نبدا بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الان الدرس سيكون بالطريقة هذي نستعرض المتن في الشاشة ونشرحه ان شاء الله. يقول الناظم حفظه الله وفقه وهي وهي في ثلاثة اثواب - 00:00:00
وانا اظنه لا ينكسر حتى لو خفف فقيل وهي في وهي في ثلاثة وهي في وهي في ثلاثة وهي ولا وهي انا عندي مشددة وي طيب قال وهي في ثلاثة اثواب التشديد هذا لغة - 00:00:20
بهذا الضمير والكلام هنا طبعا عن الثياب المستحبة لانه البيت الذي قبله وسنة في ثوبين ان يصليا اللي هو الرجل وكونه لرأسه مغطي هذا بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة قال يستحب ان تصلي في ثلاثة ابواب في الدرع والخمار والجلباب وهذا شرحناه - 00:00:43
تبعا للدرس السابق وقلنا الجلباب هو الذي عبر عنه صاحب الزاد بايش بالملحفة وآآ اذا اردنا ان نطبق هذا نمثل عليه الان بالمثال المعاصر يعني الالبسة الدرع الدرع يشبه العباية - 00:01:03
او يشبه ثوب الرجل يشبه شوق ثوب الرجل اللي يلبس اه يغطي من عند الكتف الى مم من عند الكتف يوضع على الكتفين يخرج منه الرأس ويكون الى اسفل الجسم. هذا الدرع الخمار هو الذي يكون للرأس. الجلباب او الملحفة - 00:01:24
هو ايش هو الذي يغطي جميع الجسم. من جميع الجسم مثل كأنه قماشة كبيرة وتتلحف بها هذا هو الجلباب او الملحفة. وهنا انبه الى فائدة مهمة جدا وهي ان المرء - 00:01:45
في الصلاة عندها لبس واجب وعندها لبس ايش ها مستحب عندها لبس واجب وعندها لبس مستحب. اللبس الواجب هو ستر العورة كما قال بما سبق ها اه وجسمه ذي في سائر الاوقات عبرته على الوجه في الصلاة - 00:02:04
الواجب هو ستر العورة وعندنا لبس مستحب وهو الزيادة على ذلك بان تستر عورتها وتلبس الجلباب والجلباب بالنسبة للمرأة في حال خروجها من البيت عند الرجال الاجانب غير الصلاة يعني في لباسها في غير الصلاة الجلباب عند عليها واجب - 00:02:30
كما ذكر ذلك الامام بن رجب في فتح الباري وذكره ايضا اشار اليه الامام الشافعي في الام وغيرهم فلذلك المرأة امرت بلبس الجلباب لكن هذا الامر يكون امر ايجاب لما تكون عند خارجة من بيتها وتمر بالاجانب يجب عليها ان تلبس الجلباب - 00:02:49
واما هل يجب عليها ولما تيجي تصلي وهي في بيتها جالسة تصلي في بيتها يكفي انها لابسة شي ساتر للعورة مثل لابسة يعني الثياب التي تلبس في البيت عادة يسمون بعضهم يسمونه الثوب وبعضهم يسموه الجلابة ولا الجلابية ولا كذا التي تلبس في البيت - 00:03:10
اذا لفت على رأسها خمارا سترت العورة المطلوب المطلوب سترها بهذه الثياب صح لها ان تصلي لكن استحبابا تلبس فوق هذا ايش اللي هو الجلباب الملحفة يسموا بعضهما اه جلباب او ملحفان - 00:03:27
اه ايش يسموه كما شرشف الصلاة يسموه شرشف الصلاة وهكذا طيب ثم قال ومن بدت عورته ان يطلي وقت مع الفحش الصلاة ابطلي هذه المسألة تتعلق بمن انكشف لا من كشف لاحظ ومن بدت عورته وليس من ابدى عورته - 00:03:48
لان لان من ابدى عورته متعمدا بطلت صلاته حتى لو كان الذي ابداه قدرا يسيرا وهذا فرع عن كون ستر العورة ايش شرط لصحة الصلاة اذا لم يتحقق معناها ايش؟ ان الصلاة - 00:04:10
باطلة والا كان قلنا ما قلنا العورة من السرة للركبة وقلنا العورة معظم ما بين السرة والركبة. لا العورة هي ما بين السرة والركبة كله يجب ستره ولو ترك ستره - 00:04:24
