الدورة العلمية الرابعة/ شرح كتاب مناسك الحج للمجد ابن تيمية 1436

شرح مناسك الحج من المنتقى (باب من حج عن غيره...) 17/11/1436 هـ (عبدالرحمن بن ناصر البراك) 04

عبدالرحمن البراك

الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام مجد الدين ابي البركات عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية - 00:00:01ضَ

باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه لا اله الا الله يعني هذا باب ذكر الدليل على حكم من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه هذه مسألة معروفة عند اهل العلم - 00:00:20ضَ

ما حكم من حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه المعروف عند جمهور اهل العلم او جميع اهل العلم ان من حج عن غيره ولم يحج النفس فانما حج وهذا لا يجزئ عن المحجوج عنه - 00:00:43ضَ

كثير من اهل العلم يرى ان حجه عن غيره يقع عن نفسه ويؤكد هذا ان الحج على الفور تقدم من توفرت فيه شروط الحج فانه يجب عليها ان يبادر اما ان يذهب يحج عن نفسه - 00:01:11ضَ

لعله يقربه مثل من يقضي بين غيره ولا ولا يقضي دينه خلاف الشرع وخلاف العقل ولن يحج عن والجمهور على ان وجود ان حجه عن غيره يكون عن نفسه. اي حجة يحجها فانها - 00:01:46ضَ

عن حجه والحج له شأن في امر النية ليس وكساء كغير الاعمال كغيره من الاعمال يعني فيه في سعة في باب النية وهذا من من المواضع لان عموم قوية انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:02:17ضَ

ظاهرها انما الحج عن غيره فانه لا يجزى عنها عن نفسه ولا يسكت الحج عنه لا يجزي عن هذا ولا عن ومن المواضع التي يعني فيها يعني آآ له خلاف - 00:02:53ضَ

الاعمال في باب النية انه يصح الاحرام المطلق بحيث يحرم ولا يعين. لا حج ولا عمرة ولا شيء ثم بعد ذلك يعين انه جاهل لبى مع الناس وما ما جاء عندها نية عمرة ولا حج ولا شيء - 00:03:27ضَ

علم يصل الى ما شاء انشأ عمرة وانشاء حج وان شاء قارنا وان شاء متمتعا نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة - 00:03:54ضَ

قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه ابو داوود وابن ماجة وقال فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة والدار قطني وفيه قال - 00:04:24ضَ

هذه عنك وحج عن شبرمة. هذه عنك. هذه عنك وحج عن شبرمة الالفاظ متقاربة المعنى يعني حجك هذا عن نفسك ثم اذا بدأت بعد ذلك حج اخيك او قريبك هذا الحديث هو الاصل في المسألة - 00:04:44ضَ

هو الاصل في مسألة حج عن الغيب وانه لا لا يجزي عنه بل يقع عن الحاج نفسه حج عن نفسك هذا وهو يلبي وقال هذه ثم حج عن الفاظ الحديث كلها مؤداها هذا - 00:05:09ضَ

حج عن نفسك معناها امضي فيها في هذا الحج عن نفسك. امضي في هذا الحج لانه محرم الان ويلبي وقوله حج عن نفسك يعني امضي في حجك هذا واجعله لنفسك - 00:05:38ضَ

ثم حجاج هذه يعني هذه عن نفسك ثم حج عن هذا الحديث هو الاصل في هذا في هذا الباب وهذا قول جمهور العلماء ان من حج عن غيره او اي حد - 00:05:57ضَ

فانه لا فانه يقع عن نفسه وان كان قد نوى في الاول الحجة لان الحج يعني مؤقت يعني كما قلت انه على الفور توفرت فيه شروط وجب عليه ان يحج - 00:06:32ضَ

فليس له ان يحج عن نفسه وقد عن غيره وقد صار الحج عليه فريضة ولو نوى التطوع لو حج تطوعا يعني بدل الفرائض الاخرى يمكن تصلي النوافل في الصلاة يعني وقتها موسع - 00:07:15ضَ

الراتبة او غيرها قبل صلاتك فقط اما الحج فهو متعين ان تحج تقدم عليه شيء حجة تطوع حجة عن نفسي تطوعا وقع عن الفريضة ولو حج عن غيره وقع عن نفسه وهكذا - 00:07:40ضَ

نعم نعم نعم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد محتمل ما ادري والله نعم نعم نعم نعم باب صحة حج الصبي والعبد من غير ايجاب له عليهما. لا اقرأ شرح الحديث هذا موضوع مهم نعم - 00:08:04ضَ

الحديث ايضا اخرجه ابن حبان وصححه البيهقي وقال اسناده صحيح. نعم. وليس في هذا الباب اصح منه. وقد روي موقوفا والرفع زيادة يتعين قبولها اذا جاءت من طريق ثقة وهي ها هنا كذلك. نعم. لان الذي رفعه عبده ابن سليمان قال الحافظ هو ثقة محتج به في الصحيحين. وقد تابعه على رفع - 00:09:02ضَ

