بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ربي يسرها برحمتك يا ارحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس من التعليق على - 00:00:00
مقدمة الامام ابن القسار رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله باب في الكلام على الاوامر والنواهي قال عند مالك رحمه الله تعالى ان الاوامر على الوجوب اذا وردت من مفروض الطاعة. وقد احتج حيث - 00:00:20
عن تتميم ما يدخل فيه من الكرب بقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. وبقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. والدليل على صحة ذلك هو ان ان المفروض الطاعة اذا - 00:00:40
قال لمن تلزمه طاعته لم يعقل منه لا تفعل ولا ما في معناه ولا توقف ولا ما في معناه ولا انت مخير ولا ما في معناه. فلم يبق الا ايجاب الفعل - 00:01:00
انجازه من المأمور به فدل على ان الاوامر على الوجوب اذا تجردت عن الكرائن التي تدل على الندب وغيره الله اعلم. ذكر في هذا الباب مسألة الخلاف في الامر المطلق هل - 00:01:15
هو للوجوب او الندب. اذا قال الشارع افعل. قال الله تعالى افعل. اقم الصلاة مثلا. او اي صيغة على وزني صيغة الامر. والامر له اربع صيغ. اولها صيغة فعل اهو اقم الصلاة. والصيغة الثانية المضارع المفتتح بلام الامر الفعل - 00:01:35
المضارع والمفتتح بلام الامر. نحو قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. وكقوله تعالى وليطعن بالبيت العتيق. فالفعل المضارع المفتتح بلام الامر من صيغ الامر. والصيغة الثالثة اسم فعل - 00:02:05
الامر السمو الفعلي الذي هو بمعنى الامر. نحن حي على الصلاة مثلا. وكقوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم اي الزموها. والصيغة الرابعة هي المصدر النائب عن فعله. نحو قول الله تعالى - 00:02:25
فضرب الرقاء اي اضربوا. فصيغة الامر اختلف فيها الاصوليون. هل تقتضي الوجوب او الندب او هي للقدر المشترك بين الوجوب والندب. وجمهور الاصوليين على انها للوجوب والدليل على ذلك ان الله تعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم - 00:02:45
عذاب اليم. فتوعد سبحانه وتعالى على مخالفة الامر. فدل ذلك على ان الامر يقتضي الوجوب ومن ادلة اقتضاء الامر للوجوب ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم - 00:03:15
السواك عند كل صلاة. فقوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم دل على ان الامر يقتضي الوجوب. لانه لو لم يكن يقتضي الوجوب لم يكن فيه مشقة. لان ما لا الزام فيه لا مشقة فيه. حيث لا يوجد الالزام فلا مشقة - 00:03:35
فلو لم يكن امره ملزما لما كانت فيه مشقة ولما عدل عنه ثم قال باب القول في افعال النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب مالك رحمه الله تعالى ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب. وقد قال في مواضع كثيرة محتجا بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله - 00:03:55
اسوة حسنة وسواء كان ذلك حظرا او اباحة حتى يتبين انه عليه السلام مخصوص بذلك دوننا وقد اسقط مالك رضي الله تعالى عنه الزكاة في الخضروات اقتداء بانها لم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. ودل على ان افعاله عنده على الوجوب. وقال الله تعالى فاتبعوه - 00:04:23
والامر على الوجوب وجب اتباعه عليه السلام. في قوله وفعله. وكذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه لما قبل الحجر اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك - 00:04:49
وكذلك خلعت الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم لدخول الكعبة وقالوا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وخلع نعليه لدخولها. ودل على ان افعاله صلى الله عليه وسلم كانت عندهم على الوجوب الا ان يقوم دليل - 00:05:09
على الخصوص والله اعلم. ناقش المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان على وجه القربة ومعلوم ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى اقسام. فالقسم الاول منها ما فعله على وجه - 00:05:29
بالتي لكونه جبل عليه كل انسان كالتنفس والاكل والاكل والشرب ونحو ذلك فهذا ليس دليلا شرعيا والقسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه عادة قومه كهيئة تسريحه لشعره او ظفره وكهيئة - 00:05:49
في تفصيل لباسه ونحو ذلك وكركوبه للابل. فمثل هذه الاشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها عادة القومي ففعلها جائز قطعا ما ما فعل منها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية على مشروعيته. لكنه - 00:06:09
لا يدل على عند كثير من الاصول يجينا على الطلب. اي ليس تحري تلك الهيئات مطلوبا من والا لاعتنى العلماء بهيئة لبس النبي صلى الله عليه وسلم وحرصوا على ان يصمموا ملابس مثل ملابس النبي صلى الله عليه وسلم ونعلن - 00:06:29
نعاله ومعلوم انهم لم يتحروا ذلك كما هو معلوم. والقسم الثالث من افعال النبي صلى الله عليه وسلم فعله الذي هو على وجه القربة. وهذا اما ان يكون بيانا لمجمل من الكتاب - 00:06:49
وحينئذ يكون حكمه حكم المبين. فما كان منه بيانا للصلاة حكمه حكم الصلاة. فحكمه حكم الصلاة وما كان بيانا للحج. كان حكمه حكما مبينا. وآآ اما اذا فعل الامر ابتداء دون ان يكون بيانا لمجمل فهل فعله حينئذ يدل على الوجوب او على - 00:07:09
ندبي هذا مبحث عريض طويل عند الاصوليين نشأ عنه الخلاف في كثير من الفروع. والمؤلف هنا نقل عن ما لك رحمه الله تعالى على انه يرى ان اصل النبي ان اصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان على وجه القربة انه يدل على الوجوب لان الله تعالى - 00:07:34
امرنا باتباعه لاكتساء به والاقتداء به صلى الله عليه وسلم والامر للوجوب كما هو معلوم وكما قررنا قبل قليل القسم الرابع من افعال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مترددا بين العادة - 00:07:54
وبين كونه آآ قربة وعبادة. وهذا كتوكؤه صلى الله عليه وسلم على العصا في خطبة الجمعة فان هذا كان عادة عند العرب. فالعرب كانت تتوكأ على العصي في خطبها. كانوا يخطبون قبل الاسلام يقومون - 00:08:14
والرجل خطيبا في قومه فيحدثهم وكانوا يتوكأون على عصيهم او رماحهم. فهل هذا الامر فعله النبي صلى الله عليه سلم على وجه القربة فهو عبادة. فينبغي ان نتحرى نحن ذلك وان نأخذ عصينا فنتوكأ عليها في الجمعة - 00:08:34
ام انه انما فعله لكونه عادة لقومه فهو كهيئة تسريح رأسه وترجيله وظهره او ارساله مما هو وجار على العادة وليس مؤسسا لحكم شرعي. ومنه ايضا حجه راكبا صلى الله عليه وسلم فانه حج راكعا - 00:08:54
ولم يحج آآ على رجليه. والمقصود بالحج فعله للمناسك في مكة. معلوم انه لا لا يستطيع ان يذهب على رجليه من المدينة الى مكة لكن هو طاف مثلا راكبا ووقف بعرفة راكبا فمنهم من قال آآ هذا - 00:09:14
جار على العادة التي كانت تفعلها العرب وليس الركوب بافضل بناء من المشي. ومنهم من قال بل هو مطلوب في حد ذاته وهو افضل من المشي ومنهم من قال ان للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصة خصوصية ولمن كان بمنزلته ممن هو مبين مبلغ لان ركوبه - 00:09:34
يجعله بحيث يراه الناس جميعا فيأخذون عنه الأحكام. ولو سار على رجليه لخفي فعله على بعض الناس فلذلك تحرى الركوب صلى الله عليه وسلم في الحج. والقسم الخامس من افعال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:59
ما فعله بصفة لامامة او الولاية فهو مشرع فيه لمن كان بمنزلته وذلك كاقامته للحدود وعقده للصلح عقده لالوية الجيش ونحو ذلك فهو فيه لمن كان بمنزلته من ولاة المسلمين وقضاتهم وليس مسرعا في ذلك لعامة الناس - 00:10:19
وطبعا يبقى قسم الخصوصية وهو ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع والاسوة. ولذلك اعتنى العلماء بخصائصه صلى الله عليه وسلم - 00:10:49
وجمعوها لتعلم وتحفظ وليعلم ان كل فعل ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم فهو فيه اسوة وقدوة لجميع المسلمين هنا آآ وقع في كلامي الشيخ قوله ان الصحابة رضوان الله تعالى - 00:11:05
عليهم خلعوا نعالهم لدخول الكعبة. لم نقف على هذا الاثر ولعله يقصد انهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة خلعوا نعالهم. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة ذات يوم يصلي بالناس - 00:11:28
وكان في نعله قذر فنبهه جبريل على ذلك. فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله اثناء صلاتي فلما رأى الصحابة ذلك بادروا الى الاقتداء بفعله فخلعوا نعالهم. ومحل الشاهد هنا - 00:11:48
