شرح منظومة أصول الفقه لابن عثيمين ( مكتمل )

شرح منظومة أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين || الدرس الثالث || الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا - 00:00:00ضَ

عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدم في المجلس السابق جملة من القواعد ومن القواعد المهمة التي سبقت النهي هل يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد؟ ومن القواعد ايضا - 00:00:20ضَ

ان الامر يقتضي الوجوب الا لصارف. وان النهي يقتضي التحريم الا لصارف. وتقدم لنا ايضا قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وكذلك ايضا قاعدة الاصل في العادات الاباحة. وكذلك ايضا ما - 00:00:42ضَ

تتعلق بافعال النبي صلى الله عليه وسلم اقسامها وكذلك ايضا قاعدة اذا اجتمع حاضر ومبيح وكذلك ايضا قاعدة آآ الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في بداية هذا المجلس المبارك والغي كل سابق لسببه لا - 00:01:02ضَ

شرطه فدر الفروق وانتبه يقول الشيخ رحمه الله تعالى الغ كل سابق لسببه لا شرطه هذه قاعدة فقهية. وهي ان العبادات المالية او المركبة من البدن. العبادات المالية او المركبة من المال والبدن يصح ان تتقدم على الشرط - 00:01:34ضَ

ولا يصح ان تتقدم على السبب العبادات المالية. او المركبة من المال والبدن. يصح ان تتقدم على الشرط بعد السبب ولا يصح ان تتقدم على السبب. وحينئذ يكون عندنا يكون عندنا حالتان - 00:02:05ضَ

الحالة الاولى تقديم العبادات على سببها حكمه يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. ولهذا قال الشيخ والغي كل سابق لسببه فتقديم العبادة المالية او المركبة من المال والبدن على سببها نقول بان هذا غير جائز - 00:02:30ضَ

القسم الثاني تقديم العبادة بعد وجود السبب وقبل الشرط حكمه جائز ولهذا قال لك لا شرط بدر الفروق وانتبه مثال القسم الاول وهو تقديم العبادة على السبب. نقول بان هذا غير جائز. مثلا - 00:02:54ضَ

شخص اخرج كفارة اليمين قبل ان يحلف قال الان ساطعم عشرة مساكين قبل ان يحلف قبل ان يوجد سبب الكفارة. لانني ربما احلف في يوم من الايام يا ام احمد - 00:03:19ضَ

فسأخرج الان الكفارة قبل الحلف نقول هذا لا يجوز مثال اخر قال ساخرج الزكاة قبل ان املك النصاب. نقول هذا لا يجوز مثال ثالث قال ساخرج فدية المحظور في الحج والعمرة - 00:03:36ضَ

فدية المحظور مثلا حلق الرأس ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال انا الان ابصوم ثلاثة ايام عن حلق الرأس لانني احلق رأسي ها فيقول قبل السبب نقول بان هذا لا يجوز - 00:04:00ضَ

فتقديم العبادات المالية او المركبة من المال والبدن على سببها نقول بانه غير جائز القسم الثاني تقديمها بعد السبب وقبل الشرط حكمه جائز ولا بأس به فمثلا حلف فاخرج الكفارة قبل ان يحنث - 00:04:21ضَ

الحين فما هو الحنف؟ الحنف هو ان يخالف ما حلف عليه حلف الا يفعل فترك. حلف ان يترك ففعل الحنف هو مخالفة ما حلف عليه هو الان حلف فاخرج الكفارة قبل ان يخالف يمينه. وش حكم هذه الكفارة؟ جائزة. لانه قدمها بعد السبب - 00:04:48ضَ

وقبل الشرط ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. قال العلماء - 00:05:13ضَ

اخراج الكفارة قبل الحلف يسمى تحلة. واخراجها بعد الحلف يسمى كفارة ويدل لهذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني. لا احلف على يمين الا كفرت - 00:05:31ضَ

ها واتيت الذي هو خير. هنا قدم الكفارة الخلاصة في تقديم العبادات ان كان قبل السبب حكمه ماذا؟ لا يجوز ان كان بعد السبب وقبل الشرط هذا قال لك جائز - 00:05:57ضَ

مثلا الزكاة يجوز انك تخرجها بعد ان تملك النصاب لكن قبل الحول هذا جائز بعد ان ملكت النصاب وجد سبب الوجوب قبل الحول الشرط هذا يجوز مثلا مثال اخر انسان اخطأ على شخص - 00:06:19ضَ

وجرحه ضربه بالسيارة ضربه ربما يموت اذا مات تجب عليه الكفارة ولا تجب عليه الكفارة تجب عليه كفارة قتل الخطأ يجوز انه يخرج الكفارة قبل الموت او لا يجوز قبل الموت يجوز لماذا؟ لانه وجد السبب - 00:06:43ضَ

وهو الجرح. جرح هذا الشخص لكن لو اراد انه يخرج كفارة القتل قبل ان يجرح شخصا قبل ان ان يصيبه هل يجوز او لا يجوز نقول لا يجوز او مثلا قال انا اريد ان اخرج كفارة القتل لانني ربما في يوم من الايام اقتل شخصا - 00:07:03ضَ

خطأ نقول بان هذا لا يجوز لكن بعد وجود السبب هذا جائز. فيجوز انه يخرج الكفارة حتى وان وان كان لم يمت. وقال الشيخ رحمه الله تعالى فادري الفروق انتبه يعني يقول لك الشيخ تعلم الفروق - 00:07:24ضَ

وعلم والفرق هذا علم علم مستقل. نعم علم مستقل بذاته. والفروق هو ان هنا المسألتان متشابهتان في الصورة لكن تختلفان في الحكم الشروط في الموانع الى اخره. فيقول لك الشيخ رحمه الله تعلم الفروق - 00:07:45ضَ

فعلم الفروق هذا علم كبير. وقد الف فيه مؤلفات مستقلة. نعم الف فيه مؤلفات مستقلة في كون طالب العلم يتعلم الفروق بين المسائل هذا مهم جدا وذلك بان تكون المسألتان متفقتان في الصورة لكن تختلفان في الاحكام والشروط - 00:08:10ضَ

نحو ذلك وتقدم لنا ما يتعلق بذلك يعني لما ذكرنا اسباب التخفيف نعم ها باب الاوامر يختلف عن باب النواهي سبق ان ذكرنا الفروق بين باب الاوامر وباب النواهي. الفروق بين حقوق الله وحقوق المخلوقين. هل يعذر في - 00:08:36ضَ

الله فيما يتعلق بالظمان هل يعذر في حقوق المخلوقين؟ هناك فرق بين حقوق الله وحقوق المخلوقين. فرق بين الاوامر وباب النواهي مثلا اذا رجعت الى كتاب الطهارة تجد العلما يفرقون بين طهارة الحدث وطهارة الخبث الى اخره - 00:08:57ضَ