طلت صلاته ان تعمد ذلك. لكن هذه المسألة معقودة لايش؟ لمن انكشف مثلا جاء هوى او كان ناسيا لم ينتبه او نحو ذلك قال تبطل صلاته اذا انكشف جزء من عورته غير متعمد بشرطين - 00:04:34
الشرط الاول ان يطول الوقت الشرط الثاني ان يفحش المكشوف قال ان يطولي وقت مع الفحش الصلاة ابطلي الصلاة مفعول به وابطل فعل امر ابطل الصلاة طيب لاحظ هنا حفظك الله - 00:04:51
صاحب النظم ذكر هذين الشرطين. اما الزاد قال ومن انكشف بعض عورته وفحش بس خلاص وينكشف عن عورته فحش او صلى في ثوبه محرم عليه او نجس اعاد المقصود من من من انكشف بعض عورته وفحش اعاد الصلاة يعني بطلت صلاته - 00:05:09
تمام طيب الادق هو ما ذكره الناظم هو المعتمد الذي ذكره الناظم ولكن حتى كلام صاحب الزاد يمكن انه ايش نتأوله ان نتأوله بما لا يخالف المعتمد فنقول انا نقول من انكشف بعض عورته وفحش زمنا - 00:05:26
وقدرا فنتأوله بهذا نقول المقصود ومن كشف بعض عورته وفحش زمنا وقدرا ففحش الزمان هو طول المدة وفحش القدر معروف ثم قال كلابس نجس كلابس نج. كلابس نجس او محرما. ان في الاخير ذاكرا او عالما. يقول كذلك - 00:05:49
الصلاة من صلى في ثوب نجس وكذلك من صلى في ثوب محرم ثم قال ان في الاخير ذاكرا او عالما يعني من صلى في ثوب نجس فصلاته باطلة من انكشف بعض عورته - 00:06:12
وفحش صلاته باطلة هذا طبعا وهو المقصود به الناس او غير المتعمد مو بس الناسي غير المتعمد مثل لو جاءت ريحة او شيء من هذا واضح طيب ان بقيت الصورة الثالثة وهي الذي لا صلى في ثوب محرم عليه ثوب مغصوب او ثوب مثلا فيه ذهب - 00:06:29
تمام او ثوب حرير من غير عذر يجيز لبسه فنقول هذا صلاته باطلة ان كان ذاكرا عالما لماذا لان ابطال الصلاة هنا متعلق بكونه ارتكب منهيا فلا يتحقق به الشرط - 00:06:54
واضح لكن من لم يكن عالما ذاكرا فانه غير مؤاخذ بهذا النهي مخالفة هذا النهي فرجع الامر الى انه قد تحقق في حقه شرط ستر العورة وانما منعنا المتعمد لانه تحقق باثم اما هذا لم يتحقق الشرط باثم. وان كان هذا في الاصل محرم لكن ايش - 00:07:14
النسيان ونحوه كان اه عذرا فصحت صلاته قال لا في حريم طبعا هذه المسألة هذا القيد هو في الحقيقة زائد علامة في الزاد وهذا قيد جيد. هذا من تميز النظم انه زاد هذا القيد. والا في الزاد قال او صلى في ثوبه محرم عليه او نجس اعاد - 00:07:36
وترك المسألة كذلك لكن ايضا كما قلنا كلام صاحب الزاد يمكن ان يتأول بان يقال صلى في ثوب محرم عليه وهو حالة كونه ناسيا يعني لا يحكم بانه محرم عليه والله اعلم - 00:07:58
ثم قال لا في حرير حيث كان فاقدا اذا فقد ولم يجد ما يستر به عورته اذا لم يجد ما يستر به عورته فصلى في ثوب حرير قال فان صلاته تصح - 00:08:15
فان صلاته ايش تصح اذا لم يجد غيره بخلاف انتبه بخلاف لاحظ قال او محرمة ان في الاخير ذاكرة او عالمة لا في حرير حيث كان فاقدا انتبه. اذا لم يجد ما يستر به عورته ووجد ثوب حرير فانه يستره - 00:08:39
تصح صلاته. اما اذا لم يجد ما يستر به عورته الا ثوبا مغصوبا فلا يستر به عورته. لماذا لان هذا متعلق بحق الادمي المغصوب متعلق بحق الادمي. بخلاف الحرير فهو متعلق بحق الله عز وجل - 00:09:00