محمد ابن بشر ومحمد ابن عبيد الله الانصاري وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه. ورجح الطحاوي انه موقوف وقال احمد رفعه خطأ. وقال ابن منذر لا يثبت رفعه. وقد اطال الكلام صاحب التلخيص ومال الى صحته - 00:09:35ضَ

قوله سمع رجلا زعم ابن ابن باب بطيش ان اسم الملبي نبيشة قال الحافظ هو وهم منه فانه اسم الملبى اسم الملبي. الملبى عنه هنا. نعم. اسم الملبى عنه فيما زعم الحسن ابن عمارة - 00:09:54ضَ

وخالفه الناس فيه فقالوا انه شبرمة. وقد قيل عبادة عطنا الحديث. نعم. نعم والحديث دليل وقد بينه الدار القطني في السنن وظاهر الحديث انه لا يجوز لمن لم وظاهر الحديث وظاهر الحديث انه لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه ان يحج عن غيره - 00:10:14ضَ

وسواء كان مستطيعا او غير مستطيع وسواء كان وسواء كان مستطيعا لا اله الا الله مستطيعا او غير مستطيعا نعم وسواء كان مستطيعا او غير مستطيع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هذا الرجل الذي - 00:10:36ضَ

سمعه يلبي عن شبرمة وهو وهو ينزل منزلة العموم والى ذلك ذهب الشافعي والناصري وقال الثوري والهادي انه يجزئ حج انه يجزئ حج من لم يحج عن نفسه ما لم يتضيق عليه - 00:11:02ضَ

واستدل لهم واستدل لهم في البحر بقوله هذه هذه عن نبيشة وحج عن نفسك فكأنهم نعم. نعم. هذه عن نوبيشة وحج عن نفسك فكأنهم جمعوا بين هذا وبين حديث الباب بحمل حديث الباب - 00:11:22ضَ

على من كان مستطيعا. ولكن الحديث الذي استدل لهم به استدل لهم به صاحب البحر. لا ادري مرة واحدة ولم اقف عليه في شيء من كتب الحديث المعتمدة. فينبغي الاعتماد على حديث الباب. ومن زعم ان في السنة ما يعارضه - 00:11:42ضَ

فليطلب منه التصحيح لمدعاه. وقد روى الدارقطني حديث نبيشة موافقا لحديث شبرمة لا مخالفا له كما زعم صاحب البحر وتقدم قول من قال ان اسم شبرمة نبيشة انتهى انت لا اله الا الله - 00:12:02ضَ

نعم بعده باب الصحة حج الصبي والعبد من غير كلام آآ الشوكاني في لان ان الحديث مطلق سواء حج عن يعني مستطيع او غير مستطيع فانه لا لا يجزئ عن الغير - 00:12:25ضَ

حج عن نفسك سواء كان مستطيعا او غير مستطيع يعني من من يحج عنه نعم باب الصحة حج الصبي والعبد من غير ايجاب له عليهما عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء. فقال من القوم؟ قال قالوا المسلمون - 00:12:55ضَ

فقالوا من انت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعت اليه امرأته. قال رسول الله يعني انا رسول الله. نعم. فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت الهذا حج قال نعم ولك اجر. رواه احمد ومسلم وابو داوود والنسائي - 00:13:23ضَ

وعن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وانا ابن سبع سنين. رواه احمد والبخاري البخاري والترمذي وصححه وعن جابر رضي الله عنهما قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان فلبين عن الصبيان - 00:13:45ضَ

ورمينا عنهم. رواه احمد وابن ماجة وعن محمد بن كعب القرضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما صبي حج به اهله فمات اجزأت عنه فان فعليه الحج وايما رجل مملوك حج به اهله فمات اجزأت عنه. يعني صحت منه - 00:14:08ضَ

يوافق قوله عليه الصلاة والسلام نعم يعني له حج نعم. نعم. وايما رجل مملوك حج به اهله فمات اجزأت عنه فان اعتق فعليه الحج ذكره احمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلا - 00:14:32ضَ

هذه الاحاديث والاثار آآ فيها دلالة على ساحة حج الصبي والعبد يعني انه ما اذا حج حج العبد بإذن سيده او حج بالصبي الحج صحيح له يثاب عليه للحاج ثواب. ولمن اعانه ثواب وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام. نعم يعني له حج ولكن - 00:14:55ضَ

ولم يقل ولك الاجر لم يقل ولك الاجر لا. كما يظن بعض الناس من حج الصبية ثوابه لوالديه مثلا لا بل ثوابه له وهذا من فضل الله لكن لمن اعانه واحرم له - 00:15:34ضَ

استصحبه له اجر على ذلك وهكذا حكم العبد اذا حج فحجه صحيح ولكنه اذا عتق وجب عليه ان يحج وكذلك الصبي. ولهذا قالوا ان البلوغ والحرية للوجوب لا للصحة. فيصح الحج من الصبي - 00:16:02ضَ

