الدورة العلمية الرابعة/ شرح كتاب مناسك الحج للمجد ابن تيمية 1436

شرح مناسك الحج من المنتقى (تتمة باب ماجاء في فسخ الحج إلى العمرة) 25/11/1436 (عبدالرحمن البراك) 11

عبدالرحمن البراك

نعم يا شيخ علي. الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال شيخ الاسلام مجد الدين ابي البركات ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا اله الا الله حاصل ما تقدم - 00:00:00ضَ

الباب الاحاديث المتنوعة ان الانساك ثلاثة واذا قدم الحاج وصل الى الميقات فانه يختار احد الانساك وذلك في كما قلنا في اشهر الحج اما قبل الحج فلا فلا ما ما هناك الا العمر - 00:00:19ضَ

من قدم في اشهر الحج للحج فان امامه ثلاث خيارات وهي الانساك الثلاثة يعني فيخير اما ان يحرم بعمرة متمتعا بها فيبقى فيصل فاذا وصل الى مكة طاف وسعى وقصر وتحلل - 00:00:49ضَ

وهذا ثم اذا كان يوم التروية احرم بالحج وهذا وهذه صفة التمتع والثاني ان يلبي بالحج ونسميه مفردا او هو يحرم مفردا يعني لو قلنا احرم بالحج مفردا اي الحج مفردا - 00:01:16ضَ

او مفردا يعني الحاج مفردا افرد الحج فهو مفيد والثالثة اني فاذا قدم مكة هذا المفرد طاف وسعى طاف للقدوم وسعى الصفا والمروة وهكذا مثله تماما من احرم بالحج والعمرة - 00:01:45ضَ

احرم بالحج والعمرة هذا الخيار الثالث هذا الاستنفار المفرد والقانون ان كان معه هدي سواء كالهدي من الميقات او من الطريق فانه لا يحل يطوف ويسعى ولا يقصر بل يبقى على نسكه - 00:02:12ضَ

ويستمر يوم التروية ما عندي شي يوم التروية ما عندي شي مستمر بالاحرام هل يحتاج الى اهلال ما يحتاج على احرامه الهلال وان لم يكن ساق الهدي هذا هو حله - 00:02:46ضَ

ما عنده احد احرم بالحج مفردا اولو الاحرم بالحج الحج والعمرة فانه الان يندب له ان يفسخ هذا الاحرام ان يخلع يعدل يترك الفسخ يعني فسخ العقد. ما هو الفسخ كما يتوهم الان يفسخ احرامه - 00:03:10ضَ

يعني هذا الفسخ عندهم عند العامة يفهمون الفسخ فسخ الحرام لكن هنا لا فسخ عقد فسخ العقد مسح عقد اه الاحرام بالحج مفردا او الاحرام بالحج او العمرة قائلا فاما يفعل هذا قبل الطواف - 00:03:42ضَ

او بعد الطواف كله هذا الفسخ تقدم بالامس هذا الفصل ما حكمه فيه المذاهب قيل انه يستحب وقيل بل انه واجب وقيل انه حرام زملائي متابعينا واوسطها ولعله هو الصواب - 00:04:20ضَ

ان ذلك مستحب يعني ما يجب الافضل الافضل ان الافضل ان احرامه بالحج والعمرة او بالحج فقط يصغه ويجعله عمرة فيطوف ان لم يكن طاغية ويقصر ويحل حلا تاما كما دلت على ذلك الاحاديث المستفيضة - 00:04:56ضَ

ثم ثم يصير متمتعا يبقى حلالا الى يوم التروية وفي يوم التروية يهل بالحج قضاء المناسك وعليه هدي جزاك الله خير يذبح في يوم النحر ان وجد ان امكن ان قدر عليها والا صام ثلاثة ايام - 00:05:29ضَ

في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله كما في حديث ابن عمر السابق ومن اهل العلم من يقول بل ان هذا ان هذا الفسخ حتم معنى ذلك ان كل من احرم بالحج - 00:05:58ضَ

مفردا او اعظم بالحج والعمرة ولم فان يتحتم عليه ان يفسخ بل منهم من يقول هو يعني ولو لم يرد على ما جاء عن ابن عباس ان من اعظم بالحج او بالحج والعمرة الى مكة وطاب وساعة فقد حل - 00:06:24ضَ