قال وعار يعدم ولولا قاعدة يعني وتصح لا في حرير يعني ولا تبطل صلاته اذا صلى في حرير حيث كان فاقدا للسترة ولا تبطل صلاة العاري ان يعدم ان لم يجد ما يستر به عورته - 00:09:15
فان صلاته تصح عاريا تمام قال ولولا قاعدة يعني الاولى ان يصلي ايش؟ هذا الاولى ان يصلي العاري قاعدا نعم الاولى ان يصلي العاري قاعدا قال في الزاد ويصلي العاري قاعدا بالايماء. استحبابا فيهما. وهنا - 00:09:30
آآ ذكر الناظم القعود ولم يذكر الايماء كأنه اعتبر الايماء من لوازم ايش صلاته قاعدا وقوله ولولا قاعدة دل على انه لا يجب عليه ان يصلي قاعدا. بل يجوز ان يصلي - 00:09:57
قائما كما قال في الزاد استحبابا فيهما ثم قال الناظم وليبني ان اثنى صلاة وجدا بالقرب وليبني ان اذن صلاة وجد بالقرب سترة وحيث لا ابتدأ وحيث لا يبتدئ وهي قول صاحب الزاد - 00:10:14
فان وجدوا سترة قريبة في اثناء الصلاة ستر وبنى والا ابتدأ وليبني اذ ان اثنى الصلاة واجدها يعني اذا وجد سترة اثناء الصلاة فانه يستر ويبني والناظم لم يذكر انه يستر قال وليبني لكن واضح هذا - 00:10:37
لهنا يعني هذا واضح طواه لانه واضح في الكلام خلاص فانه يستر ويبني. اذا وجد اثناء الصلاة بالقرب ها بالقرب سترة. وحيث لا يعني وحيث لا يجد حيث ايش لا تكون بالقرب - 00:10:56
وحيث لا تكون السترة قريبة منه فانه يقطع الصلاة ويبتدئها من جديد. وجد سترة بعيدة قليلا فان هذا يحتاج الى عمل قد يكون مبطلا في قطع الصلاة ويستر العورة ثم - 00:11:15
ثم يبتدأ من جديد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:11:28
Transcription
نبدا بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الان الدرس سيكون بالطريقة هذي نستعرض المتن في الشاشة ونشرحه ان شاء الله. يقول الناظم حفظه الله وفقه وهي وهي في ثلاثة اثواب - 00:00:00
وانا اظنه لا ينكسر حتى لو خفف فقيل وهي في وهي في ثلاثة وهي في وهي في ثلاثة وهي ولا وهي انا عندي مشددة وي طيب قال وهي في ثلاثة اثواب التشديد هذا لغة - 00:00:20
بهذا الضمير والكلام هنا طبعا عن الثياب المستحبة لانه البيت الذي قبله وسنة في ثوبين ان يصليا اللي هو الرجل وكونه لرأسه مغطي هذا بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة قال يستحب ان تصلي في ثلاثة ابواب في الدرع والخمار والجلباب وهذا شرحناه - 00:00:43
تبعا للدرس السابق وقلنا الجلباب هو الذي عبر عنه صاحب الزاد بايش بالملحفة وآآ اذا اردنا ان نطبق هذا نمثل عليه الان بالمثال المعاصر يعني الالبسة الدرع الدرع يشبه العباية - 00:01:03
او يشبه ثوب الرجل يشبه شوق ثوب الرجل اللي يلبس اه يغطي من عند الكتف الى مم من عند الكتف يوضع على الكتفين يخرج منه الرأس ويكون الى اسفل الجسم. هذا الدرع الخمار هو الذي يكون للرأس. الجلباب او الملحفة - 00:01:24
هو ايش هو الذي يغطي جميع الجسم. من جميع الجسم مثل كأنه قماشة كبيرة وتتلحف بها هذا هو الجلباب او الملحفة. وهنا انبه الى فائدة مهمة جدا وهي ان المرء - 00:01:45
في الصلاة عندها لبس واجب وعندها لبس ايش ها مستحب عندها لبس واجب وعندها لبس مستحب. اللبس الواجب هو ستر العورة كما قال بما سبق ها اه وجسمه ذي في سائر الاوقات عبرته على الوجه في الصلاة - 00:02:04
