Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فتعارض حديثان احدهما ال قل عدد رواته. والاخر نازل كثر عدد رواته ايهما المرجح العالي او النازل؟ العالي شكرا - 00:00:00ضَ
احسنت لأنه اقرب الى الصحة وابعد من الخطأ لقلة عدد رواته. خبر في قصة مشهورة. واخر اولا تشتهر قصته تعارض ايهما المرجح تقدم مشهور يا شيخنا احسنت صحيح اذا قصة مشهورة - 00:00:30ضَ
يبعد الكذب فيها لانها معلومة عند الناس. نعم من يحب ان يقرأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا والمسلمين. قال الشيخ ابن عاصيا رحمه الله فصل في ترجيح وفي القياس يدخل الترجيح فما سوى ذا علة مرجوة - 00:00:50ضَ
روحوا. فما سوى لعلة مرجوح. ورجح القياس ذو المناسبة على الذي في لشبه قد ناسبه. ورجح الاجلى على سواه عند الذي بذاك قد دعاه. وفي قياس علة ترجيح كوني هالنص بها صريح او كونها متفقا عليها او قل او قل خلف عندهم لديها - 00:01:30ضَ
او ان ترى فروعها فروعها قد عمتي او كونها الاوصاب فيها قلتي او كونها اعم او ان تلفى وصف تقيا وذا لا يخفى. وكونها عم نعم احسنت. او كونها اعم او ان تلفى - 00:02:00ضَ
وصف حقيقي وذا لا يخفى. وباضطرابها مع انعكاسها او بتعديها لدى قياسها. او كان اخذها من اصلها نص او لا يرى الاصل بفرع خص او جملة من او جملة من الاصول تشهد بحكم - 00:02:20ضَ
فيها او القياس يوجد في بعض ما مقتضاه ما مقتضاه القطع في بعض او ان يراد في بعضه ما قضاه القطع او ان يرى من جنس الاصل الفرع او كان الاصل حكمه يثبت منه اجماع نوت واتر في - 00:02:40ضَ
ايه يا زكي؟ احسنت بارك الله فيكم. هذا فصل عقده الناظم لبيان جملة من المرجحات بين الاقيسة المتعارضة قال رحمه الله وفي القياس يدخل الترجيح. يقول انه يدخل الترجيح في تقيسه كما يدخل في الاخبار. فيرجح - 00:03:00ضَ
بعض الاقياسات على بعض عند التعارض. فما سوى ذي علة مرجوح اذا تعارظ قياس العلة. مع غيره وهو قياس المناسبة وقياس شبه فان قياس العلة مقدم. لانه اقوى من قياس المناسبة وقياس الشبه. فافادته للظن - 00:03:20ضَ
اقوى من افادته ما له باعتماده على العلة. قال فما سوى ذي علة مرجوح. ورجح القياس ذو الذي لشبه قد ناسبه. يعني انه يرجح قياس المناسبة على قياس الشبه. لان الظن الحاصل بقياس المناسبة - 00:03:40ضَ
اقوى من الظن الحاصل بقياس الشبه. والمناسب المصلحة فيه ظاهرة. اما في قياس الشبه قياس الشبه اصلا مختلف فيه. ثم هو جمع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة من غير وقوف عليها. اما في المناسب فالمصلحة فيه ظاهرة. لذا كان قياس المناسبة مقدما على قياس الشبه - 00:04:00ضَ
ثم قال رجح الادنى على سواه. ورجح الاجلى وهو الالحاق بنفي الفائق. الذي يسمى قياس الافارق وهو مفهوم الموافقة سواء اكان اولوية ام كان مساويا. مثال الاولوي قياس ضرب مثال مساوي قياس احراق مال اليتيم على اكله بالباطل. وقد سبق ان قال الناظم في كلام - 00:04:28ضَ
مع القياس اجلاه ما المسكوت عنه حل مثلا لمنطوق به او اعلى. هذا قوله الادنى انا انا سواه يعني انه يرجح الاجل الذي هو الالحاق بنفي الفارق على سواه وعلى قياس العلة وقياس المناسبة وقياس الشبه. عند - 00:04:58ضَ
الذي بذاك قد دعاه اي عند من جعل الالحاق بنفي الفارق من القياس. وقد سبق ان جمهور الاصوليين جاء قالوا مفهوم الموافقة اولوي من ذات النص. لا من دات القياس. فجعلوا مفهوم الموافق الذي هو - 00:05:18ضَ