والسيد انها ان هذا الفسح حرام لا يجوز من احب الحج مفردا او اهو الحج والعمرة جميعا فلا يجوز له ترك هذا الاحرام وصرفه الى عمرة يتحلل منها ويتقدم لك بالاحاديث والروايات لكن الروايات الصحيحة الكثيرة المستفيضة المتطابقة تدل - 00:06:53ضَ

على جواز الفسخ وجوبا او استحبابا والذين قالوا من منع تمسكوا ببعض الروايات التي فيها ان ان تلك العمرة التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بها الصحابة انها خاصة بهم - 00:07:32ضَ

بعد الفصل كان خاصة والاصل عدم الخصوص الاصل عموم عموم الشرائع والاحكام فمذاهب العلماء في هذا المقام متباينة من وجوب الى تحريم لا اله الا الله سبحان الله سبحان الله - 00:08:05ضَ

ومنها اذا اخذ من قال بان التمتع افضل يعني اذا اتيت الميقات فالافضل ان تحرم متمتعا وان قدر انك احرمت بالحج مفردا او فينبغي لك اذا وصلت ان تحول تفصخ الاحرام الى عمرة لتكون متمتعا - 00:08:43ضَ

فلا حرج ان شاء الله بان اوسط الاقوال ان الفسخ مستحب هذا هو اوسط الاقوال والله اعلم لا اله الا الله لا اله ويلاحظ كما تقدم ان الموفد والحاج اعمالهما واحدة - 00:09:10ضَ

المفرد والقائل اعمالهما واحدة تماما الا ان المتمتع ان الغالب عليه كالمتمتع عليه هدي كالمتمتع لان التمتع يعني في عرف الصحابة يشمل هذا وهذا ولهذا يعبرون عن حجة النبي بعضهم يعبر عن حجة النبي بالتمتع - 00:09:43ضَ

اقول تمتع رسول الله. تمتعنا مع رسول الله وعلى هذا الطواف الاول بالنسبة وركن العمرة بالنسبة للمفرد والقال هو هو طواف القدوم اسمه طواف القدوم ولا يغني عن طواف الحج - 00:10:17ضَ

ثم السعي مشترك يجب على المتمتع والقانن كل منهم يجب عليه السعي لكن المتمتع يسعى بعد طواف العمرة ان القارن والمفرد فانه السنة ان يسعى بعد طواف القدوم ويبقى محرما كما تقدم - 00:10:50ضَ

ثم اذا المناسك ورجع الى منى فانه لم يبقى عليه بعد رمي الجمرة الا طواف الافاضة. لانه قد سعى لكن ان قلت انه ما طاف للقدوم مثل ما يفعل بعض الناس يأتي متأخر - 00:11:24ضَ

يأتي متأخر وهو مفرد او قائم فيأتي متأخر ما يتسع له ان يدخل مكة ويطوف يقصد الى عرفة رأسا الان هذا ماذا يصنع اذا قظى المناسك الوقوف وآآ المبيت بمزدلفة ورمي الجمر - 00:11:49ضَ

يبقى عليه يطوف للافاضة ويسعى الحج قول الحج والعمرة ان كان قائما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك اللي حجك وعمرك ثم يلاحظ ان الصحابة - 00:12:11ضَ

حسب نتقدم صاروا حلوا بامر النبي صلى الله عليه وسلم وسعوا فريق اخر طافوا وسعوا ولم يحلوا هم الذين ساق الهدي فلما رجعوا من من عرفة ومن مزدلفة ورموا الجمرة - 00:12:34ضَ

اما الذين لن يحلوا بل طافوا وسعوا ولم يحلوا لانهم كانوا معاهم الهدي وكان وكانوا محرمين بالحج او نوى او او بالحج والعمرة فهؤلاء طوافا واحدا للبيت ليس عليهم سائل اخر - 00:13:11ضَ

لأنه كنسعاو اما الذين فانه لما رجعوا الى مكة طافوا طافوا بالصفا والمروة طواف ثانيا اعيهم الاول للعمرة وسعيهم الثاني للحج هذا هو الراجح في هذا المقام ومن اهل العلم من يقول ان - 00:13:52ضَ

ان المتمتع ايضا ليس عليه الا سعي واحد ولكن المتدبر للادلة يدرك ان المتمتع يسعى مرة اخرى سعيه الاول بعد طواف العمرة ثم يسعى مرة اخرى بعد طواف الافاضة للحج - 00:14:22ضَ

وهذا ما كرره ورجحه شيخنا في منسكه نعم نعم ابواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له. الله اكبر الاحرام نية الدخول في النسك وسمي الدخول في النسك احرام لان من دخل في احد الانساك - 00:14:52ضَ