المهم علم الفروق هذا مهم جدا مهم جدا لانك اذا عرفت الفروق لا تلتمس عليك المسائل واستطعت ان تفرق بينها وان تنزل كل فرق على الحكم الذي يليق به. اه. قال رحمه الله تعالى والشيء لا يتم الا ان تتم - 00:09:16ضَ

شروطه ومانع منه عدم هذه قاعدة في الشريعة كلها. قاعدة في الشريعة في العمليات والعقائد كل مسألة في الشريعة سواء كانت في باب العقائد او في باب العمليات لابد لها من امرين - 00:09:43ضَ

لكي يترتب عليها اثرها لابد لها من امرين. الامر الاول توفر الشروط الامر الثاني توفر انتفاء الموانع ففي باب العمليات صلاة المغرب الان لكي تبرئ الذمة هذه الصلاة لكي تكون مبرئا للذمة. ومسقطة للطلب ويحصل فيها المسلم على الاجر عند الله عز وجل - 00:10:08ضَ

لابد ان تتوفر شروطه استقبال قبلة رفع الحدث ازالة الخبث الى اخره. ولابد ايضا ان تنتفي الموانع لابد ان تنتفي الموانئ ما فيها اكل ما فيها شرب ما فيها كلام ما فيها ضحك الى اخره - 00:10:35ضَ

ايضا السيارة لكي تمتلك هذه السيارة لابد ان تتوفر الشروط وتنتفي لكي يحل لكي يحل لك ان تستبيح هذه المرأة لابد ان تتوفر الشروط. شروط النكاح الولي الشهادة الرضا تعين الزوجين ولابد ايضا ان تنتفي الموانع. لا بد ان تنتبه الموانع. ما تكون هذه المرأة من - 00:10:53ضَ

بالنسب او المصاهرة او سبب مباح كالرضاع الى اخره فهذا في باب العمليات كذلك ايضا في باب العقائد ما نحكم على شخص بانه بالكفر الا ان تتوفر الشروط تنتفي الموانع. لا نحكم له بالعصمة - 00:11:25ضَ

ان يعصم اه دمه الى اخره نعم الا اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. يعني ما نستبيح دمه ايضا الا اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. لا نحكم عليه بالفسق الا اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع - 00:11:45ضَ

ودليل هذه القاعدة هو سائر ادلة الشروط. وسائر ادلة انتفاء الموانع فمثلا شروط الصلاة هذه دليل لهذه القاعدة انتفاء الموانع دليل لهذه القاعدة. شروط الصيام شروط الحج الى اخره. المهم - 00:12:04ضَ

كل الاحكام سواء كانت في باب العمليات او كانت في باب العقائد لابد يا لها من هذين الامرين. توفر الشروط وانتفاء الموانع قال رحمه الله والظن في العبادة المعتبر ونفس الامر في العقود اعتبروا لكن اذا تبين الظن خطأ فابرئ - 00:12:25ضَ

ذمة صحح الخطأ كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت هذه هذا ايضا من الفروق. هذه قاعدة وهذه القاعدة من الفروق. من الفروق بين باب العبادات وباب العقود او النعم. من الفروق بين باب العبادات وباب العقود والفسوخ - 00:12:52ضَ

هذه هذه البيت هذا من باب الخروج. ما هو الفرق بين العبادات وبين العقود والفسوق؟ هذا من الفروق. قال لك العبادات المعتبر فيها الظن المعتبر فيها الظن. فانت اذا اغتسلت وظننت انك بلغت الجسم خلاص يكفي - 00:13:21ضَ

نعم. اذا ظننت ان الشمس غربت لك ان تفطر. لك ان تصلي المعتبر في العبادات ما هو؟ ما هو الظن؟ عندما ترمي الجمار ظننت ان الحصى وقع في مكانه يكفي ذلك - 00:13:46ضَ

المؤتمر في العبادات الظن. ويدل لذلك حديث اسمع في البخاري حديث اسمى في البخاري انها قالت افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس طيب - 00:14:04ضَ

لو لو افطروا عن يقين ما طلعت الشمس. لكن افطروا عن ماذا؟ ها؟ على الظن. افطروا على يوم غائم ظنوا ان الشمس قد غرقت فافطروا لو كانوا افطروا عن يقين ورأوا الشمس ما طلعت الشمس - 00:14:20ضَ

فهذا دليل على ان المعتبر في العبادات ما هو؟ الظن لكن في العقود والفسوخ يقولون المعتبر ما هو؟ نفس الامر ليس الظن مثال ذلك هذا رجل وجد سيارة وجد سيارة - 00:14:36ضَ

فقال هذه السيارة وقف لله عز وجل. يظنها لجاره فتبين انها سيارته يصح الوقف ولا ما يصح يصح يقول العقود هذا عقد الوقف النفس الامر ونفس الامر هو مالك. قال انا ما علمت انا اظنها جاري تقول العبرة - 00:14:55ضَ

بما في نفس الامر ليس بالظن الظن هذا غير معتبر في العقود وجد امرأة في السوق فقال لها انت طالق. يظنها جارته فتبين انها زوجته تطلق او لا تطلب؟ تطلق - 00:15:18ضَ

العبرة بما في نفس الامر لا بالظن. لو قال اظنها اه زوجة جاري تقول العبرة باي شيء بما في نفس الامر كذلك ايضا كذلك ايضا لو انه باع السيارة هذه - 00:15:38ضَ

يظنها صديقه او قريبه او لابيه او نحو ذلك ثم تبين انه يملكها ولنفرضنه انها كانت لابيه ثم ورثها وقال انا اظنها لابي وابي لا يجيز هذا البيع يقول واذا هي له فالعبرة بماذا؟ ها؟ العبرة بما في نفس الامر - 00:15:56ضَ

ففرق بين باب العبادات العبرة باي شيء؟ بالظن. واما العقود والفسوخ فالعبرة باي شيء؟ نفس الامر هذا يعني ما ذهب اليه الشيخ الشيخ صاغ هذا البيت على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب - 00:16:22ضَ

رحمه الله في اه كتابه القواعد. والرأي الثاني انه لا فرق. نعم انه لا فرق بين باء العبادات ولا والفسوق وان الجميع العبرة العبرة باي شيء؟ بالظن. نعم وهذا هو الاقرب والله اعلم. لانه لما باع هذه - 00:16:42ضَ

سيارة هل رضي بهذا البيع او لم يرظى؟ لم يرظى لو كانت له مباء. وعندنا قاعدة كبيرة وهي قاعدة الرظا. نعم الرظا هذي قاعدة في سائر العقود والفسوخ هذي قاعدة في سائر العقود والفسوق - 00:17:02ضَ