الحاق ملف الفارق من ذات النص. سبق ذلك في قوله وفي النصوص جلهم قد زعله وفي النصوص جلهم قد جعله. اي جل الاصوليين جاء بمفهوم الموافقة من دلالة النص. لام ذات القياس - 00:05:38ضَ
قالوا منكر القياس لمن اعمله ومن هي القياس قد ازاه قياس لا فارق قد سماه. فمن جعل دلالته قياسية من جعله تلاتة مفهوم موافقة قياسية سماه بالقياس بنفي الفارق وبقياس لا فارق وبالقياس الجلي وهو عنده اقوى انواع القيم - 00:05:58ضَ
فهو مقدم عنده على بقية انواع وهذا معنى قوله ورجح الاجلاء على سواه عند الذي بذاته قد دعاه عند من جعله قياسا ثم قال وفي قياس علة ترجيح بكونها النص بها صريح. انتقل الى ذكر المرجحات في قياس العلة - 00:06:18ضَ
فاذا وقع تعارظ بين قياسي علة فبما يرجح احدهما الاخر؟ قال بكونها النص بها صريح. فاذا احدهما علته منصوصة والاخر علته مستنبطة استنبطت مثلا بمسلك او بالصبر والتقسيم او بغيرهم مما تعلم علته بالاستنباط فانه يقدر ما عدته منصوصة. لان معلته - 00:06:38ضَ
لا يحتمل الخطأ في التعليل. بخلاف ما علته مستنبطة. مثال ما علته منصوصة انما جعل الاستئذان من اجل بصر ومنه كي لا يكون دودة بين الاغنياء منكم. ثم قال وان ترى فروعها قد امت وان ترى فروعها - 00:07:08ضَ
ها قد امتي اي كثرت. فيرجح القياس الذي العلة فيه كثرت فروعها القياس الذي العلة في فروعها قليلة مثاله ترجيح القياس المعتمد على التعليل بالطعن او بالاقتياث والادخار. على القياس المعتمد على التعليل بالكيف - 00:07:28ضَ
لان الاول عام في افراده في كل مطعوم او في كل مقات مدخر. بخلاف الكيل فان الكيل لا يوجد في بيع الحفر بالحفنتين فالاول فروعها انبياء يقدم قال او كونه الاوصاف فيها قلت - 00:07:48ضَ
فالقياس الذي القياس قد تكون علته مركبة وقد تكون علته غير مركبة. مثال القياس الذي غير مركبة الاسكار في تعديل تحريم الخمر. ومثال القياس الذي علته مركبة القتل العمد العدوان لمكافئ. هذا - 00:08:08ضَ
انة للقصاص في القياس الذي النته المركبة لا بد من اجتماع هذه الاوصاف. مثلا لو انه قتله خطأ فلا قصاص الانتفاء الاند ولو انه قتل صائلا عليه صال وهجم عليه احد فقتله دفاعا عن نفسه فلا قصاص - 00:08:28ضَ
العدوان ولو قتل مسلم كافرا فلا قصاص لانه ليس مكافئا فالقياس الذي علته مركبة اضعاف من القياس الذي علته غير مركبة. لماذا؟ لان كل وصف من اوصاف العلة المركبة يتطرق اليه ان يبطل - 00:08:48ضَ
فيكثر احتمال البطلان لما كثرت اوصاف العنف المركبة سهل ابطالها بابطال اي وصف منها. قال وكونها اعم. او كونها اعم فيرجح القياس الذي علته اعم. اي تعم جميع الافراد. الذي علته خاصة. لان - 00:09:08ضَ
ائمته اعم اكثر فائدة. وهو قريب من الذي قال فيه وان ترى فروعها قد امت. قال او ان تنفى وصفا حقيقيا. وذا لا يخفى. ستقدم الائمة اذا كانت وصفا حقيقيا كالاسكار - 00:09:28ضَ
والطعم انا ما عنن بالحكمة او ما كانت العلة فيه حكما شرعيا لان التعليل بالوصف الحقيقي متفق عليه بخلاف التعليم بحكمة او بالحكم الشرعي فليس متفقا عليه. قال او كونها متفقا عليها - 00:09:48ضَ
فالقياس الذي علته متفق عليها يرجح على الذي علته مختلف فيها. قال او قل خلف عندهم لديها فما كانت علته مختلفا فيها اختلافا قليلا يرجح على كثير في الخلاف لان كثرة الخلاف - 00:10:08ضَ
يقوى معه ظن الخطأ. القياس الذي علته متفق عليها يرجح على الذي الته مختلف فيها ثم القياس الذي آآ علته مختلف فيها اختلافا قليلا يقدم على ما عدته مختلف فيها اختلافا كثيرا. ثم قال وباضطرابها مع - 00:10:28ضَ