تحرم عليه اشياء لم تكن حراما عليه من قبل. وهي ما يسميه الفقهاء محظورات الاحرام. كما تكبيرة التكبيرة الاولى في الصلاة تكبيرة الاحرام لانه يرحمك الله لانه اذا كبر حرمت عليه اشياء - 00:15:24ضَ

يحرم عليه الكلام نعم يحرم عليه الكلام يحرم عليه كل ما يفسد الصلاة كل ما يحرم عليك تسمى تكبيرة الاحرام تسمية التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام اصطلاح فقهي اصطلاح فقهي وكذلك الدخول في النسك - 00:15:51ضَ

هو الاحرام تم احرام لانه دخول دخول فيما دخول فيما ياه يوجب تحريما اذا من دخل في النسك ولبى خلاص اصبح محرم تحرم عليه اشياء وتباح له اشياء لكن المباحات يعني معناها انها باقية على الاباحة على الاصل. المباحات - 00:16:28ضَ

الامور المباحة للمحرم باقي على الاصل ليس معنى ذلك انها كانت حرام ثم صارت مباح. لا المحرمات وهي محظورات الاحرام. يذكرها العلماء انها تسعة مأخوذة من الادلة وهذي بالنسبة حينما يتعلق باللباس حينما يتعلق - 00:17:08ضَ

بالشعب ومنها ما يتعلق ومنها الصيد ومنها ومنها محرمات سيأتي ذكرها نعم. نعم ما يجتنبه من اللباس هذا الباب. نعم. والاول ابواب. ابواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له. نعم وهنا باب نعم ما يجتنبه من اللباس. من اللباس. نعم - 00:17:40ضَ

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين فليقطعهما - 00:18:09ضَ

حتى يكون اسفل من الكعبين. رواه الجماعة وفي رواية لاحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول على هذا يقول على هذا المنبر وذكر معناه وفي رواية نعم - 00:18:31ضَ

الله المستعان لا حول نعم وفي رواية للدار قطني ان رجلا نادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب ماذا يترك؟ ماذا يترك المحرم من الثياب؟ مم عن ابن عمر - 00:18:48ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رواية ما يلبس يعني ماذا يلبس اذن السؤال عن عن ايش؟ عن ما يباح للمحرم ان يلبسه وهذا هو هذه هي الرواية المشهورة ان السؤال عن ماذا - 00:19:05ضَ

عما يلبسه ما يلبس يعني ما الذي يلبسه المحرم فجاء السؤال يعني غير مطابق فجاء الجواب غير مطابق السؤال لان لكنه يتضمن جواب السؤال وزيادة فلما بما يلمس قال لا يلبس كذا ولا كذا ولا كذا - 00:19:25ضَ

تبين الممنوعات من اللباس والسؤال عن عن ما يباح من اللباس لكن ما دام اذا عرف ماذا يلبسه المعلم؟ عرف ما يلبسه قال العلماء ان الرسول عدل عن يعني بيان - 00:20:01ضَ

ما يلبسه المحرم الى ما لا يلبسه لان ما لا يلبسه محصور. بانواع معلومة لا يلبس القميص او القمص او البرانس او الخفاف الى اخره اما ما ليس فليس يلبس ما شاء - 00:20:23ضَ

من قطن او كتان او صوف او كذا او كذا او كذا من انواع من انواع اللباس اما الرواية هذي اني في الحقيقة يعني خلاف الرواية ما يترك ان السائر قال ما يترك المحرم من اللباس - 00:20:44ضَ

يكون الجواب مطابق لا يلبس كلام ولا كذا ولا كذا وكان السؤال عما لا يلبسه فجاء الجواب كذلك لكن الرواية الصحيحة المشهورة ما يلبث والقنص معروف القميص هو الثوب الذي نعتاده ذو الاكمام - 00:21:07ضَ

وفي حكم كل ما اشبه من نوع من لا نعرفه لكن موصوف منه شيئا يكون له شيء او له طرف على الرأس يغطي الجسم ويغطي الراس شي واسع والسراويل معروف. ولكن يلاحظ ان السراويل - 00:21:47ضَ

اسم مفرد ما هو جامع السراويل ليس جمعا ان الناس ائتني بسراويل اذا قلت لشخص ائتدي بسراويل بعدد لابد يجيب عدد ثلاثة اربعة لكن اذا كان يعني يعرف اللغة العربية - 00:22:15ضَ

