شرح منظومة أصول الفقه لابن عثيمين ( مكتمل )
شرح منظومة أصول الفقه ابن عثيمين || الدرس الخامس والاخير || الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا - 00:00:00ضَ
عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدم آآ جملة من القواعد والمسائل التي نظمها الشيخ رحمه الله تعالى من ذلك ان الاصل في الشروط في العقود الصحة. ومن ذلك ايضا ان الاصل في الصلح بين المسلمين الاصل فيه - 00:00:20ضَ
الصحة الا صلحا حرم حلالا او احل حراما وكذلك ايضا تقدم من القواعد انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وتقدم ايضا ان ان المشغول لا يشغل وتقدم ايضا قاعدة في القضاء ان البينة على المدعي واليمين على من انكر وتقدم ايضا - 00:00:54ضَ
ان ما ينكره الحس من الدعاوى فانه لا يسمع الى اخر ما تقدم وايضا انه يجب على المسلم ان يؤدي الامان لمن ائتمنه ما يتعلق ايضا بمسألة الظفر الى اخره - 00:01:25ضَ
ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. هذه قاعدة فقهية تقدم بيانها وهو ان المشغول لا يشغل. ودليلها قول الله سبحانه وتعالى ان في الصلاة - 00:01:45ضَ
لا شغلا ان في الصلاة لا شغلا وذكرنا ان او ذكرنا جملة من امثلة هذه القاعدة فمثلا الصلاة الصلاة اشتغلت باذكارها افعالها. فمثلا القيام اشتغل بالقراءة. فلا يشرع للمسلم ان يسبح - 00:02:09ضَ
بدأ القراءة بل المشروع له ان يقرأ الركوع اشتغل بالتسبيح لا يقرأ فيه السجود اشتغلت بالتسبيح لا يقرأ فيه الى اخره ومثل ذلك ايضا الوقف مثلا لو انه وقف هذا البيت على طلبة العلم فالبيت اشتغل بالوقف لا يباع لا يوهب - 00:02:36ضَ
لا يرهن كذلك ايضا ريعه اشتغل بشرط الواقف والواقف جعل ريعه على اهل العلم فالمشغول لا يشغل. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله كمبدل في حكمه اجعل بدل ورب مفضول يكون افضل - 00:03:02ضَ
هذه قاعدة فقهية. هذا الشطر الاول من هذا البيت قاعدة فقهية. وهي ان البدل له حكم المبدل البدل له حكم مبدل ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا - 00:03:28ضَ
وايضا حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم ان لم يجد الماء عشر سنين. الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد - 00:03:52ضَ
فليتق الله وليمسه بشرته فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التيمم قائم جعل التيمم قائما مقام الماء البدن له حكم مبدع. فالتيمم بدل عن الماء. فجعله قائما مقامه. فقال الطيب وضوء المسلم. جعله وضوءا كالماء - 00:04:14ضَ
وعلى هذا على هذا اذا لم يجد اذا اذا لم يتمكن من استعمال الماء لحقيقة او حكما يعني كأن يكون الماء معدوما او يكون موجودا لكن لا يقدر على استعماله - 00:04:48ضَ
انه يتيمم والتيمم يأخذ حكم الماء. وعلى هذا لا يشترط للتيمم ان يتيمم بعد دخول الوقت ولا يبطل التيمم بخروج الوقت وكذلك ايضا يبطل التيمم بما يبطل به الوضوء. مبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء هي مبطلات التيمم - 00:05:07ضَ
الا ان الفرق بين طهارة الماء وطهارة الصعيد ان طهارة الماء لا تبطل الا بمبطل من مبطلات الوضوء. اما او موجبات الغسل اما طهارة الصعيد فتبطل بمبطلات الوضوء موجبات الغسل وكذلك ايضا بالقدرة على استعمال الماء - 00:05:39ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليمسه بشرته. ومن الامثلة على ذلك من الامثلة على ذلك الاضحية اذا ابدلها فان البدل يكون له حكم المبدل. فاذا ابدل الاضحية باضحية - 00:06:07ضَ
تحية خير منها فالبدن له حكم مبدل يشترط فيه ما يشترط المبدل البدل يشترط فيه ما يشترط في المبدع. لابد من شروط صحة اضحية نعم لابد من شروط صحة الاضحية - 00:06:27ضَ
وايضا يفعل بالبدل كما يفعل بالاصل. يأكل ثلثا يتصدق بثلث يهدي ثلثا الى اخره البدن له حكم مبدل. وايضا من الامثلة حديث عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:06:45ضَ
قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. فاذا لم يستطع القيام فانه يجلس. واذا جلس الجلوس يأخذ حكم القيام فيضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره كالقيام. ويقرأ كما يقرأ في القيام الى اخره. ومثله ايضا الوقت - 00:07:05ضَ
لو اننا نحتاجنا الى ان نبيع الوقف واشترينا بدله وقفا اخر فالبدل له حكم مبدل ما يتعلق بشرط الناظر. وكيفية صرف ريع الوقت يكون هذا للبدل كما هو للمبدل. قال - 00:07:34ضَ
رحمه الله ورب مفضول يكون افضل. يقول الشيخ رحمه الله رب ان المفضول يكون افضل من الفاضل. الاصل ان الفاضل افضل من المفصول هذا هو الاصل. ويدل لذلك الحديث القدسي ان الله سبحانه وتعالى قال - 00:07:55ضَ
الله سبحانه وتعالى قال وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه. ولا شك ان الفرض افضل من النفل الفاضل افضل من المقتول. لكن قد يكون هناك مسائل يكون فيها افضل من الفاضل - 00:08:22ضَ
ومن هذه المسائل من هذه المسائل او من هذه الصور الصورة الاولى الصورة اذا كان نعم الصورة الاولى اذا كان المفضول اخشع للقلب. نعم. اذا كان المفضول اخشع للقلب فمثلا قراءة القرآن افضل - 00:08:51ضَ