وينصح الحج من العبد ولكن لا يجزئ عنهما ولا يجب عليهما يصح الحج منهما ولا يجب عليهما ولا يجزئهما لا يجب عليهما بل يصح منهما فهما شرطة غلطانين وجوه دار السحر - 00:16:41ضَ

شروط الحج انواع منها ما هو شرط الوجوب ومنها ما هو شرط صحة ومنها ومنها من استطاع شرط للوجوب ما شرط لا الصحافة لو حج الفقيه صح حجه واجزاءه ايضا - 00:17:12ضَ

اما الصغير والعبد فهو ما شرطاني للوجوب وللاجذاء فيصح منهم الحج ولا يجزئ عن عن حجة الاسلام هذا هو الذي عليه جمهور العلماء نعم بعده. نعم ابواب مواقيت الاحرام وصفته واحكامه - 00:17:38ضَ

الله المواقيت جمع ميقات والاصل انه الزمن المحدود كما واقيت الصلاة في كتاب الصلاة باب المواقيت. يعني مواقيت الصلاة فلكل صلاة ميقات محدود ويطلق الميقات على المكان المعين للفعل. المكان المعين للفعل المحدود ميقات - 00:18:15ضَ

وهذا هو المقصود هنا المقصود هنا ذكر المواقيت المكانية والحج له مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. اما المواقيت الزمانية فهي اشهر الحج الحج اشهر معلومات الاية واما المواقيت المكانية فهي المذكورة في الاحاديث الاتية - 00:18:49ضَ

وهي مواقيت معينة امكنة معينة للاحرام بالحج او العمرة للاحرام بالحج او العمرة فلا يتقدم عليها ولا يتأخر عنها لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر احرام منها فاما الاحرام قبلها فجمهور اهل العلم على انه يصح - 00:19:15ضَ

لانه سيمر على الميقات ومن اهل العلم ان يقول انه لا يصح الاحرام قبله واما تجاوزها فلا فلا يجوز ومن تجاوزها فله متعمدا فلا ريب انه اثم. مخالف مخالف للامر - 00:19:50ضَ

ولكن احرامه يصح وعند اكثر اهل العلم عليه هدي جيران عن تفريطه بهذا الواجب فالاحرام من الميقات يعد اهل العلم واجب من واجبات الحج والعمرة نعم باب المواقيت المكانية هو جواز التقدم عليها. اه مواقيت المكانية. نعم. اعتراض من المواقيت الزمنية. نعم - 00:20:18ضَ

عن ابن عباس رضي الله عنه وجواز التقدم عليها. وجواز التقدم عليها نعم نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه بان جواز التقدم عليها - 00:20:50ضَ

فيه نظر اقل الاحوال انه قد يكره التقدم لكن سيذكر بعض شبهة. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة - 00:21:07ضَ

ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمهله من اهله ومهله. فمهله من اهل - 00:21:26ضَ

وكذلك حتى اهل مكة يهلون منها اخرجه البخاري ومسلم واحمد. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذو - 00:21:46ضَ

كيف ويهل اهل الشام من من الجحفة يهل هذا خبر بمعنى الامر يهل هذا خبر بمعنى الامر فمعناه ليهل اهل المدينة منذ الحليفة وليهل اهل الشام من الجعفة الى اخره. نعم - 00:22:02ضَ

قال يهل اهل المدينة منذ الحليفة ويهل اهل الشام من الجحفة ويهل اهل نجد من قرن. قال ابن عمر وذكر لي ولم ولم اسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما ومهل اهل اليمن من يلملم متفق عليهما - 00:22:23ضَ

احمد في رواية قال ابن عمر وقاص الناس ذات عرق بقرن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران اتوا عمر بن الخطاب فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله - 00:22:44ضَ

صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا وانه جور عن طريقنا وانا ان اردنا ان نأتي قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم. قال فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري - 00:23:03ضَ

وروي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق. رواه ابو داوود والنسائي وعن ابن الزبير رضي الله عنهما انه سمع جابرا سئل عن المهلل. وعن نعم. وعن ابن وعن ابي الزبير - 00:23:22ضَ

وعن ابي الزبير انه سمع جابرا سئل عن المهل فقال سمعت سمعت احسبه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال احسبه. نعم. احسبه رفع الى رفع. نعم. يعني قائل - 00:23:42ضَ

ابو الزبير. نعم. نعم. الراوي عند ابي فقال سمعت احسبه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل اهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الاخر اخر الجحفة ومهل اهل العراق ذات عرق ومهل اهل نجد من قرن ومهل اهل اليمن من يلملم - 00:24:02ضَ

رواه مسلم. وكذلك احمد وابن ماجه ورفعاه من غير شك. والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره فان ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد وقوع اجتهاد عمر على وفقه فانه كان موفقا لل - 00:24:28ضَ