يأتي بكم واحد وتقول لبثت هذا لبست السراويل واحد محمد سروال لا ادري عن وجوده في اللغة العربية. لكن هنا المشهور عند سراويل هذا سراويل نعم سراويل والخفاف فيها ما يلبس على القدم - 00:22:47ضَ

لا يلبس المحرم الخفاف يعني وهي ما يغطي القدم يغطي الكعبين قال فمن لم يجد وليقطعهما اسفل من الكعبين وفي الرواية ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل نعم نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. رواه احمد - 00:23:25ضَ

البخاري والنسائي والترمذي وصححه وفي رواية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الاحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب رواه احمد وابو داود وزاد ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب معصفرا او خزا - 00:24:02ضَ

كحوليا او سراويل او قميصا يعلم ان النهي متقدم مختص بالرجال لا يلمس المحرم وللعمائم وللبرامج هذا الحكم مختص بالرجال اما المرأة فتلبس الخفاف وتلبس السراويل وتلبس القميص وتلبس الخمار على رأسها وكل كل هذي - 00:24:25ضَ

لكن الذي يختص بها في من اللباس يعني ما تختص المرأة النهي عنه من النبات هو القفازان والنقاب القفاز المخصص لكف اليد للكف اليد معروف قفاز والنقاب اه هو ما يجعل - 00:24:59ضَ

يعني سترا للوجه مخصص مخيط على يعني على قدر الوجه ويسمم في بعض عند بعض الناس البرقع البرقع والنقاب قريبة ونلاحظ انه ليس في نهي المرأة ان تغطي وجهها كان فيه نهي عن لبس النقاب - 00:25:32ضَ

يقول ابن تيمية ان وجه المرأة الاحرام كبدن الرجل بدأ من رجب الرجل ليس مأمورا بتغطية بدنه. مأمور الا يغطيه بهذه الاشياء قميص او سراويل او برانيس. نعم وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين من لم يجد نعلين هل يلبس خفين ومن لم يجد ازارا - 00:25:56ضَ

هل يلبس سراويل؟ رواه احمد ومسلم. اعد اعد. نعم. وعن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين. ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل. رواه احمد ومسلم. يلاحظ في هذا الحديث وفي - 00:26:34ضَ

حديث سيأتي عن ابن عباس ان من ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في لبس الخبطين ولم يأمر بقطعهما كما في حديث ابن عمر وجاء في حديث ابن عباس ان النبي خطب بعرفة - 00:26:54ضَ

وقال هذا المعنى ان من لم يجد ازارا من لم يجد ازارا فليلبس التراويح. ومن لم يجد نعلين فليلبس الخرفين ولم يأمر بقطعهما. لذلك اختلف العلماء منهم من قال ان - 00:27:18ضَ

من حديث ابن عباس وفي معناه حديث جابر هذا انه ناسخ لحديث ابن عمر ومنهم من جمع بينهما وقال ان حديث ابن عباس وجابر مقيدان بما في حديث ابن عمر - 00:27:35ضَ

فليس للمحرم ولو لم يجد النعلين ليس له ان يلبس الخفين الا بشرط قطعهما يقطعونه بعيد يكونان اسفل من الكعبين وليقطعهما اسفل من الكعبين حديث ابن عمر في التقييد بالقطع وحديث جابر وابن عباس - 00:27:56ضَ

فيهما الاذن مطلقا بدون شرط القطعي بعض العلماء ان حديث جابر وابن عباس منهم من جمع بينهما في حامل حديث ابن عباس ابو جابر حديث ابن عمر من باب حمل المطلق على المقيد - 00:28:25ضَ

كما هو مقرر في الاصول. نعم. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد ازارا فليلس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين متفق عليه - 00:28:53ضَ

وفي رواية عن عمرو بن دينار ان ابا الشعثاء اخبره عن ابن عباس انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول من لم ازارا ووجد سراويل فليلبسهما. ومن لم يجد نعم - 00:29:12ضَ

وهو نعم نعم ان ابا الشعثاء اخبره عن ابن عباس انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول من لم يجد ازارا ووجد سراويل فليلبسهما ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما. اما وجد خفين ثدي يلبسهما هل ظاهر - 00:29:29ضَ

لكن من لم يجد ازارا نعم ووجدت هراويل اللي يلبسها فليلبسها من يلبسها يعني كأن هذا يقتضي ان تكون ان يكون السراويل مؤنث المحتمل نعم نعم من لم يجد ازارا ووجد سراويل فليلبسها ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما قلت ولم يقل ليقطعهما - 00:29:54ضَ