ان الصحابة يحملون افعال النبي صلى الله عليه وسلم على الاسوة والقدوة. لانهم لما رأوه خلع نعليه وهذا فعل خلعوا نعالهم لهم حتى نبههم النبي صلى الله عليه وسلم بانه انما خلع نعليه بقدر اخبره به جبريل. وينبني على ذلك ان النعل - 00:12:08
اذا كانت طاهرة وليس فيها قدر فلا بأس بالصلاة فيها كما هو معلوم. باب الكلام في الاخبار والقول في خبر التواتر. ومذهب ما لك رحمه الله تعالى قبول الخبر الذي قد اشتهر واستغني عن ذكر عدد ناقلين - 00:12:28
فيه لكثرتهم كمواقيت الصلاة واركان الحج التي لا يتم الا بها وتحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة واشباه ذلك من الشرائع التي تواترت الاخبار بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الخبر المتواتر الذي يجب الذي يوجب - 00:12:48
علم ويقطع العذر ويشهد على مخبره بالصدق ويرتفع معه الريب وهذا مما لا خلاف فيه بين فقهاء الامصار والسائرين الامة ولا ينكره الا من خرج عن الجماعة ومرق من الدين - 00:13:08
وعليكم السلام ورحمة الله. وخالف ما عليه جميع المسلمين ولان بمثله تعرف اخبار الانبياء والرسل والممالك والدول والايام والاسلاف وما لم نشاهد من البلدان مثل الصين وخراسا انا فما انكر ذلك فمن انكر ذلك لزمه ان يتوقف عن معرفة هذه الاشياء؟ ومن - 00:13:24
وقف عن هذا بان عوار مذهبه وقبح طريقه وعناده ومكابرته وخروجه عما عليه جميع العقلاء. وكفى بهذا بطلان وفسادا وبالله التوفيق. ذكر المؤلف في هذا الباب حجية الحديث المتواتر وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. والمتواتر هو الخبر الذي رواه عدد كثير تحيل العادة - 00:13:48
طوؤهم على الكذب اذا كان الشيء الذي رووا امرا محسوسا يدرك بالحس وليس امرا معقولا. وكان العدد كثير موجودا في جميع الطبقات. فاذا اجتمعت هذه الشروط ان يكون العدد كثيرا وان يتفقوا على رواية امر - 00:14:18
محسوس وان تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وان تكون الكثرة جارية في جميع الطبقات فهذا هو الحديث المتواتر الذي يفيد العلم ومعنى افادته للعلم انه يحصل به اليقين. فهو دليل مركب من الحس والعقل. حوض الحس منه - 00:14:38
ان هؤلاء رووا خبرا واخبروا عن امر محسوس وحوض العقل منه ان العادة تحيل ان يتواطأ ان يجتمع هؤلاء على التمالؤ على الكذب. فبمجموع الحس والعقل حصل الدليل القطعي المسمى بالتواتر. والقرآن متواتر. والحديث منه ما هو متواتر ومنه ما هو احاد - 00:14:58
والمتوتر ينقسم الى قسمين كما هو معلوم. متوتر لفظي ومتواتر معنوي. فالتواتر لفظي يقع في الاخبار غالبا اذا كانت في الدعوات او في الاذكار ونحو ذلك مما لا يجيز الناس روايته بالمعنى - 00:15:25
فيستقر فيه تستقر روايتهم على لفظ واحد. وذلك كتلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك وكلفظ الاذان. هذه الالفاظ التي نؤذن بها الان انا ارفع بها الاذان هي متواترة فنحن نجزم قطعا انها كانت تقال على - 00:15:45
عهد النبي صلى الله عليه وسلم بانها روتها الكافة عن الكافة ولم يختلفوا فيها. اما الاخبار التي ليست اذكارا وليست من قبيل ما يتعبد بلفظه فالمتواتر اللفظي فيها قليل ولان العلماء يجيزون رواية رواية الحديث بالمعنى. وكثر كثرت رواية الحديث بالمعنى. ومن العلماء من مثل - 00:16:05
المتواتر اللفظي في غير باب ما يتعبد بلفظه بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقد رواه اكثروا من مئة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال العراقي في الفيته ونيفوا عن مئة من كذبا. يعني - 00:16:35
ان هذا الحديث زاد من رواه على مئة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم العشرة المبشرون بالجنة كلهم. روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما التواتر المعنوي فهو كثير. والتواتر المعنوي معناه ان يتفق الرواة - 00:16:55
مع كثرتهم وفي جميع طبقاتهم على رواية امر لكن بالفاظ متعددة. فيرويه هذا بلفظ وهذا بلفظ وهذا بلفظ لكن اذا نظرنا الى المعنى نجد المعنى الذي يثبته هذا الحديث والمعنى الذي يثبته هذا الحديث والمعنى الذي يثبته هذا واحد. وهذا - 00:17:15
المسح على الخفين فانه لو تتبعنا الاحاديث الواردة في هذا الباب لم نجد حديثا واحدا منها بمفرده يستجمع شروط التواتر اللفظي لكن بمجموع الطرق والروايات التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل عندنا علم قطعي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح - 00:17:35
اعلى خفه فهذا يسمى بالتواتر المعنوي. ومن امثلته في غير الشرعيات مثلا آآ كرم حاتم بن عبدالله هذا رجل من العرب من قبيلة يقال له حاتم حاتم بن عبدالله كل الناس يعلمون انه كريم. ولو تتبعنا الطرق - 00:17:55
والاثار الواردة في كرم حاتم لما وجدنا طريقا واحدا يمكن ان توصف بالتواتر اللفظي. لكن بسبب كثرة هذه الرواية اياتي وتعاضدها حصل عندنا علم يقيني على هذا الامر. وكشجاعة علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وخالد ابن الوليد - 00:18:15
ونحو ذلك من الامور التي اشتهرت وكثرت الروايات بها حتى اصبح عند الناس علم يقيني بها. فهذا يسمى بالعلم آآ اه يسمى بالتواتر المعنوي كما بينا. وهذا الاصل ليس مختصا بمالك. فهو جار على جميع المذاهب فلا شك ان - 00:18:35
وترى دليل قطعي يأخذ به كل عالم من علماء المسلمين كما هو معلوم. وهو دليل ليس في الشرعية فقط بل يجري في غيرها مثلا نحن الان بعضنا لم يزر مثلا مدينة بغداد - 00:18:55
ولكن يعلم علم اليقين كما يعلم عدد اصابعه انه توجد مدينة يقال لها بغداد. هذا العلم هذا حصل بالتواتر؟ لتواطؤ الناس مثلا على هذه الرواية واجتماعهم وعدم اختلافهم وكثرة الروايات في جميع - 00:19:15
واحالة تواطؤهم على الكذب. فالتواتر مفيد لليقين في جميع العلوم في التاريخ وفي جميع اه العلوم باب القول في خبر الواحد العدل قال مذهب مالك رحمه الله تعالى قبول خبر الواحد العدل. وانه يوجب العمل دون القطع على - 00:19:35
وبه قال جميع الفقهاء. وقد احتج وقد احتج مالك بذلك بالمتبايعين بالخيار. ما لم يفترقا كذلك في غسل الاناء من ولوغ الكلب وفي مواضع كثيرة. والدليل على وجوب العمل به قول الله تعالى - 00:20:05
يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. ان تصيبوا قوما بجهالة اصبحوا على ما فعلتم نادمين. فدل على ان العدل لا يتثبت في خبره. اذ لو كان الفاسق - 00:20:25
والعدل سواء لم يكن لتخصيص القراءة بالذكر لم يكن لتخصيص الفاسق بالذكر فائدة. وانما لم يقطع على غيبه لان العلم لا يحصل من جهته اذ لو كان يحصل من جهة من جهته العلم لوجب ان يستوي فيه كل من سمع - 00:20:44
كما يستبون في العلم بمخبر خبر التواتر. فلما كنا نجد انفسنا غير عالمين بصحة مخبره دل على انه لا يقطع على مغيبه وانه بخلاف خبر التواتر. وصار خبر الواحد بمنزلة الشاهد الذي قد امرنا - 00:21:04
بقبول شهادته وان كنا لا نقطع على صدقه. فان قيل بان في سياق الاية ما يوجب التوقف عن خبره وهو قوله عز وجل ان تصيبوا قوما بجهالة والجهالة قد تدخل في خبر العدل - 00:21:24
من حيث كان خبره لا يقطع على مغيبه ومن حيث كان السهو والغلط والكذب جائزا عليه قيل الجهالة في هذا الموضع هي السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله مما يقع التوبيخ والذم عليه - 00:21:42
وقد جاز التوبيخ على الجهل في بعض المواضع ولو كانت الجهالة لا تكون الا بمعنى الغلط اذا قبح الذم والتوبيخ على فعلها. والدليل على صحة هذا التأويل قوله عز وجل - 00:21:57
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والندم انما يكون على ارتكاب المنهي. والدليل ايضا على ذلك هو انه لو كانت العلة في وجوب التوقف عنه في الجهل في الجهل بخبره لم يجز قبول خبر الشاهدين لهذه العلة. فلما - 00:22:13
اجاز الله سبحانه ذلك وامر بقبوله دل على فساد قول من رد خبر الواحد بذلك. والله اعلم ناقش الشيخ في هذا الباب حجية خبر الواحد. من المعلوم ان الاخبار تنقسم الى متواتر واحد - 00:22:33
التواتر قد فرغنا من الحديث عنه. وغير المتواتر احاد. وهي التي قسمها علماء الحديث الى غريب وعزيز ومشهور كما هو معلوم. وخبر الواحد متعبد به لانه يفيد دوا ونحن متعبدون بالظنيات كما اننا متعبدون بالقطعيات. واغلب الاحاديث كما قلنا لا تفيد - 00:22:53
اه ليس لم تبلغ درجة التوتر بلفظها. وانما هي في معظمها اخبار احات. واه لكنها متعبد بها وقد ناقش المؤلف ادلة ذلك. فاستدله بقول الله تعالى على قراءة الاخوين حمزة والكسائي - 00:23:23
يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. ولا خلاف بين القراءتين من جهة المعنى. المعنى واحد معنى تثبتوا وتبينوا معناه واحد. ولكن هو آآ المكتوب عندي هنا فتبينوا ولكن الذي يظهر ان المؤلف اصلا كتب فتثبتوا يدل على ذلك الجملة التي بعدها فقال فدل على ان العدل - 00:23:47