نعم. نعم. وعن انس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر في ذي القعدة. نعم. اي نعم هذه الاحاديث اصحها الحديث الاول والثاني حديث ابن عباس - 00:24:48ضَ

ومجموعة يفيد ان المواقيت المكانية خمسة ذو الحليفة تحفة عرق ويلملم وقرن المنازل هذه خمسة ذو الحليفة الجحفة يا لملم هذه اربعة والخامس فامل الاربعة الاولى فباتفاق اهل العلم ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حدها - 00:25:11ضَ

وقتها وعينها كما في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر واما الخامس وهو ذات عرق فالروايات مختلفة هل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي عين ذات عرض لاهل العراق ام انه عمر - 00:25:56ضَ

فاكثر الروايات ان الذي عينه عمر ولكن لا منافاة بينما ورد ان النبي عينه او انه عمر واشار المؤلف رحمه الله الى ان ذات عرق ليس في آآ القوة من حيث تعيين الرسول صلى الله عليه وسلم له - 00:26:20ضَ

مواقيت الأربعة المواقيت الأربعة يعني ثبت توقيتها من النبي عليه الصلاة والسلام واما ذات عرق ففيها اختلاف واحتمال وتردد وان ينبه المؤلف ايضا المجد رحمه الله الى انه ان كان عمر - 00:26:57ضَ

عينه لاهل العراق وقد كان النبي عينه فذلك من موافقاته حكم الله ورسوله عمر رضي الله عنه له موافقات عديدة فلا يبعد ان النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق وان عمر - 00:27:35ضَ

كان تحديده لذات ارض من جملة هذه الموافقات فهو الملهم رضي الله عنه والمقصود ان هذه هي المواقيت الخمسة ولا خلاف بين اهل العلم ان هذه ان هذه هي المواقيت - 00:27:59ضَ

رواية معينة اهل المدينة ذو الحليفة ولاهل الشام الجعبة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم ولاهل العراق لا تعرظ هذه خمسة مواقيت يجب على من جاء من الافاق ومر بميقات من هذه المواقيت الا يتجاوزها الا محرما - 00:28:22ضَ

والاعلان معناه رفع الصوت بالتلبية وبه يتحقق الاحرام والدخول في النسك الدخول يكون بالاهلال بالنية وباظهار ذلك بالتلبية. لبيك لبيك عمرة المهم آآ امكة معروفة معروفة للناس قريب من المدينة وهو ابعد المواقيت عن عن مكة - 00:28:55ضَ

ليس بينه وبين المدينة الا بما يكون ثمانية كيلو والباقي متقاربة يعني في في بعدها من الحرم في بعدها من من مكة المنازل ويلملم الجحفة قد تكون الجعفة ابعد قدروا اهل العلم مراحل - 00:29:38ضَ

يعني بمراحل السير بحسب يعني الوسائل الاولى فهذه مواقيت الاحرام من قصد الحج او العمرة ولهذا قال في الحديث هن لهن يعني هذه المواقيت لتلك البلاد هن لهن يعني يا اهل تلك البلاد ولمن اتى عليهن - 00:30:16ضَ

الظمائر هذه هن اي المواقيت لهن اي لتلك البلدان. فذو الحليفة للمدينة والجعبة الى اهل الشام ولاهل نجد الى اخره المواقيت الى تلك البلدان ولاهل تلك البلدان يا اهل المدينة ذو الحريبة - 00:30:55ضَ

ولاهل الشمع فلما الاجمال قال هن لهن اي المواقيت لتلك البلدان. ولمن اتى اي مر بهن من غير اهلهن فمن اتى من نجد من طريق المدينة يحرم من ذو الحيفة - 00:31:24ضَ

ومن اتى من اهل الشام الى المدينة فانه يحيي منذ الحليفة ومن سافر الى اليمن ثم مر في الملم فانه يحرم من من اهل اليمن هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن - 00:31:44ضَ

قال ممن اراد الحج او العمرة اخذ كثير من اهل العلم من هذا القيد انه انما يجب الاحرام من هذه المواقيت على من مر بها يريد الحج او العمرة اما من قصد مكة لا يريد حجا ولا عمرة انما يريد الزيارة او التجارة فلا يتعين عليه الاحرام - 00:32:09ضَ

ومن اهل العلم من قال لا كل من مر بهذه المواقيت يريد مكة فانه لا يدخلها الا محيبا يعني يجب عليه ان يحرم من هذه المواقيت. وان لم وان لم يرد في الاصل حجا ولا عمرة - 00:32:37ضَ

والاول هو الاضعف في الدليل لقوله ممن اراد هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة اما من قصد مكة لزيارة او تجارة او نحو ذلك - 00:32:56ضَ

فانه لم يرد حجا ولا عمرة فلا فلا يجب عليه الاهلال والاحرام بحج ولا عمرة من هذه المواقيت نعم. بعده في في طريقه هذا هذا يرد في ميقات الجحفة وذو الحليفة - 00:33:20ضَ