انعكاسها الاضطراب الملازمة في الثبوت. يعني كلما وجد الوصف وجد الحكم. وانعكاس الملازمة في انتفاء. كلما انت في وصف انتفى الحكم. واجتماعهما ماذا يسمى عند الاصوليين؟ الاضطرار والانعكاس. في مسالك العلة - 00:10:48ضَ
ماذا يسمى احسنت احسنت يسمى الدوران. اذا العلة المطرزة المنعكسة مقدمة على المطردة فقط العلة المنعكسة وهي التي اذا وجدت وجد الحكم واذا انتفت انتفى الحكم ترجح المضطردة فقط وهي التي اذا وجدت - 00:11:08ضَ
مدير الحكم بان المطردة المنعكسة ايلة مجمع على صحتها. اما المضطربة فقط فمختلف فيها طبعا هذا على القول بصحة التعليل بالدلة المضطردة. اما اذا قلت ان الاطراد ليس من مسالك العلة. فانت اصلا لا - 00:11:31ضَ
الى ترديح تكون كانه خبر صحيح وخبر ضعيف. فتحتاج ان ترجح لكن اذا قلت ان الاضطراد مما تحتاج الى الترجيح وترجح المنعكس المضطرب فقط. هذا قوله وباضطرابها مع انعكاسها. قال او بتعديها لدى قياسها. اذا تعارض قياسان. وكانت علة احدهما متعدية - 00:11:51ضَ
وعلة الاخر قاصرة. فانه ترجح العلة متعدية. لانها اتم فائدة من اجل القاصرة واكثر منفعة. ثم ان اه الائمة المتعدية متفق عليها. بخلاف القاصر فمختلف فيها حتى لو قيل الراجح جواز التعليل القاصرة فمطلق الخلاف يكفي في ترجيح غيرها عليها - 00:12:21ضَ
وقد سبق سبقت نظائر ذلك. مثلا سبق ان مراويه فقيه مقدم على ما راويه غير فقيه. الصحيح ان الحديث الذي راويه غير فقيه يقبل ولا يرد. رب حامي فقه ليس بفقيه. لكن - 00:12:51ضَ
مطلق اه الخلاف يكفي في ترجيح غيرها عليها ثم قال او كان اخذها من اصل نصا. يعني تقدم العلة المنتزعة من اصل عليه الا ما علته منتزعة من اصل غير منصوص عليه. قال او لا يرى الاصل بفرع خصا - 00:13:11ضَ
يعني القياس الذي لا يعود على اصله بالتخصيص مقدم على القياس الذي يعود على اصله للتخصيص. العلة قد اصلها وقد تعمم اصلها. مثلا تخصيص المالكية والحنابلة عموم او لا النساء باللمس بشهوة. العلة هنا خصصت اصلها لانهم اخرجوا من النساء في الاية - 00:13:41ضَ
رجل محارم تعذيب الناس بالشهوة يخرج المحارم. فخصصوا العمومة بالعلة. والعلة ايضا قد تعمم اصلها مثلا لا يقضين احد بين اثنين وهو غضبان. العلة هنا هي ما اشتمل عليه الغضب من تشويش الفكر. فالعلة - 00:14:11ضَ
فمك اصلها. فيمنع القضاء مع كل مشوش كالحقن وكالحزن المفرط وكالسرور المفرط. قال في المراغي في العلم وقد تخصص وقد تعمم لاصلها لكنها لا تخرم. وانما رجحت العلة التي لم تخصص اصلها كما قال - 00:14:31ضَ
او لا يرى الاصل بشرع خصا. انما رجحت العلة التي لا تخصص اصلها التي تخصص اصلها لان التي لم تخصص لها اكثر اكثر منها فائدة. ولان المخصصات اللي اصلها اختلف في التعليل بها. فكانت اضعف. ويمكن ان يمثل - 00:14:51ضَ
هنا بمثال سبق وهو تعليل تحريم الربا في البر بالطعن او بالقياس والادخار مع بالكي. التعريف بالكي يؤدي الى تخصيص العلة لاصلها. لان مثل الحفنة لا يكان. فلا ربوية فيخصص منع الربا في في البر مما زاد على الحفنة مثلا. بخلاف التعليم بالطعم او باختلاف الادخار - 00:15:11ضَ
فلا تخصص العلة فيه اصلها. لان الطعم مثلا موجود في الحفنة. ثم قال او جملة من الاصول تشهد بحكمها او جملة من اصول تشهد بحكمها. سبق ان من المرجحات في الخبر كثرة الرؤى. كما يرجح الخبر بكثرة رواته. كذلك من المرجحات في العلة - 00:15:41ضَ