ولما طلق زوجته هل هو راض بذلك او ليس راضيا؟ ولا ليس راضيا؟ يظنها اجنبيا. فاللي يظهر والله اعلم ان العبرة بالظن في العبادات كما ان العبرة بالظن في العقود والفسوق. قال رحمه الله - 00:17:20ضَ

تعالى لكن اذا تبين الظن خطأ فابرئ الذمة صحح الخطأ كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت نعم هنا يقول لك الشيخ رحمه الله لما ذكر ان العبادات المعتبر فيها ماذا؟ الظن. قال لك لكن اذا تبين الظن - 00:17:40ضَ

انه خطأ ويمكن ان يستدرك استدرك مثلا ظن ان الشمس غربت ثم صلى فاذا هي لم لم تغرب. فنقول اعد ما دام ما دام انه يمكن ان تستدرك اعد صلاة المغرب - 00:18:02ضَ

قال والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا الشكوك تكثر او تك وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع نعم ها هذه الشك هو التردد بين امرين الشك والتردد بين امرين فيقول لك الشيخ رحمه الله تعالى الشك لا - 00:18:19ضَ

ينظر اليه في ثلاث مواضع الشك لا تنظر اليه في ثلاثة مواضع الموضع الاول بعد الفعل يعني بعد العبادة لا تنظر اليه انتهى من صلاة المغرب ثم بعد ذلك شك - 00:18:51ضَ

لا يدري هل في الركعة الاولى سجد سجدة او سجدين؟ لا تنطر الى ذلك هل في الركعة الثالثة قرأ الفاتحة او لم يقرأها؟ لا تنظر الى ذلك ما دام انه بعد العبادة فهذه الشكوك لا اثر لها. لماذا؟ لان عندنا قاعدة وهي ان الاصل في العبادة - 00:19:07ضَ

انها وقعت صحيحة الاصل ان العبادة وقعت صحيحة وانها مبرئة للذمة مسقطة للطلب. فاذا كان كذلك فما يتعلق بالشكل بعد ذلك هذا لا ينظر اليه الامر الثاني او موضع الثاني - 00:19:30ضَ

اه اه الذي لا ينظر فيه للشك اذا كثرت مع الانسان تجد ان بعظ الانسان تكثر عنده الشكوك. اذا توضأ شك هل تمظمظ او ما تمظمظ؟ هل بلغ رأسه؟ هل هل مسح رأسه مسحا كاملا - 00:19:50ضَ

اولى الى قنا اذا اغتسل شك اذا صلى شك اذا آآ صام تجد عنده كثرة شكوك فهذا يعرض عن هذه الشكوك. ودواء هذه الشكوك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كلمتين. قال لينتهي وليستعذ بالله - 00:20:04ضَ

فعليه انه يقطع هذه الشكوك ولا ينظر اليها ولا يلتفت ويعرض عنها ويمضي لا يرجع لانه اذا رجع الشيطان لن يتركه سيرجع ويرجع هذي لينتهي هذا الامر الاول. الامر الثاني يستعذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم - 00:20:26ضَ

الموضع الثالث التي لا ينظر فيه اذا كانت مجرد وهم خاطر لا حقيقة له فهذا لا ينظر اليه ولهذا قال لك فدع او تك وهما مثل وسواس بدع لكل وسواس يجري به لكع - 00:20:48ضَ

لكع هو اللئيم والمقصود هنا المقصود به هنا الشيطان. نعم لك على وزن عمر المقصود به الشيطان فالشيطان هذا اذا اتاك الوسوسة هذه لا تنظر اليها. قال رحمه الله ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عمله - 00:21:08ضَ

يقول لك المؤلف رحمه الله هذه ايضا آآ قاعدة ان حديث النفس معفو عنه. ويدل لهذا هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل - 00:21:37ضَ

النفس هذا من رحمة الله عز وجل ان الله عفا عنه. ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل وحديث النفس لا يخلو من امرين - 00:22:01ضَ

الامر الاول حديث النفس في باب الطاعات. الامر الثاني حديث النفس في باب النواهي والمخالفات فحديث النفس في باب الطاعات اذا حدثته نفسه على ان يعمل طاعة من الطاعات فهذا لا يخلو من امرين - 00:22:18ضَ

الامر الاول ان يفعل السبب الامر الاول حدثته نفسه ان يعمل طاعة فعل السبب لكن ما تمكن منها. حصل له عذر. هذا وش يكتب له؟ ها اجر العمل وليس اجر النية - 00:22:40ضَ

يكتب له اجر العمل وليس اجر لي. يعني مثال ذلك والله حدثت نفسه ان يصلي الضحى. قام توظأ ثم طرق عليه طارق او حصل عذر انجرح ابنه او نحو ذلك ما تمكن يصلي يكتب كأنه صلى الضحى - 00:23:02ضَ

وهذا من رحمة الله عز وجل. حدثته نفسه انه يعمل الخير ويدعو الناس ويهدي الناس ويعمل السبب لهذا لكن حصل له عذر ما تمكن يكتب له اجر العمل وليس اجر النية - 00:23:24ضَ

ويدل لهذا ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل لكن بقينا في المقتول - 00:23:43ضَ

قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه وفعل السبب الان كتب عليه اجر وزر ماذا؟ العمل. قال في النار مع انه ما قتل لكنه فعل السبب. فنقول القسم الاول اذا فعل السبب ها فانه يكتب له اجر - 00:23:57ضَ

العمل وليس اجر النية القسم الثاني قسم الثاني الا يفعل السبب. نعم. القسم الثاني الا يفعل السبب. يعني حدثت نفسه انه يعمل وهم بالعمل لكن تكاسل ما ما شرع في الاسباب لكن تكاسل. هذا يكتب له ماذا؟ اجر النية - 00:24:19ضَ

هو الان قال بصلي الضحى او بتصدق او وهم بذلك هم والمقصود انه صادق في في الهم. نعم صادق في الهم ترك العمل ولم يعمل من اسباب نقول هذا يكتب له اجر النية - 00:24:50ضَ

ويدل لذلك ما ثبت في الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه انما الدنيا اه احد نفر اربعين ان قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قال لو ان لي مال فلان لفعلت به - 00:25:16ضَ

فعلت به فعل فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فاجرهما سواء. يعني هذا له اجر ماذا اجر النية ومثل ذلك ايضا لو ان الانسان آآ ينوي الخير وينوي العمل الصالح لكن لا يتمكن منه. نعم لا يتمكن منه. هو يعني هو ليس - 00:25:36ضَ

متاحا له حتى يعمل السبب ليس متاحا. يعني مثلا يريد ان يطلب العلم ويحظر عند المشايخ لكن ما تمكن ما عنده مشايخ هنا لكن ولا يفعل السبب لانه لا يتمكن من هذا. فهذا يكتب له اجر ماذا؟ اجر النية - 00:26:06ضَ