قال لا. رواه احمد وهذا بظاهره ناسخ لحديث ابن عمر. وهذا نعم. وهذا بظاهره. بظاهره نحن. ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين لانه قاله بعرفات في وقت الحاجة. وحديث ابن عمر كان في المدينة كما سبق في رواية احمد والدار قطني - 00:30:32ضَ

وعن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات. فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه. رواه احمد وابو داود وابن ماجة - 00:30:55ضَ

ان المرأة ليست منهية في الحج منهية عن ستر وجهها فلتستر وجهها اذا احتاجت الى ذلك كما اذا مر بها الرجال انما هي منهية عن لباس النقاب عن ستره بشيء مخصص - 00:31:16ضَ

كما ينهى الرجل عن ستر بدنه باشياء مخصصة من قميص وسراويل وبرنس نعم وعن سالم ان عبد الله يعني ابن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة. كان كان يقطع الخفين - 00:31:36ضَ

للمرأة المحرمة. عجيب ثم حدثته ثم حدثته حديث صفية ثم حدثته. نعم. حديث صفية بنت ابي عبيد ان عائشة حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك. رواه ابو داوود - 00:31:55ضَ

مطلقا. ولا يشترط للمرأة القطع بالاتفاق نعم ما يصنع من احرم في قميص لا اله الا الله ماذا يصنع من احرم بقميص يعني كان عليه القميص ولبى دخل في ماذا يصنع - 00:32:21ضَ

يخلعه لباسها مناسب يلبس النزام ويلبس الردى والله انا من الدليل لهذه المسألة حديث صاحب الجبة الذي احرم وعليه الجبة الجبة مثل الكوت امر بان يخلعه طيب القميص هذا الان - 00:33:01ضَ

اذا اراد الانسان ان يخلعه وهو محرم حرام عليك يا مصر. والان يجب عليه ان يخلع كيف يخلع اذا خلعه من جهة رأسه فانه سيغطي رأسه مشكلة ولهذا كان بعض - 00:33:37ضَ

بعض الناس هل يشق كذا حتى يخرج منه يخلع ولو ولو غطى رأسه تغطية عارضة غير مقصودة خل عادي المقصود هو يعني اجتناب المحظور اجتناب هذا المحظور وهو اللباس المنهي عنه - 00:33:57ضَ

نعم من يعلى ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متظمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم في جبة بعدما نعم. كيف؟ نعم. نعم. تقول نعم - 00:34:29ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متظمح بطيب. فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم في جبة بعدما تظمخ بطيب فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة. فجاءه الوحي فسري عنه فقال اين الذي سألني عن العمرة انفا - 00:34:50ضَ

التمس الرجل فجيء به فقال اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات. اما الطيب نعم. هم. اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات. واما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك متفق عليه - 00:35:10ضَ

وفي رواية الذي يظهر والله اعلم من القول ثم الصلاة في عمرتك ما انت صانع في حجك يعني من حيث ما يجتنبه المحب اما الافعال فتختلف من ليس بين الحج والعمرة - 00:35:31ضَ

اشتراك في الافعال الا في الطواف. في الطواف والسعي والتقصير والحرب ولكن المشترك بين الحج والعمرة اشتراكا تاما هي المحظورات رياحهم عن على المحرم بحج او بعمرة كل المحظورات ما ينهى عنه المحر - 00:35:47ضَ

وحركة الشعر والطيب الصيد كذلك النساء. نعم. نعم وفي رواية لهم وهو متظمق بالخلوق. وفي رواية لابي داوود طيب لكن لو يكون له لون وهو من طيب النساء وفي رواية لابي داوود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك فخلعها من رأسه - 00:36:19ضَ

وظاهره ان لاحظ خلعها من رأسه يدل على انه لا يظر ان يخلعها من جهة رأسه نعم. نعم وظاهره ان اللبس جهلا لا يوجب الفدية. وقد احتج به من منع استدامة الطيب. وانما وجهه وان - 00:36:56ضَ

كما وجهه انه امره بغسله لكونه لكراهة التزعفر للرجل لا لكونه محرما متطيبا. ايش يقول وانما وجهه انه امره بغسله. لكونه لكراهة التزعفر للرجل لا لكونه محرما متطيبا هذا في كلام المجد المجد نعم نعم - 00:37:19ضَ