كثرة الاصول. فالقياس الذي اصوله كثيرة اي يوجد اكثر من اصل مقيس عليه مقدم على القياس الذي ليس له الا واحد مثاله من يوجب النية في الوضوء وهم الجمهور خلافا للحنفية يقيس الوضوء على الصلاة - 00:16:11ضَ
وعلى الصيام وعلى الحج وعلى غيرها من العبادات التي تشترط فيها النية. لكن من لا يقوم بالنية يقول انه تنظيف فهو كطهارة الخبث. او من الحنفية. وهذا اصل واحد. قيس على طرف الخبث - 00:16:31ضَ
وهذا اصل واحد. اما من يوجب النية في الوضوء فيقيس على اصول متعددة على الصلاة والصيام والحج وغيرها من العبادات. هذا قول او جملة من اصول تشهد بحكمها. قال او القياس يوجد في بعضه ما مقتضاه القطع - 00:16:51ضَ
القياس الذي تكون بعض مقدماته قطعية يقدم على القياس الذي تكون جميع مقدماته ظنية. هذا معنى قوله او القياس يوجد في بعضهما مقتضاه القطع. ومن باب اولى ان يقدم جميع مقدماته قطعية انا ما ليس كذلك - 00:17:11ضَ
قال او ان يرى من من جنس نسل الفرع او ان يرى من جنس لصل الفرع تقدم قياس الذي فرعه من جنس اصله على ما ليس كذلك. مثاله قول المالكية من اتلف الصائل البهيمي مثلا - 00:17:31ضَ
هذا رجل صان عليه حيوان صان عليه بعير فهو دافع عن نفسه وقتله يقول المالكية من اتلف الصائغ البهيمي فلا ضمان عليه. قياسا على الصائل الادمي. من هجم عليه انسان اراد قتله فهو دافع عن نفسه - 00:17:51ضَ
في وقتنا هذا الانسان الذي هجم عليه فانه لا يضمن. قال المالكية كذلك الصائل البهيمي. يقول الحنفية من اتلف الصائغ البهيمي فعليه الضمان قياسا على من اتلف مالا في مخمصة. مثلا هذا رجل الجأه الجوع الشديد الى ان يأكل مال غيره - 00:18:11ضَ
اخذ مال غيره واكله. فانه يأكله له ان يأكله ويضمنه. في الحنفية قاسوا عليه ما لو فعليه بعير فقتله دفاعا عن نفسه. ايهما القياس الذي فرعه من جنس اصله؟ قياس الصاي البهيمي الصاي الادمي - 00:18:31ضَ
او قياس الصائل البهيمي المالي المتلف في مخلصة ايهما فرعه من مثل اصله؟ نعم طيب الصائم على الصائم؟ نعم. ومن الفئته قياس مسح اليدين في التيمم الى المرفقين انا انغسل الى المرفقين في الوضوء. فهذا يقدم على قياس - 00:18:51ضَ
السرقة في انتهاء الكوعين عندنا قياسان قياس مسح اليدين في التيمم الى المرفقين على غسلهما الى المرفقين في الوضوء هذا القياس الاول. القياس الاخر قياس اه القياس على السرقة في انتهائي الى الكوعين - 00:19:21ضَ
فهنا التيمم من جنس الوضوء كلاهما طهارة. فهنا فرع من جنس اصله فهذا مقدم على قياس السرقة. وكما قال في المراقي والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الرب احتمال القصد من المثال التوضيح لا مناقشة الاقوال. ثم قال او كان الاصل حكمه يثبت من اجماع موت - 00:19:41ضَ
فيه زكن يقول يقدم القياس الذي ثبت حكم الاصل فيه باجماع او بنص متواتر على ما ليس كذلك لان ما ثبت باجماع او بنص متواتر اقوى من غيره. ثم ختم الناظم منظومته بباب في اسباب - 00:20:11ضَ
المجتهدين وهباب نافع عظيم الفائدة لم يذكره الاصوليون في كتبهم. وقد ذكره الناظم هنا تبع عن ابن جزيل في تقريب الوصول فانه في اكثر هذه المنظومة. متابع ابن جزيء ناسج على منواله - 00:20:31ضَ
هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك مساك الله بالخير شيخنا. واياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام - 00:20:51ضَ