ممن يقول ان المدني مخير انشاء من ذي الحليبة وان شاء لكن ظاهر الدليل وان يحرم من ذي الحليفة نعم. وعن انس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر في ذي القعدة. الا التي اعتمر - 00:33:55ضَ

ومع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل. مرة ثانية. نعم. اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم. عن انس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه اعتمر اربع عمر في ذي القعدة. يعني كلها في ذي القعدة - 00:34:18ضَ

نعم. الا التي اعتمر مع حجته الا التي هذا فيه نحتاج الى تفصيل بل عمرته التي في حجته احرم بها في ذي القعدة وكأن الاحتلال من جهة واعتمر امرته الاولى التي صد - 00:34:36ضَ

فيها عن البيت من صبح الحديبة في السنة السادسة وعمرة القضاء في السنة السابعة التي قاض عليها المشركين واتفقوا في الصلح بنود الصلح ان يأتي من العام القادم القابل ويأتي معتمرا - 00:35:08ضَ

هذه الثانية والثالثة عمرته بعد بعد ما فرغ من الطائف ومن حرب هوازن وكشف غنائمهم والرابع عمرته مع حجته فهذه اربع وكلها في ذي القعدة قال ان التي نام. نعم - 00:35:34ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر في ذي القعدة الا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية. من الحديبية عمرته من الحديبية يعني احرم من ذو الحليفة - 00:36:11ضَ

ولكنه صد عن البيت وتحلل في ذي الحديدة في الحديدة تحلل لانه صدفه المشركون عمرته. نعم. في عمرته من الحديبية. ومن العام المقبل. ومن الجعرانة. حيث قسم غنائم حنين. مم. وعمرته مع مع حجته - 00:36:42ضَ

اخرجه البخاري ومسلم امرته مع مع حجته عن قوله الا التي لا هذا تكثير لقولها اربعة عمر فعدها واستثنى عمرتهما حجته انها لم لم تقم في ذي هذا من حيث الفراغ. لانه عليه الصلاة والسلام وانما فرغ من حجه وعمرته - 00:37:16ضَ

بفراغه من الحج بطواف الافاضة فرغ من من حجه وعمرته وكان ابتداؤها بذي القعدة اما الفراغ منها فكان في ذي الحجة لانه كان قائد على الصحيح نعم نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن ابي بكر - 00:37:51ضَ

قال اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فاني انتظركما ها هنا قالت فخرجنا فاهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في - 00:38:27ضَ

في جوف الليل فقال هل فرغت؟ قلت نعم. فاذن في اصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت. فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج الى المدينة متفق عليهما وعن ام سلمة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اهل من المسجد الاقصى بعمرة او بحجة غفرت - 00:38:47ضَ

له ما تقدم من ذنبه. رواه احمد وابو داوود بنحوه. وابن ماجة وذكر فيه العمرة دون الحجة انتهى حديث انس وحديث عائشة ذكرهم المؤلف للاستدلال بهما على يعني على الاحرام من دون الميقات المواقيت المعينة - 00:39:13ضَ

الخمسة فالرسول صلى الله عليه وسلم في عمرته بعد غزوتي حنين اه كانت من الجعران وهي موضع قريب من مكة فهذا شاهد لقوله في حديث ابن عباس ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ - 00:39:41ضَ

وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما لم تطب نفسها ان يرجع الناس بحج وعمرة طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام ان يعمرها فامر اخاها عبدالرحمن ان يخرج بها الى التنعيم فتعل من هناك - 00:40:08ضَ

فعل ذلك فاحرمت وقضت عمرتها يستدل به اهل العلم على ان الميقات اهل اهل مكة للعمرة من من التنعيم او ما في حكمه وهو الحل مطلقا وانما خص التنعيم لانه اقرب ما يكون من الحلم. ادنى الحلم - 00:40:33ضَ

لكنه لو خرج المكي واحرم من آآ مثلا من الشميسي من طريق جدة او خرج لعرفة واحرم من هناك اجزاء لانه اخذ من مجموع الادلة ان المحرم لا بد ان يجمع بين الحل والحرم. ان يجمع في احرامه بين الحل والحرم - 00:41:01ضَ

وهذا يقيد ويخصص قوله صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة من مكة ممن اراد الحج او العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انسى حتى اهل مكة من مكة. يعني يقول يهلون من مكة - 00:41:29ضَ

ظاهرها انهم يهلون من مكة لحجهم وعمرتهم اما الحج فبالاتفاق ان اهل مكة يحرمون ويهلون بالحج من مكة وهذا الحكم يشمل جميع نواحي الحرم الحرم كلهم يطات لاهل مكة هذا في الحج واما العمرة فحديث عائشة - 00:41:47ضَ

يدل على ان المكي ومن في حكمه من النازلين بمكة او نعم النازلين بمكة ان من ارادوا العمرة منهم فانه يخرج فلو كان للمكي ومن في حكمه ان يحرم من من الحرم من داخل الحرم - 00:42:13ضَ