طيب القسم الثاني ما يتعلق المخالفات والمعاصي ايضا نقول القسم الاول ان يفعل السبب فهذا يكتب عليه ماذا؟ وزر العمل بما تقدم فعل السبب هم ان يشرب دخانا وذهب واشترى الدخان ونحو ذلك لكن حصل عذر يمنعه من شرب الدخان - 00:26:30ضَ

يكتب عليه وزر العمل القسم الثاني القسم الثاني ما يفعل السبب؟ نعم لا يفعل السبب. نعم لكن يهم به. يهم بالذنب. نعم. ثم بعد يكون هناك عائق يمنعه من الذنب. لكن ما فعل السبب فهذا عليه ماذا؟ وزر النية - 00:27:00ضَ

القسم الثالث يهم بالذنب ثم بعد ذلك يتركه من اجل الله عز وجل هذا له اجر الترك ويدل لذلك قول الله عز وجل انما تركها من جرائه. يعني ما تركها من اجل فلان ولا على علان. ولكن تركها لله سبحانه وتعالى - 00:27:28ضَ

فهذا له اجر الترك. نعم فهذه ثلاثة اقسام. قال رحمه الله والامر للفور فبادر الزمن الا اذا دل دليل فاسمعن نعم اه هذا الامر للفور هذه قاعدة اصولية. وهي ان الامر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي ماذا - 00:27:49ضَ

الفورية الامر المطلق المجرد على القرائن اقتضي فوريا ادلة هذا الا اذا وجد صارف الا اذا صارف المئة الفورية الى التراقي وادلة ذلك كثيرة من ادلة من ادلة ذلك حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها. لما امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بان ينحروا - 00:28:13ضَ

ويحلق ويحل في صلح الحديبة تأخروا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان الامر للفور. وايضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حجة الوداع ان يفسخوا - 00:28:44ضَ

احرامهم بالحج الى عمرة ثم يحلوا. تأخروا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا اللغة لو ان الوالد امر ولده بان يفعل شيئا ثم تأخر توانى يحسن عقاب هؤلاء يحسن عقابه؟ يحسن عقابه - 00:29:09ضَ

فدل ذلك على ان الامر يقتضي الفورية وهذا يدخل تحته مسائل كثيرة مثلا الحج من توفرت فيه شروط الحج يجب عليه ان يبادر الحج من وجبت عليه كفارة يجب عليه ان يبادر بالكفارة. من وجب عليه قظاء صلاة يجب عليه ان يبادر بقظاء الصلاة. من - 00:29:28ضَ

وجب عليه نذر يجب عليه ان يبادر باداء النظر الى اخره. الا اذا دل دليل كما قال الشيخ فاسمع عن يعني اذا وجد صارف من الفورية الى التراقي فانه يصهر الى الصلاة مثل قضاء رمضان قضاء رمضان الاصل انه على الفور لكن وجد الصادق - 00:29:51ضَ

ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت ما تقضي الا في شعبان هذا دليل على ان رمضان يجوز ان يؤخر الى ان يبقى على رمظان الثاني بقدر ما عليه - 00:30:12ضَ

فاذا كان عليه مثلا خمسة ايام له ان يؤخر الى ان يبقى على رمضان الثاني خمسة ايام. قال رحمه الله الامر ان روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل. واي يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو - 00:30:33ضَ

كفاية اثر هذا ايضا من الفروق من الفروق بين ماذا؟ بين فرض العين وفرض الكفاية نعم ما هو الفرق بين فرض العين وفرظ الكفاية؟ الصلاة فرض غير صلاة الجنازة فرض كفاية - 00:30:53ضَ

نعم ما هو الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ قال لك الشيخ فرض العين هو الذي يلاحظ فيه العامل وفرظا كفاية هو الذي يلاحظ فيه العمل فرض العين يلاحظ فيه ماذا؟ العامل. وفرظ الكفاية يلاحظ فيه ماذا؟ يلاحظ فيه العمل - 00:31:12ضَ

فرض العين صلاة الصلاة المفروضة يلاحظ فيها العامل لابد من كل مسلم ان يقوم بذلك. الملاحظ هو العامل هذا فرض عين لكن فرظا كفاية ما يلاحظ به العامل الملاحظ فيه العمل المقصود ان نحصل هذا العمل الصلاة على الجنازة - 00:31:39ضَ

تحصل الصلاة على جنازة سواء قام بزيد بكر عمرو الى اخره. المقصود ان تحصل تقصير الميت فرض كفاية. المقصود تحصيل هذا التقصير قام به زيد بكر عمرو الى اخره فهذا الفرق الفرق بين فرض العين انه ملاحظ فيه العامل لابد من العامل من كل عامل اما فرض الكفاية - 00:32:00ضَ

الملاحظة العمل لابد تحصيل العمل دون النظر الى العامل. قال رحمه الله تعالى والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. يعني هذه قاعدة اصولية وهي الامر بعد الحظر - 00:32:23ضَ

ما هو الامر بعد الحظر؟ قال لك الشيخ فيه قولان للمسؤولين الامر بعد الحظر. مثال ذلك الله سبحانه وتعالى قال واذا حللتم فاصطادوا. ها كان اول كان كان محرما ممنوع من الصيد - 00:32:47ضَ

ثم بعد ذلك امر بالصيد بعد الحلم من الاحرام. واذا حللتم فاصطادوا قول قول الله عز وجل فاصطادوا فاصطادوا هل هو للحلم؟ او ان الامر يعود الى ما كان عليه قبل النهي - 00:33:06ضَ

هذا لقولان الاصولي. القول الاول ان الامر بعد الحظر باي شيء؟ للحل. الامر بعد الحظر هذا للحلم. هذا القول الاول. القول الثاني ان الامر بعد الحظر يعود الى ما كان عليه - 00:33:24ضَ

قبل الحظر فان كان قبل الحظر للوجوب فهو واجب ان كان للاباحة فهو مباح. ان كان الاستحباب فهو للاستحباب وهذا القول هو الراجح. ولهذا قال لك الشيخ خذ به تفي. لان هذا القول هو الراجح. وهو ماذا؟ نقول الامر بعد الحظر - 00:33:44ضَ

ها يعود الى ما كان عليه قبل الحضر وعلى هذا قبل الحظر ننظر لا يخلو من ثلاث حالات ان كان للوجوب فالامر هنا ماذا؟ للوجوب مثال ذلك الله سبحانه وتعالى قال فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين - 00:34:09ضَ

قتل المشركين هنا ها جهاد المشركين حكمه ماذا؟ قوله فاقتل المشركين. جهاد المشركين هنا واجب قبل الاشهر الحرم حكمه ماذا؟ واجب. الجهاد قبل الاشهر الحرم واجب. جاءت الاشهر الحرم ثم قال الله فاقتلوا المشركين - 00:34:34ضَ