الواجب هو ستر العورة وعندنا لبس مستحب وهو الزيادة على ذلك بان تستر عورتها وتلبس الجلباب والجلباب بالنسبة للمرأة في حال خروجها من البيت عند الرجال الاجانب غير الصلاة يعني في لباسها في غير الصلاة الجلباب عند عليها واجب - 00:02:30
كما ذكر ذلك الامام بن رجب في فتح الباري وذكره ايضا اشار اليه الامام الشافعي في الام وغيرهم فلذلك المرأة امرت بلبس الجلباب لكن هذا الامر يكون امر ايجاب لما تكون عند خارجة من بيتها وتمر بالاجانب يجب عليها ان تلبس الجلباب - 00:02:49
واما هل يجب عليها ولما تيجي تصلي وهي في بيتها جالسة تصلي في بيتها يكفي انها لابسة شي ساتر للعورة مثل لابسة يعني الثياب التي تلبس في البيت عادة يسمون بعضهم يسمونه الثوب وبعضهم يسموه الجلابة ولا الجلابية ولا كذا التي تلبس في البيت - 00:03:10
اذا لفت على رأسها خمارا سترت العورة المطلوب المطلوب سترها بهذه الثياب صح لها ان تصلي لكن استحبابا تلبس فوق هذا ايش اللي هو الجلباب الملحفة يسموا بعضهما اه جلباب او ملحفان - 00:03:27
اه ايش يسموه كما شرشف الصلاة يسموه شرشف الصلاة وهكذا طيب ثم قال ومن بدت عورته ان يطلي وقت مع الفحش الصلاة ابطلي هذه المسألة تتعلق بمن انكشف لا من كشف لاحظ ومن بدت عورته وليس من ابدى عورته - 00:03:48
لان لان من ابدى عورته متعمدا بطلت صلاته حتى لو كان الذي ابداه قدرا يسيرا وهذا فرع عن كون ستر العورة ايش شرط لصحة الصلاة اذا لم يتحقق معناها ايش؟ ان الصلاة - 00:04:10
باطلة والا كان قلنا ما قلنا العورة من السرة للركبة وقلنا العورة معظم ما بين السرة والركبة. لا العورة هي ما بين السرة والركبة كله يجب ستره ولو ترك ستره - 00:04:24
طلت صلاته ان تعمد ذلك. لكن هذه المسألة معقودة لايش؟ لمن انكشف مثلا جاء هوى او كان ناسيا لم ينتبه او نحو ذلك قال تبطل صلاته اذا انكشف جزء من عورته غير متعمد بشرطين - 00:04:34
الشرط الاول ان يطول الوقت الشرط الثاني ان يفحش المكشوف قال ان يطولي وقت مع الفحش الصلاة ابطلي الصلاة مفعول به وابطل فعل امر ابطل الصلاة طيب لاحظ هنا حفظك الله - 00:04:51
صاحب النظم ذكر هذين الشرطين. اما الزاد قال ومن انكشف بعض عورته وفحش بس خلاص وينكشف عن عورته فحش او صلى في ثوبه محرم عليه او نجس اعاد المقصود من من من انكشف بعض عورته وفحش اعاد الصلاة يعني بطلت صلاته - 00:05:09
تمام طيب الادق هو ما ذكره الناظم هو المعتمد الذي ذكره الناظم ولكن حتى كلام صاحب الزاد يمكن انه ايش نتأوله ان نتأوله بما لا يخالف المعتمد فنقول انا نقول من انكشف بعض عورته وفحش زمنا - 00:05:26
وقدرا فنتأوله بهذا نقول المقصود ومن كشف بعض عورته وفحش زمنا وقدرا ففحش الزمان هو طول المدة وفحش القدر معروف ثم قال كلابس نجس كلابس نج. كلابس نجس او محرما. ان في الاخير ذاكرا او عالما. يقول كذلك - 00:05:49
الصلاة من صلى في ثوب نجس وكذلك من صلى في ثوب محرم ثم قال ان في الاخير ذاكرا او عالما يعني من صلى في ثوب نجس فصلاته باطلة من انكشف بعض عورته - 00:06:12
وفحش صلاته باطلة هذا طبعا وهو المقصود به الناس او غير المتعمد مو بس الناسي غير المتعمد مثل لو جاءت ريحة او شيء من هذا واضح طيب ان بقيت الصورة الثالثة وهي الذي لا صلى في ثوب محرم عليه ثوب مغصوب او ثوب مثلا فيه ذهب - 00:06:29
