شرح مرتقى الوصول

شرح مرتقى الوصول(١٨) - محمد بن سعيد ابن طوق المري

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاذا تعارض معنى شرعي ومعنى اللغوي في كلام الشارع. فما الذي يحمل عليه كلام؟ الشخص. نعم احسنت. يحمل على المعنى الشرعي - 00:00:00ضَ

واذا تعاظى معنى شرعي ومعنى عرفي فما المقدم نعم يقدمون المعنى الشرعي اذا احتمل اللفظ التخصيص والمجاز. فايهما المقدم؟ تخصيصه احسنتم. اذا تعارضت الحقيقة المهجورة المماتة مع المجاز. فما المقدم؟ المجاز. نعم - 00:00:20ضَ

احسنتم بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ محمد. الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا والمسلمين. قال ابن عاصي رحمه الله نحن الخطاب يضحى ودليله. ويحصل القصد لننتفي بالاقتضاء واللفظ والمفهوم لحن الخطاب الاقتضاء - 00:00:50ضَ

وما عرف من جهة المعنى وللفهم حذف والعقل عمدة في الاقتضاء وقد يرى في الشرع في اشياء وبرفع عن امتي الخطأ ولا الا بظهور مثلا العين حبروا فيها عن امتي - 00:01:20ضَ

السلام عليكم. ورفع عن امتي الخطايا ولا صلاة الا بطهور مثلا. ومنهم ما يكون بالتصريح مع قصده ومنه بالتلويح فاول كمقتضي التحليل ومقتضي التحريم بالتنزيل والثاني مثل فقعوا حيث يرد ومثله ما جاء في الترغيب والمدح او في الفم والترهيب وذاك ما - 00:01:40ضَ

في العبارة وذاك ما يقصد في العبارة وغير مقصود هو الاشارة. مثل اقل الحمل من دليله فاكثر الحيض على سبيله. نعم احسنتم بارك الله فيك. امتي؟ احسنتم. قال رحمه الله نحن خطاب وفحواه ودينه. هذا الفصل - 00:02:10ضَ

عقده الناظم لبيان لحن الخطاب وفحو الخطاب ودين الخطاب. اما نحن الخطاب فاراد به داءة القضاء واما فحوى الخطاب فاراد به مفهوم الموافقة. واما دليل الخطاب فاراد به مفهوم المخالفة. وسيأتي ان شاء الله بيان هذه - 00:02:30ضَ

موعد ثلاثة قال رحمه الله ويحصل القصد من التفهيم بذكر الله واللفظ ومفهومه ويحصل القصد ان يحصل مقصود المتكلم عند السامع من التفهيم له باحدى ثلاث طرق الاولى ذات الاقتضاء. والثانية ذات اللفظ. والثالثة دلالات المفهوم. يقول ان - 00:02:50ضَ

المتكلم يحصل عند السامع بتفهيم المتكلم له عن عن طريق ذات الاقتضاء وهو الذي سماه في الترجمة بنحي واللفظ واراد به المنطوق وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. والمفهوم وهو - 00:03:20ضَ

وما دل عليه اللفظ لا في محل نطق وهو نوعان. مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. وهذا اجمال منه قبل البيان والتفصيل ثم قال لحن الخطاب الاقتضاء ما عرف من جهة المعنى وللفهم حذف - 00:03:40ضَ

نحن الخطاب الاقتضاء اي هو دعاة الاقتضاء. والمقصود بالاقتضاء ما عرف من جهة المعنى وللفهم حذف يقول ان لحن الخطاب هو دائرة القضاء. والمقصود به دلالة اللفظ. ذات التزام على محذوف لا يستقيم - 00:04:00ضَ

دونه. ذات اللفظ ذات التزام على محذوف لا يستقيم الكلام دونه. لتوقف صدق الكلام عليه او صحته عقلا او شرعا. وبعضهم يطلق لحن الخطاب على مفهوم موافقة المساوي. كما قال في المراقي - 00:04:20ضَ