باب تظل المحرم من الحر او غيره والنهي عن تغطية الرأس لا اله الا الله. نعم. نعم عن ام الحصين قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فرأيت اسامة وبلالا واحدهما اخذ - 00:37:57ضَ

بختام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. والاخر رافع ثوبه يستره من الحر. حتى رمى جمرة العقبة. وفي رواية حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فرأيته حين رمى جمرة العقبة. وانصرف وهو على راحلته ومع - 00:38:19ضَ

انه بلال واسامة احدهما يقود به راحلته والاخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس رواهما احمد ومسلم يستدل بها العلماء على جواز الاستظلال يستظل - 00:38:39ضَ

الشمسية له ان يغطي رأسه. يعني من المحظور ان يغطي رأسه بملاصق شيء مرتفع ويتظلل به فلا بأس بالشجرة والخيمة وهو جائز بالاتفاق. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اوقصته راحلته وهو محرم فمات - 00:39:00ضَ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة الشاهد منها قوله - 00:39:33ضَ

ولا تخمر الرأس هذه ان المحرم لا يخمر رأسه لا يغطي رأسه لان الرسول نهى هذا الرجل ان يغطى رأسه يحمل رأسه وعلل ذلك بانه يبعث يوم القيامة نعم نعم - 00:39:51ضَ

باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة الله المستعان بالسيف للحاجة عن البراء رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فابى اهل مكة ان يدعوه يدخل مكة. حتى قاظاهم لا يدخل مكة سلاحا الا في القراب. نعم - 00:40:25ضَ

نعم حتى قاظاهم لا يدخل مكة سلاحا الا في القيراط هذا طلب من قصة الحديدة انه لما المشركون اراد الله المسلمين خيرا خرج لهم وفد من المشركين وتفاهموا وتفاوضوا الصلح - 00:41:03ضَ

وكان من من بنود الصرع ان يرجعوا في هذا العام ويقدم بعمرة في العام القادم. ومن الشروط انه لا يدخل مكة بسلاح لا يدخلها عندما يدخلها العام القادم لا يدخلها الا والسيف في القراب - 00:41:35ضَ

لا يدخل بسيوف مشلولة لا يدخلها الا به. الا والسيف اعد الحديث. نعم. عن البراء رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في في ذي القعدة يعني - 00:41:59ضَ

يعني عورة الحديدي. نعم فابى اهل مكة ان يدعوه يدخل هذه عمارة الحديبية صدها المشركون وابوا عن النبي ان يدخل نعم فابى اهل مكة ان يدعوه يدخل مكة حتى قاظاهم لا يدخل مكة سلاحه قاظاهم يعني صالحهم - 00:42:19ضَ

واتفق معهم على ان يعود ويأتي من العام القادم لعمرة نعم. نعم. والا يدخل مكة الا والسيوف حتى قاضاهم لا يدخل لا يدخل مكة سلاحا الا في القيراط. الا في القراب يعني في اوعيتها - 00:42:41ضَ

نسميه حنيش نعم نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على ان يعتمر العام المقبل. صالحهم واتفق معهم - 00:43:03ضَ

وكان في عقيد الصلح ان يرجعوا هذا العام من العام وقاظهم على ان يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم الا سيوفا ولا يقيم الا ما احبوا يقيم الا ما احبوا ولا يقيم في مكة الا بقدر ما يرضى - 00:43:33ضَ

ما يرضى به اولئك. نعم فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم. فلما ان اقام بها ثلاثا امروه ان يخرج فخرج. رواهما احمد البخاري وهو دليل على ان وعلى ان المحصر بينحر هديه حيث احصر - 00:43:56ضَ

منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته. الى هنا يا اخي هذا بعد مر شكرا شرح الباب الاول بس الباب الاول ما يلبس خل نشوف السيارة ما فيها كثير نعم نعم - 00:44:17ضَ

حديث ابن عمر برواياته. نعم. وحديث ابن عباس كل المجموعة ذي نعم. قال النووي قالوا العلماء في الجواب هذا الجواب من بديع الكلام. بدأ كذا؟ نعم. بدأ. نعم ها قوله ما يلبس المحرم قال لا يلبس الى اخره. نعم - 00:44:43ضَ

قال النووي قال العلماء هذا الجواب من بديع الكلام. لان ما لا هذا الجواب نعم. هذا الجواب من بديع الكلام. لان بديع الكلام في عالم البديع من انواع البديع الاسلوب الحكيم - 00:45:05ضَ