نعم قراءة القرآن افضل من مجرد الذكر. لكن قد يكون الذكر افضل لكونه اخشع للقلب وهنا المفضول اصبح افضل من الفاضل. الصورة الثانية الصورة الثانية اذا كان في المفضول تنويع للسنة او العمل بالسنة كلها. فنقول - 00:09:25ضَ
قل افضل مثلا الذكر دبر الصلاة. ورد على ورد على صفات بعض الصفات افضل من بعض فاذا عمل بالصفة المفضولة لكي يعمل بالسنة كلها. نقول المفضول افضل من الفاضل الصورة الثالثة قد يكون في المفضول تأليف للقلوب. قد يكون فيه مصلحة. مثلا الجهر بالبس - 00:09:57ضَ
بسم الله. هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الغالب انه ما يجهر بالبسملة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة. لكن لو جهر بها للتأليف لكي يؤلف قلب من يرى الجهر كمذهب الشافعية ونقول هنا المفضول افضل - 00:10:28ضَ
قد يكون في المفصول صلة رحم قد يكون فيها اه اكرام للجار اه قد يكون فيها مراعاة للاخرين المهم اذا كانت هناك اسباب تفظل المفظول على الفاظل فاننا نصير الى المفظول. ورب مفضول يكون افظل. قد يكون في اه قد يكون - 00:10:46ضَ
مفقود آآ قد يكون المفضول نفعه متعد بخلاف الفاضل الى اخره. قال رحمه الله تعالى كل استدامة كل استدامة فاقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا هذه قاعدة فقهية وهي ان الاستدامة اقوى من الابتداء - 00:11:13ضَ
والدفع اهون من الرفع. نقول الاستدامة اقوى من الابتداء. والدفع اهون من الرفع دليل هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها ذكرت انها ترى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم - 00:11:42ضَ
مع ان من محظورات الاحرام الطيب. كما في حديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه لكن اذا تطيب قبل ان يحرم فله ان يستديم الطيب - 00:12:15ضَ
الاستدامة اقوى من الاستدامة الطيب جائز. لكن كونه يبتدأ الطيب وهو محرم هذا لا يجوز الاستدامة اقوى من الابتداء من الامثلة على ذلك ايضا المحرم لا يجوز له ان يتزوج - 00:12:35ضَ
ابتداء النكاح لا يجوز. لكن استدامة النكاح هذا جائز فله ان يراجع زوجته اذا طلقها. اذا طلق زوجته قبل ان يحرم له ان يراجعها وهو محرم هنا الاستدامة اقوى من الابتداء. مثال ثالث الصيد المحرم ليس له ان يصيد - 00:12:54ضَ
لو احرم وعنده صيد لا يجب عليه ان يطلقه الاستدامة اقوى من الابتداء ومن الامثلة على ذلك بعض العيوب في النكاح العلماء يقولون للولي ان يمنع موليته ان تتزوج هذا الشخص الذي فيه هذا العيب - 00:13:21ضَ
لكن لو تزوجت ثم حصل العيب بعد الزواج هل يملك الفسخ او لا يملك؟ ها؟ ما يملك الفسخ. الاستدامة اقوى من الابتداء قال وكل معلوم وجودا او عدم فالاصل ان يبقى على ما قد علم. نعم. هذه اه - 00:13:44ضَ
احدى القواعد الخمس الكلية وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك ودليل هذه القاعدة قول الله عز اليقين ما المراد باليقين؟ اليقين المراد به الشيء المعلوم الثابت - 00:14:06ضَ
الشيء المعلوم الثابت لا يزول بالشك لا يزول بالامر المتردد فيه. نعم لا يزول بالشك يعني لا يزول بالامر المتردد فيه. اليقين لا يزول بالشك. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل ان يتبعوا - 00:14:28ضَ
الا الظن. وان الظن لا يغني من الحق شيئا. وايظا حديث عبد الله بن زيد رظي الله تعالى عنه حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليه الرجل يخيل اليه في الصلاة انه احدث ولم يحدث. فقال عليه الصلاة - 00:14:48ضَ
الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وعلى هذا لو كان متطهرا ثم شك هل احدث او لم يحدث؟ فنقول ها؟ يبقى على ما علم وهو الطهارة. العكس بالعكس - 00:15:13ضَ
لو كان محدثا ثم شكى تطهر نقول يبقى على على ما علم وهو الحدث اذا شك في طلاق زوجته نقول اليقين لا يزول بالشك يبقى على ما علم وهو بقاء النكاح - 00:15:33ضَ
اذا شك هل قظى الدين الذي عليه؟ نقول يبقى على ما علم وهو ان ذمته مشغولة بالدين. وانه يبرأ من ذلك الى اخره. قال رحمه الله تعالى والنفي للوجود ثم الصحة - 00:15:51ضَ
ثم الكمال فارعينا الرتبة. نعم فرعينا الرتبة هذه قاعدة في الادلة الشرعية. قاعدة في الادلة الشرعية وهي النفي الوارد على الشرعية النفي الوارد عن المسميات الشرعية لا وضوء لا امانة لا اسلام لا صلاة الى اخره. هذا النفي الوارد على المسميات - 00:16:12ضَ
شرعية يقول الشيخ رحمه الله تعالى بانه لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون للوجود الحالة الاولى ان يكون الوجود او نقول يحمل على عدم الوجود يحمل على عدم الوجود - 00:16:45ضَ
مثال ذلك مثال ذلك قولك لا خالق الا الله. نعم مثال ذلك لا خالق الا الله. فهنا يحمل على نتفي الوجود. وانه ليس هناك خالق موجود الا الله سبحانه وتعالى - 00:17:07ضَ
الخلق الانشاء من العدم هذا لا يملكه الا الله عز وجل. خلق المخلوق ليس ان شاء من العدم وانما هو تشكيل وتصوير. فالذي ينشئ من العدم هو الله سبحانه وتعالى. طيب اذا كان - 00:17:31ضَ
لا يمكن الحمل على نفي الوجود لكونه موجودا. فانه يحمل على نفي الصحة. ولهذا قال الشيخ ثم نفي والنفي للوجود ثم الصحة اذا لا اذا كنا لا نمكن ان نحمله على نفي الوجود فان النفي يكون للصحة - 00:17:51ضَ
ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. لا نكاح الا بولي. النكاح موجود ما يمكن ان تنفي آآ وجود النكاح لان النكاح وجد. لكن ليس فيه ولي. فنقول يحمل على ماذا؟ يحمل على نفي الصحة - 00:18:16ضَ
لا نكاح صحيح الا بولي. لا نكاح الا صحيح الا بولي المرتبة الثالثة اذا لم يمكن الحمل على نفي الصحة فاننا نحمله على نفي الكون نحمله على نفي الكمال. ومن ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا - 00:18:36ضَ
الصلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. هنا هنا لا يمكن ان يحمل على نفي الصحة لان الصلاة وجد فيها وجد فيها اركانها وشروطها وانتفت موانعها. فالصلاة صحيحة فنحمله على ماذا؟ ها؟ على نفي الكمائن. لا صلاة كاملة - 00:19:06ضَ
بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاقبثان. الا اللهم اذا كانت المدافعة شديدة بحيث اه اه يتخلف ركن من اركان الصلاة الطمأنينة الى اخره. فاصبحت المراتب ثلاث. المرتبة الاولى بالنسبة للنفي الوارد عن المسميات الشرعية له ثلاث مراتب. المرتبة الاولى ان يحمل على نفي الوجوب - 00:19:32ضَ
المرء فاذا لم يمكن لكونه موجودا يحمل على نفسه الصحة. اذا لم يمكن لكونه صحيحا بتوفر شروطه واركانه وانتفاء موانعه فانه يحمل على نفي الكمال. قال رحمه الله تعالى نعم قال رحمه الله تعالى والاصل في القيد احتراز ويقل - 00:20:01ضَ
لغيره ككشف تعليل جهل ايضا هذه قاعدة هذا البيت قاعدة في الادلة الشرعية. يقول لك الشيخ رحمه الله تعالى القيود الواردة في الادلة الشرعية ها تنقسم الى قسمين. نعم. القيود - 00:20:28ضَ
الواردة في الادلة الشرعية نقول بانها تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون القيد والتقييد. يقول لك هذا الاكثر يعني هالقيود الواردة في الادلة الشرعية تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون القيد للاحتراز والتقييد. فهذا هو الاكبر - 00:20:53ضَ
القسم الثاني ان يكون القيد للتعليل. فهذا وارد لكنه قليل. من امثلة هذه هذه القاعدة ودليل لها قول الله عز وجل لما الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات قال وربائبكم في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. دخلتم بهن. فقول - 00:21:21ضَ
الله سبحانه وتعالى دخلتم بهن هذا قيد. ها هذا قيد. هذا القيد لاي شيء؟ للاحتراز. للاحتراز من الزوجة التي لم تدخل بها يعني الربيبة متى تحرم؟ الريبة متى تحرم؟ تحرم بالدخول بامها - 00:21:52ضَ
فاذا لم تدخل بامها لم تطأ امها فنقول بانها ماذا؟ مباحة وليست مباحة. نقول بان الربيبة مباحة فقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن دخلتم - 00:22:18ضَ
هذا التقييد قيد تحريم الربيبة بالدخول بامها نقول هذا القيد لاي شيء للاحتراس وليس للتعليل وقول الله عز وجل في حجوركم هل هذا القيد ايضا للاحتراز؟ او للتعليم؟ هذا موضع خلاف والصحيح انه للتعليل - 00:22:38ضَ
هذا قوله في حجوركم الصحيح انه للتعليل. وليس للتقييد والاحتراز. وعلى هذا نقول الربيع تحرم بالدخول بامها. سواء كانت في حجر الزوج او لم تكن في حجره. يعني تربت عنده في - 00:22:59ضَ
او تربت خارج بيته طيب ايضا قول الله عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فقول الله عز وجل الذي خلقكم - 00:23:19ضَ
هذا القيد لاي شيء هذا القيد نقول بانه للتعليل لان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فالمستحق للعبادة هو الخالق. وايضا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله - 00:23:41ضَ
وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ايضا قوله اذا دعاكم لما يحييكم هذا التقييد للتعليم لانه يدعوكم لما يحييكم فاستجيبوا له وليس للاحتراز. يعني اذا كان لا يدعو لا يدعونا لما لا نستجيب له. لا. هذا للتعليم. فاصبح - 00:24:01ضَ
القيد الوارد في الادلة الشرعية ينقسم الى قسمين. القسم الاول للاحتراز وهذا هو الاكثر والتقييد القسم الثاني للتعليل وهذا هو الاقل. قال رحمه الله تعالى وان تعذر اليقين فارجع الظن تكن متبعا - 00:24:26ضَ
نعم يقول لك الشيخ رحمه الله تعالى اذا تعذر اليقين فاننا نرجع لغالب الظن. نرجع لغالب الظن نعم. قال لك وان تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعا يعني اذا شك المسلم نعم اذا شك المسلم و - 00:24:52ضَ
تعذر عليه اليقين. فنقول اه نعم. او نقول عندنا عندنا مرتبتان عندنا مرتبتان. المرتبة الاولى مرتبة اليقين. فاذا وجد اليقين فاننا نصير اليه طيب المرتبة الثانية اذا تعذر اليقين وحصل الشك - 00:25:32ضَ
فاننا نصير الى ماذا؟ الى قالب الى غالب الظن اذا لم يكن هناك غالب ظن نأخذ بالاقل عندنا مرتبتان في هذه القاعدة. المرتبة الاولى اليقين. فاذا كان هناك يقين نرجع اليه. طيب ليس - 00:26:03ضَ
عندنا يقين وانما عندنا شك فاذا كان هناك تردد فاننا نرجع لغلبة الظن فاذا لم يمكن نرجع نأخذ بالاقل وهو اليقين مثال ذلك مثال ذلك هو متيقن انه صلى ثلاث ركعات. يقول خذ باليقين. متيقن انه صلى اربع ركعات. نقول خذ باليقين. طيب - 00:26:27ضَ
تردد هل هو صلى ثلاثا او اربعة نقول يأخذ باي شيء؟ بغلبة الظن لا نأخذ بغلبة الظن. فاذا غلب عنده شيء فليأخذ به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود - 00:26:57ضَ
فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. اذا شك عليه ثلاث او اربع وغلب على ظنه انها ثلاث ويقول اجعلها ثلاثا غلب على ظنه انها اربع نقول اجعلها اربعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ثم ليتحرى الصواب فليبني عليه. في البخاري - 00:27:18ضَ
طيب اذا لم يكن هناك غلبة ظن فانه يأخذ باي شيء بالاقل شك هل هي ثلاث او اربع ولم يترجح له شيء؟ نقول اجعلها ماذا؟ اجعلها ثلاثا. ويدل لذلك حديث ابي - 00:27:44ضَ
سعيد في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني. نعم وليبني على ما استيقن. يبني على ما استيقن - 00:28:02ضَ
ومن الامثلة على ذلك اذا شك في غروب الشمس اذا شك في غروب الشمس. فان غلب على ظنه انها قربت له وان يفطر وله ان يصلي اذا لم يغلب على ظنه شيء فانه يصير الى ماذا؟ ها؟ الى اليقين وهو ان الشمس لم تغرب. يصير - 00:28:21ضَ
الى اليقين وعلى هذا نعم على هذا فقس ومثل ذلك ايضا اذا شك في اشواط الطواف في اشواط السعي في حصيات الجمار نقول تبني على غلبة الظن اذا كان هناك ظن. فان لم يكن ظن ترجع الى - 00:28:44ضَ
الا وهو اليقين قال رحمه الله وكل ما الامر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه نعم هذه قاعدة في القرعة. نعم هذه قاعدة في القرعة. القرعة في اللغة نعم القرعة في اللغة السهمة. واما في الاصطلاح فهو ما يستعمل لتمييز النصيب - 00:29:04ضَ
او الحق من بين امثاله ما يستعمل لتمييز النصيب او الحق من بين امثاله. ما يستعمل لتمييز نصيب او الحق من بين امثاله. وقد جاءت القرآن في القرآن في موضعين وفي السنة في مواضع - 00:29:36ضَ
اما القرآن فقول الله عز وجل عن يونس فساهم فكان من المدحضين. وايضا في مريم قال الله عز وجل لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. واما السنة احاديث كثيرة منها - 00:29:53ضَ
حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه القرعة نعم القرعة تنقسم الى قسمين. القسم الاول قرعة محمودة. مشروعة مأمورة - 00:30:13ضَ
بها والقسم الثاني قرعة غير مشروعة. غير محمودة. القرعة المشروعة. نعم القرعة المشروعة تكون في مواضع اولها صور. الصورة الاولى عند التزاحم في الولايات الدينية عند التزاحم في الولايات الدينية. يعني مثال ذلك نعم مثال ذلك امامة المسجد - 00:30:43ضَ
نعم تقدم اليه اثنان ثلاثة كل منهم توفرت فيه الصفات الشرعية القرآن التدريس في المسجد الاذان الخطابة الى اخره. نظارة الوقف الولاية الى تزاحم في الولايات الدينية. نقول نصير الى ماذا؟ عند - 00:31:15ضَ
عند التساوي نصير القرآن. الموضع الثاني التزاحم في الولايات الدنيوية. نعم والموضع الثاني التزاحم في الولايات الدنيوية. مثال ذلك هذه الوظيفة سواء كانت حكومية او اهلية تقدم اليها اثنان وكل منهم او ثلاثة او اربعة كل منهم توفرت فيه الشروط - 00:31:44ضَ
الشرعية كل منهم توفرت فيه الشروط الشرعية لهذه كل منهم توفرت فيه الشروط النظامية لهذه الوضع وتساووا في ذلك نقول نصير الى قراءة. الموضع الثالث الموضع الثالث عند التزاحم في المرافق والمختصات - 00:32:14ضَ
مثل اماكن البيع اماكن الجلوس اماكن الصيد اماكن التنزه الى اخره. هذا المكان تزاحم فيه اثنان منه ما سبق اليه هذا المكان للصيد تزاحم فيه اثنان كل منهما سبق اليه صيد من البحر ونحو ذلك - 00:32:41ضَ
هذا المكان الجلوس فيه تنزه او الحديقة او هذا آآ موقف السيارة تزاحم فيه اثنان كل يريد ان مركوبة وفي فاذا تزاحم في ذلك فنقول نصير الى القراءة الموضع الرابع. نعم الموضع الرابع - 00:33:00ضَ
اخراج لاخراج المشتبه من بين امثاله. وتمييز الحق لاخراج المشتبه من بين امثاله وتمييز المستحق نعم تمييز المستحق مثال ذلك طلق احدى زوجاته ولا ندري اي الزوجتين طلق او اي الزوجات طلق مصير القرآن - 00:33:24ضَ
وقف احد بيوته او وقف احد كتبه ولا ندري نصير الى القرآن اعتق احد ارد قائه نقول نصير الى قرآن وهكذا تزوج امرأتين في عقد واحد ايهما يبدأ بالقسم لها؟ نقول نصير نعم نصير الى - 00:33:53ضَ
الموضع الخامس الموضع الخامس عند عند نعم الموضع الخامس في الشركة نعم عند في الشركة عند قسمة الشركة بين الشركة عند قسمة الشركة بين الشركاء فنعدل السهام. نعم نعدل السهام. تعدل السهام بالقيم. فاذا عدلنا السهام نجري القرآن - 00:34:18ضَ
يعني مثلا اثنان شريكان في ارض هذه هذا له الثلث وهذا له الثلثان نجزئها الى ستة اجزاء. هذه الاجزاء نعدلها هذه الستة نعدلها بالقيم قد تختلف المساحة لكن تكون قيمها واحدة - 00:35:00ضَ
ثم بعد ذلك نجري القرعة. ان تراضوا الحمد لله ما تراضوا نجري القرعة. فصاحب الثلث ياخذ سهمين وصاحب الثلثين يأخذ اربعة اسهم. ايضا مثال اخر هذان الرجل شريكان في هذا البر او في هذا الخبز هذا له النصف وهذا له النصف - 00:35:29ضَ
مئة صاع من البر نقسمه نصفين هنا خمسون وهنا خمسون. ثم بعد ذلك نجري القرآن يعني بعد التعديل لا بد على شرط نعدل المقسوم. نعم يعدل المقسوم. فاذا فعدل المقصود نجري القرآن تراضى والحمد لله ما تراضوا نجري القرآن - 00:35:55ضَ