وقيل ذا فهو الخطاب. والذي ساوى بلحنه دعاه المحتدي. فبعضهم يطلق لحن الخطاب على مفهوم موافقة المساوي ولا مساحة في الاصطلاح. كلاهما فيه تلويح بالكلام من غير تصريح وهذا معنى اللحن. اللحن التعريض من غير تصريح. ومنه قوله تعالى وثالثا قول. اي فيما يبدو من كلامهم - 00:04:40ضَ

الى ان يصرحوا به فقيل به في قول الشاعر وحديث الذه وهو مما تشتهيه النفوس يوزن وزنا منطق وتلحن احيانا واحلى الحديث ما كان لحنا. اي ما كان تعريضا من غير تصريح. ثم ذكر ان هذا المحذوف اما ان يدل عليه العقل - 00:05:10ضَ

او الشرع فقال والعقل عمدة في الاقتضاء بان تتوقف بان تتوقف على الاضمار اي على هذا المحذوفي صحة الكلام عقلا قال وقد يرى بالشرع في اشياء يتوقف عليه صدق الكلام او صحته شرعا - 00:05:30ضَ

عن ام مكين خطأ ولا صلاة الا بطهور مفدا. او مثلا نصفتان. عن امتي هكذا بالادغال كبير وبه يقرأ السوسي عن ابي عمرو وطبع على قلوبهم. وهو جائز في اللغة. قال ابن مالك في الكافية الشافية - 00:05:50ضَ

وجائز ان عدم المانع ان يدغم نحو قولنا راحة حسن. فيجوز ان تقول راح حسن قال عن امتي الخطأ يشير الى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله رفع عن امتي خطأ - 00:06:10ضَ

نسيان وما استكرهوا عليه. والحديث يكثر دورانه بهذا اللفظ في كتب الفقهاء والاصوليين. وقد نفى جماعة من الحفاظ وجود هذا اللفظ لكن ذكر الحافظ ابن حجر انه وجده في فوائد ابي القاسم التيمي بهذا اللفظ. وجاء بالفاظ اخرى - 00:06:30ضَ

وان الله تجاوز عن امتي ولا يخلو اسنانه من ضعف وحسنه جماعة لشواهده ومعناه ثابت في الكتاب والسنة الصحيحة. فصدق هذا الكلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان والسخط عليه. متوقف على تقدير الاثم والمؤاخذة. لان الخطأ والنسيان - 00:06:50ضَ

وذكراه واقع في الامة. ليس مرفوعا عنها. انما المرفوع عنها هو الاثم والمؤاخذة. ومثله فيما يتوقف صدق الكلام عليه. قوله صلى الله عليه وسلم ذي اليدين لما قال له اقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن - 00:07:10ضَ

ما التقدير؟ في ظني احسنت فصدقك الان متوقف على هذا التقدير. ومنه حرمت عليكم الميتة هنا صحة الكلام عقلا تتوقف على تقدير ما هو نعم. احسنتم. ارسلت عليكم الميتة اي اكلها. فهذا اضمار ضروري لصحة - 00:07:30ضَ

في كلامي عقلا لان العقل يأبى اضافة التحريم الى الاعيان. الميتة عين والتحريم لا توصف به الاعيان الذي يوصف بالتحريم هو افعال المكلفين في الاحكام الشرعية لا تتعلق بالذوات وانما تتعلق بالافعال كما قال في مراقي ولا يكلف بغير الفعل باعث لم - 00:08:00ضَ

ورب الفضل. قال ولا صلاة الا بطهور ممثلا. ورد عند ابي داوود بلفظ ولا صلاة بغير طهور. صدق الكلام متوقف شرعا على تقدير الصحة. اي لا صلاة صحيحة بغير طهور. لان الصلاة توجد في الخارج باي طهارة. فقد يقوم المصلي ويصلي - 00:08:20ضَ

وهو غير متطهر. لكنه لكن المنفي ليس وجود الصلاة في غير طهارة بين منفي صحة الصلاة بغير طهارة. ومثله لا نكاح الا بولي. صدق الكلام متوقف شرعا على تقدير ما هو؟ نعم؟ احسنتم. نعم لا نكاح؟ ماذا تقول صحيحا او صحيح - 00:08:50ضَ