لا يتثبت في خبره. فدل على ان العدل لا يتثبت هذا يقتضي ان المؤلف اصلا كتب ولم يكتب فتبينوا. وهما قرأتان متواترتان على كل حال. كلاهما صحيحة ثابتة لا مطعن فيها ومؤدبة - 00:24:17
واحد. وجه الدلالة في هذه الاية على قبول خبر واحد هو مفهوم المخالفة في قول الله تعالى ان جاءكم فاسق. فقد امرنا الله سبحانه وتعالى بالتثبت والتبين اذا اخبرنا فاسق. ومفهوم المخالفة - 00:24:37
يقتضي انه اذا اخبرنا عدل فاننا لا نحتاج الى التثبت والتبين. دلها دلت هذه الاية بمفهوم الفتيان خبر العدل لا يحتاج الى تثبت وانه يروى ويعمل به. والعدالة مشترطة في الراوي عند - 00:24:57
اما عند التحمل فانه لا يشترط فيه عدالة ولا اسلام ولا بلوغ. تحمل الحديث انما ما يشترط فيه التمييز فقط بان يكون عادلا بان يكون عاقلا وان يكون مميزا اي فارق آآ - 00:25:17
الصبا الذي لا يقع معه التمييز. فالصبي يصح تحمله. والكافر يصح تحمله. ولكن لا يقبل منهما الاداء حتى ينتفي عنهما المانع الذي هو الصبا. والكفر. ولذلك نحن الان لنروي احاديث تحملها اطفال من الصحابة. مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم اطفال. كاحاديث - 00:25:37
ابن بشير رضي الله تعالى عنه واحاديث عبدالله بن الزبير واحاديث الحسن والحسين وغيرهم من اطفال الصحابة الذين تحملوا احاديث عن رسول الله الله عليه وسلم وهم اطفاء. ومات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهم اطفال. لان النعمان ابن بشير ولد في السنة الثانية - 00:26:07
انتي من الهجرة وعبدالله بن الزبير ولد في السنة الثانية من الهجرة والحسن ولد في السنة الثالثة والحسين ولد في السنة الرابعة فهؤلاء اكبرهم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنين. وقبل تحملهم. لكن لم يقبل منهم الاداء حتى اصبحوا رجالا حتى - 00:26:27
اصبحوا بالغين. فالبلوغ لا يشترط عند التحمل ولكنه يشترط عند الاداء. وكذلك ايضا الاسلام لا يشترط في التحمل ولكنه يشترط في الاداء ولذلك نحن الان نحتج بحديث بدلا جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وفدى على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:47
غزوة بدر من بين وفود قريش التي وفدت في فداء الاسرى. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة في صلاة المغرب. فتحمل هذا الحديث وهو مشرك. ورجع الى مكة وهو مشرك. ثم حدث به بعث اسلامه - 00:27:07
والان اثبته العلماء في كتبهم وقد تحمله وهو مشرك. ولكنه اداه بعد اسلامه كما هو معلوم اه ايضا مما يدل اه حجية اخبار الاحد. ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:27
كان يبعث الى الامم والملوك احادا من الناس بالرسائل والدعوة. في بداية الثامنة للهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الرسل الى الملوك. ارسل عمرو بن امية الضمري الى النجاشي - 00:27:47
وارسل العلاء ابن الحضرمي الى البحرين وارسل معاذ بن جبل الى اليمن وارسل عمرو بن العاص الى عمان آآ وهكذا فهؤلاء الرسل لو لم تكن الحجة تقوم بخبر الواحد لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالتبليغ - 00:28:07
وقد بلغ عن طريق خبر واحد فهذا يدل على حجية خبر الواحد لانه لو لم تكن الحجة تقوم بالواحد لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بخبر واحد ثم بين انه يقتضي الظن وانه لا يقطع على مغيبه اي ما اخبر به من الغيبيات فهو مظنون - 00:28:30
فمقتضاه مظنون ما كان منه من الاخبار فهو مظنون والاخبار لا يتوقف عليها عبث وما كان منه من الاحكام فنحن متعبدون به لاننا متعبدون بالظنيات كما اننا متعبدون ايضا كذلك بالقطعيات - 00:28:53
ثم ناقش هنا من نازع في دلالة الاية فقال فان قيل بان في سياق الاية ما يوجب التوقف عن خبره اي خبر الواحد وهو قوله ان تصيبوا قوما بجهالة والجهالة قد تدخل في خبر العدل من حيث كان خبره لا يقطع على مغيبه ومن حيث كان السهو - 00:29:11
والكذب جائزا عليه قيل الجهالة في هذا الموضع هي السفاهة وهي فعل ما لا يجوز فعله. بعضهم قال ان تصيبوا قوما بجهالة وهذا يدل على ان الواحد لا ينبغي ان يحكم بخبره لان خبر الواحد تتطرق له آآ الجهالة لانه لا يفيد - 00:29:34
قطع فالواحد يجوز عليه السهو ويجوز عليه النسيان والغلط والكذب. رد عليهم الشيخ بان المراد بالجهالة هنا السفر وهذا مدلول من مدلولات الجهل في كلام العرب فان الجهل يطلق في كلام العرب اطلاقين. يطلق على ما يقابل - 00:29:57
العلم ويطلق على ما يقابل الحلم. يطلق على ما يقابل العلم بان يقال جهل هذا الشيء اي لم يعرفه ولم يعلمه. ويطلق على ما يقابل الحلم يطلق على السفه والطيش. فالسفه والطيش يسمى جهلا ايضا كما قال آآ عمرو بن كلثوم الا لا يجهلن - 00:30:21
احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وكقوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ليس المقصود الذين لا يعلمون المقصود السفهاء واصحاب الطيش فهؤلاء يعرض الانسان عنهم ولا يلتفت اليهم فهذا هو المقصود - 00:30:42
لكن هذا الذي جنح اليه الشيخ في تفسير الاية ليس هو المشهور عند المفسرين. والمشهور ان الجهل هنا المراد به ما يقابل العلم ولكن استدلال هؤلاء مردود بان حديث العدل يقع به الظن - 00:31:03
والظن الراجح متعبد به. فنحن متعبدون بالظنون. فالاحسن ان يقال ان المدار على غلبة الظن والعدل اذا حدث غلب على الظن صدقه وان كان العقل يجوز الخطأ. واما غير العدل فهو بخلاف ذلك. كما هو معلوم - 00:31:23
وقال والدليل على صحة هذا التويل قوله عز وجل فتصبحوا على ما فعلتم نادمين والندم انما يكون عن على ارتكاب المنهي قوله ايضا ندمه انما يكون على ارتكاب المنهج فيه نظرا لان الانسان قد يندم على الخطأ الذي ارتكبه خطأ دون ان يكون - 00:31:46
عالما بالنهي عنها. وعلى كل حال فان خبر الواحد حجة عند جماهير اهل العلم. كما هو معلوم. باب باب القول في الخبر المرسل. قالوا هاديك الرحمة والله تعالى قبول قبول الخبر المرسل اذا كان مرسله عدلا عارفا بما ارسله - 00:32:06
كما يقبل المسند. وقد احتج به في مواضع كثيرة. حيث ارسل الخبر في اليمين مع الشاهد وعمل به وكذلك ارسل الحديث في الشفعة للشريك وعمل به. وكذلك ارسل الخبر في ناقة البراء - 00:32:32
وسائر جنايات المواشي. وعمل بذلك والحجة له ان المرسل اذا كان عدلا متيقظا فقد اسقط عنا بعدالته وتيقظه تعديل من لم يذكره لنا. ممن روى عنه وناب منابنا وكفانا التماس عدالة من نقل عنه - 00:32:49
فوجب لمن وجب تقليده في عدالته ان يقلده في انه لا يروي عن غير عدل ثقة. وقد علم انه اذا طرح بذكر من روى عنه فقد وكل الاجتهاد الينا. لنعتبر او وكل الاجتهاد الينا لنعتبر بانفسنا و - 00:33:08
وانه اذا اضرب عن ذكره فقد استبد بعلم ما خفي علينا من عدالته ولن لن يعمل على ذلك من كان مرضي عندنا ضابطا متيقظا الا وقد بالغ في الثقة ممن روى عنه ولن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من حيث يصح عنده - 00:33:28
النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يزل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلون ويخبر بعضهم بعضا كورونا من اخبرهم تارة ويستغنون عن ذكره اخرى. وكذلك التابعون بعدهم وتابعوهم. فدل على صحة ما قلناه - 00:33:50
وانه اجماع من الفقهاء والمحدثون يستعملونه في كل عصر وزمان فوجب انه جهة معمول به والله اعلم. ناقش المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسألة الحديث المرسل. والمرسل تعريفه عند الوصول - 00:34:10
يجينا انه ما قال فيه من دون الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ديري تعبير الاصوليين اعم من المرسل عند المحدثين. لان المرسل عند اهل الحديث هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:34:30
وهو عند الاصوليين اعم من ذلك. فهو ما قال فيه من دون الصحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف بحجيته فمذهب مالك رحمه الله تعالى ومذهب ابي حنيفة وهي رواية - 00:34:54
غاية مشهورة عن الامام احمد ايضا رحمهم الله جميعا انه حجة عندهم. قال السيوطي رحمه الله تعالى في كوكب الساطع الذي عقد به جمع الجوامع لابن السبكي في اصول الفقه قول سوى الصاحب قال المصطفى مرسلنا ثم احتجاجه - 00:35:14
ثلاثة الائمة الاعلام. يعني ان الائمة الثلاثة من غير امامه هو سيوطي الشافعي وهم مالك وابو حنيفة والامام احمد يحتجون بالحديث المرسل على خلاف عن الامام احمد رحمه الله تعالى في - 00:35:34
