ان يصيب واحد - 00:12:27ضَ
الارجح عن الامام مالك ان المصيبة واحدة وهو كما سبق قول جمهور اهل العلم فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول عند الحنفية على ان الحق واحد لا يتعدد وهو الصواب - 00:12:50ضَ
قال وباتفاق مخطئ لن يأثم ان يجتهد يعني ان النقطة ان المخطئ في المسائل الفقهية الظنية التي ليس فيها دين قاطع معذور في خطأه فلا اثم عليه اذا بذل وسعه في النظر ثم لم يصب الحق - 00:13:05ضَ
لسلامة نيته وقصده قل انه خطأ غير مقصود. وقد قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم وهو مأجور على اجتهاده في قوله صلى الله عليه وسلم واذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر. ومحل هذا - 00:13:25ضَ
اذا كان من اهل الاجتهاد اما اذا لم تكن له قدرة على استنباطي الاحكام من ادلتها. لعدم توفر شروط الاجتهاد السابقة فيه فهذا ليس له ان يقدم على الاجتهاد ولا يقال فيه انه مجتهد مخطئ - 00:13:44ضَ
قال فان يقصر اثما يقول اذا قصر في الاجتهاد ولن يبذل وسعه في تحصيل الحكم وطلب الصواب فان هذا المجتهد الذي قصر يأثم بتقصيره ثم قال وحيثما التصويب رأيا اعتمد - 00:14:03ضَ
فالحكم تابع لظن المجتهد وحيثما التصويب رأيا اعتمد. اذا اعتمد قول المصوبة وهو ان كل مجتهد مصيب فالحكم اي فهذا مبني على ان حكم الله تعالى في المسألة تابع لظن مجتهد وليس لله تعالى حكم معين في تلك المسألة - 00:14:24ضَ
يأتون الى رأي المصوب الذين يقولون ان كل مجتهد مصيب فان هذا مبني على ان الحكم تابع لظن المجتهد وليس لله تعالى هذا حكم معين في تلك المسألة والعكس اي قول المخطئة - 00:14:48ضَ
وهو ان المصيبة واحد وهو ذوي الجمهور والعكس قيل لا دليل فيه الحق واحد ولله تعالى حكم في المسألة ثابت قبل الاجتهاد. لكن ذلك الحكم لا امارة تدل عليه يستدل بها المجتهد - 00:15:05ضَ
فالحق على هذا القول الحق كدفين يعثر عليه المجتهد اتفاقا اي صدفة وقيل بل امارة تبديه. قيل بل جعل الله عليه الادلة والامارات ووقوف المجتهد على هذه الامارات يدله على حكم الله تعالى في المسألة - 00:15:24ضَ
وانا هذا فالصوب في الاقوال كالقبلة في الجهات نصر الله عليها الامارات وهذا القول هو الاصح وعليه اكثر المخطئة اذا هنا قولان المصوبة وقول المخطئة وسبق ان قول المخطئة الذين ان حكم الله تعالى واحد في المسألة هو الصواب وعليه الجمهور. ثم على قول مخطئة - 00:15:45ضَ
فهنا قولان قيل نادين فيه قيل ان حكم الله تعالى واحد لكن لا يوجد دليل يستدل به المشاهد عليه فاذا وصل الى هذا الحكم فقد وصل اليه اتفاقا دون قصد - 00:16:13ضَ
وصل اليه صدفة وقيل بالامراض تبديه وقيل بل قد نصب الله الامارات على القول الذي هو حكم الله تعالى في المسألة وهذا القول هو الاصح وعليه اكثر المخطئة اكثر من يقول ان حكم الله تعالى - 00:16:29ضَ
في مسألة معين يقول ان الله عز وجل قد جعل على حكمه ادلة وامارات يستدل بها المجتهد ويصل بها الى حكمه سبحانه وتعالى هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك - 00:16:46ضَ
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم حياك الله يا شيخنا. الله يحفظكم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله - 00:17:07ضَ