لان ما لا يلبس منحصر لان ما لا يلبس منحصر. فحصل التصريح به. اما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال لا يلبس كذا اي ويلبس ما سواه. قال البيضاوي سئل عما يلبس فاجاب بما ليس يلبس - 00:45:23ضَ

ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز. انما عدل عن الجواب لانه اخصر وفيه اشارة الى ان حق السؤال ان يكون عما لا يلبس عن اه ان يكون عما لا يلبس لان الحكم العارض في الاحرام المحتاج - 00:45:43ضَ

الى بيانه اذا الجواز ثابت بالاصل معلوم بالاستصحاب. وكان اللائق السؤال عما لا يلبس. وقال قال غيرهم وهذا يشبه الاسلوب الحكيم. ويقرب منه قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم. الاية - 00:46:03ضَ

فعدل عن جنس المنفق وهو المسؤول عنه الى جنس المنفق عليه. لانه الاهم. قال ابن دقيق العيد يستفاد منه ان المعتبر في الجواب ما يحصل به المقصود. ايش؟ قال ابن دقيق العيد يستفاد منه ان المعتبر في الجواب ما يحصل به المقصود - 00:46:23ضَ

كيف كان ولو بتغيير او زيادة. ولا يشترط المطابقة انتهى. وهذا كله مبني على الرواية التي فيها السؤال عن اللبس اما على الرواية على رواية الدار القطني المذكورة فليس من الاسلوب الحكيم. يعني رواية ما يترك - 00:46:43ضَ

الرجل الذي نادى والرسول يخطب. ما يترك المحرم من الثياب. يكون الجواب مطابق. نعم. اما على روايته. نعم. اما نعم وهذا كله مبني على الرواية التي فيها السؤال عن اللبس. اما على الرواية على رواية الدار القطني المذكورة فليس من الاسلوب الحكيم. وقد رواها كذلك ابن عوام - 00:47:03ضَ

قال في الفتح وهي شاذة واخرجه احمد وابو عوانة وابن وابن وابن حبان في صحيحيهما بلفظ لان رجلا قال يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب؟ واخرجه ايضا احمد بلفظ ما يترك وقد اجمعوا على ان هذا مختص بالرجل فلا - 00:47:26ضَ

تلحق به المرأة. قال ابن المنذر اجمع على ان للمرأة لبس جميع جميع ذلك. وانما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران او الورس وسيأتي الكلام على ذلك. قوله لا يلبس بالرفع على الخبر الذي في معنى النهي. وروي بالجزم - 00:47:46ضَ

على النهي قال عياض اجمع المسلمون على ان ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم وقد نبه بالقميص طويل على كل مخيط. وبالعمائم والبرانس على غيره وبالخفاف على كل ساتر - 00:48:06ضَ

قوله ولا ثوبا مسه ورث ولا زعفران. الورس بفتح الواو وسكون الراء. بعدها مهملة نبت اصفر طيب. طيب رائحة يصبغ به. قال ابن العربي ليس الورس من الطيب ولكنه نبه به على اجتناب الطيب - 00:48:25ضَ

وما يشبهه في ملائمة في ملايمة الشم فيؤخذ منه تحريم انواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب. وظاهر قوله مسه تحريم ما صبغ ما صبغ كله او - 00:48:43ضَ

بعضه ولكنه لا بد عند الجمهور من ان يكون للمصبوغ رائحة فان ذهبت جاز لبسه خلافا لمالك قوله الا ان لا يجدن عليه. في لفظ للبخاري زيادة حسنة بها يرتبط ذكر النعلين بما قبلهما وهي. وليحرم احدكم في - 00:49:03ضَ

دار وردا ونعلين. فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وفيه دليل على ان واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين وهو قول الجمهور وعن بعض الشافعية جوازه والمراد بالوجدان القدرة على التحصيل - 00:49:22ضَ

قوله فليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. وقد تقدم الخلاف في ذلك. وظاهر الحديث انه لا فدية على من لبسهما اذا لم يجد النعلين وعن الحنفية تجب وتعقب بانها لو كانت - 00:49:39ضَ

واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لانه وقت الحاجة وتأخير البيان عنه لا يجوز واستدل به على ان القطع شرط لجواز لبس الخفين خلافا للمشهور عن احمد. فانه اجاز لبسهما من غير قطع - 00:49:59ضَ