وذهب الامام الشافعي الى ان الحديث المرسل ليس بحجة. ومعظم المحدثين يميلون الى رأي الامام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وجه عدم الاحتجاج به هو انه سقط منه مجهول. وهذا المجهول يمكن ان يكون صحابيا فلا يحتاج الى تعديل. لان جميع الصحابة عدول - 00:35:54
ويمكن ان يكون ممن دون الصحابة فيحتاج حينئذ الى تعديل. فوقع الاحتمال وعند وقوع الاحتمال ما لي يسقط الاستدلال. هذا مثل هذه طريقة الامام الشافعي رحمه الله تعالى. ووافقه في ذلك جمهور المحدثين - 00:36:24
وغيرهم من الائمة كما بينا احتجوا بالمرسل. وقالوا ان المرسل اذا ارسله من هو من الائمة الذين يوثق بعدالتهم فانه لا يرسل ولا يقول قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم الا وقد علم ثقة من حدثه بذلك. لانهم ليس من شأنهم ان يتساهلوا - 00:36:44
في من يروون عنه احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا حذف من حدثه فانه حينئذ قد مؤنة تعديله وتكفل لنا بعدالته. اما اذا صرح لنا به فقال حدثني فلان فانه حينئذ وكل - 00:37:14
الينا النظر في شأن هذا الرجل اذا لم يكن صحابيا طبعا لان الصحابة لا يحتاجون الى تعديل كما هو معلوم فاذا كانوا دون الصحابة وصرح لنا به فانه احال الينا حينئذ النظر في حاله. واذا حذفه فقد تكفل حينئذ - 00:37:34
بتعديله لانه اذا عبر بصيغة الجزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعناه انه آآ حذف من يثق بروايته خلافه في حجية المرسل مشهورة مشهور معلوم كما هو معلوم - 00:37:54
باب الكلام في اجماع اهل المدينة. وعلم وعلمهم. قد تقدم ان مذهب مالك رحمه الله تعالى وسائر العلماء القول باجماع الامة. وهذا لا خلاف ومن مذهب ما لك رحمه الله تعالى العمل على اجماع اهل المدينة بما طلقه التوكيد من رسول الله صلى الله - 00:38:14
عليه وسلم وان يكون الغالب منه انه عن توقيف منه عليه الصلاة والسلام. اسقاط الزكاة في الخضروات لانه معلوم انه كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل انه اخذ منها الزكاة ويجمعها للمدينة على ذلك ويجمع اهل المدينة على ذلك - 00:38:44
فعمل عليه وان خالفهم غيرهم وقد احتج مالك رحمه الله تعالى بذلك في مسائل يكثر تعدادها. حيث يقول الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا. هذه العبارات اكثر منها الامام مالك رحمه الله - 00:39:04
الله تعالى في موطأه في كثيرا ما يقول الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا يعني اهل المدينة. وهذا من خبر التواتر الذي قد بينا انه مذهب وحجته في انهم اولى من غيرهم فيما طريقه النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هجرته الى - 00:39:18
مدينة ومقامه بها ونزول الوحي فيها عليه فيها واستقرار الاحكام والشرائع بها واهلها مشاهدون لذلك كله عالمون به لا يخفى عنهم شيء منه. وكانت حاله معهم الى ان قبض على اوجه اما ان يأمرهم بالامر فيفعلونه او يفعل الامر فيتبعونه او يشاهدهم على امر فيقرهم عليه - 00:39:38
فلما كان لهم هذه المنزلة منه عليه الصلاة والسلام حتى انقطع التنزيل وقبض بينهم فمحال ان يذهب عليهم وهم مع هذه الصفة ما يستدركه غيرهم لان غيرهم ممن طعن منهم الى المواضع هم الاقل - 00:40:02
والاخبار عنهم اخبار احاد لان عددهم مضبوط واخبار اهل المدينة اخبار تواتر فكانت اولى من اخبار الاحاد فان قيل فقد نقلت الى المدينة الى اهل المدينة اشياء كانت من النبي صلى الله عليه وسلم في موازيه. ولم - 00:40:20
كونوا علموها قبل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قيل الذين نقلوا اليهم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هم من اهل المدينة. فلم يخرج النقل عنهم. فان قيل فقد كانت - 00:40:41
منه اشياء بمكة لما حج لم تكن بالمدينة قيل قد كان معه اهل المدينة في حجته فهم شاهدوه ايضا بمكة ونقل عنه ما كان منه في حجه وغيره. فان قيل فان اتفق لاهل مكة مثل خبر اهل المدينة في اجماعهم لانهم قد شاهدوا - 00:40:55
النبي صلى الله عليه وسلم كما شاهده اهل المدينة فاذا اتفقوا على شيء من توقيف او مال او ما الغالب منه ان يكون عن كيف؟ فهل يجب ان نقبل ذلك منهم - 00:41:15
قيل ان اتفق لهم ذلك كانوا هم واهل المدينة سواء. فيما نقلوه عنه ولكن لا يكاد ان يتفق هذا لغير اهل المدينة في ان يكون خبرهم طرفاه كوسطه لا يتخلله اخبار الاحاد. لان اخبار غيرهم وان نقلها جماعة يتخللها يتخللها اخبار - 00:41:29
لاحاد في طرفيها او في وسطها فخرجت بذلك عن ان تكون تواترا. واهل المدينة يصلح لهم في فعله صفة يحصل لهم في فعله صفة التواتر. ولهذا كان خبرهم مقدما على خبر غيرهم. والله اعلم - 00:41:52
ناقش الوالد رحمه الله تعالى هنا مسألة اكثر المالكية من الاستدلال بها وهي عمل اهل المدينة ومذهب الامام مالك رحمه الله تعالى كما قال الشيخ ان ان العمل المستمر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:42:10
اذا كان مما طريقه النقل لا الرأي والاجتهاد فانه حجة. لانه من قبيل تري لنقل الاجيال له عن الاجيال. وذلك كصيغة الاذان التي يؤذن بها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي - 00:42:30
صيغة استمر عليها العمل. فاصبحت حجة. وكذلك صيعان وامداد اهل المدينة التي توارثوها عن اجدادهم فهي حجة ايضا كذلك وقد ناور الامام مالك ابا يوسف صاحب ابي حنيفة حين قدم المدينة وكان ابو حنيفة يقول بالمد الاكبر مد هشام. فناوره ما لك رحمه الله تعالى وجاءه بصيعان اهل - 00:42:50
مدينة بالنقل المتواتر فرجع ابو يوسف الى ما كان عليه مالك رحمه الله تعالى من ذلك. وكما مثل الشيخ باسقاط زكاة الخضروات للعمل المستمر عند اهل المدينة. وهذا ايضا رأي الجمهور خلافا للحنفية - 00:43:20
انهم تمسكوا بعموم قول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وبعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر واه اه هنا ينبغي ان يعلم اولا ان العمل الذي يذهب اليه - 00:43:40
رحمه الله تعالى ويعتبره حجة هو ما كان من قبيل نقل لا ما كان من قبيل الرأي والاجتهاد. وايضا هنا سؤال اخر هو ان وقال ما الفرق بين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بقية اهل الامصار. لماذا كان - 00:44:00
اهل المدينة حجة دون عمل اهل مكة او دون عمل اهل البصرة والكفر. ناقش الشيخ هذا الامر هنا وذكر ان مدينة هي مدينة الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الاحكام والشرائع بالمدينة. الاحكام - 00:44:20
معظمها نزل بالمدينة. لم ينزل في مكة الكثير منها. فمعظم الاحكام نزل واهل المدينة كانوا شاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرين معه. يخرجون معه في حجه وفي غزواته وفي عمره صلى الله - 00:44:40
عليه وسلم. وبقية الانصار مثلا البصرة اذا قارناها مع المدينة. البصرة جاءها عدد محدود من الصحابة. فليسوا جيلا كجيل المدينة جيل بالآلاف كانوا مع رسول كان اباؤهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورووا النقل والعمل المستمر - 00:45:00
ثم انه لا خلاف في ان المدينة سكنها واقام بها معظم اهل الرأي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل لذلك ما خرجه البخاري في صحيحه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان في الحج - 00:45:20
بمنى فجاه رجل فقال يا امير المؤمنين هل لك في رجل يقول لو لو مات عمر لبايعت فلان انما كانت بيعة ابا بكر انما كانت بيعة ابي بكر فلتة فتمت فغضب عمر رضي الله تعالى عنه وقال والله لاقومن او قال لاقومن العشية اي هذا المساء في الناس - 00:45:40
هؤلاء الذين يريدون ان يسلبوهم امرهم. فقال له عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يا امير المؤمنين لا تفعل ان الحج يحضره رعاع الناس وعامته. واني اخشى ان تتكلم بكلمة فيطيرون بها عنك كل مطير - 00:46:10
لا يضعونها في مواضعها فامهل حتى تأتي المدينة حتى تأتي اهل المدينة فهم اهل السنة والهجرة وتتكلم بين اصحابك فيفقهون عنك الكلام وينزلونه منازلا. فهذا يدل على ان اهل المدينة وان - 00:46:30
جماعة اهل المدينة كانوا هم اهل الحل والعقد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه سكن بها. عدد كبير من الصحابة كما هو معلوم واستمر مر عملهم ورأيهم. ولا خلاف بين العلماء في ان العمل المستمر في المدينة اذا كان من قبيل النقل وليس من قبيل الرأي - 00:46:50
هو حجة ولكن الذي انفرد به المالكية هو انهم يقدمونه على خبر الاحد. هذا الذي انفرد به المالكية وهو الذي لم يخالفهم فيه جمهور اهل العلم تقديم العمل المستمر في المدينة على خبر الاحاد - 00:47:10
اه لنتوقف عند هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:47:30