هنا القرعة تكون في هذه المواضع الخمسة القسم الثاني قرعة غير محمودة وغير مشروعة وهي في موضعين. الموضع الاول اذا ظهر المستحق وتبين الاصلح ما في حاجة للقرآن. ما في حاجة الى القراءة. يعني مثلا تقدم اثنان لامامة - 00:36:20ضَ
مسجد والاول اصلح من الثاني او الثاني اصلح من الاول. يقول ما في حاجة للقرآن. نقدم الاصلح او للتدريس او للخطابة هذا اصبح لكون الشروط او الصفات الشرعية فيه اكثر الى اخره او تزاحم في هذه الوظيفة هذا توفرت فيه الشروط وعدم تتوفر او هذا فيه من الصفات اكثر - 00:36:47ضَ
الى اخره المهم اذا تبين المستحب فاننا او ظهرت المصلحة لا نصير قرآن. الموضع الثاني موضع الثاني اذا ترتب على القرعة الميسر. ترتب على القرعة الميسر. فانه لا يجوز. يعني يدخل - 00:37:15ضَ
الانسان في هذه القرعة وهو اما غانم او غانم يدخل وهو اما غانم او غالب نقول بان هذا لا يجوز. مثال ذلك اثنان نعم اثنان شركاء في طعام في ملابس في كتب الى اخره هذا له النصف وهذا له النصف - 00:37:39ضَ
او هذا له الثلث هذا له الثلثان. قسمنا او نعم قسمنا وفرزنا المقصود دون ان نعدل يعني مثلا هذا له مئة صاع. هذا له النصف وهذا له النصف. جعلنا جزءا من البر هنا وجزءا من البر هنا. ما ندري كم هذا - 00:38:03ضَ
ربما يجعلنا هنا ثلاثين وهنا سبعين ثم نجري القرآن نقول هذا لا يجوز لانه يتضمن ماذا؟ ها؟ يترتب عليه الميسر. وهو ان كل واحد منهما يدخل وهو اما غان او غار - 00:38:26ضَ
ونقول بان هذا غير جائز لابد ان نعدل فاذا عدلنا المقسوم اجرين القرآن. اما ان ان نجعل هذا الجزء جزاف وهذا الجزء جزافا ثم نجري قرعة نقول لا يجوز بانه يترتب عليه آآ اما ان يكون غانما او يكون - 00:38:42ضَ
هنا قارما قال رحمه الله وكل قال رحمه الله تعالى نعم وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا يعني ظهر هذي قاعدة فقهية وهي من تعجل شيئا قبل - 00:39:06ضَ
اوانه عوقب بحرمانه. ويد لهذه القاعدة ادلة سد الذرائع نعم ادلة سد الضرائع. كقول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الله سبحانه - 00:39:33ضَ
وتعالى نهى عن مسبة المشركين. لان مسبتهم يكون ذريعة في مسبة الله عز وجل فنقول من تعجل شيئا قبل اوانه يعاقب بحرمانه ودليل ذلك ادلة سد الذرائع لانه قد يكون لان تعجله للشيء قبل وقت وجوده وقت زمنه - 00:39:51ضَ
يكون ذريعة لفعل المحرم فمنع منه. مثال ذلك مثال ذلك اذا قتل مورثه نقول بانه لا يعرف. تعمد قتل مورثه نقول لا يعرف. لماذا؟ حرمناه من من الميراث. ها لئلا يكون - 00:40:19ضَ
اريثه وسيلة الى ان يقتل مورثه ومن الامثلة على ذلك الموصى له الموصى له لو قتل الموصي نقول يحرم الوصية لان اعطاءه الوصية قد يكون سببا في ان يتعجل هذه الوصية في قتل الموصل - 00:40:44ضَ
ومن الامثلة على ذلك اذا افسد امرأة على زوجها لكي يتزوجها نقول يحرم من تزوجها لئلا يكون هذا العمل وسيلة. نعم يكون هذا العمل وسيلة الى ان يخبب المرأة على زوجها ويفسدها عليه لكي يتزوجها - 00:41:09ضَ
فهذه من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمه. وهذا كما يكون في الدنيا ايضا يكون في الاخرة فمن تعجل المحرمات او من تعجل الشهوات على وجه محرم فانه يحرمها في الاخرة. فمن شرب الخمر في - 00:41:30ضَ
الدنيا لم يشربها في الاخرة ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة وايضا عكس هذه القاعدة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه - 00:41:47ضَ
فاذا ترك الشهوات المحرمة فان الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا من هذه الشهوات. مما تكون به فرحه وسروره وقوة ايمانه الى اخره. فمن مثلا ترك النظر المحرم الله سبحانه وتعالى يعوضه - 00:42:05ضَ
سلامة القلب وعدم تشوشه واجتماع الفكر. يعني اجتماع فكره وعدم تشوشه نعم اه اجتماع فكره وعدم تشوش قلبه. ونحو ذلك. وعلى هذا فقس. اذا ترك الفاحشة فان الله سبحانه وتعالى - 00:42:29ضَ
يعوضه بالود المباح الى اخره. قال رحمه الله وظاعف الغرمة على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتما هذه القاعدة نعم هذه في هذه قاعدة فقهية وهو انه اذا سقطت العقوبة لتخلف شرط - 00:42:56ضَ
او وجود مانع فان الغرم يضاعف اذا سقطت العقوبة لتخلف شرط او لوجود مانع فان الغرم يضاعف. ويدل هذه القاعدة حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنه في اه سنن اه النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:30ضَ
قال ومن سرق دون ذلك فعليه مثليه والعقوبة. ومن سرق دون ذلك فعليه مثليه والعقوبة يعني السارق لا تقطع يده حتى تتوفر شروط السرقة وتنتفي الموانع. فاذا تخلف شرط من شروط السرقة سقطت السرقة. سقط القطع. لكن نظاعف عليه - 00:43:56ضَ
الغرابة. وكم سرق؟ سرق خمسة الاف تقول اعطنا عشرة الاف. اعطنا عشرة الاف من ذلك هذا الحديث ومن سرق دون ذلك عند سرق من غير حرز قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليه غرامة مثليه والعقوبة - 00:44:21ضَ
سقط عنه القطع لكونه تخلف شرط من شروط القطع. وهو ان السرقة لم تكن من حرز. فنقول عليك الغرامة مرتين ومن الامثلة على ذلك ان المسلم لا يقتل بالكافر لكن نعم - 00:44:43ضَ