فنقول قوله فاقتل المشركين هذا على سبيل ماذا؟ الوجوب ان كان قبل الحظر للاباحة فهو الان للاباحة. الصيد الصيد قبل الاحرام مباح. فقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا يكون الامر لاي شيء للاباحة - 00:34:53ضَ

للاستحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروها هذا لاي الاستحباب لان زيارة القبور كانت في اول الامر باي شيء؟ مستحبة ثم نهي عن زيارة القبور خشية - 00:35:16ضَ

تعظيم القبور وكن ذريع على الشرك. لما استقر الامام في في القلوب وزال المحظور. قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروها وهنا فقوله زوروها باي شيء؟ للاستحباب نقول بانه الاستحباب - 00:35:36ضَ

فتلخص لنا ان الامر بعد الحظر لا يقل من هذه الاحوال الثلاثة. يعود الى ما كان عليه قبل الحظر فان كان الوجوب كان واجبا وكان الاستحباب كان مستحبا. وان كان الاباحة كان مباحا. قال رحمه الله - 00:35:52ضَ

الله وافعل عبادة اذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين نعم هذا مسلك جيد وهذا مسلك شيخ الاسلام ابن تيمية هناك اه عبادات بدنية وقولية جاءت على وجوه متنوعة - 00:36:13ضَ

على وجوه متنوعة مثلا الاستفتاح ورد استفتاح ابي هريرة اللهم باعد بيني وبين قضاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الى استفتاح ابي سعيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك وتعالى جدك الى قرة. استفتاح اه عائشة اللهم رب جبرائيل واسرافيل وميكائيل الى قره. استفتاح - 00:36:40ضَ

علي اه نعم استفتاح علي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض الى اخره وغير ذلك من الاستفتاح الاستفتاح ابن عباس اللهم لك الحمد انت ملك السماوات والارض الى اخره. هذه الاستفتاحات - 00:37:05ضَ

للعلماء فيه هذه العبادة وردت عن وجوه متنوعة. ومثل ذلك مثلا في التشهدات التشهد ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات. تشهد ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات تشهد عمر التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله الصلوات لله. تشهد عائشة تشهد - 00:37:24ضَ

عمر الى اخره هذه العبادات التي وردت على وجوه متنوعة وقل مثل ذلك ايضا التورك ورد على صفتين رفع الايدي في الصلاة ورد له صفتان الى حذو المنكبين الى فروع اذنيه هذه العبادات التي وردت على وجوه - 00:37:51ضَ

للعلماء مسلكان المسلك الاول ها مسلك الترجيح وهذا ما عليه الائمة. يعني تجد الامام احمد يختار هذا الاستفتاح الامام احمد وابو حنيفة يختاران قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك - 00:38:11ضَ

الشافعي يختار استفتاح آآ علي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض. الامام مالك التشهدات تجد ان الشافعي واحمد يختاران تشهد ابن مسعود التحيات لله مالك اختار تشهد ابن عمر الى اخره - 00:38:33ضَ

فهذه الائمة نعم المسلك الاول مسلك ماذا؟ مسلك الاب. هو الترجيح. يعني يرجحون صفة على بقية الصفات المسلك الثاني مسلك ابن تيمية ما هو؟ العمل والجمع يعني يعمل بكل الوارد. تارة - 00:39:01ضَ

كذا وتارة كذا. فتارة تستفتح بهذا الاستفتاح وتارة بهذا التشهد. وتارة ترفع يديك الى حظر منكبين. وتارة الى فروع الاذنين تفعل كل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه فوائد ذكرها الشيخ. قال لك لتفعل السنة في الوجهين. هذي واحد - 00:39:21ضَ

ما تغفل سنة دون سنة وتحفظ الشرع بذي النوعين هذا الفائدة الثانية انك تحفظ كل السنة لو انك بقيت على سنة واحدة نسيت لو بقيت على تشهد واحد نسيت بقية التشهدات - 00:39:44ضَ

بقيت على استفتاح واحد نسيت البقية الفائدة الثالثة في حياة القلب. حضور القلب وحصول الخشوع. لانك كون الانسان ينوع هذا يؤدي الى خشوع القلب وحضوره. ويكون هذا اقرب الى حياة الصلاة دون ان تكون مجرد عادات - 00:40:01ضَ

والفائدة الرابعة ان بعض بعض السنن قد تكون اقصر من بعض وهو يراعي احواله قد يكون قد تكون حالته ان يأتي بهذه السنة دون هذه السنة قال رحمه الله والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء - 00:40:27ضَ

نعم الزم طريقة النبي المصطفى. الزم اه طريقة النبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى يعني المختار وخذ بقول الراشدين الخلفاء يعني اه سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني من مصادر التشريع ويدل لذلك قول الله عز - 00:40:51ضَ

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وايضا حديث العرباض ابن سارية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وخذ ايضا بقول الراشدين الخلفاء. نعم يعني الراشدين كما سيأتينا ان شاء الله في قول الصحابي - 00:41:15ضَ

ان بعض العلماء يقول الحجة من اقوال الصحابة هو قول الخلفاء الاربعة الراشدين في حديث العرباظ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي لا شك ان الخلفاء الراشدين اذا اتفقوا على مسألة فهي اقرب الى الحق من قول غيره. قال رحمه الله - 00:41:41ضَ

حجة التكليف خذها اربعة. قرآننا وسنة مثبتة. من بعدها اجماع هذه هذه الامة والرابع القياس فافهمن نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى اه ان الادلة المتفق عليها يعني اتفق عليها الائمة الادلة الادلة عند الاصول - 00:42:08ضَ

تنقسم الى قسمين ادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها. الادلة المتفق عليها هذي اربع عند الائمة خلافا للظاهرية الظاهرية لا يرون القياس. الدين اول القرآن والثاني السنة والثالث الاجماع والرابع القياس - 00:42:31ضَ

اما القرآن فالادلة عليه كثيرة. قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وايضا قول الله عز وجل يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. يعني حجة - 00:42:51ضَ

برهان حجة وآآ ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي الثاني السنة. نعم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:11ضَ

سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة. قال الشيخ مثبت يعني ثابتة. السنة الثابتة. والادلة على ذلك ما تقدم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم - 00:43:32ضَ

عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سواء كانت هذه السنة قولية او فعلية او اقرارية او تركية يعني حتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التركية فهي حجة. فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم اذا توفر - 00:43:52ضَ

سبب الفعل وانتفى المانع فترك النبي صلى الله عليه وسلم كما ان افعاله واقواله واقراراته حجة فكذلك ايضا تركه حجة اذا وجد السبب وانتفى انتفى المانع والامثلة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم على اقواله وافعاله واقراراته وتروكه واضحة جدا - 00:44:12ضَ