يكلف النبي عليه الصلاة والسلام عائشة واخاها ان يخرج الى التنعيم وهم بصدد الرحيل والسفر فاخذ العلماء من هذا ان المكي انه اذا اراد العمرة ان يحرم ويخرج من من الحرم - 00:42:39ضَ

يخرج من الحرم ويحرم من الحلم. واقرب ما يكون هو ما يسمى بالتدعيم ويعرف الان عند اهل مكة والذين ينقلون المعتمرين يعرف بمساجد عائشة من قصة عائشة واما حديث ام سلمة - 00:43:08ضَ

الدليل الذي ساقه المؤلف من اجل الاستدعاء على جواز الاحرام من دون هذه المواقيت. وانه يجوز للانسان ان يحرم من من اقصى البلاد فمتى فمن اي مكان احرى نعم بعده - 00:43:33ضَ

ايش وادي؟ ايش فيه اللي في الهدا هو هو امتداد لوادي السيل هذا في الجبل وهذا في السهي بس المعروف انه ميقات واحد نعم نعم. باب دخول مكة بغير احرام لعذر - 00:44:05ضَ

عن جابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير احرام رواه مسلم والنسائي وعن مالك عن ابن شهاب عن انس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه - 00:44:31ضَ

المغفر. فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبة. قال اقتلوه قال ما لك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. رواه احمد والبخاري هذا الحديث يستدل به من من يرى انه اياه انه لا يجوز دخول مكة الا باحرام - 00:44:56ضَ

يقول آآ الا من عذر والاعذار التي ذكروها قالوا القتال من يأتي او يدخل مكة مقاتلا يعني قتالا مشروعا جائزا وهذا لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون لغيره فانه عليه الصلاة والسلام قد اذن له - 00:45:26ضَ

واحلت له ساعة بالنهار اما غيره فلا يحل لاحده ان يدخل مكة مقاتلا لكن من من قاتله وصده فانه يقاتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فان قاتلوكم فاقتلوه - 00:46:18ضَ

ومن الاعذار قالوا صاحب الحاجة المتردد الذي يتردد الحطاب والجمال الذي ينقل الناس ويذهب ويجيء. فهذه حاجة يعني حاجة متكررة فلا يجب عليه الاحرام كلما دخل مكة ان في ذلك فان في ذلك حرجا عظيما - 00:46:44ضَ

نعم. نعم ما جاء في اشهر الحج وكراهة الاحرام به قبلها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة الا يحرم بالحج الا يحرم بالحج الا في اشهر الحج اخرجه البخاري - 00:47:23ضَ

وله عن ابن عمر قال اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وللدارقطني مثله عن ابن مسعود وابن ابن عباس وابن الزبير هذه مواقيت الحج الزمانية الله تعالى ذكرها في قوله الحج والشهور معلومات. وجاء تفسيرها في - 00:47:52ضَ

ابن عباس وفي كلام ابن عمر وانها اشهر الحج شوال وذو القعدة. وذو الحجة هو من اشهر الحج لكن الايام التي يمكن الاحرام فيها بالحج من ذي الحجة هي عشرة ايام - 00:48:15ضَ

يقول ابن عمر اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة يبين فيها يعني اوقات الاهلال بالحج والاحرام بالحج فانه اذا طلع فجر يوم النحر تعذر الاحرام ومن لم ومن لم يحرم بالحج فاته الحج - 00:48:36ضَ

اذا مواقيت الحج الزمنية هي شوال وذو القعدة وذو الحجة يعني وعشر من ذي الحجة فهي الاوقات التي يمكن فرض الحج فيها فمن فرض فيهن الحج ففرض الحج لا يمكن الا في هذه المدة - 00:49:07ضَ

في شواية وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. اما في يوم النحر وما بعده فهي اوقات لبقية المناسك من رمي الجمار ونحر الهدي وطواف الافاضة وما اشبه ذلك ولكن لا يمكن فرض الحج - 00:49:30ضَ

في يوم النحر وما بعده فمن طلع عليه الفجر يوم النحر الحج نعم. نعم وروى ابو هريرة رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد لا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان. ويوم الحج الاكبر يوم النحر. رواه البخاري - 00:49:49ضَ

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج في الحجة التي حج فقال اي يوم هذا؟ فقالوا يوم النحر. قال هذا يوم الحج الاكبر. رواه البخاري وابو داوود وابن - 00:50:19ضَ

هذان الحديث ان فيهما تفسير لقوله تعالى واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر فيوم الحج الاكبر هذا نص الحديثان نص على ان يوم الحج الاكبر ليس هو يوم عرفة - 00:50:40ضَ

بل هو يوم النحر لهذا يقول بعض اهل العلم وهو الصحيح ان يوم النحر هو افضل الايام لانه هو اليوم الذي تؤدى فيه معظم المناسك المسألة المفاضلة بين يوم النحر - 00:50:58ضَ