وصحيحة نعم؟ نعم تجوز الاجر الثالثة سم ماذا قال ابن مالك قال ففتح او ينصبن او يرفع تعدل يعني يجوز ان تقول لا نكاح صحيحا هذا فافتح او انصبا ذلك صحيحا - 00:09:20ضَ

او يرفع تعدلي لا نكاح صحيح اذا التقبيط لا نكاح صحيحا وتنوين مقدم التنوين مقدم بذاك الشاطبي قال لو انه قال فارفع او ينصبن او افتح تعديلي اي اخر الفتح الذي - 00:09:40ضَ

اللي هو البناء لانه قليل في الكلام. فالمقدم ان تقول لا نكاح صحيحا او صحيح. ويجوز ان تقول لا نكاح صحيحا اذا صدق الكلام متوقف شرعا على تقدير لا نكاح صحيحا الا بولي. لان النكاح قد يقع بغير ولي - 00:10:00ضَ

لكنه لا يكون صحيحا في الشرع الا اذا كان بولي. وفي قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر هنا صحة الكلام شرعا تتوقف على تقديري فافطر. فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر - 00:10:20ضَ

عدة من ايام اخر. ومنه فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية. ما التقدير احسنت في حلقة فدية. ثم قال ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده ومنه بالتلويح. يقول ان ذات الاقتضاء نوعان. الاول ما يكون بالتصريح. والاخر ما - 00:10:40ضَ

بالتلويح اي بالاشارة. ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده ومنهم بالتلويح. فاول وهو الذي يكون بالتصريح كمقتضي التحليل ومقتضي التحريم في التنزيل يريد انصباب الفاظ والتحريم على اسماء الاعيان. منه في التحريم المثال الذي سبق. حرمت عليكم الميتة. فهذا - 00:11:10ضَ

من داءات الاختبار اي اكلها. ومنه في التحليل احلت لكم بهيمة الانعام. اي اكلها وانتفاع بها فصحة هاتين لايتين متوقف على هذا التقدير الذي دل عليه بدلالة الاقتضاء. مقصوده بقوله - 00:11:40ضَ

فاول كمقتضي التحليل ومقتضي التحريم في التنزيل مقصوده انصباب الفاظ التحليل والتحريم على اسماء الاعيان ثم قال والثاني وهو ما يكون بالتلويح مثل فاقطعوا او تجننوا في الفهم حيث يرد الثاني وهو ما يكون بالتلويح مثل فاقطعوا يشير به الى قوله تعالى - 00:12:00ضَ

السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. او تجلدوا يشير به الى قوله تعالى الزانية والزاني. فاجلدوا كل واحد منهم ان يتجلده. قال في الفهم للتعليم في الفهم للتعليل اي في فهم ان علة القطع السرقة من ترتيب القطع - 00:12:30ضَ

السرقة. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وفي فهم ان علة الجلب الزنا من ترتيب الجلب الزنا الزانيفة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وهذا هو المسمى عند الاصوليين. بدلالة الايماء. او دلالة الايماء والتنبيه - 00:12:50ضَ

المقصود بها ان يقترن الحكم بالوصف بحيث لو لم يثني الوصف علة للحكم لكان الكلام معيبة عند الفصحاء. كاقتران القطع بوصف السرقة. واقتران الجلد بوصف الزنا في الايتين السابقتين. مثلا - 00:13:10ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل يدل على ان القتل هو علة المنع من الارث اقترن هنا حكم هو المنع من الارث بوصف هو القتل. فدل على ان الوصف هو علة الحكم - 00:13:30ضَ

ما ذكره في البيت الذي بعده في قوله ومثله ما جاء في الترغيب والمدح او في الدم وترهيبه ان الابرار في نعيم ما علة كونهم في نعيم؟ برهم هو العلة. اذا ان الابرار لفي نعيم لبرهم. وان الفجار لفي جحيم - 00:13:50ضَ

لفجورهم فهذا من قسم ذات الايماء والتنبيه. ثم قال وذاك ما يقصد في العبارة وذاك ما يقصد في العبارة اي اقتضاء التلويحي المسمى بالايماء مقصود من اللفظ. وكذلك الاقتراب التصريحي مقصود من اللفظ ايضا. ولنا دلالة ثالثة تفهم من اللفظ بالالتزام - 00:14:10ضَ