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ربي يسرها برحمتك يا ارحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس من التعليق على - 00:00:00
مقدمة الامام ابن القسار رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله باب في الكلام على الاوامر والنواهي قال عند مالك رحمه الله تعالى ان الاوامر على الوجوب اذا وردت من مفروض الطاعة. وقد احتج حيث - 00:00:20
عن تتميم ما يدخل فيه من الكرب بقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. وبقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. والدليل على صحة ذلك هو ان ان المفروض الطاعة اذا - 00:00:40
قال لمن تلزمه طاعته لم يعقل منه لا تفعل ولا ما في معناه ولا توقف ولا ما في معناه ولا انت مخير ولا ما في معناه. فلم يبق الا ايجاب الفعل - 00:01:00
انجازه من المأمور به فدل على ان الاوامر على الوجوب اذا تجردت عن الكرائن التي تدل على الندب وغيره الله اعلم. ذكر في هذا الباب مسألة الخلاف في الامر المطلق هل - 00:01:15
هو للوجوب او الندب. اذا قال الشارع افعل. قال الله تعالى افعل. اقم الصلاة مثلا. او اي صيغة على وزني صيغة الامر. والامر له اربع صيغ. اولها صيغة فعل اهو اقم الصلاة. والصيغة الثانية المضارع المفتتح بلام الامر الفعل - 00:01:35
المضارع والمفتتح بلام الامر. نحو قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. وكقوله تعالى وليطعن بالبيت العتيق. فالفعل المضارع المفتتح بلام الامر من صيغ الامر. والصيغة الثالثة اسم فعل - 00:02:05
الامر السمو الفعلي الذي هو بمعنى الامر. نحن حي على الصلاة مثلا. وكقوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم اي الزموها. والصيغة الرابعة هي المصدر النائب عن فعله. نحو قول الله تعالى - 00:02:25
فضرب الرقاء اي اضربوا. فصيغة الامر اختلف فيها الاصوليون. هل تقتضي الوجوب او الندب او هي للقدر المشترك بين الوجوب والندب. وجمهور الاصوليين على انها للوجوب والدليل على ذلك ان الله تعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم - 00:02:45
عذاب اليم. فتوعد سبحانه وتعالى على مخالفة الامر. فدل ذلك على ان الامر يقتضي الوجوب ومن ادلة اقتضاء الامر للوجوب ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم - 00:03:15
السواك عند كل صلاة. فقوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم دل على ان الامر يقتضي الوجوب. لانه لو لم يكن يقتضي الوجوب لم يكن فيه مشقة. لان ما لا الزام فيه لا مشقة فيه. حيث لا يوجد الالزام فلا مشقة - 00:03:35
فلو لم يكن امره ملزما لما كانت فيه مشقة ولما عدل عنه ثم قال باب القول في افعال النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب مالك رحمه الله تعالى ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب. وقد قال في مواضع كثيرة محتجا بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله - 00:03:55
اسوة حسنة وسواء كان ذلك حظرا او اباحة حتى يتبين انه عليه السلام مخصوص بذلك دوننا وقد اسقط مالك رضي الله تعالى عنه الزكاة في الخضروات اقتداء بانها لم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. ودل على ان افعاله عنده على الوجوب. وقال الله تعالى فاتبعوه - 00:04:23
والامر على الوجوب وجب اتباعه عليه السلام. في قوله وفعله. وكذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه لما قبل الحجر اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك - 00:04:49
وكذلك خلعت الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم لدخول الكعبة وقالوا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وخلع نعليه لدخولها. ودل على ان افعاله صلى الله عليه وسلم كانت عندهم على الوجوب الا ان يقوم دليل - 00:05:09
على الخصوص والله اعلم. ناقش المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان على وجه القربة ومعلوم ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى اقسام. فالقسم الاول منها ما فعله على وجه - 00:05:29
بالتي لكونه جبل عليه كل انسان كالتنفس والاكل والاكل والشرب ونحو ذلك فهذا ليس دليلا شرعيا والقسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه عادة قومه كهيئة تسريحه لشعره او ظفره وكهيئة - 00:05:49
في تفصيل لباسه ونحو ذلك وكركوبه للابل. فمثل هذه الاشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها عادة القومي ففعلها جائز قطعا ما ما فعل منها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية على مشروعيته. لكنه - 00:06:09
لا يدل على عند كثير من الاصول يجينا على الطلب. اي ليس تحري تلك الهيئات مطلوبا من والا لاعتنى العلماء بهيئة لبس النبي صلى الله عليه وسلم وحرصوا على ان يصمموا ملابس مثل ملابس النبي صلى الله عليه وسلم ونعلن - 00:06:29
نعاله ومعلوم انهم لم يتحروا ذلك كما هو معلوم. والقسم الثالث من افعال النبي صلى الله عليه وسلم فعله الذي هو على وجه القربة. وهذا اما ان يكون بيانا لمجمل من الكتاب - 00:06:49
وحينئذ يكون حكمه حكم المبين. فما كان منه بيانا للصلاة حكمه حكم الصلاة. فحكمه حكم الصلاة وما كان بيانا للحج. كان حكمه حكما مبينا. وآآ اما اذا فعل الامر ابتداء دون ان يكون بيانا لمجمل فهل فعله حينئذ يدل على الوجوب او على - 00:07:09
ندبي هذا مبحث عريض طويل عند الاصوليين نشأ عنه الخلاف في كثير من الفروع. والمؤلف هنا نقل عن ما لك رحمه الله تعالى على انه يرى ان اصل النبي ان اصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان على وجه القربة انه يدل على الوجوب لان الله تعالى - 00:07:34
امرنا باتباعه لاكتساء به والاقتداء به صلى الله عليه وسلم والامر للوجوب كما هو معلوم وكما قررنا قبل قليل القسم الرابع من افعال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مترددا بين العادة - 00:07:54
وبين كونه آآ قربة وعبادة. وهذا كتوكؤه صلى الله عليه وسلم على العصا في خطبة الجمعة فان هذا كان عادة عند العرب. فالعرب كانت تتوكأ على العصي في خطبها. كانوا يخطبون قبل الاسلام يقومون - 00:08:14
والرجل خطيبا في قومه فيحدثهم وكانوا يتوكأون على عصيهم او رماحهم. فهل هذا الامر فعله النبي صلى الله عليه سلم على وجه القربة فهو عبادة. فينبغي ان نتحرى نحن ذلك وان نأخذ عصينا فنتوكأ عليها في الجمعة - 00:08:34
ام انه انما فعله لكونه عادة لقومه فهو كهيئة تسريح رأسه وترجيله وظهره او ارساله مما هو وجار على العادة وليس مؤسسا لحكم شرعي. ومنه ايضا حجه راكبا صلى الله عليه وسلم فانه حج راكعا - 00:08:54
ولم يحج آآ على رجليه. والمقصود بالحج فعله للمناسك في مكة. معلوم انه لا لا يستطيع ان يذهب على رجليه من المدينة الى مكة لكن هو طاف مثلا راكبا ووقف بعرفة راكبا فمنهم من قال آآ هذا - 00:09:14
جار على العادة التي كانت تفعلها العرب وليس الركوب بافضل بناء من المشي. ومنهم من قال بل هو مطلوب في حد ذاته وهو افضل من المشي ومنهم من قال ان للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصة خصوصية ولمن كان بمنزلته ممن هو مبين مبلغ لان ركوبه - 00:09:34
يجعله بحيث يراه الناس جميعا فيأخذون عنه الأحكام. ولو سار على رجليه لخفي فعله على بعض الناس فلذلك تحرى الركوب صلى الله عليه وسلم في الحج. والقسم الخامس من افعال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:59
ما فعله بصفة لامامة او الولاية فهو مشرع فيه لمن كان بمنزلته وذلك كاقامته للحدود وعقده للصلح عقده لالوية الجيش ونحو ذلك فهو فيه لمن كان بمنزلته من ولاة المسلمين وقضاتهم وليس مسرعا في ذلك لعامة الناس - 00:10:19
وطبعا يبقى قسم الخصوصية وهو ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع والاسوة. ولذلك اعتنى العلماء بخصائصه صلى الله عليه وسلم - 00:10:49
وجمعوها لتعلم وتحفظ وليعلم ان كل فعل ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم فهو فيه اسوة وقدوة لجميع المسلمين هنا آآ وقع في كلامي الشيخ قوله ان الصحابة رضوان الله تعالى - 00:11:05
عليهم خلعوا نعالهم لدخول الكعبة. لم نقف على هذا الاثر ولعله يقصد انهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة خلعوا نعالهم. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة ذات يوم يصلي بالناس - 00:11:28
وكان في نعله قذر فنبهه جبريل على ذلك. فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله اثناء صلاتي فلما رأى الصحابة ذلك بادروا الى الاقتداء بفعله فخلعوا نعالهم. ومحل الشاهد هنا - 00:11:48