ويوم عرفة ابن القيم في زاد المعاد واو نور الجحمة ظاهر هذا الحديث يوم الحج الاكبر هذا للحديثان نص في ان يوم الحج الاكبر هو يوم النحر. نعم باب جواز العمرة في في جميع السنة - 00:51:25ضَ

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة رواه الجماعة الا الترمذي لكنه له من حديث ام معقل وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربعا احداهن في رجب. رواه الترمذي وصححه - 00:51:53ضَ

وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال رواه ابو داود وعن علي رضي الله عنه قال في كل شهر عمرة رواه الشافعي - 00:52:15ضَ

على كل حال حد له مواقيت كما تقدم اما العمرة كل ايام السنة وقت للعمرة شوال وذو القعدة وذو الحجة وجاء في الحديث عمرة في رمضان تعدل حجة او قال حجة تعدل حجة معي - 00:52:33ضَ

اعلم بذلك ان العمرة ليس لها لا تتقدم عليه ولا تتأخروا عنه لكن من كان متلبسا بالحج كان ينبغي له ان يحج مثلا ان يعتمر وهو مثلا في ايام التشريق - 00:53:03ضَ

وفي ايام التشريق هو متلبس ببقية اعمال الحج فلا ينبغي ان يتشاغل بغيرها نعم نعم باب ما يصنع من اراد الاحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره الى اخره. نعم - 00:53:24ضَ

الله المستعان. نعم يا محمد. السلام عليكم يا الصبي اذا لم يتم العمر الاظهر انه ليس عليه شيء لان لانه غير مكلف فلا يجب عليه شيء لا بسبب ولا بغير سبب - 00:53:52ضَ

والفقهاء يذكرون انه انه لابد ان يؤدي المناسك وان آآ اذا حصل منه آآ يعني خلل في بعض اعمال الحج فانه يجب على وليه ان ان آآ يؤدي عنه لكن الظاهر والله اعلم في هذا حرج - 00:54:16ضَ

الصبي غير مكلف فاذا قدر انه مثلا رفض الاحرام كما يقع. خلاص. رفض ان ان يطوف ان يسعى ان رفض اللباس الاحرام فلا اظهر عندي انه لا شيء عليه ولا على وليه نعم - 00:54:44ضَ

عائشة رضي الله عنها انكرت على من قال ذلك وهذا يخالف حديث انس المتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر كلها في ذي القعدة. هذا هو الذي - 00:55:07ضَ

ابن القيم وردت عائشة على من قال انه اعتمر في رجب. نعم في شوال اه هذا يخالف حديث انس ايضا والواقع شاهد يعني ما في التأريخ في التاريخ هنا يثبت انه اعتمر في شوال - 00:55:35ضَ

اي عمرة من العمر نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم من جاوز الميقات دون ان يحرم؟ سواء كان لحج او عمرة او لغرض اخر اما لغير حج ولا عمرة فلا شيء عليه - 00:56:10ضَ

اما اذا كان قاصدا الحج والعمرة فان امكنه الرجوع قبل ان يعلن فينبغي ان ان يرجع ويحرم من الميقات واما اذا تجاوز الميقات ثم احرم المعروف عند الفقهاء انه عليه هدي - 00:56:33ضَ

بترك الواجب ان كان موسرا لا ينبغي له ذلك وان لم يكن موسى فعليها والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. اما ان يتعمد فلا يبكي يكون اثم عليه التوبة والاستغفار - 00:56:48ضَ

من مخالفة الامر اهل المدينة منذ الحليفة يهل اهل اليمنيين الشامي من الجحفة. نعم احسن الله اليكم يقول السائل انا مقيم وارغب في تأدية حمرة رمظان لي ولوالدي المتوفى فهل يجوز لي ان اذهب للميقات وانوي العمرة لوالدي؟ ثم اذا اديت النسك احرم من مكاني سواء بمكة او - 00:57:11ضَ

جدة بعمرة لنفسي ام لابد من الذهاب للميقات لا اله الا الله لا اله الا تخرج اذا كنت في وقت تخرج الى التنعيم او تخرج الى جدة المهم انك لا تحيل من داخل مكة - 00:57:43ضَ

نعم احسن الله اليكم. يقول السائل موظف قد عزم على الحج لكن له اعمال في الطائف يتردد من اجلها بين الطائف وجدة بغير احرام في هذا حرج لكن اذا تحرك من الطائف لمكة للحج فعليه ان يحرم من الميقات - 00:58:06ضَ

اما انه بيتردد ترددها هذا لا لا يجب عليها الاحرام في تردده بين الطائف ومكة وجدة نعم لكن في السفرة الاخيرة والرحلة الاخيرة اذا اراد يدخل مكة يعني للنسك للحج او العمرة فيحرمني من الميقات. نعم - 00:58:34ضَ

احسن الله اليكم. يقول السائل شخص احرم من جدة بعد ان جاوز الميقات. وقد وقع في هذا الخطأ عدة مرات فماذا يفعل ان كان يعني موسرا ينبغي له ان يهدي جبر بالنقص كما قلت اولا - 00:59:03ضَ