نعم فانه بدليل واستدل به على ان القطع شرط لجواز لبس الخفيف ان من لم يجد نعلم فانه يلبس الخفين لكن بشرط واستدل به على ان القطع شرط لجواز لبس الخفين خلافا للمشهور عن احمد فانه اجاز لبسهما من غير قطع - 00:50:17ضَ

اطلاق حديث ابن عباس الاتي واجاب عنه الجمهور بان حمل المطلق على المقيد واجب وهو من القائلين به وقد تقدم التنبيه على هذا في باب ما يصنع من اراد الاحرام ويأتي تمام الكلام عليه في شرح حديث ابن عباس - 00:50:48ضَ

ثم حديث ابن عمر قوله لا تنتقب المرأة نقل البيهقي عن الحاكم عن ابي علي الحافظ ان قوله لا تنتقد من قول ابن عمر ادرج في الخبر وقال صاحب الامام هذا يحتاج الى دليل. وقد حكى ابن المنذر الخلاف هل هو من قول ابن عمر او من حديثه - 00:51:07ضَ

وقد رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفا وله طرق في البخاري موصولة ومعلقة والانتقاب لبس غطاء غطاء للوجه فيه نعم والانتقاب. لبس غطاء للوجه فيه نقبان على العينين. تنظر المرأة منهم - 00:51:31ضَ

وقال في الفتح النقاب الخمار الذي يشد على الانف او تحت المحاجر. قوله ولا تلبس القفازين بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الالف زاي ما تلبسه المرأة في يديها فيغطي اصابعها وكفها عند - 00:51:51ضَ

معاناة الشيء كغزل ونحوه وهو لليد كالخف للرجل احسنت يا شيخ قوله وما مس الورس الى اخره تقدم الكلام عليه في نعم يا الله امنت بالله احسن الله اليكم يقول السائل - 00:52:11ضَ

هل هل نسخر هل فسخ الاحرام سنة ام واجب فس الاحرام نعم المذاهب والراجح انه سنة. نعم مستحب هذا هو اظهر ان شاء الله احسن الله اليكم يقول السائل اه جئت مع جماعة للحج - 00:53:03ضَ

واحرمت مفردا وجماعتي يريدون السفر الى المدينة فهل لي ان اذهب الى المدينة وارجع لمكة لاداء العمرة؟ بعد ايام قليلة يقول جئت مع جماعة اه نعم بمكة. ايه وهم يريدون الذهاب الى المدينة. وهو محرم بايش؟ هو مفرد. اه مفرد - 00:53:28ضَ

اذا كنت تعتبر افتح الباب الاحرام حول احرامك هنا في البداية وارجع واذا رجعت المدينة وجئت مقبلا للحج احرم بالحج منذ افسح العمرة من الان ترجع هناك وانت على احرامك بالحج - 00:54:02ضَ

انت وصلت الى مكة قدر انك ان هذا الفكر يعني ما وصلتم الى مكة يعني ممكن تحول احرامك الى عمرة وتمضي مع اخوانك تمضي مع اخوانك الى مكة بعمر وانت معتمرا - 00:54:42ضَ

يعني تحول احرامك الى الى امرة بالنية وانت على حالي تطوف وتسعى وتقصر اما اذا كنتم قد وصلتم الى مكة تريد ان تخرج معهم اطب واسعى واقصر واخرج مع الجماعة الى المدينة - 00:55:14ضَ

ثم بها اذا اقبلتم تحرمون بالحج. نعم الله اليكم يقول السائل ما هو السبب في ان اهل مكة ليس لهم من انواع الحج الا الإفراد ما هو السبب في ان اهل مكة ليس لهم من انواع الحج لهم من انواع الحج؟ اه الا الافراد - 00:55:41ضَ

لا اله هذا فيه خيرات اصلا هذا هو الواقع من عمل المسلمين في مكة انما يحرمنا بالحج ما عندهم العمرة يحتاجون الى الخروج ولم يكن من عمله موقوت ابن تيمية يقول ما خرج - 00:56:09ضَ

هي من اهل مكة ليحرم الا عائشة. ما كان ما كان هذا معمولا به انهم يخرجون بتاع المتهم يحرمون بالحج نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم من نوى الحج بالافراد - 00:56:45ضَ

ثم بعد وصوله الى مكة قلبه قلبه تمتعا فاتى بالعمرة ثم تحلل منها فماذا عليه؟ عليه هدي فقط في يوم التروية يحرم بالحج نعم انتهى وفق الله الجميع - 00:57:16ضَ