قال لك من بعدها اجماع هذه الامة. هذا الدين الثالث. الاجماع. نعم. الاجماع وهذا بالاتفاق ان الاجماع حجة. والاجماع في اللغة الاتفاق. واما في الاصطلاح فهو مجتهد امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على امر ديني. اجتماع مجتهد - 00:44:39ضَ

امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على امر ديني. فالاجماع حجة ويدل آآ على ان لدماء حجة قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس - 00:45:08ضَ

ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ويتبع غير سبيل المؤمنين قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا - 00:45:28ضَ

فالاجماع هذا حجة. وايضا قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطا يعني عدولا. لذا تكونوا شهداء ولا تكون هذه الامة شاهدة على الناس الا اذا كان اتفاقها حجة وايضا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وفي الحديث الظعيف - 00:45:48ضَ

حديث ضعيف لا تجتمع امتي على ضلالة. مسائل الاجماع وما يتعلق بها هذه يبحثها الاصوليون. قال والرابع القياسي فافهمن هذا الرابع من الادلة التي يتفق عليها الائمة القياس والقياس في اللغة التقدير. واما في الاصطلاح فهو الحاق فرع باصله في حكم لعلة. الحق - 00:46:17ضَ

فرع باصل في حكم العلة. مثال ذلك مثال ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. مثلا بمثل سواء بسواء الى اخره - 00:46:47ضَ

البر يجري فيه الربا الحق العلما بالبر الدخن الرز آآ الذرة الى اخره هذه الحقوة الرز فرع والبر اصل والحكم جرايم الربا والعلة انها مطعومة او مطعومة مقتاتة فهنا الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة. والقياس يثبته الائمة خلافا للظاهرية والادلة على - 00:47:04ضَ

اثبات القياس كثيرة جدا القرآن مليء بالاقيس كذلك ايضا السنة كذلك ايضا اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمثلا الوالد في القرآن قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشأها اول مرة هذا هو هذا - 00:47:35ضَ

قياس يعني كما ان الله سبحانه وتعالى قدر على ان ينشئ اول مرة فكذلك ايضا قدر عليه عادة فقاس الاعادة على البدء قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا. هذا ثاني - 00:47:59ضَ

فاذا انتم منه توقدون. هذا قياس اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم. هذا قياس هذه كلها اقيسه نعم هو ايضا السنة. السنة في كما في حديث ابي هريرة في قصة الرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول - 00:48:18ضَ

والله ان امرأتي ولدت غلاما اسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق؟ قال نعم. قال انى لها ذلك. منين جهل - 00:48:41ضَ

في الوانه حمر من جهة ما يخالفها في اللون الاورق. قال يا رسول الله لعله نزع عرق يعني من اب اعلى. قال ابنك هذا لعله قد يكون اللون هذا اختلف جاء من اب آآ متقدم. فهذا من باب القياس - 00:48:57ضَ

وايضا من اثار الصحابة ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول الا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا لان زيد لان زيد بن ثابت يورث ها الاخوة مع الجد - 00:49:17ضَ

يعني ابن الابن نعم اه يحجب الاخوة عند زيد لكن ابو الاب يرى انه ما يحجب. فيقول ما يتقي الله هذا مقياس ابو اب على ابن الابن. هم قال ايضا الشريعة ما يمكن الشريعة - 00:49:38ضَ

القرآن جاء بقواعد كلية واصول عامة. ما يمكن الشارع انه يفرق بين المتماثلات. هذا قدح في العقل. نعم تجد ان الظاهري الذي ينكرون المعاني والاقيسة تجد انهم يغلطون اغلاطا فاحشة ليست - 00:50:03ضَ

فالشريعة ما يمكن ان تفرق بين المتماثلات. قال رحمه الله تعالى واحكم لكل عامل بنيته واشدد على المحتال باب حيلته. فانما الاعمال بالنيات كما اتى في خبر الثقات هذي احدى القواعد الخمسة الكلية وهي قاعدة النية او قاعدة الامور بمقاصدها. وقاعدة النية - 00:50:23ضَ

يعني قاعدة كبيرة وقد افردت بمؤلفات مستقلة نعم افردت المؤلفات مستقلة ويد لهذه القاعدة قاعدة النية وقاعدة الامور بمقاصدها يدل لها قول الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين - 00:50:54ضَ

وايضا قول الله عز وجل ومن يبتغي نعم. ومن ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. ابتغاء هذا دليل على النية واما السنة فكما قال ان المؤلف رحمه الله في حديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:51:19ضَ

نعم اه نعم تجاوزنا قول الصحابي لكن نرجع اليه بعد ان نكمل القاعدة هذه التي شرعنا فيها قلنا بان قاعدة النية قاعدة كبيرة وهي تدخل في سائر ابواب الفقه ودليلها كما تقدم القرآن والسنة والاجماع - 00:51:39ضَ

والنية في اللغة القصد واما في الاصطلاح فهي قصد العبادة او قصد العمل تقربا لله عز وجل. قصد العمل تقربا لله عز وجل وفائدة النية النية لها فوائد. الفائدة الاولى التمييز بين العبادات والعادات - 00:52:03ضَ

التمييز بين العبادات والعادات هذا الشخص يغسل بدنه قد يقصد بذلك العادة التنظف. وقد يقصد بذلك العبادة نعم يقصد بذلك العبادة رفع الحدث نحو ذلك. الفائدة الثانية التمييز بين العبادات نفسها. اما التمييز بين العبادات نفسها - 00:52:29ضَ

فهو يصلي ركعتين قد يقصد بها السنة القبلية للفجر قد يقصد بها صلاة الفجر في النية تمييز بين العبادات. الفائدة الثالثة في الاخلاص هذا يصلي علق قلبه بالله عز وجل مخلصا عمله وهذا صلي صلى التفت قلبه الى المخلوق تجد عنده رية - 00:52:58ضَ

سمعة الى الفائدة الرابعة اما الفائدة الرابعة في تداخل العبادات. نعم تداخل العبادات كما سبق ان ذكرنا لكم ضابط ذلك في تداخل العبادات اذا كانت العبادة ليست مقصودة لذاتها فانها تدخل مع غيرها - 00:53:27ضَ

فهذا تجد انه ينوي بعمله عملين ثلاثة وهذا ينوي بعمله عملا واحدا فاذا كان العمل ليس مقصودا لذاته فانه يدخل مع غيره مثال ذلك توضأ ثم اتى المسجد صلى ركعتين ينوي بهما ركعتي الوضوء ينوي بهما تحية المسجد ينوي بهما ايضا السنة - 00:53:51ضَ