تمام او ثوب حرير من غير عذر يجيز لبسه فنقول هذا صلاته باطلة ان كان ذاكرا عالما لماذا لان ابطال الصلاة هنا متعلق بكونه ارتكب منهيا فلا يتحقق به الشرط - 00:06:54
واضح لكن من لم يكن عالما ذاكرا فانه غير مؤاخذ بهذا النهي مخالفة هذا النهي فرجع الامر الى انه قد تحقق في حقه شرط ستر العورة وانما منعنا المتعمد لانه تحقق باثم اما هذا لم يتحقق الشرط باثم. وان كان هذا في الاصل محرم لكن ايش - 00:07:14
النسيان ونحوه كان اه عذرا فصحت صلاته قال لا في حريم طبعا هذه المسألة هذا القيد هو في الحقيقة زائد علامة في الزاد وهذا قيد جيد. هذا من تميز النظم انه زاد هذا القيد. والا في الزاد قال او صلى في ثوبه محرم عليه او نجس اعاد - 00:07:36
وترك المسألة كذلك لكن ايضا كما قلنا كلام صاحب الزاد يمكن ان يتأول بان يقال صلى في ثوب محرم عليه وهو حالة كونه ناسيا يعني لا يحكم بانه محرم عليه والله اعلم - 00:07:58
ثم قال لا في حرير حيث كان فاقدا اذا فقد ولم يجد ما يستر به عورته اذا لم يجد ما يستر به عورته فصلى في ثوب حرير قال فان صلاته تصح - 00:08:15
فان صلاته ايش تصح اذا لم يجد غيره بخلاف انتبه بخلاف لاحظ قال او محرمة ان في الاخير ذاكرة او عالمة لا في حرير حيث كان فاقدا انتبه. اذا لم يجد ما يستر به عورته ووجد ثوب حرير فانه يستره - 00:08:39
تصح صلاته. اما اذا لم يجد ما يستر به عورته الا ثوبا مغصوبا فلا يستر به عورته. لماذا لان هذا متعلق بحق الادمي المغصوب متعلق بحق الادمي. بخلاف الحرير فهو متعلق بحق الله عز وجل - 00:09:00
قال وعار يعدم ولولا قاعدة يعني وتصح لا في حرير يعني ولا تبطل صلاته اذا صلى في حرير حيث كان فاقدا للسترة ولا تبطل صلاة العاري ان يعدم ان لم يجد ما يستر به عورته - 00:09:15
فان صلاته تصح عاريا تمام قال ولولا قاعدة يعني الاولى ان يصلي ايش؟ هذا الاولى ان يصلي العاري قاعدا نعم الاولى ان يصلي العاري قاعدا قال في الزاد ويصلي العاري قاعدا بالايماء. استحبابا فيهما. وهنا - 00:09:30
آآ ذكر الناظم القعود ولم يذكر الايماء كأنه اعتبر الايماء من لوازم ايش صلاته قاعدا وقوله ولولا قاعدة دل على انه لا يجب عليه ان يصلي قاعدا. بل يجوز ان يصلي - 00:09:57
قائما كما قال في الزاد استحبابا فيهما ثم قال الناظم وليبني ان اثنى صلاة وجدا بالقرب وليبني ان اذن صلاة وجد بالقرب سترة وحيث لا ابتدأ وحيث لا يبتدئ وهي قول صاحب الزاد - 00:10:14
فان وجدوا سترة قريبة في اثناء الصلاة ستر وبنى والا ابتدأ وليبني اذ ان اثنى الصلاة واجدها يعني اذا وجد سترة اثناء الصلاة فانه يستر ويبني والناظم لم يذكر انه يستر قال وليبني لكن واضح هذا - 00:10:37
لهنا يعني هذا واضح طواه لانه واضح في الكلام خلاص فانه يستر ويبني. اذا وجد اثناء الصلاة بالقرب ها بالقرب سترة. وحيث لا يعني وحيث لا يجد حيث ايش لا تكون بالقرب - 00:10:56
وحيث لا تكون السترة قريبة منه فانه يقطع الصلاة ويبتدئها من جديد. وجد سترة بعيدة قليلا فان هذا يحتاج الى عمل قد يكون مبطلا في قطع الصلاة ويستر العورة ثم - 00:11:15
ثم يبتدأ من جديد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:11:28