وان كان ذلك يعني لا يتيسر له الله يغفر له. نعم ان كان منشر لا يهدي عملا بما جاء عن ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دما. هذا يستدل به كثير من اهل العلم على ان من ترك - 00:59:31ضَ

تواجد من واجبات الحج او العمرة فعليه هدي لكن لا لا نحتم هذا على كل من وقع منه شيء من اه النقص لكن اه نقول الاحوط له ان يهدي نعم - 00:59:52ضَ

احسن الله اليكم يقول السائل ما معنى قوله مستحفي في قول الشيخ كانك كانك مستحف عن السؤال عنها. مستحفي نعم يعني طالبا لعلم وقت الساعة بالحاح كانك كانك تلح على ربك وتجتهد في طلب العلم بما بوقت الساعة وليس - 01:00:16ضَ

فكذلك الرسول الله تعالى يقول كانك حفي عنها. كانك مجتهد في معرفة وقتها وليس كذلك. الرسول ليس حفيا في العلم بوقت الساعة يعني فلم يسأل ربه متى الساعة لم يسأل ربه عنها - 01:00:51ضَ

ولم يقصد الى العلم بميقاتها والله تعالى يقول الا هؤلاء الناس يسألونك وهؤلاء يسألونك كانك انت اه عالم بها ومجتهد في العلم بمرساها وميعاد وقوعها اخذ كلمة مستعفي من قوله كانك حفي - 01:01:17ضَ

فالحفي بالشيء هو الحريص عليه المجتهد في معرفته. نعم. احسن ها لا اله الا الله تعالى حفي بنبيه ابراهيم هذا يتضمن معنى اكرامي لله لنبيه الحبيب هو المعتني بامره بي يعني - 01:01:42ضَ

مكرم له وهو سبحانه وتعالى يعني معظم في خليله ابراهيم انه كان لي حفيا نعم احسن الله اليكم يقول السائل اعاني من مس وسحر من سنوات يقول السائل اعاني من مس وسحر من سنوات وسمعت انه يوجد رقاة يستخدمون - 01:02:27ضَ

الجن ما حكم التعامل مع الجن في اخراج وقتل الجان الذي يتلبس الانسان لا لا لا يجوز الاستعانة بمن يستخدم الجن ولا بالجن. فهم شياطين لا لا يجوز الاستعانة بهم على على فقه السحر فهم كذبة هم اصل الشر واصل البلاء - 01:03:03ضَ

نعم احسن الله اليكم. يقول السائل في الحديث عن ابي ابن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني اكثر الصلاة عليك. فكم اجعل لك من صلاتي؟ فقال ما - 01:03:27ضَ

شئت قال قلت الربع قال ما شئت فان زدت فهو خير لك الحديث الى اخره. نعم. ثم توجيهه كما ذكر الامام ابن تيمية ان هذا الرجل له دعاء يدعو في في دعاء مخصوص - 01:03:42ضَ

فيقول كما اجعل لك من من هذا الدعاء ربع النصف ثم قال له اجعله لك كله انا اذا تكفى همك ليس المراد انه يترك كل الدعاء في جميع الاوقات مقتصرا على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام - 01:04:02ضَ

هذا هو الذي آآ وقع فيه جهلة الصوفية وضلالهم يستعيذون بالصلاة على الرسول عن تلاوة القرآن وعن سائر الادعية. لا هناك هناك اوقات لها ادعية مخصوصة في الصلاة وخارج الصلاة - 01:04:25ضَ

ليس مشروعا ان تجعل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كل ما كل ذكرك. بل تذكر ربك الاذكار المعينة في الاوقات المعينة وتدعو ربك انواع الادعية في الصلاة وخارج الصلاة - 01:04:49ضَ

المقصود ان هذا التخريج الذي ذكره شيخ الاسلام هذا هو لابد منه نعم ويسأل كذلك يقول هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود بنية الدعاء ما معنى بنية الدعاء - 01:05:06ضَ

بنية الدعاء على الرسول في الصلاة لها موضع معين. بعد التشهد هذا موضع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اما في السجود فادعو ربك انواع الادعية اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم يسر اموري. اللهم اصلح حالي اللهم اصلح شأني. اللهم اصلح احوال المسلمين. تدعو لنفسك - 01:05:32ضَ

يعني قدر ان احدا قال اللهم صلي على محمد اللهم صلي على نبيك كل هذا يعني جائز لكنه ليس بمشروع. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يلزم ذكر اسم الشخص الذي تريد النسك عنه في التلبية؟ لا يلزم - 01:06:01ضَ

اذا قلت لبيك اللهم لبيك يعني وقصدت العمرة او الحج وفي قلبك انه عن فلان او فلان او عن ابيك اجزأ ان ذكرته كان جائزا الرسول لم ينكر على الذي قال لبيك عن شبرة - 01:06:29ضَ

نعم. اه انتهت - 01:06:46ضَ