اذا كان هذه الصلاة سنة قبلية فهي ثلاثة اعمال بعمل واحد لان تحية المسجد ليست مقصودة لذاته. المقصود انه ما يجلس حتى يصلي. ركعة الوضوء ليست مقصودة لذاتها. المقصود انه يصلي - 00:54:14ضَ

صل اه بعد ان يتوضأ الى اخره اما اذا كانت كل عبادة مقصودة لذاتها فانه لا تداخل لكن تداخل اذا كانت احداهما او كانت كل منهما غير مقصودة لذاتها هنا يصير يصار الى التداخل - 00:54:32ضَ

الفائدة الخامسة الفائدة الخامسة في الفسوخ. يعني في الفسوق. فانه في الفسوق والعقود في العقود والفسوق. فانه يثار الى النية. مثلا لو قال لزوجته نعم اذهب اذهبي الى اهلك هذه كناية من كنايات الطلاق. ان نوى بها الطلاق وقع الطلاق. لم ينوي بها الطلاق. نعم لم ينوي بها الطلاق. فنقول بانه لا - 00:54:51ضَ

يقع الطلاق مثلا في الوقف قوله تصدقت هذه كناية من كناية الوقف اذا نوى به نعم نوى به الوقف يكون وقفا اذا ما نوى الوقف فانه لا يكون وقفا وهكذا فهذه نعم هذا ما يتعلق بفوائد النية. طيب وقت النية النية لها وقتان. الوقت الاول - 00:55:24ضَ

وقت استحباب وذلك عند الشروع في العمل. عند الشروع في العبادة الوقت الثاني وقت جواز تقدم النية عن العمل هذا جائز. لكن بشرط حتى ولو طال الفاصل على الصحيح. وبعض العلماء قال تقدم زمن يسير لكن الصحيح انه - 00:55:57ضَ

يصح حتى ولو قال الفاصل بشرط انه لا يقطع النية عندنا وقت استحباب عند العمل. وقت جواز ان تتقدم النية للعمل حتى ولو طال فاصل. لكن بشرط الا يقطع نيته - 00:56:18ضَ

يشترط الا يقطع نيته. نعم اه شروط النية النية يشترط لها الاسلام فالكافر لا تصح نيته التمييز الصبي الذي لا يميز لا تصح نيته العقل فالمجنون لا تصح نيته. الشرط الرابع العلم بالمنوي. نعم العلم بالمنوي يعني - 00:56:37ضَ

علم بالعمل الذي يريد ان يعمله ايضا بقينا في مسألة وهي هناك اعمال لا تشترط لها النية. نعم. هناك اعمال لا تشترط لها النية. اولا هذي لا تشترط لها النية. فمثلا ازالة الخبث - 00:57:05ضَ

من باب الترك لو ان ثوبك اصابه نجاسة. انت ما نويت ان تطهره جاء المطر او اندفق عليه الماء وازال هذه النجاسة. يطهر او لا يطهر؟ نقول بانه يطهر ثانيا الاعمال التي نفعها يكون متعديا. فهذه لا تشترط لها النية - 00:57:26ضَ

مثلا المسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا يأتي الطير والحيوان يأكل منه يكتب له الاجر عند الله عز نفعهم متعدي مع انه ما نوى هو ما غرس الغرس لكي ياكل الطير. هو غرس الغرس لكي يأكل يبيع. ومع ذلك هو ما نوى يكتب له الاجر - 00:57:48ضَ

الله عز وجل ثالثا نعم ثالثا الاعمال التي لا تكون الا عبادة. لا تكون الا قربة لا تشترط لها النية. الخوف من الله قراءة القرآن وهكذا التوكل على الله سبحانه وتعالى الى اخره فالاعمال التي لا تكون - 00:58:11ضَ

الا عبادة هذه لا تشترط لها النية طيب مبطلات النية اولا الردة. نعم اولا الردة قال الله عز وجل ولقد اوحي اليك وللذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. فالردة هذه مبطلة - 00:58:37ضَ

ثانيا نعم ثانيا قطع النية فاذا قطع نيته فانه فان نيته تبطل عليه. فالردة قطع النية ثالث التردد في القطع. هل يقطع او لا يقطع؟ هذا موضع خلاف. والصواب في ذلك انه لا تنقطع نيته - 00:58:54ضَ

تردد ويدل لذلك قول اه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هممت بامر سوء قيل اوما هممت به؟ قال هممت ان اجلس وان ادع. هنا تردد. قال هممت ان اجلس وادعه هذا يدل على انه ها - 00:59:18ضَ

تردد في قطع النية لا يبطل النية لان اصل النية لا يزال باقيا وقال الشيخ رحمه الله تعالى قول الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف مثله فما رجع واشرنا الى ان الادلة ادلة متفق عليها وهي الاربعة وادلة مختلف فيها وهي قول - 00:59:39ضَ

كما اشار الشيخ المصنع المصلحة المرسلة شرع من قبلنا الاستحسان الاجماع السكوت اجماع اهل المدينة. هذه ادلة مختلف فيها من الادلة فيها قول الصحابة قول الصحابي هو ما اظيف الى الصحابي من قول او فعل او تقرير او ترك - 01:00:06ضَ

مع وجود السبب وانتفاء المانع ما اضيف الى الصحابي من قول او فعل او تقرير او ترك مع وجود السبب وانتفاء المانع فقول الصحابي هل هو حجة او ليس حجة الى اخره؟ الشيخ يرى انه حجة - 01:00:37ضَ

وهذا قول الصحابي ينقسم الى اقسام القسم الاول ان يقول الصحابي قولا او يفعل فعلا وينتشر. ولم يظهر له مخالف. ها ان يقول قولا او يفعل فعلا وينتشر ولا يظهر له مخالف - 01:00:55ضَ

هذا نقول بانه ماذا؟ حجة لانه من باب الاجماع السكوت القسم الثاني ان يقول قولا لا مجال للرأي فيه ولم يعرف بالاخذ عن الاسرائيليات يقول قول لا مجال للرأي فيه. فهذا نقول بانه حجة - 01:01:17ضَ

القسم الثالث ان يقول قولا ويخالف المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم العبرة بما روى لا بمراءة القسم الرابع ان يقول قولا ويخالفه غيره من الصحابة فهذا ايضا كلام الشيخ انه لا يكون حجة - 01:01:38ضَ

القسم الخامس ما عدا ذلك القسم الخامس ما عدا ذلك. هل هو حجة وليس حجة؟ اكثر اهل العلم انه حجة واضاف بعض العلماء لكي يكون حجة الا يخالف القياس والدليل على انه حجة ان الله سبحانه وتعالى اثنى على صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم اثنى على صحاباته - 01:01:58ضَ

على صحابته وايضا امر بالاخذ عنه. قال الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة قال الله عز وجل محمد رسول الله الى اخره. قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار - 01:02:25ضَ