ان الصحابة يحملون افعال النبي صلى الله عليه وسلم على الاسوة والقدوة. لانهم لما رأوه خلع نعليه وهذا فعل خلعوا نعالهم لهم حتى نبههم النبي صلى الله عليه وسلم بانه انما خلع نعليه بقدر اخبره به جبريل. وينبني على ذلك ان النعل - 00:12:08
اذا كانت طاهرة وليس فيها قدر فلا بأس بالصلاة فيها كما هو معلوم. باب الكلام في الاخبار والقول في خبر التواتر. ومذهب ما لك رحمه الله تعالى قبول الخبر الذي قد اشتهر واستغني عن ذكر عدد ناقلين - 00:12:28
فيه لكثرتهم كمواقيت الصلاة واركان الحج التي لا يتم الا بها وتحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة واشباه ذلك من الشرائع التي تواترت الاخبار بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الخبر المتواتر الذي يجب الذي يوجب - 00:12:48
علم ويقطع العذر ويشهد على مخبره بالصدق ويرتفع معه الريب وهذا مما لا خلاف فيه بين فقهاء الامصار والسائرين الامة ولا ينكره الا من خرج عن الجماعة ومرق من الدين - 00:13:08
وعليكم السلام ورحمة الله. وخالف ما عليه جميع المسلمين ولان بمثله تعرف اخبار الانبياء والرسل والممالك والدول والايام والاسلاف وما لم نشاهد من البلدان مثل الصين وخراسا انا فما انكر ذلك فمن انكر ذلك لزمه ان يتوقف عن معرفة هذه الاشياء؟ ومن - 00:13:24
وقف عن هذا بان عوار مذهبه وقبح طريقه وعناده ومكابرته وخروجه عما عليه جميع العقلاء. وكفى بهذا بطلان وفسادا وبالله التوفيق. ذكر المؤلف في هذا الباب حجية الحديث المتواتر وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. والمتواتر هو الخبر الذي رواه عدد كثير تحيل العادة - 00:13:48
طوؤهم على الكذب اذا كان الشيء الذي رووا امرا محسوسا يدرك بالحس وليس امرا معقولا. وكان العدد كثير موجودا في جميع الطبقات. فاذا اجتمعت هذه الشروط ان يكون العدد كثيرا وان يتفقوا على رواية امر - 00:14:18
محسوس وان تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وان تكون الكثرة جارية في جميع الطبقات فهذا هو الحديث المتواتر الذي يفيد العلم ومعنى افادته للعلم انه يحصل به اليقين. فهو دليل مركب من الحس والعقل. حوض الحس منه - 00:14:38
ان هؤلاء رووا خبرا واخبروا عن امر محسوس وحوض العقل منه ان العادة تحيل ان يتواطأ ان يجتمع هؤلاء على التمالؤ على الكذب. فبمجموع الحس والعقل حصل الدليل القطعي المسمى بالتواتر. والقرآن متواتر. والحديث منه ما هو متواتر ومنه ما هو احاد - 00:14:58
والمتوتر ينقسم الى قسمين كما هو معلوم. متوتر لفظي ومتواتر معنوي. فالتواتر لفظي يقع في الاخبار غالبا اذا كانت في الدعوات او في الاذكار ونحو ذلك مما لا يجيز الناس روايته بالمعنى - 00:15:25
فيستقر فيه تستقر روايتهم على لفظ واحد. وذلك كتلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك وكلفظ الاذان. هذه الالفاظ التي نؤذن بها الان انا ارفع بها الاذان هي متواترة فنحن نجزم قطعا انها كانت تقال على - 00:15:45
عهد النبي صلى الله عليه وسلم بانها روتها الكافة عن الكافة ولم يختلفوا فيها. اما الاخبار التي ليست اذكارا وليست من قبيل ما يتعبد بلفظه فالمتواتر اللفظي فيها قليل ولان العلماء يجيزون رواية رواية الحديث بالمعنى. وكثر كثرت رواية الحديث بالمعنى. ومن العلماء من مثل - 00:16:05
المتواتر اللفظي في غير باب ما يتعبد بلفظه بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقد رواه اكثروا من مئة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال العراقي في الفيته ونيفوا عن مئة من كذبا. يعني - 00:16:35
ان هذا الحديث زاد من رواه على مئة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم العشرة المبشرون بالجنة كلهم. روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما التواتر المعنوي فهو كثير. والتواتر المعنوي معناه ان يتفق الرواة - 00:16:55
مع كثرتهم وفي جميع طبقاتهم على رواية امر لكن بالفاظ متعددة. فيرويه هذا بلفظ وهذا بلفظ وهذا بلفظ لكن اذا نظرنا الى المعنى نجد المعنى الذي يثبته هذا الحديث والمعنى الذي يثبته هذا الحديث والمعنى الذي يثبته هذا واحد. وهذا - 00:17:15
المسح على الخفين فانه لو تتبعنا الاحاديث الواردة في هذا الباب لم نجد حديثا واحدا منها بمفرده يستجمع شروط التواتر اللفظي لكن بمجموع الطرق والروايات التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل عندنا علم قطعي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح - 00:17:35
اعلى خفه فهذا يسمى بالتواتر المعنوي. ومن امثلته في غير الشرعيات مثلا آآ كرم حاتم بن عبدالله هذا رجل من العرب من قبيلة يقال له حاتم حاتم بن عبدالله كل الناس يعلمون انه كريم. ولو تتبعنا الطرق - 00:17:55
والاثار الواردة في كرم حاتم لما وجدنا طريقا واحدا يمكن ان توصف بالتواتر اللفظي. لكن بسبب كثرة هذه الرواية اياتي وتعاضدها حصل عندنا علم يقيني على هذا الامر. وكشجاعة علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وخالد ابن الوليد - 00:18:15
ونحو ذلك من الامور التي اشتهرت وكثرت الروايات بها حتى اصبح عند الناس علم يقيني بها. فهذا يسمى بالعلم آآ اه يسمى بالتواتر المعنوي كما بينا. وهذا الاصل ليس مختصا بمالك. فهو جار على جميع المذاهب فلا شك ان - 00:18:35
وترى دليل قطعي يأخذ به كل عالم من علماء المسلمين كما هو معلوم. وهو دليل ليس في الشرعية فقط بل يجري في غيرها مثلا نحن الان بعضنا لم يزر مثلا مدينة بغداد - 00:18:55
ولكن يعلم علم اليقين كما يعلم عدد اصابعه انه توجد مدينة يقال لها بغداد. هذا العلم هذا حصل بالتواتر؟ لتواطؤ الناس مثلا على هذه الرواية واجتماعهم وعدم اختلافهم وكثرة الروايات في جميع - 00:19:15
واحالة تواطؤهم على الكذب. فالتواتر مفيد لليقين في جميع العلوم في التاريخ وفي جميع اه العلوم باب القول في خبر الواحد العدل قال مذهب مالك رحمه الله تعالى قبول خبر الواحد العدل. وانه يوجب العمل دون القطع على - 00:19:35
وبه قال جميع الفقهاء. وقد احتج وقد احتج مالك بذلك بالمتبايعين بالخيار. ما لم يفترقا كذلك في غسل الاناء من ولوغ الكلب وفي مواضع كثيرة. والدليل على وجوب العمل به قول الله تعالى - 00:20:05
يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. ان تصيبوا قوما بجهالة اصبحوا على ما فعلتم نادمين. فدل على ان العدل لا يتثبت في خبره. اذ لو كان الفاسق - 00:20:25
والعدل سواء لم يكن لتخصيص القراءة بالذكر لم يكن لتخصيص الفاسق بالذكر فائدة. وانما لم يقطع على غيبه لان العلم لا يحصل من جهته اذ لو كان يحصل من جهة من جهته العلم لوجب ان يستوي فيه كل من سمع - 00:20:44
كما يستبون في العلم بمخبر خبر التواتر. فلما كنا نجد انفسنا غير عالمين بصحة مخبره دل على انه لا يقطع على مغيبه وانه بخلاف خبر التواتر. وصار خبر الواحد بمنزلة الشاهد الذي قد امرنا - 00:21:04
بقبول شهادته وان كنا لا نقطع على صدقه. فان قيل بان في سياق الاية ما يوجب التوقف عن خبره وهو قوله عز وجل ان تصيبوا قوما بجهالة والجهالة قد تدخل في خبر العدل - 00:21:24
من حيث كان خبره لا يقطع على مغيبه ومن حيث كان السهو والغلط والكذب جائزا عليه قيل الجهالة في هذا الموضع هي السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله مما يقع التوبيخ والذم عليه - 00:21:42
وقد جاز التوبيخ على الجهل في بعض المواضع ولو كانت الجهالة لا تكون الا بمعنى الغلط اذا قبح الذم والتوبيخ على فعلها. والدليل على صحة هذا التأويل قوله عز وجل - 00:21:57
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والندم انما يكون على ارتكاب المنهي. والدليل ايضا على ذلك هو انه لو كانت العلة في وجوب التوقف عنه في الجهل في الجهل بخبره لم يجز قبول خبر الشاهدين لهذه العلة. فلما - 00:22:13
اجاز الله سبحانه ذلك وامر بقبوله دل على فساد قول من رد خبر الواحد بذلك. والله اعلم ناقش الشيخ في هذا الباب حجية خبر الواحد. من المعلوم ان الاخبار تنقسم الى متواتر واحد - 00:22:33
التواتر قد فرغنا من الحديث عنه. وغير المتواتر احاد. وهي التي قسمها علماء الحديث الى غريب وعزيز ومشهور كما هو معلوم. وخبر الواحد متعبد به لانه يفيد دوا ونحن متعبدون بالظنيات كما اننا متعبدون بالقطعيات. واغلب الاحاديث كما قلنا لا تفيد - 00:22:53
اه ليس لم تبلغ درجة التوتر بلفظها. وانما هي في معظمها اخبار احات. واه لكنها متعبد بها وقد ناقش المؤلف ادلة ذلك. فاستدله بقول الله تعالى على قراءة الاخوين حمزة والكسائي - 00:23:23
يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. ولا خلاف بين القراءتين من جهة المعنى. المعنى واحد معنى تثبتوا وتبينوا معناه واحد. ولكن هو آآ المكتوب عندي هنا فتبينوا ولكن الذي يظهر ان المؤلف اصلا كتب فتثبتوا يدل على ذلك الجملة التي بعدها فقال فدل على ان العدل - 00:23:47