وليست مقصودة بالاصالة من اللغو. بل هي مقصودة بالتبع. وهي ذات الاشارة. وهذا معنى قوله وغير مقصود هو اشارة فذلك الاشارة هي ذات الكلام على معنى ليس مقصودا من اللفظ في الاصل لكنه لازم - 00:14:40ضَ

فكأنه مقصود بالتبع لا بالاصل. ثم ذكر مثالين. قال رحمه الله مثل اقل من حمل من يريد قوله تعالى وحمله وخصاله ثلاثون شهرا مع قوله تعالى والوالدات يرضين اولادهن حولين كاملين - 00:15:00ضَ

العامان وهما اربعة وعشرون شهرا اذا اسقطتهم ثمان مئة وثلاثين كم بقي؟ نعم بقيت ستة اشهر هي اقل مدة حمل. الايتان لم تلصق واحدة منهما لقصد يعني اقل لي هذه الحمل لكن احداهما ببيان امد الحمل والفصال. والاخرى لبيان امد الفصال - 00:15:20ضَ

وقد دلتا بالاشارة على اقل امد الحمد. ثم قال رحمه الله واكثر الحيض على سبيله. يشير الى ما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تمكث احداهن شط دهرها لا تصلي. تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلي - 00:15:50ضَ

والحديث بهذا اللفظ لا اصل له. ولم يوجد له اسناد. قال البيهقي في معرفة السمع والاثار طلبته كثيرا فلم اجده في شيء من كتب اصحاب الحديث. ولم اجد له اسنادا بحال. ولفظ صحيح مسلم وتمكث الليالي ما تصلي - 00:16:10ضَ

لكن مراده ان هذا اللفظ تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلي مراده انه يدل على ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما لان شطر الشهر خمسة عشر يوما. ومن امثلة ذات اشارة المشهورة عندي - 00:16:30ضَ

الاصوليين دلالة قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم على صحة صوم من اصبح جنبا من الوطء جواز لان جواز الجماع في جميع اجزاء الليل ليلة الصيام يصدق باخر جزء من الليل - 00:16:50ضَ

حيث لا يبقى ما يسع الاغتسال قبل النهار. فدل بالاشارة على صحة صوم من اصبح جنبا. والاية لم تسق لهذا بالاصالة لكنها دلت عليه بالتبع. وهذه دعت الاشارة. ومنه الاستدلال بقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون. مع ان المقصود الملائكة - 00:17:10ضَ

على ان المحدث ممنوع من مس المصحف. وانه يشترط لمسه الطهارة. ومنه ايضا ذات قوله تعالى انا نزلنا الذكر وانا انا هنا حافظون على حفظ الله لهذه اللغة. يلزم من حفظ القرآن حفظ لغته. بقيت مسألة - 00:17:30ضَ

وهي ان هذا التقسيم الذي درج عليه الناظم من ادخال ذات الايماء في دلالة الاقتضاء ليس معهود كان عند الاصوليين فمشهور عند الاصوليين التفريق بين الدلالة الثلاث التفريق بين الدلالات الثلاث وهداية الاقتضاء - 00:17:50ضَ

ودلالة الايماء والتنبيه ودالة الاشارة. واختلفوا في هذه الدلالات الثلاث. هل هي من منطوق؟ او من المفهوم فقيل هي من مفهوم لانها لم ينطق بها وانما فهمت من الكلام. وقيل هي من منطوق. واذا قلت انها من - 00:18:10ضَ

المنطوق يكون المنطوق قسمين. القسم الاول منطوق صريح. وهو ما وضع له اللفظ. ودل عليه او التضمن والاخر منطوق غير صريح وهو ما لم يوضع له اللغو بل يلزم مما وضع له فيدل عليه بالالتزام وهو هذه الدلالات الثلاث. دلالة الاقتضاء ودلالة الايماء وذات الاشارة - 00:18:30ضَ

بداية الاختبار ودلالة الايمان والتنبيه ودلالة الاشارة. هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:19:00ضَ