من الامثلة على ذلك نعم من الامثلة على ذلك ان المسلم لا يقتل بالكافر. لتخلف شرط من شروط نعم المسلم لا يقتل بالكافر الكافر يقتل بالمسلم. لكن المسلم لا يقتل بالكافر - 00:45:05ضَ
لتخلف شرط من شروط القصاص وهو المكافأة الا تكافؤ بين المسلم والكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنة تتكافئ دماؤهم لكن لو ان مسلما قتل ذميا فانه تضاعف عليه الغرامة. تضاعف عليه الغرامة. ديته ان على النصف من دية المسلمين - 00:45:36ضَ
نقول اعطنا دية كاملة ومن الامثلة على ذلك عين اعور لو كان شخص عينه اليمنى عورة تفاقأ فقع عين شخص اليسرى لو فقعنا عينه اليسرى ها ادى ذلك الى ماذا؟ الى ذهاب البصر. يذهب بصره كله ولهذا ذهب الامام احمد رحمه الله انه - 00:46:02ضَ
لا يقتص منه. لانه لو اقتص لو اقتص منه ذهب بصره كله. فنقول اعطنا ماذا؟ ها دية العين مرتين. ودية العين خمسون من الابل. نقول اعطنا مائة من الابل. ما نقتص منك لانه لو اقتصنا من هو - 00:46:29ضَ
عينه اليسرى سليمة وفقع عين شخصها اليسرى. فلو فقعنا عينه اليسرى ادى ذلك الى ذهاب البصر كله فنقول اه اه بانه اه لا يقتص منه لكن تضاعف عليه القوة. وقال لك الشيخ من محرز يعني المحرز اذا سرق - 00:46:47ضَ
الحزب تكلمنا عليه ومن لضال كتمه يعني الضالة الحيوان لو انه اخذ حيوان وكتمه نعم اخذ حيوان وكتمه ولم يعرف يعني وجد حيوانا طائعا واخذوا شاة مثلا وكتمه ثم بعد ذلك وجد عنده نقول عليك - 00:47:07ضَ
الغرامة مثل مرتين. نعم نعم اه قال رحمه الله تعالى وكل ما ابين من حي جعل كميته في حكمه ظهرا وحل نعم هذه قاعدة فقهية وهي ما ابين من حي فهو كميتته. نعم ما ابينا من حي فهو كميتته - 00:47:29ضَ
ودليلها حديث ابي واقد الليثي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما امن من حي فهو كميتته فما ما ابينا من الشاة كالشاة كميتة الشاة يعني قطعت يد الشاة فنقول هذه اليد حكمها حكم الشاة. ميتة الشاة حكمها طاهرة - 00:47:55ضَ
ميتة الشاة نجسة. فنقول هذه اليد نجسة. ميتة الشاة محرمة نقول هذه هذه اليد محرمة ايضا الحوت يد الحوت مثلا اذا قطعت يده هذه اليد نقول بانها طاهرة لان ميتة الحوت طاهرة - 00:48:19ضَ
نقول هذه مباحة لان ميتة الحوت مباحة. فما ابينا من حي فهو كميتته فهذه القاعدة ما ابينا من حي فهو كميتته. ما ابين من الانسان يد الانسان فهو كميتة الانسان. يد الانسان - 00:48:42ضَ
طاهرة لان ميتته طاهرة. استثنى العلماء رحمهم الله مسألتين. المسألة الاولى المسك وفأرته. المسألة الاولى المسك والمسك الطيب المعروف. نعم الطيب المعروف. فقرأته يعني وعاء فأرته وعائه. فالمسك طاهر ووعائه طاهر. وذلك ان هناك غزلانا تسمى بغزلان - 00:49:02ضَ
مسك هذه تجرى فاذا جرت ينزل من عند السرة ذنب يربط هذا الدم ثم مع ذلك تسقط لم تسقط هذه هذا الدم وينقلب باذن الله عز وجل الى اطيب ما يكون مسكا - 00:49:31ضَ
هذا مستثنى هذا طاهر. مع ان الاصل انه ما ابينا من حي فهو كميتته. الاصل ان هذا الذي ابينا من الغزال كما وميتة الغزال نجسة محرمة لكن يستثنى من ذلك المسك. العلماء استثنوا المسك وفأرته يعني وعاءه. المسألة الثانية الطريدة يعني المطرودة - 00:49:53ضَ
كما لو ندت بقرة فلحقها القوم وظربوها قطع هذا يد وهذا قطع الذيل فهذه وهذا الدين الذي قطع هذا يكون طاهرا. اذا اتوا على هذه البقرة وقتلوها يكون طاهرا ويكون ايضا مباحا لا يكون نجسا. يعني قطعنا اليد قطعنا الدين ثم لحقناها حتى اجهزنا عليها. فهذه اليد وان - 00:50:16ضَ
كانت ابيلت من حي فهو كميتته. لكن لما اننا قضينا عليها الان اصبحت هذه اليد طاهرة قال رحمه الله تعالى وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبة هذه قاعدة ايضا في الادلة الشرعية. يعني كان الواردة في الادلة الشرعية. نقول كان اذا وردت في الادلة - 00:50:43ضَ
الشرعية فانها لا تخلو من ثلاثة اقسام نعم كان اذا وردت في الادلة الشرعية فانها لا تخلو من ثلاثة اقسام. القسم الاول ان تأتي للدوام دائما نعم. القسم الاول ان تأتي للدوام دائما - 00:51:12ضَ
ومثال ذلك نعم مثال ذلك ما جاء نعم آآ مثال ذلك ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير. فقوله كان يفتتح الصلاة بالتكبير. هذا يدل على - 00:51:32ضَ
كان تأتي للدوام دائما يعني القسم الاول ان تأتي لي الدوام دائما هذا حكمه انه قليل. تأتي للدوام دائما هذا قليل مثاله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير - 00:51:52ضَ
هذا هنا يفتتح الصلاة بالتكبير هذا على الدوام. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لو تحصلت بالتكبير عالدوام. لكن كونها تأتي كان للدوام دائما هذا قليل في الادلة ومن الامثلة على ذلك حديث عائشة - 00:52:25ضَ
قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن. يعني يستحسن التيمم. النبي يستحسن التيمن دائما. لكن كونها تأتي للدوام دائما هذا قليل القسم الثاني ان تأتي للغالب يعني كان تأتي للغالب وهذا هو الكثير ولهذا قال الشيخ - 00:52:41ضَ
رحمه الله تعالى وكانت تأتي للدوام غالبا. يعني الغالب انها تأتي للدوام ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشر ركعة. هذا الغالب الغالب ان وتر النبي صلى الله عليه وسلم كان احدى عشر - 00:53:05ضَ