لا يتثبت في خبره. فدل على ان العدل لا يتثبت هذا يقتضي ان المؤلف اصلا كتب ولم يكتب فتبينوا. وهما قرأتان متواترتان على كل حال. كلاهما صحيحة ثابتة لا مطعن فيها ومؤدبة - 00:24:17
واحد. وجه الدلالة في هذه الاية على قبول خبر واحد هو مفهوم المخالفة في قول الله تعالى ان جاءكم فاسق. فقد امرنا الله سبحانه وتعالى بالتثبت والتبين اذا اخبرنا فاسق. ومفهوم المخالفة - 00:24:37
يقتضي انه اذا اخبرنا عدل فاننا لا نحتاج الى التثبت والتبين. دلها دلت هذه الاية بمفهوم الفتيان خبر العدل لا يحتاج الى تثبت وانه يروى ويعمل به. والعدالة مشترطة في الراوي عند - 00:24:57
اما عند التحمل فانه لا يشترط فيه عدالة ولا اسلام ولا بلوغ. تحمل الحديث انما ما يشترط فيه التمييز فقط بان يكون عادلا بان يكون عاقلا وان يكون مميزا اي فارق آآ - 00:25:17
الصبا الذي لا يقع معه التمييز. فالصبي يصح تحمله. والكافر يصح تحمله. ولكن لا يقبل منهما الاداء حتى ينتفي عنهما المانع الذي هو الصبا. والكفر. ولذلك نحن الان لنروي احاديث تحملها اطفال من الصحابة. مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم اطفال. كاحاديث - 00:25:37
ابن بشير رضي الله تعالى عنه واحاديث عبدالله بن الزبير واحاديث الحسن والحسين وغيرهم من اطفال الصحابة الذين تحملوا احاديث عن رسول الله الله عليه وسلم وهم اطفاء. ومات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهم اطفال. لان النعمان ابن بشير ولد في السنة الثانية - 00:26:07
انتي من الهجرة وعبدالله بن الزبير ولد في السنة الثانية من الهجرة والحسن ولد في السنة الثالثة والحسين ولد في السنة الرابعة فهؤلاء اكبرهم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنين. وقبل تحملهم. لكن لم يقبل منهم الاداء حتى اصبحوا رجالا حتى - 00:26:27
اصبحوا بالغين. فالبلوغ لا يشترط عند التحمل ولكنه يشترط عند الاداء. وكذلك ايضا الاسلام لا يشترط في التحمل ولكنه يشترط في الاداء ولذلك نحن الان نحتج بحديث بدلا جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وفدى على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:47
غزوة بدر من بين وفود قريش التي وفدت في فداء الاسرى. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة في صلاة المغرب. فتحمل هذا الحديث وهو مشرك. ورجع الى مكة وهو مشرك. ثم حدث به بعث اسلامه - 00:27:07
والان اثبته العلماء في كتبهم وقد تحمله وهو مشرك. ولكنه اداه بعد اسلامه كما هو معلوم اه ايضا مما يدل اه حجية اخبار الاحد. ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:27
كان يبعث الى الامم والملوك احادا من الناس بالرسائل والدعوة. في بداية الثامنة للهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الرسل الى الملوك. ارسل عمرو بن امية الضمري الى النجاشي - 00:27:47
وارسل العلاء ابن الحضرمي الى البحرين وارسل معاذ بن جبل الى اليمن وارسل عمرو بن العاص الى عمان آآ وهكذا فهؤلاء الرسل لو لم تكن الحجة تقوم بخبر الواحد لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالتبليغ - 00:28:07
وقد بلغ عن طريق خبر واحد فهذا يدل على حجية خبر الواحد لانه لو لم تكن الحجة تقوم بالواحد لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بخبر واحد ثم بين انه يقتضي الظن وانه لا يقطع على مغيبه اي ما اخبر به من الغيبيات فهو مظنون - 00:28:30
فمقتضاه مظنون ما كان منه من الاخبار فهو مظنون والاخبار لا يتوقف عليها عبث وما كان منه من الاحكام فنحن متعبدون به لاننا متعبدون بالظنيات كما اننا متعبدون ايضا كذلك بالقطعيات - 00:28:53
ثم ناقش هنا من نازع في دلالة الاية فقال فان قيل بان في سياق الاية ما يوجب التوقف عن خبره اي خبر الواحد وهو قوله ان تصيبوا قوما بجهالة والجهالة قد تدخل في خبر العدل من حيث كان خبره لا يقطع على مغيبه ومن حيث كان السهو - 00:29:11
والكذب جائزا عليه قيل الجهالة في هذا الموضع هي السفاهة وهي فعل ما لا يجوز فعله. بعضهم قال ان تصيبوا قوما بجهالة وهذا يدل على ان الواحد لا ينبغي ان يحكم بخبره لان خبر الواحد تتطرق له آآ الجهالة لانه لا يفيد - 00:29:34
قطع فالواحد يجوز عليه السهو ويجوز عليه النسيان والغلط والكذب. رد عليهم الشيخ بان المراد بالجهالة هنا السفر وهذا مدلول من مدلولات الجهل في كلام العرب فان الجهل يطلق في كلام العرب اطلاقين. يطلق على ما يقابل - 00:29:57
العلم ويطلق على ما يقابل الحلم. يطلق على ما يقابل العلم بان يقال جهل هذا الشيء اي لم يعرفه ولم يعلمه. ويطلق على ما يقابل الحلم يطلق على السفه والطيش. فالسفه والطيش يسمى جهلا ايضا كما قال آآ عمرو بن كلثوم الا لا يجهلن - 00:30:21
احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وكقوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ليس المقصود الذين لا يعلمون المقصود السفهاء واصحاب الطيش فهؤلاء يعرض الانسان عنهم ولا يلتفت اليهم فهذا هو المقصود - 00:30:42
لكن هذا الذي جنح اليه الشيخ في تفسير الاية ليس هو المشهور عند المفسرين. والمشهور ان الجهل هنا المراد به ما يقابل العلم ولكن استدلال هؤلاء مردود بان حديث العدل يقع به الظن - 00:31:03
والظن الراجح متعبد به. فنحن متعبدون بالظنون. فالاحسن ان يقال ان المدار على غلبة الظن والعدل اذا حدث غلب على الظن صدقه وان كان العقل يجوز الخطأ. واما غير العدل فهو بخلاف ذلك. كما هو معلوم - 00:31:23
وقال والدليل على صحة هذا التويل قوله عز وجل فتصبحوا على ما فعلتم نادمين والندم انما يكون عن على ارتكاب المنهي قوله ايضا ندمه انما يكون على ارتكاب المنهج فيه نظرا لان الانسان قد يندم على الخطأ الذي ارتكبه خطأ دون ان يكون - 00:31:46
عالما بالنهي عنها. وعلى كل حال فان خبر الواحد حجة عند جماهير اهل العلم. كما هو معلوم. باب باب القول في الخبر المرسل. قالوا هاديك الرحمة والله تعالى قبول قبول الخبر المرسل اذا كان مرسله عدلا عارفا بما ارسله - 00:32:06
كما يقبل المسند. وقد احتج به في مواضع كثيرة. حيث ارسل الخبر في اليمين مع الشاهد وعمل به وكذلك ارسل الحديث في الشفعة للشريك وعمل به. وكذلك ارسل الخبر في ناقة البراء - 00:32:32
وسائر جنايات المواشي. وعمل بذلك والحجة له ان المرسل اذا كان عدلا متيقظا فقد اسقط عنا بعدالته وتيقظه تعديل من لم يذكره لنا. ممن روى عنه وناب منابنا وكفانا التماس عدالة من نقل عنه - 00:32:49
فوجب لمن وجب تقليده في عدالته ان يقلده في انه لا يروي عن غير عدل ثقة. وقد علم انه اذا طرح بذكر من روى عنه فقد وكل الاجتهاد الينا. لنعتبر او وكل الاجتهاد الينا لنعتبر بانفسنا و - 00:33:08
وانه اذا اضرب عن ذكره فقد استبد بعلم ما خفي علينا من عدالته ولن لن يعمل على ذلك من كان مرضي عندنا ضابطا متيقظا الا وقد بالغ في الثقة ممن روى عنه ولن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من حيث يصح عنده - 00:33:28
النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يزل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلون ويخبر بعضهم بعضا كورونا من اخبرهم تارة ويستغنون عن ذكره اخرى. وكذلك التابعون بعدهم وتابعوهم. فدل على صحة ما قلناه - 00:33:50
وانه اجماع من الفقهاء والمحدثون يستعملونه في كل عصر وزمان فوجب انه جهة معمول به والله اعلم. ناقش المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسألة الحديث المرسل. والمرسل تعريفه عند الوصول - 00:34:10
يجينا انه ما قال فيه من دون الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ديري تعبير الاصوليين اعم من المرسل عند المحدثين. لان المرسل عند اهل الحديث هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:34:30
وهو عند الاصوليين اعم من ذلك. فهو ما قال فيه من دون الصحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف بحجيته فمذهب مالك رحمه الله تعالى ومذهب ابي حنيفة وهي رواية - 00:34:54
غاية مشهورة عن الامام احمد ايضا رحمهم الله جميعا انه حجة عندهم. قال السيوطي رحمه الله تعالى في كوكب الساطع الذي عقد به جمع الجوامع لابن السبكي في اصول الفقه قول سوى الصاحب قال المصطفى مرسلنا ثم احتجاجه - 00:35:14
ثلاثة الائمة الاعلام. يعني ان الائمة الثلاثة من غير امامه هو سيوطي الشافعي وهم مالك وابو حنيفة والامام احمد يحتجون بالحديث المرسل على خلاف عن الامام احمد رحمه الله تعالى في - 00:35:34