الله سبحانه وتعالى اثنى عليهم في ايات كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي والذي نفسي بيده لو انفق احد مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه - 01:02:44ضَ

وقال عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي حجة وقال بعض العلماء بانهم ليسوا حجة لان الصحابة ليسوا معصومين. يعني هذا مسلك ابن حزم. ولهذا يعني وبعض الشافعية والى اخره قالوا بانه ليس حجة لكن لو ذهبت لو قرأت في المحلى تجد ان ابن حزم ما يحتج باقوال الصحابة - 01:03:00ضَ

استدلوا قالوا بان الصحابة ليسوا معصومين. هم اختلفوا فيما بينهم. كيف يكون كلامهم حجة وهم يختلفون اختلفوا في مسألة الجد مع الاخوة اختلفوا في مسألة العون اختلفوا في بيع امهات الاولاد الى اخره. قالوا اختلفوا - 01:03:25ضَ

وذلك الراجح ما ذهب اليه جمهور اهل العلم ان قول الصحابي حجة يقال بعض الاصوليين الحجة في قول الخلفاء الاربعة فقط بما تقدم من حديث العرباض ابن سارية وقال بعض الاصوليين الحجة هو قول ابي بكر وعمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدوا - 01:03:44ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر الى اخره نعم مم لكن اللي يظهر والله اعلم ان ما عليه اكثر اهل العلم ان قول الصحابي حجة. قال رحمه الله تعالى واشدد على المحتال - 01:04:09ضَ

حيلته نعم يعني التحيل الشيخ يقول استد على المحتال باب حيلته الحيل الحيل تنقسم الى قسمين. القسم الاول حيل مشروعة. والقسم الثاني حيل ممنوعة الحيل المشروعة هي التي تسلك من اجل - 01:04:28ضَ

الخروج من من المضائق والسلامة من المأثم الحقيقة المشروعة هي التي تسلك من اجل الخروج من المضائق والسلامة من المآثم وذلك بان يسلك طريقا مشروعا. يسلك طريق مشروع لكي يسلم من المأثم ويخرج - 01:04:54ضَ

من المضيق هذه نقول بانها حيل ماذا؟ نقول بانها حيل مشروعة. نعم وهذه امثلتها كثيرة. نعم. امثلتها كثيرة مثلا من امثلتها مثلا القرض تقرظه الف بالف ومئة ربا لكن ما هي الحيلة المشروعة؟ المشروعة عليه سلعة مؤجلة - 01:05:19ضَ

سلعة مؤجلة. هذه السلعة بريال بعها عليه لمدة شهر بريال ونصف. كسبت بدل ما تعطيه ريال بريال ونص هذا ربا بع عليه سلعة نعم هذه حيلة مشروعة لان الدلة لها الدليل. البيع بثمن مؤجل هذا دل له الدليل. ومن امثلة ذلك نعم - 01:05:51ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا. يعني كونك تبادل تمر بتمر. تمر ردي بتمر جيد مع الزيادة حكمه ماذا؟ ها؟ ربا. يعني هذا رجل معه ردي صاع - 01:06:19ضَ

يأخذ بدل الصاع نصف صاع جيد. معه رديء يقول هذا ربا لك وش الطريق الصحيح؟ خذ الردي هذا وبعه بدراهم واقبض الدراهم واشتر تمر جيد نعم اشتري تمر جيد هذا من باب ماذا؟ هذا من باب الحيلة المشروعة - 01:06:36ضَ

لها الدليل القسم الثاني الحيل الممنوعة نعم هي التي تسلك من اجل ابطال حق او احقاق باطل تسلك من اجل ابطال حق او احقاق باطل. مثلا يسافر في رمضان لكي يفطر - 01:06:58ضَ

يتحيل على الفطر بالسفر نقول بان هذا محرم ولا يجوز نعم يتحايل على الربا بالعينة مسألة العينة نعم بدل ما ياخذ دراهم بدراهم يدخل بينهما سلعة نقول بان هذا نقول بانه من الربا. من الحيل المحرمة - 01:07:19ضَ

ايضا يتحيل على تحليل المرأة لزوجها نعم تحليل المرأة بالمحلل يعني طلقها اخر الطلقات الثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيؤتى بمحلل ما يقصد الاستمرار وانما يقصد ان يحلها لزوجها نقول بان هذا محرم ولا يجوز - 01:07:44ضَ

والحيل هذه من فعل اليهود لان اليهود هم الذين يتحايلون على محارم الله عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما حرم عليهم من باب الابتلاء والامتحان لهم الصيد يوم السبت وش كانوا يصنعون؟ كانوا ينصبون الشباك قبل السبت - 01:08:11ضَ

فتأتي الحيتان وتقع فيه. ثم يأخذونها يوم الاحد. يقولون ما صدنا يوم السبت هذا الباب نعم هذا من باب التحيل على محارم الله عز وجل ولهذا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بادنى الحيل - 01:08:31ضَ

قال رحمه الله ويحرم المضي فيما فسد الا بحج واعتمار ابدا اخونا الشيخ رحمه الله يحرم المضي فيما فسد يعني العبادة اذا فسدت فانك لا تمضي فيها فاذا كان المؤلف اذا كان المسلم يصلي ثم سبقه الحدث ما يمضي خلاص - 01:08:54ضَ

ما يمضي في صلاته لو انه صام ثم افطر اكل او شرب فانه ما يمضي في صلاة في صيامه ما يمضي في صلان ما دام انه فسد يدل لذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليه الرجل يخيل اليه انه - 01:09:19ضَ

هو احدث ولم يحدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هذا يدل على انه ينصرف. اذا لم يجد صوته او يجد ريح - 01:09:46ضَ

لكن اذا لم يجد صوتا ولا ريحا لا ينصرف لكن بالعكس اذا وجد صوتا او ريحا فانه ينصرف استثنى الشيخ رحمه الله تعالى الحج والعمرة. اذا فسد الحج يجب ان يمضي فيه. ومتى يفسد الحج - 01:09:58ضَ

الحج اذا جامع فيه اذا جامع في الحج قبل التحويل الاول او جامع في العمرة قبل تمام السعي. اذا جامع في العمرة قبل تمام السعي او جامع في الحج قبل التحلل الاول فسد - 01:10:20ضَ

نسكه ويجب انه يمضي فيه كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان المضي في النسك الفاسد والله سبحانه وتعالى قال واتموا الحج والعمرة لله. قال الله عز وجل ثم ليقطوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوه بالبيت العتيق - 01:10:39ضَ

فالله سبحانه وتعالى جعل الحج الاحرام بالحج والعمرة نذرا والنذر يجب عليه ان يتمه الا يقطعه - 01:10:59ضَ