فكان تأتي للغالب ها هذا كثير. للدواء هذا حكمه ماذا؟ قليل للدوام قليل لكن للغالب ها هذا حكمه ماذا؟ حكمه انه كثير ومثاله كما تقدم حيث عائشة. ومن الامثلة ايضا حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ - 00:53:29ضَ
في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. والسماء ذات البروج والسماء والطارق. هذا غالب وهذا كثير فكان تأتي للغالب هنا كثير. القسم الثالث ان تأتي لغير الغالب وهذا قليل - 00:54:00ضَ
تأتي كان بغير الغالب وهذا قليل. ومن الامثلة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بيسبح القاشية كان يقرأ في الجمعة يسبح الغاشية. هذا غير غالب. غير غالب. لانه لان عندنا سنة اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:54:20ضَ
يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالجمعة ايضا بالجمعة والغاشية. هنا ثلاث سنن ثلاث سنن فنقول بان هذا لغير الغالب وهذا قليل. فاصبحت كان تأتي على ثلاثة اقسام في الادلة الشرعية القسم - 00:54:46ضَ
ماذا؟ للدواء هذا قليل. القسم الثالث للغالب هذا كثير. القسم الثالث لغير الغالب هذا نقول بانه قليل. قال رحمه الله وان يظف جمع ومفرد يعم والشرط والموصول ذا لهن نعم - 00:55:06ضَ
هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان بعض صيغ العامة بعض العام في اللغة الشامل. واما في الاصطلاح فهو اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر. وصيغ العموم كثيرة. نعم صيغ العموم حتى ذكر الاصوليون ما يقرب من مئتين وخمسين - 00:55:31ضَ
صيغة يعني ما يقرب من مئتين وخمسين صيغة لكن هنا ذكر الشيخ بعض الصيغ التي يحتاج اليها المفتي والقاضي والمحكم وآآ الى اخره يحتاج والمصلح يحتاج اليها. قال لك وان يظف جمع - 00:55:56ضَ
الجمع المضاف هذي الصيغة الاولى الجمع المظاع. هذا يفيد العموم. ومن امثلة ذلك قول الله عز وجل اوصيكم الله في اولادكم. واولاد مضاف والضمير مضاف اليه. هذا يشمل جميع الاولاد. الذكر والانثى الصغير الكبير - 00:56:17ضَ
قال قال رحمه الله ومفرد المفرد المضاف ايضا يعم. ومن امثلة ذلك قول الله عز وجل وان تعدوا نعمة الله. نعمة مضاف ولفظ الجلالة مضاف اليه يشمل كل نعم الله لا تحصوها. النعم الحسية والمعنوية الدينية والدنيوية الى اخره. قال والشرط - 00:56:37ضَ
يعني الاسماء المبهمة. اسماء الشرط اسماء الموصول. اسماء الاستفهام. نعم. اسماء الشرط اسماء الموصول. اسم الاستفهام هذه كلها تدل على العموم. قول المؤلف رحمه الله والشرط مثال اسم الشرط قول الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه. من شرطية من عمل صالحا فلنفسه. اي شخص يعمل صالح فهذا نفسه - 00:57:01ضَ
قال والموصول نعم الموصول ايضا اسم الموصول هذا يدل على العموم ويدل لذلك قول قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه او في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه - 00:57:31ضَ
نار جهنم الذي يشرب هذا يشمل الذكر والانثى الى غيره العالم والجاهل الى اخره. نعم يعني العالم وغير العالم العامي اذا كان يعرف الحكم هذا الذي يشرب في هذا عام. كل من يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نارا جهنم - 00:57:51ضَ
قال رحمه الله منكر ان بعد اثبات يرد. فمطلق وللعموم ان يرد من بعد نفي نهي استفهام شرط وفي الاثبات للانعاب هذه الصيغة الثالثة النكرة نعم النكرة قال لك في سياق الاثبات للاطلاق - 00:58:15ضَ
لكن للعموم من بعد النفي النكرة في سياق النفي. النكرة او نقول النكرات في سياق النفي تفيد العموم ومن ذلك قول الله عز وجل وان المساجد نعم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا - 00:58:43ضَ
في سياق النفي يوم لا تملك اي نفس لاي نفس اي شيء يوم القيامة قال النكرة قال لك من بعد نفي النهي ايظا هذا الصيغة الرابعة احنا السادسة الصيغة السادسة. في سياق النهي نعم. وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. قال - 00:59:03ضَ
هذه السابعة اله مع الله االه مع الله شرط ايضا في سياق الشرط من يعمل سوءا يجزى به. يعني من يعمل سوءا من شرطية يعمل سوءا اي سوء نعم هذه السابعة والثامنة صيغة النكرة في سياق الشرط - 00:59:33ضَ
بانها تفيد العموم. قال وفي الاثبات للانعام يعني النكرة النكرة في سياق الاثبات للاطلاق تفيد العموم ولا تفيد الاطلاق تفيد الاطلاق النكرة في سياق الاثبات تفيد الاطلاق. الا اذا كانت للانعام - 00:59:57ضَ
للامتنان بالنعمة فهي تفيد ماذا؟ العموم ولهذا قال لك الشيخ منكر ان بعد اثبات يرد فمطلق النكرات في سياق الاثبات تفيد ماذا؟ الاطلاق الا اذا كانت لاي شيء للانعام فتفيد ماذا؟ تفيد العموم. فمثلا قول الله عز وجل فتحرير رقبة نكرة في سياق - 01:00:25ضَ
الاطلاق اه في سياق الاثبات تفيد الاطلاق قول الله قول الله عز وجل فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما فاكهة ونخل ورمان هذه نكرة فاكهة نخل رمان نكرات في سياق الاثبات - 01:00:52ضَ
لكنها للانعام فتفيد ماذا؟ تفيد العموم واصبحت النكرات تنقسم الى قسمين اذا كانت في سياق الاثبات تفيد الاطلاق هذا الاصل. تفيد الانعام اذا كانت اه تفيد العموم اذا كانت لاي شيء للانعام. قال رحمه الله - 01:01:13ضَ