وذهب الامام الشافعي الى ان الحديث المرسل ليس بحجة. ومعظم المحدثين يميلون الى رأي الامام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وجه عدم الاحتجاج به هو انه سقط منه مجهول. وهذا المجهول يمكن ان يكون صحابيا فلا يحتاج الى تعديل. لان جميع الصحابة عدول - 00:35:54
ويمكن ان يكون ممن دون الصحابة فيحتاج حينئذ الى تعديل. فوقع الاحتمال وعند وقوع الاحتمال ما لي يسقط الاستدلال. هذا مثل هذه طريقة الامام الشافعي رحمه الله تعالى. ووافقه في ذلك جمهور المحدثين - 00:36:24
وغيرهم من الائمة كما بينا احتجوا بالمرسل. وقالوا ان المرسل اذا ارسله من هو من الائمة الذين يوثق بعدالتهم فانه لا يرسل ولا يقول قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم الا وقد علم ثقة من حدثه بذلك. لانهم ليس من شأنهم ان يتساهلوا - 00:36:44
في من يروون عنه احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا حذف من حدثه فانه حينئذ قد مؤنة تعديله وتكفل لنا بعدالته. اما اذا صرح لنا به فقال حدثني فلان فانه حينئذ وكل - 00:37:14
الينا النظر في شأن هذا الرجل اذا لم يكن صحابيا طبعا لان الصحابة لا يحتاجون الى تعديل كما هو معلوم فاذا كانوا دون الصحابة وصرح لنا به فانه احال الينا حينئذ النظر في حاله. واذا حذفه فقد تكفل حينئذ - 00:37:34
بتعديله لانه اذا عبر بصيغة الجزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعناه انه آآ حذف من يثق بروايته خلافه في حجية المرسل مشهورة مشهور معلوم كما هو معلوم - 00:37:54
باب الكلام في اجماع اهل المدينة. وعلم وعلمهم. قد تقدم ان مذهب مالك رحمه الله تعالى وسائر العلماء القول باجماع الامة. وهذا لا خلاف ومن مذهب ما لك رحمه الله تعالى العمل على اجماع اهل المدينة بما طلقه التوكيد من رسول الله صلى الله - 00:38:14
عليه وسلم وان يكون الغالب منه انه عن توقيف منه عليه الصلاة والسلام. اسقاط الزكاة في الخضروات لانه معلوم انه كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل انه اخذ منها الزكاة ويجمعها للمدينة على ذلك ويجمع اهل المدينة على ذلك - 00:38:44
فعمل عليه وان خالفهم غيرهم وقد احتج مالك رحمه الله تعالى بذلك في مسائل يكثر تعدادها. حيث يقول الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا. هذه العبارات اكثر منها الامام مالك رحمه الله - 00:39:04
الله تعالى في موطأه في كثيرا ما يقول الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا يعني اهل المدينة. وهذا من خبر التواتر الذي قد بينا انه مذهب وحجته في انهم اولى من غيرهم فيما طريقه النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هجرته الى - 00:39:18
مدينة ومقامه بها ونزول الوحي فيها عليه فيها واستقرار الاحكام والشرائع بها واهلها مشاهدون لذلك كله عالمون به لا يخفى عنهم شيء منه. وكانت حاله معهم الى ان قبض على اوجه اما ان يأمرهم بالامر فيفعلونه او يفعل الامر فيتبعونه او يشاهدهم على امر فيقرهم عليه - 00:39:38
فلما كان لهم هذه المنزلة منه عليه الصلاة والسلام حتى انقطع التنزيل وقبض بينهم فمحال ان يذهب عليهم وهم مع هذه الصفة ما يستدركه غيرهم لان غيرهم ممن طعن منهم الى المواضع هم الاقل - 00:40:02
والاخبار عنهم اخبار احاد لان عددهم مضبوط واخبار اهل المدينة اخبار تواتر فكانت اولى من اخبار الاحاد فان قيل فقد نقلت الى المدينة الى اهل المدينة اشياء كانت من النبي صلى الله عليه وسلم في موازيه. ولم - 00:40:20
كونوا علموها قبل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قيل الذين نقلوا اليهم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هم من اهل المدينة. فلم يخرج النقل عنهم. فان قيل فقد كانت - 00:40:41
منه اشياء بمكة لما حج لم تكن بالمدينة قيل قد كان معه اهل المدينة في حجته فهم شاهدوه ايضا بمكة ونقل عنه ما كان منه في حجه وغيره. فان قيل فان اتفق لاهل مكة مثل خبر اهل المدينة في اجماعهم لانهم قد شاهدوا - 00:40:55
النبي صلى الله عليه وسلم كما شاهده اهل المدينة فاذا اتفقوا على شيء من توقيف او مال او ما الغالب منه ان يكون عن كيف؟ فهل يجب ان نقبل ذلك منهم - 00:41:15
قيل ان اتفق لهم ذلك كانوا هم واهل المدينة سواء. فيما نقلوه عنه ولكن لا يكاد ان يتفق هذا لغير اهل المدينة في ان يكون خبرهم طرفاه كوسطه لا يتخلله اخبار الاحاد. لان اخبار غيرهم وان نقلها جماعة يتخللها يتخللها اخبار - 00:41:29
لاحاد في طرفيها او في وسطها فخرجت بذلك عن ان تكون تواترا. واهل المدينة يصلح لهم في فعله صفة يحصل لهم في فعله صفة التواتر. ولهذا كان خبرهم مقدما على خبر غيرهم. والله اعلم - 00:41:52
ناقش الوالد رحمه الله تعالى هنا مسألة اكثر المالكية من الاستدلال بها وهي عمل اهل المدينة ومذهب الامام مالك رحمه الله تعالى كما قال الشيخ ان ان العمل المستمر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:42:10
اذا كان مما طريقه النقل لا الرأي والاجتهاد فانه حجة. لانه من قبيل تري لنقل الاجيال له عن الاجيال. وذلك كصيغة الاذان التي يؤذن بها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي - 00:42:30
صيغة استمر عليها العمل. فاصبحت حجة. وكذلك صيعان وامداد اهل المدينة التي توارثوها عن اجدادهم فهي حجة ايضا كذلك وقد ناور الامام مالك ابا يوسف صاحب ابي حنيفة حين قدم المدينة وكان ابو حنيفة يقول بالمد الاكبر مد هشام. فناوره ما لك رحمه الله تعالى وجاءه بصيعان اهل - 00:42:50
مدينة بالنقل المتواتر فرجع ابو يوسف الى ما كان عليه مالك رحمه الله تعالى من ذلك. وكما مثل الشيخ باسقاط زكاة الخضروات للعمل المستمر عند اهل المدينة. وهذا ايضا رأي الجمهور خلافا للحنفية - 00:43:20
انهم تمسكوا بعموم قول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وبعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر واه اه هنا ينبغي ان يعلم اولا ان العمل الذي يذهب اليه - 00:43:40
رحمه الله تعالى ويعتبره حجة هو ما كان من قبيل نقل لا ما كان من قبيل الرأي والاجتهاد. وايضا هنا سؤال اخر هو ان وقال ما الفرق بين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بقية اهل الامصار. لماذا كان - 00:44:00
اهل المدينة حجة دون عمل اهل مكة او دون عمل اهل البصرة والكفر. ناقش الشيخ هذا الامر هنا وذكر ان مدينة هي مدينة الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الاحكام والشرائع بالمدينة. الاحكام - 00:44:20
معظمها نزل بالمدينة. لم ينزل في مكة الكثير منها. فمعظم الاحكام نزل واهل المدينة كانوا شاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرين معه. يخرجون معه في حجه وفي غزواته وفي عمره صلى الله - 00:44:40
عليه وسلم. وبقية الانصار مثلا البصرة اذا قارناها مع المدينة. البصرة جاءها عدد محدود من الصحابة. فليسوا جيلا كجيل المدينة جيل بالآلاف كانوا مع رسول كان اباؤهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورووا النقل والعمل المستمر - 00:45:00
ثم انه لا خلاف في ان المدينة سكنها واقام بها معظم اهل الرأي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل لذلك ما خرجه البخاري في صحيحه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان في الحج - 00:45:20
بمنى فجاه رجل فقال يا امير المؤمنين هل لك في رجل يقول لو لو مات عمر لبايعت فلان انما كانت بيعة ابا بكر انما كانت بيعة ابي بكر فلتة فتمت فغضب عمر رضي الله تعالى عنه وقال والله لاقومن او قال لاقومن العشية اي هذا المساء في الناس - 00:45:40
هؤلاء الذين يريدون ان يسلبوهم امرهم. فقال له عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يا امير المؤمنين لا تفعل ان الحج يحضره رعاع الناس وعامته. واني اخشى ان تتكلم بكلمة فيطيرون بها عنك كل مطير - 00:46:10
لا يضعونها في مواضعها فامهل حتى تأتي المدينة حتى تأتي اهل المدينة فهم اهل السنة والهجرة وتتكلم بين اصحابك فيفقهون عنك الكلام وينزلونه منازلا. فهذا يدل على ان اهل المدينة وان - 00:46:30
جماعة اهل المدينة كانوا هم اهل الحل والعقد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه سكن بها. عدد كبير من الصحابة كما هو معلوم واستمر مر عملهم ورأيهم. ولا خلاف بين العلماء في ان العمل المستمر في المدينة اذا كان من قبيل النقل وليس من قبيل الرأي - 00:46:50
هو حجة ولكن الذي انفرد به المالكية هو انهم يقدمونه على خبر الاحد. هذا الذي انفرد به المالكية وهو الذي لم يخالفهم فيه جمهور اهل العلم تقديم العمل المستمر في المدينة على خبر الاحاد - 00:47:10
اه لنتوقف عند هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:47:30