الله تعالى واعتبر العموم في نص اثر. اما خصوص سبب فما اعتبر. هذي قاعدة اصولية. نعم قاعدة اصولية. ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال لك ما لم يكن - 01:01:33ضَ
متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف. عندنا قاعدة وهي ان العبرة بعموم اللفظ لا بخص لان الالفاظ الشارع قد ترد على اسباب خاصة. فنقول لا عبرة بالسبب الخاص. العبرة بلفظ الشارع - 01:01:55ضَ
اقتضاه من العموم. فمثلا قول الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم الى اخره هذه ايات اللعان وردت على سبب خاص ها فالعبرة باي شيء؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصنا - 01:02:15ضَ
سبب خاص وهو ان هلال ابن امية او عويمر العجناني قذف زوجته. فنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخص سبب ذلك ان الشرع لا ينزل لافراد معينين. نعم لا ينزل لافراد معينين. الشرع لعموم الناس. نعم لا يأتي - 01:02:35ضَ
ولهذا ما يوجد من كلام بعض العلماء عينية هذا فيه نظر. نعم شيخ الاسلام يقول خصوصية هنا خصوصية ماذا؟ خصوصية تصفية حالية. فمن كان متصلا بمثل هذه الصفة فانه يأخذ حكمه. فمثلا ابو بوردة رضي الله تعالى عنه - 01:03:00ضَ
ذبح شاته قبل صلاة العيد قال النبي سلم شاة شاة لحم قال يا رسول الله عندي عناقة رخص له انه يذبح العناق هل هذا خاص او نقول بان خصوصية وصفية؟ بعض الفقهاء قال يعني هذا خاص الحكم بابي بردة خلاص الى يوم القيامة - 01:03:21ضَ
الرأي الثاني انها خصية حالية وصفية. بمعنى ان من اتصف بمثل صفة ابي بردة فانه يأخذ حكمه كأن نعم من اتصف بصفة ابي بردة انه ذبح قبل الصلاة فانه يأخذ حكمه - 01:03:43ضَ
يجزيه آآ ما كان اقل سنا. قال رحمه الله ما لم يكن متصل بوصف يفيد علة فخذ بالوصف. يعني هو قال لك الشيخ رحمه الله العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا اذا كان السبب متصفا - 01:04:04ضَ
بوصف يعني ان العام اذا اورد على سبب متصفا بصفة فاننا نعممه في حدود تلك الصفة. العبرة بعمر الا اذا كان العام ورد على سبب متصف بصفة السبب متصف بصفة. فاننا نعمم العام في حدود تلك الصفة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام - 01:04:31ضَ
السفر هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم في السفر. لكن النبي قال ليس من البر الصيام في السفر اذا كان يترتب على ذلك مشقة. لان سبب هذا الحديث هو حصول المشقة لمن صام في السفر - 01:04:59ضَ
فنقول ليس من البر الصيام في السفر اذا ترتب على ذلك ترتب على ذلك مشقة. قال رحمه الله وخصص العام خاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم - 01:05:14ضَ
امضي. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق مخصصات العام ومقيدات المطلق سبق تعريفه والمخصصات هذي ان شاء الله مخصصة العام نتناولها ان شاء الله في اصول الفقه الاصوليون يقسمون - 01:05:34ضَ
المخصصات الى قسمين مخصصات منفصلة ومخصصات متصلة. المخصصات المنفصلة هي الحس والعقل والشرع والاجماع والقياس واما المخصصات المتصلة فهي الاستثناء والصفة والشرط والغاية من امثلة مخصصات العام او من الامثلة على التخصيص العام - 01:05:54ضَ
قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء او كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنصح نصف العشر. خصص ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. ايضا يقول هو الاصل القاعدة الاصولية انه يعمل بالعام ما لم يرد المخصص - 01:06:22ضَ
وقاعدة اصولية اخرى انه يعمل بالمطلق ما لم يرد المقيد. فاذا ورد المقيد فانه يحمل المطلق على المقيد ويحمل اذا ورد المخصص يحمل العام على الخاص اذا جاء المقيد نعم اذا جاء المقيد فاننا نقول بان تقييد المطلق نقول بالنسبة - 01:06:45ضَ
اذا اجتمع مطلق مقيد نقول بان هذا لا يخلو من اربع حالات يعني التقييد المطلق بالمقيد نقول ما هذا لا يخلو آآ من اربع حالات الحالة الاولى ان يتفق الحكم والسبب فهنا يحمل المطلق عن مقيد يتفق الحكم - 01:07:11ضَ
والسبب نقول نحمل المطلق على المقيد. القسم الثاني ان يتفق الحكم ويختلف السبب هنا نحمل المطلق المقيد ايضا القسم الثالث يختلف الحكم عن السبب يعني يختلف الحكم والسبب هنا لا يحمل المطلق عن مقيد القسم - 01:07:36ضَ
الرابع يتفق السبب ويختلف الحكم هذا ايضا لا يحمل مطلق على المقيد. ففي حالتين يحمى المطلق على المقيد وفي حالتين لا يحمى المطلق عن مقيد قال في البيت الاخير قال ما لم يك تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم امضي. نعم - 01:07:57ضَ
الشيخ رحمه الله تعالى ذكر بعض افراد العام لا يقتضي التخصيص يعني اذا توافق العام مع الخاص في حكم فان ذكر بعض افراد العام لا يبحث التقصير مثلا تقول اكرم الطلبة. ثم تقول اكرم زيدا. فقولنا اكرم زيدا هذا لا يقتضي التخصيص. لان الحكم - 01:08:20ضَ
توافق العام والخاص لكن اذا اختلف العام عن الخاص في الحكم هنا يقضي التقصيص. اكرم الطلبة لا تكرم زيدا هنا نصير الى التخصيص. وبهذا هذه المنظومة المباركة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 01:08:47ضَ